مقرر
مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومي للمسافرين . 743
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.