قرار

قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 10 عام 1391 و 4 محرم عام 1392 الموافق 6 يناير و سنة 1972 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب . لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.