قرار

قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.