قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى انشاء استخدام ملقط التوقيف للسيارات الموضوعة في مكان ممنوع الوقوف فيه
المادة 2
فتح المادةيقرر توقيف السيارات المادى في الاحوال التالية :
- الوقوف خلافا لاحكام قانون المرور السيارة يكون وقوفها حائلا دون الاستعمال العادى للطريق المعبد أو الدخول الى المباني المجاورة، وذلك فيما اذا كان السائق غائبا ، الوقوف التعسفي السيارة على الطريق والتي يشكل وقوفها خطرا بالنسبة للمستعملين الآخرين له.
المادة 3
فتح المادةان التوقيف المادى الموصوف بوسيلة ميكانيكية يشكل تدبيرا مسبقا للوضع الاحتمالي في الحظيرة .
المادة 4
فتح المادةان السيارات التي كانت موضوع توقيف مادي يجرى رفعها ووضعها في الحظيرة على نفقة وتبعة مالكها، اذا لم يوضع حد للمخالفة خلال مهلة ست ساعات
المادة 5
فتح المادةتبقى السيارة تحت الحراسة القانونية لمالكها طيلة مدة توقيفها المادي
المادة 6
فتح المادةتحدد نفقات وضع ملقط التوقيف وازالته بمبلغ جزافي قدره ثلاثون دينارا يؤدى كايرادات للميزانية في حساب خاص بالخزينة وتكون على عاتق مالك السيارة موضوع تدبير التوقيف لا يحول أداء هذا المبلغ دون رفع الغرامة الممثلة لمبلغ المخالفة عقابا للوقوف الممنوع .
المادة 7
فتح المادةلا تسرى أحكام هذا القرار فوريا الا على ولاية الجزائر .
ويمتد سريانها في حالة الضرورة على الولايات الاخرى في التراب الوطني بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية ..
للمادة 8 : يكلف المدير العام للامن الوطنى ووالى الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 16 يونيو سنة 1975 • وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية رابح بيطاط الكاتب العام حسين طيبي عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام حبيب حقيقي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.