مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.