مرسوم

مرسومان مؤرخان في 22 ربيع الاول عام 1395 الموافق قرارات مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 4 ابريل سنة 1975 يتضمنان انهاء مهام واليين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.