قرار

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1394 الموافق 27 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الدفاع الوطني الدرك الوطني بالمكان المسمى الشاطىء» (ولاية جيجل الجديدة ومخصصة لثكنة الدرك الوطني لهذه المدينة. 412

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.