مرسوم

مرسوم مؤرخ في 6. ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1389 الموافق سنة 1970 يكلف بموجبه وزير الداخلية بالقيام وزير الصناعة والطاقة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.