قرارات مؤرخة في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركة المياه والتطهير بانشاء مستودعات للمفجرات من الصنف الثالث واستغلالها 27
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة المياه والتطهير في أن تؤسس | وتستغل مستودعا متنقلا للمفجرات من الصنف الثالث في الاماكن المبينة بعده :
ولاية الواحات :
- بلدية حاسي مسعود (دائرة ورقلة) .
بلديات : توقرت ، جامعة ، الحجيرة ، المغير ) دائرة - توقرت ) .
- ولاية الأوراس :
بلديات : بسكرة ، أوماش ، أورلال ، طولقة ، القنطرة ، أولاد جلال ( دائرة بسكرة )
- بلديات : بريكة ، نقاوس ، سقان ( دائرة بريكة ) ،
- بلديات : مروانة ، عين جاسر ، وادى الماء ، أولاد فاطمة ، أولاد سلام ، رأس العيون ، سريانة ( دائرة مروانة ) ولاية قسنطينة :
- بلديات : قسنطينة ، شلغوم العيد ، حامة بوزيان ، وادى العثمانية ، وادى الزناتى ، تاملوكة دائرة قسنطينة) .
- بلدية التلاغمة ( دائرة عين مليلة ) ، بلديات : سكيكدة ، الحروش ، مجاز الدشيش ، سيدى مزغيش ( دائرة سكيكدة ) •
المادة 2
فتح المادةيكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات ..
وينقش على هذا الصندوق اسم المستغل مع البيان التالي :
مستودع متنقل - شركة المياه والتطهير مفجرات رقم 1 ».
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تتجاوز كمية المفجرات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الأقصى وهو 12,000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة .
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي .
المادة 5
فتح المادةقبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك والى الولاية المعنية والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل ومصدقة من القرار الذى يرخص له بمزاولة الأعمال ويعرفهم بالطريق الذى سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها ..
يجوز لوالى الولاية المعنية بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ..
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء ..
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة .
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكسون أحدهما على الأقل ذا رغوة .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار إلى :
الجمعة 2 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية
- - طالب الرخصة ،
- ولاة الواحات والأوراس وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والأوراس وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970.
بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة - 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ؛
وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة 6 وب على الطلب المؤرخ في 3 شوال عام 1389 الموافق 12 ديستر سنة 1969 الذي قدمته شركة المياه والتطهير الكائنة ب : نهج الزعاتشة بمدينة الجزائر ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة المياه والتطهير في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفجرات من الصنف الثالث في الاماكن المبينة بعده :
للجمهورية الجزائرية 29
- ولاية الواحات :
بلدية حاسي مسعود (دائرة ورقلة) ، بلديات : توقرت ، جامعة ، الحجيرة ، المغير ( دائرة توقرت )
- ولاية الأوراس :
بلديات : بسكرة ، أوماش ، أورلال ، طولقة ، القنطرة ، أولاد جلال ( دائرة بسكرة )
- بلديات : بريكة ، نقاوس ، سقان ( دائرة بريكة ) ،
- بلديات : مروانة ، عين جاسر ، وادى الماء ، أولاد فاطمة ، أولاد سلام ، رأس العيون ، سريانة ( دائرة مروانة ) ..
ولاية قسنطينة :
- بلديات : قسنطينة ، شلغوم العيد ، حامة بوزيان ، وادى العثمانية ، وادى الزناتى ، تاملوكة دائرة قسنطينة) .
بلدية التلاغمة ( دائرة عين مليلة ) ، بلديات : سكيكدة ، الحروش ، مجاز الدشيش ، سيدى مزغيش ( دائرة سكيكدة )
المادة 2
فتح المادةيكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذى لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات وينقش على هذا الصندوق اسم المستغل مع البيان التالي :
مستودع متنقل - شركة المياه والتطهير - مفجرات رقم 2 » ..
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تتجاوز كمية المفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الأقصى وهو 12,000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة .
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي ..
المادة 5
فتح المادةقبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك والى الولاية المعنية والمهندس | الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل ومصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الأعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها يجوز لوالي الولاية المعنية بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ..
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو القعدة عام 1389 ه
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفى القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1938 وفى 22 سبتمبر سنة 1900 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .
يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الأقل ذا رغوة .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالب الرخصة ،
- ولاة الواحات والأوراس وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والأوراس وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 .
بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ،
- وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المعدل والمؤرخ في 15 | فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 118 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة 6
- 6 وبناء على الطلب المؤرخ في 3 شوال عام 1389 الموافق 12 ديسمبر سنة 1969 الذي قدمته شركة المياه والتطهير الكائنة ب 6 نهج الزعاتشة بمدينة الجزائر ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة المياه والتطهير في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفجرات من الصنف الثالث في الاماكن المبينة بعده :
- ولاية الواحات :
بلدية حاسي مسعوذ (دائرة ورقلة) ، بلديات : توقرت ، جامعة ، الحجيرة ، المغير ( دائرة توقرت ) . - ولاية الأوراس :
بلديات : بسكرة ، أوماش ، أورلال ، طولقة ، القنطرة ، أولاد جلال ( دائرة بسمكرة )
- بلديات : بريكة ، نقاوس ، سقان ( دائرة بريكة ) ، بلديات : مروانة ، عين جاسر ، وادى الماء ، أولاد فاطمة .
أولاد سلام ، رأس العيون ، سريانة ( دائرة مروانة ) .
ولاية قسنطينة :
بلديات : قسنطينة ، شلغوم العيد ، حامة بوزيان وادى العثمانية ، وادى الزناتى ، تاملوكة (دائرة قسنطينة) . ،
- بلدية التلاغمة ( دائرة عين مليلة ) ، بلديات : سكيكدة ، الحروش ، مجاز الدشيش ، سيدى مزغيش ( دائرة سكيكدة )
المادة 2
فتح المادةيكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات .
الجمعة 2 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية وينقش على هذا الصندوق اسم المستغل مع البيان التالي :
مستودع متنقل - شركة المياه والتطهير - مفجرات رقم 3 .
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تتجاوز كمية المفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الأقصى وهو 12,000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي
المادة 5
فتح المادةقبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك والى الولاية المعنية والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل ومصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الأعمال ويعرفهم بالطريق الذى سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها .
يجوز لوالي الولاية المعنية بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر للجمهورية الجزائرية 31 ولاة الواحات والأوراس وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والأوراس وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 .
بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.