مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 بالجنسية الجزائرية ( استدراك ). 5 يونيو سنة 1992، يتضمنان التجنس 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.