قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 16 يوليو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض كائنة بسعيدة مساحتها 1303 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد تشييد دار للبريد في تلك المدينة 1136
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 16 يوليو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض كائنة بسعيدة مساحتها 1303 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد تشييد دار للبريد في تلك المدينة 1136
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.