ج.ر عدد 60 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا | وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1385 الموافق 16 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين قضاة مساعدين في المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1965 854 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 29 صفر و 4 و 7 و 9 و 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يونيو و 3 و 6 و 8 و 12 يوليو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 856 وزارة التربية الوطنية
  • قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1965 يتضمن الفاء أقسام التعليم الابتدائي بعمالة الاصنام 856 قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1965 يتضمن انشاء أقسام للتعليم الابتدائي في عمالة الاصنام . 856
  • قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1965 يتضمن الغاء وانشاء أقسام للتعليم الابتدائي في عمالة الاصنام . 860 قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1965 يتضمن انشاء أقسام للتعليم الابتدائي في عمالة الاصنام 860 وزارة الاشغال العمومية قرارات مؤرخة في أول و 5 و 7 صفر عام 1385 الموافق أول و 5 و 7 يونيو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 861 وزارة التجارة
  • قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 يتضمن تحديد المقدار المقرر استيراده من الملابس الخفيفة ( بونيتري ) 861 قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1385 الموافق 7 يوليو سنة 1965 يتعلق بحصص الدواجن المذبوحة والكتاكيت التي يبلغ عمرها يوما واحدا 861

854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الاول عام 1385ه

  • قرارات مؤرخة فى 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 يتضمن أنهاء مهام وتعيين مندوبين للحكومة لدى المجموعات المهنية لشراء الاحذية وأنواع الحليب 862 قرارات عمال العمالات
  • قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 يتعلق بتنفيذ أشغال بناء 50 مسكنا بتافزوين 862 بلاغات ، اعلانات
  • اعلان رقم 35 صادر من وزارة المالية بشأن العلاقات المالية مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية . 862 مناقصة 863 انذارات المقاولين 864 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 864 مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1385 الموافق 16 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين قضاة مساعدين في المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1965 ان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الوطني ، ووزير العدل حامل الاختام ، بمقتضى القانون رقم 64-242 المؤرخ في 13 ربيع الثاني- عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 ولا سيما مادته الثانية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يعين الضباط وضباط الصف المذكورين فيما بعد قضاة مساعدين فى المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1965 المحكمة العسكرية في البليدة النقباء : مختار كركب
  • خالد نزار
  • مصطفى بللوصيف على بوحاجه الحسن سي العربي على بلعزيز الملازمون الاولون :
  • مصطفى جبار محمد رماضنية عبد الحميد جوادي على شكري مولود بلخيس الملازمون : عماره بو شيحة بوعلام مسعودي طيب مو الفارعه احمد تركي احمد عرفي رمضان فرحات المرشحون : بشير عبش محمد خلايفية
  • خضارى عبد اللي عبد العزيز دادا عبد الحفيظ بوحامة الحلو عجاود المساعدون الاولون :
  • احمد عيشور على بايا حسين هادف المساعدان : احمد زياد قاسي كجل الرقيبان الاولان : عبد الباقي يوسفى محمد بو ريش الرقيبان : الاخضر بوباية علاوة بو ذراع المحكمة العسكرية في وهران النقياء : سعد قاستل محمد الهادي رزايمية

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة عمار شمام بوعلام كاسل

  • عميرة بو عوينة العربي حفصاوي الملازمون الاولون : كامل نصر الله منصور عرارشي
  • سليمان غول محمد الاخضر عمار طيب حصحاص
  • سعيد مكرود الملازمون : محمد صالح عمار مصطفى رابحي
  • جيلالي ميداس
  • محمد مختاري
  • حمزة عوفى المرشحون :
  • بلقاسم شطاب هاشمي مسافر ابن على عالم المساعدون الاولون : احمد بن الاخضر محمد عرب ربيع بو مدين سي الاخضر المساعدان : العربي خليفي الحسن عساس الرقيبان الاولان : على آيت حامي زبير هباز المحكمة العسكرية في قسنطينة النقباء : عبد المالك قنايزية مصطفى عبيد محمد الهامل العبيدي محمد صغير الهلايلي الملازمون الاولون : عبد الله بو مدريس فضيل مقدم- الرسمية للجمهورية الجزائرية 855 ابراهيم هوام احمد قادري مكي بن ثامر ابراهيم جوادي الملازمون : اسماعيل حاجي محمد شريف معمري عبد الحميد وتار حسن زغلامي
  • عيسى حفياني المرشحون : محمد صالح محمودي احمد شرارة عبد المجميد حجيلة بوعلام بالخديم المساعدون الاولون : محمد شريف رزق الله
  • عمار مراجة احمد بوتشيش المساعدون : قادره بو عناني محمد بن عيسى محمد العلومي الرقيبان الاولان : احمد عيسوي ناصر جمال الرقيبان : محمد علواش ( المدعو ) بو جمعة على عيسوى المادة 2 : يكلف رواد المنطقة العسكرية الأولى والثانية والخامسة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1385 الموافق 16 يونيو سنة 1965 وزير العدل حامل الاختام نائب رئيس مجلس الوزراء محمد بجاوي وزير الدفاع الوطني هواري بو مدين

856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الاول عام 1385 ه وزارة العدل قرارات مؤرخة في 29 صفر و 4 و 7 و 19 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يونيو و 3 و 6 و 8 و 12 يوليو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 ، الفيت مقتضيات القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1965 والمتضمن نقل السيد محمد بن البقرة القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين الاربعاء الى المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران بموجب قرار مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1385 الموافق 3 يوليو سنة 1965 ، وقف السيد محمد السائح حساني القاضي بالمحكمة الابتدائية ببسكرة عن ممارسة مهامه بدون مرتب ابتداء من 15 يونيو سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1385، الموافق 6 يوليو سنة 1965 ، عين مؤقتا السيد الاعرج بو علام بن يقو كاتب نيابة متمرنا بنيابة الدولة بوهران - ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه •

  • بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1385 الموافق 8 يوليو سنة 1965 ، الفيت مقتضيات الفرار المؤرخ في ه الاصنام : مدرسة جان جوريس تنس : مدرسة المركز للبنات الخميس : مدرسة مارى كورى للبنات
  • ثنية الاحد : مدرسة المركز للبنات شرشال : مدرسة شارع دوبيري للبنات مليانة : مدرسة اندراى للبنين قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1965 يتضمن انشاء اقسام للتعليم الابتدائى فى عمالة الاصنام الاصنام مدرسة لوبلون للبنات ) ) لالمان للبنين )) جان جوريس للبنات ) ) الحي القروى للبنات ) ) الحي القروى للبنين )) بوقة سحنون للبنات بوقة الشرفاء المختلطة )) بوقة الكفافسة المختلطة ) ) أولاد محمد المختلطة ) ) بونتيبا المختلطة ) ) بونتيبا ) ) الارض البيضاء المختلطة )) برانسيا المختلطة )) بوقة الحباير المختلطة )) بوقة التفاغرة المختلطة بني هندل : )) برج بو نعامة المختلطة مايو سنة 1965 والمتضمن نقل السيد محمد مسعود ناصر القاضي بالمحكمة الابتدائية باغل ايزان الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم . بموجب قرار مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1385 الموافق يوليو سنة 1965 ، وقف السيد يوسفى بن شاعة القاضي بالمحكمة الابتدائية بعنابة عن ممارسة مهامه دون مرتب ولا تعويضات بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 ، وقف السيد محمد بوشوشي القاضي بالمحكمة الابتدائية لشمال مدينة الجزائر عن ممارسة مهامه دون مرتب وذلك ابتداء من 2 يوليو سنة 1965 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايوسنة 1965 يتضمن الغاء اقسام التعليم الابتدائي بعمالة الاصنام الفيت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1962 أقسام التعليم الابتدائى التابعة للمكتب الثقافى الفرنسي بعمالة الاصنام والمذكورة فيما يلى : 16 قسما من 1 الى 16 اقسام من 1 الى 8 16 قسما من 1 الى 16 اقسام من 1 الى 8 اقسام من 1 الى 12 12 قسما من 1 الى 5 انشئت ابتداء من أول اكتوبر سنة 1962 في عمالة الاصنام اقسام التعليم الابتدائي الآتي بيانها : اقسام من الثامن الى الحادي عشر 4 ) ) من الرابع والعشرين الى السابع والعشرين 4 ) ) من السابع عشر الى العشرين 1 ) ) الخامس عشر . 4 ) ) من السابع عشر الى العشرين 3 ) ) من الخامس عشر الى السابع عشر 2 ) من الثالث الى الرابع 1 )) الثاني 1 )) الرابع ) ) العاشر 3 ) ) من الاول الى الثالث 2 ) ) الاول والثاني 2 )) الاول والثاني 3 » الاول والثالث 2 ) ) الاول والثاني 1 ) ) الثامن

الثلاثاء 21 ربيع الاول عام 1385 ه الجريدة الرسمية مدرسة بوقائد المختلطة ) ) يشير البطح المختلطة ) ) أولاد الغالية المختلطة ) ) أبو سليمان المختلطة ) ) عين عبد الله المختلطة ) ) تا ملا حت المختلطة ) ) سبلعاش المختلطة ) ) المتيجة المختلطة السنجاق : مدرسة الشرايرية المختلطة ) ) السنجاق المختلطة ) ) الزرق المختلطة ) ) حي الصنجاص المختلطة ) ) أولاد الصغير المختلطة ) ) الفيوسة المختلطة ) ) الصومات المختلطة ) ) ثلاثة مرابطين المختلطة وادى الفضة : ) ) المركز للتعليم العام المختلطة ) ) المركز للبنين ) ) الزباجة للتعليم الابتدائي سابقا )) الحصن المختلطة ) ) أولاد على المختلطة ) ) فوبان تنس : ) ) التعليم العام المختلطة ) ) المركز للبنين )) المحطة القديمة المختلطة ) ) أولاد على الله للبنين ) ) تنس القديمة للبنات ) ) موطنوط المختلطة شارون : )) المركز المختلطة ) ) سيدي الطويل المختلطة ) ) أولاد الجيلاني المختلطة ) ) مكناسة المختلطة ) ) مالكوف المختلطة ) ) التعليم الابتدائي العروسي سابقا )) المركز المختلطة ) ) الحرشون ) ) سد ستيق المختلطة فارنيي : ) ) المركز المختلطة ) ) اليرمول المختلطة ) ) النخيل الخمس المختلطة رابولي : مدرسة المركز المختلطة ) ) عين سردوم المختلطة ) ) دوار براجة المختلطة فرانسيس قارنيي : « بريرة عقيل المختلطة ) )) جون السواحلية المختلطة للجمهورية الجزائرية 857 2 قسم الثالث والرابع 2 ) ) الاول والثاني 1 ) ) الاول ) ) من الثاني الى الرابع 1 )) الاول ) ) الثالث 1 ) ) الثالث ) ) الاول والثاني 2 ) ) الاول والثاني ) ) الثالث 2 ) ) الاول والثاني ) ) الثاني 2 ) ) الاول والثاني ) ) الثاني 2 ) ) الاول والسابع والعشرون 1 “ الثاني 6 ) ) من الخامس الى العاشر 。 ) ) من الثامن الى الثاني عشر 2 ) ) من الاول الى الثاني 4 )) من الاول الى الرابع 1 ) ) الثاني 1 ) ) الرابع ) } من الثامن الى الثاني عشر 6 ) ) من الثامن الى الثالث عشر 1 ) ) الخامس 1 ) ) السابع 1 ) ) الخامس 4 ) ) من التاسع الى الثاني عشر 1 ) ) الخامس عشر 1 ) ) الثاني 1 ) ) الثاني 1 ) ) الثاني 3 ) ) من الثامن الى العاشر 2 ) ) الاول والثاني 2 ) ) من السابع الى الثامن . 1 ) ) الثالث 1 ) ) الثالث 1 ) ) الثامن 1 ) ) الثالث ) ) من الرابع الى الثامن 1 ) ) السابع ) ) الثالث والرابع 1 ) ) الثاني 2 ) ) الثاني والثالث ) ) الثاني

858 الجريدة الرسمية لجمهورية مدرسة البيضة المختلطة 2 شاسريو : ) ) المركز المختلطة 3 ) ) فرومنتان المختلطة 2 ) ) الحوامص المختلطة 1 )) سيدى زيان المختلطة 1 كافينياك : ) ) المركز المختلطة 2 ) ) بني بوحلو المختلطة 2 ) ) غبال المختلطة 2 ) ) خلول المختلطة 2 بول روبير : ) ) المركز المختلطة 1 هانوطو : ) ) المركز المختلطة 1 ) ) فلاطير المختلطة 1 العمورة : 》 سد الغريب المختلطة 4 ) ) المركز المختلطة )) سيدي الغزالي المختلطة 1 العطاف : ) ) المركز للبنين ) ) المركز للبنات 2 ) ) حي سيكفالد المختلطة 1 ) ) المركز المختلطة 2 عين الدفلى : ) ) المركز للبنين 4 ) ) التعليم العام المختلطة 2 ) ) المركز المختلطة 3 ) ) عين الضاية المختلطة 1 بوريكي : مدرسة المركز المختلطة كارنو : )) المركز للبنين 1 ) ) الشملة المختلطة 1 ) ) سان سيبريان المختلطة 1 ) ) سانت مونيك المختلطة 2 الجليدة : ) ) مدرسة الجليدة المختلطة 1 الخميس : ) ) جول فيرى للبنين 9 ) ) البير كامو للبنين 1 ) ) المركز ابن باديس A ) ) التعليم العام ابن باديس المختلطة 2 )) مارى كورى للبنات ) ) لافاييت للبنات 1 » الحضانة سابقا 2 » الدردرة المختلطة 2 )) جورج ساند 2 )) سو فراى المختلطة » عين السلطان المختلطة ) ) أولاد بلقاسم المختلطة ) ) لا فاراند المختلطة 1 )) البئر المختلطة الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1385 ه ) ) الاول والثاني ) ) من الرابع الى السادس ) ) من الرابع الى الخامس ) ) الثاني ) ) الثالث )) الرابع والخامس ) ) الاول والثاني ) ) الاول والثاني ) ) الثالث والرابع ) ) السابع ) ) الخامس ) ) الرابع ) ) من الرابع الى السابع ) ) الثاني ) ) الثاني ) ) الرابع عشر ) ) السادس والسابع ) ) الثاني ) ) الاول والثاني ) ) من الخامس عشر الى الثامن عشر )) من الخامس الى السادس ) ) من الثالث عشر الى الخامس عشر ) ) الثاني أقسام التاسع والعاشر ) ) العاشر )) الثالث ) ) السابع ) ) الرابع والخامس ) ) الرابع ) ) من السابع الى الخامس عشر ) ) الرابع عشر ) ) من السابع الى الرابع عشر ) ) الخامس والسادس )) الحادي عشر ) ) الخامس والسادس ) ) العاشر والحادي عشر ) ) الرابع والخامس )) الثالث ) ) الثاني ) ) الثاني ) ) السادس ) ) من الثاني الى الرابع

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة الرسمية الخربة : مدرسة الخربة المختلطة ) )) الاعناق المختلطة لا فيجري : )) )) مطماطة المختلطة ليتري : )) المركز المختلطة الروينة : ) ) مناجم الروينة المختلطة ) ) زدين الشرقية المختلطة ثنية الاحد : ) ) المركز للبنين ) ) التعليم العام المختلطة ) ) عين فراجة ) ) تاين المختلطة بو مدفع : مدرسة المركز المختلطة ) ) شانكارنيي المختلطة ) ) فزول بنيان المختلطة ) ) حمام ريفة المختلطة ) ) عين الدم المختلطة ) ) التلاوين المختلطة شرشال : ) ) فان أيك للبنين ) ) التعليم العام المختلطة ) ) شارع دوبير للبنات ) ) العسكرية )) الراشدية المختلطة ) ) تيزرين المختلطة )) ريفاي المختلطة )) نجد الهندسة المختلطة ) ) عين الهندسة المختلطة ) ) غردوس الشمال المختلطة ) ) نوفى المختلطة ) ) سيدي سليمان المختلطة ) ) بنى أبي هانو المختلطة ) ) الرأس الاحمر المختلطة دوبليكس : )) ) الزيتون المختلطة ) ) تازروت المختلطة مركز فيلبورج المختلطة ) ) مناجم فيلبورج المختلطة ) ) أبو يمين المختلطة )) مركز دوبليكس المختلطة قوراية : )) المركز للبنين ) ) المركز للبنات )) لودلوز المختلطة ) ) بني عبدالي )) بو عساكري المختلطة مارسو : ) ) مدرسة الفحانة المختلطة ) ) يا سابن المختلطة للجمهورية الجزائرية 859 ا قسم السادس 1 ) ) الثاني . 1 ) ) الخامس 1 ) ) الرابع 2 ) ) الثالث والرابع 2 ) ) الرابع والخامس 2 ) ) التاسع والعاشر 1 ) ) الخامس 1 ) ) الثاني ) ) الثالث اقسام الحادي عشر والثاني عشر 1 ) ) الثالث 2 ) ) الثاني والثالث 1 ) ) الرابع 1 ) ) الثاني 1 ) ) الثاني 0 ) ) من التاسع عشر الى الثالث والعشرين 10 » من الخامس الى الرابع عشر ) ) من السادس الى العاشر A ) ) من الاول الى الثامن 3 ) ) من الاول الى الثالث A ) ) من الاول الى الثامن 1 ) ) الثالث 2 ) ) الثاني والثالث 1 ) ) الثالث 2 ) ) الثاني والثالث A ) ) من الرابع الى التاسع ومن العاشر الى الحادي عشر 1 )) الثالث 1 ) ) الثاني 1 ) ) الثاني 1 ) ) الثالث 2 ) ) الثاني والثالث 2 ) ) الرابع والخامس 1 ) ) الثاني 1 ) ) الثاني 6 ) ) من الثالث الى الثامن 2 ) ) من الخامس الى السادس 3 ) ) من الثالث الى الخامس 1 ) ) الرابع 1 ) ) الثاني 4 ) ) من الاول الى الرابع 1 ) ) الثاني )) الثاني

860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1385 ه مدرسة توراس المختلطة ) ) تبط موسى المختلطة ) ) زوريخ المختلطة مليانة : ) )) انداري للبنين دينيت للبنات » موبورجي » م . ت . ت . للبنات ) ) الحضانة ) ) الزقالة ) ) العناصر المختلطة ) ) سيدي المجاهد المختلطة )) شاطو رومان المختلطة ) ) لو فاشي المختلطة وادى الجر : )) وادى الجر ( المحطة ) المختلطة ) ) وادى الجر الساحل) المختلطة ) ) وادى الجر (مايف) المختلطة ماسينا : , ) ) المركز المختلطة المجموع قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1965 يتضمن الغاء وانشاء أقسام للتعليم الابتدائى فى عمالة الاصنام ألغيت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1963 أقسام التعليم الابتدائي لعمالة الاصنام المبينة فيما يلى : الاصنام ، مدرسة الحضانة ، 3 أقسام تنس ، مدرسة الحضانة ، 3 أقسام

  • مليانة ، مدرسة سان جان المختلطة ، 6 أقسام انشئت ابتداء من أول اكتوبر سنة 1963 أقسام التعليم الابتدائى لعمالة الاصنام ، المبينة بعده والمخصصة للمكتب الثقافي الفرنسي خلال السنة الدراسية 1962 1963 والراجعة الى الجزائر -
  • الاصنام ، مدرسة ج . جوريس للبنات ، 16 قسما تنس ، مدرسة المركز للبنات ، 8 اقسام
  • الخميس ، مدرسة مارى كورى للبنات 16 قسما ثنية الاحد ، مدرسة المركز للبنات ، ه اقسام شرشال ، مدرسة شارع دوبيرى للبنات ، ه أقسام- مليانة ، مدرسة اندرى للبنين ،12 قسما المجموع : 65 قسما الثاني 1 ) ) الثاني 4 ) ) من الرابع الى السابع 1 ) ) الثالث عشر 1 ) ) - الثاني عشر 2 ) ) الحادي عشر والثاني عشر 1 ) ) الرابع 2 ) ) السادس والسابع 2 ) ) التاسع والعاشر 1 ) ) الثاني عشر 1 ) ) الرابع 1 ) ) الثاني 1 ) ) الرابع ) ) الثالث 1 ) ) الخامس 1 )) الثاني 1 ) ) الثالث 340 قسما محدثا | قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايو سنه | 1965 يتضمن انشاء أقسام للتعليم الابتدائي في عمالة الاصنام أنشئت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1963 أقسام للتعليم الابتدائي لعمالة الاصنام المذكورة فيما يلى : بني هندل : مدرسة أولاد غالية المختلطة ، قسم واحد ، الثاني مدرسة زكور المختلطة ، قسم واحد ، الثاني مدرسة ابو سليمان المختلطة ، قسم واحد ، الخامس مدرسة عبد الله المختلطة ، قسم واحد ، الثاني مدرسة تافرنت المختلطة ، قسم واحد ، الثاني عمورة : مدرسة الزيادنية المختلطة ، قسم واحد ، الثاني مدرسة الحناشى المختلطة ، قسم واحد ، الثاني العطاف : مدرسة دار الكانتونيير ، قسم واحد ، الثاني مدرسة فاتينيي المختلطة ، قسم واحد ، الثاني مدرسة التعليم الابتدائى سابقا ، قسمان ، الاول والثاني عين الدفلى : مدرسة المركز للتعليم العام المختلطة ، 6 اقسام ، من السابع الى الثاني عشر الخميس : مدرسة ابن باديس للتعليم العام المختلطة ، 6 اقسام ، من

الثلاثاء 21 ربيع الاول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السابع الى الثاني عشر . مدرسة عين السلطان كابير المختلطة ، قسم واحد ، الثاني لا فيجري : مدرسة العبسى المختلطة ، قسم واحد ، الثاني مدرسة بوعلام المختلطة ، قسم واحد ، الثاني مدرسة عين بن ناصر المختلطة ، قسم واحد ، الثاني الروينة : مدرسة زدين الغربى المختلطة ، قسم واحد ، الثاني مدرسة التعليم الابتدائى سابقا ، قسمان ، الاول والثاني ثنية الاحد : مدرسة المركز للبنين ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر فمجموع هذه الاقسام هو 32 قسما وهذا ما يجعل عدد الاقسام المفتوحة عند أول أكتوبر سنة 1963 370 را قسما. وزارة الاشغال العمومية قرارات مؤرخة في أول و 5 و 7 صفر عام 1385 الموافق أول و ه و 7 يونيو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 ، يحتفظ بالسيد عبد القادر بن عاشور المساعد التقنى للأشغال العمومية من الدرجة الأولى في نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية بنفس الصفة على حساب الباب 31 – 11 المادة الاولى وذلك ابتداء من أول ابريل سنة 1965 وسيواصل مهامه بوظيفة مطابقة لرتبته بالمصلحة المركزية للدراسات بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1385 الموافق 5 يونيو سنة 1965 الحق السيد محمد سعيد شريدي النائب التقني للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي 210 ، بمؤسسة التسيير والامن الجوى بنفس الصفة ولمدة خمس سنوات وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 7 صفر عام 1385 الموافق 7 يونيو سنة 1965 ، الغيت ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1964 مقتضيات القرار المتضمن تعيين السيد عبد العزيز ورفالله في وظيفة نائب تقنى للجسور والطرقات بموجب قرار مؤرخ فى 7 صفر عام 1385 الموافق 7 يونيو سنة 1965 ، الفيت ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1964 مقتضيات القرار المتضمن تعيين السيد على شيهاب في وظيفة نائب تقنى للجسور والطرقات

وزارة التجارة قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 يتضمن تحديد المقدار المقرر استيراده من الملابس الخفيفة ( بونيترى ) ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المحدد بموجبه اطار الحصص الذى يتم ضمنه استيراد بعض البضائع ولا سيما مادته الخامسة ، وبناء على اقتراح لجنة البرامج ) وزارة المالية وزارة الصناعة والطاقة - وزارة التجارة ) ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتمم كما يلى الملحق الاول من المرسوم المذكور أعلاه : (( 460 0 ب 3 : الملابس الداخلية غير المرنة وغير المطاطة من الكتان ومن الرامى ومن القطن ومن القنب أو من الرتم باستثناء الملابس المستعملة لممارسة الرياضة من الالوان من غير اللون الابيض الموحد » . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1385 الموافق 7 يوليو سنة 1965 يتعلق بحصص الدواجن المذبوحة والكتاكيت التي يبلغ عمرها يوما واحدا ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المحدد بموجبه اطار الحصص الذي يتم ضمنه استيراد بعض البضائع ولا سيما مادته الخامسة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يتمم كما يلى الملحق الاول من المرسوم المذكور أعلاه :

  • 1 0-5 0 ا : الكتاكيت التي يبلغ عمرها يوما واحدا 02-2. الدواجن المذبوحة وقطعها الصالحة للاكل ) باستثناء الاكباد ( الطازجة والمبردة والمثلجة . يقرأ في العمود (( منطقة الفرنك )) :

862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الاول عام 1385 ه « 15 يوليو سنة 1965 » عوضا عن « التاريخ المعين بعده ) المادة 2 : ان طلبات رخص الاستيراد من نموذج AZF عن منطقة الفرنك ومن نموذج LIE عن خارج منطقة الفرنك يجب أن ترسل الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مديرية انتاج الحيوانات ) . المادة 3 : ان العقود السارية المفعول المتعلقة بالمنتوجات المشار اليها أعلاه والتي أبرمت قبل تاريخ نشر هذا الاعلان في

يمكن تنفيذها فى أجل شهر ابتداء من نشر هذا القرار المادة 4 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1385 الموافق 7 يوليو سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرارات مؤرخة فى 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 تتضمن انهاء مهام وتعيين مندوبين للحكومة لدى المجموعات المهنية لشراء الاحذية وأنواع الحليب بموجب قرار مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من أول يوليو سنة 1965 ، لمهام السيد عبد العزيز قريشي كمندوب للحكومة لدى المجموعة المهنية لشراء الاحذية (جياك) بموجب قرار مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من أول يوليو سنة 1965 ، لمهام السيد احمد بازي كمندوب للحكومة لدى المجموعة المهنية لشراء أنواع الحليب ( غير لاك ) . بموجب قرار مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 ، عين السيد بلقاسم ايدرس مندوبا للحكومة لدى المجموعات المهنية لشراء الاحذية ( جياك ) وانواع الحليب ( غير لاك ) ابتداء من أول يوليو سنة 1965 قرارات عمال العمالات عمالة تيزي وزو قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1964 يتعلق بتنفيذ اشغال بناء 50 مسكنا بتافزوين

  • بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1964 ، صادر عن عامل عمالة تيزي وزو ينذر السيد حمادى بن احمد المقاول الساكن بعزازقة ، عمالة تيزي وزو متعهد الصفقة رقم 54 46-63 المصادق عليها في 21 ديسمبر سنة 1963 بشأن انجاز أشغال بناء 50 مسكنا نموذجيا بناءات 1 GK بتافزوين ( مقاطعة عزازقة ) عمالة تيزي وزو ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 بلاغات ، اعلانات وزارة المالية والتخطيط المديرية الفرعية للمالية الخارجية اعلان رقم 35 صادر من وزارة المالية بشان العلاقات المالية مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ان هدف هذا الاعلان هو توضيح الميدان والكيفيات العملية الخاصة بتطبيق اتفاق الدفع المبرم فى 23 اكتوبر سنة 1964 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية . التسديدات الواجب اجراؤها ضمن نطاق الاتفاق : يجب من الآن فصاعدا أن تتم التسديدات المبينة أدناه في نطاق الاتفاق فقط : 1 - الدفعات المتعلقة بالبضائع المسلمة ضمن نطاق الاتفاق الجاري به العمل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 2 - الدفعات المتعلقة بالنفقات الخاصة بالمعاملات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه وخاصة بنفقات نقل البضائع عن طريق البحر والانهار والبر والجو وكذا التأمينات ونفقات الايداع والجمرك والمراقبة الخاصة بالبضائع والنفقات الاخرى المماثلة لها . 3 - النفقات المتعلقة بالسفر والاقامة ذات الصبغة الرسمية

الثلاثاء 21 ربيع الاول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 والتجارية والعلمية والثقافية والسياحية وغيرها Σ - الاداءات المتعلقة بالنفقات الخاصة بايجار الاشرطة وطبع الكتب والنشرات الدورية وكذا الرسوم المماثلة لها النفقات المتعلقة بالمعارض والاسواق والاشهار . 6 الدفعات المتعلقة بالمكافآت وتعويضات التأمين واعادة التأمين . V - V الدفعات المترتبة برسم العمولات والفوائد والنفقات المصرفية والتجارية والدفعات الاخرى المماثلة لها بما في ذلك السمسرة .

  • الدفعات المتعلقة بالاجور والمعاشات والاتعاب والمرتبات الاخرى للتقنيين والمتمرنين . 9 - الدفعات المتعلقة بنفقات التدريس والمعاشات الغذائية والاستشفاء والاداءات الاخرى المماثلة لها . 10 - التسديدات الدورية الخاصة بادارة البريد والبرق والهاتف 11 الواجبات والنفقات القضائية والغرامات والضرائب والنفقات الاخرى المتعلقة بها . 12 الدفعات المتعلقة بالواجبات والرسوم الخاصة ببراءات الاختراع والعلامات الفارقة والرخص . 13 - الدفعات المتعلقة بالاعمال الاجتماعية والثقافية والحفلات الرياضية والفنية والاعمال الأخرى المماثلة لها 14 10 - الدفعات الصادرة عن التعاون العلمي والتقني 10 الدفعات المتعلقة باصلاح البواخر ونفقات النقل وكذا الدفعات الاخرى المتعلقة بالملاحة واقامة البواخر باستثناء التموين 16 الدفعات المتعلقة بالنقل الجوى والمصالح التابعة له باستثناء التموين 17 كل دفع آخر تتفق عليه السلطات المختصة للبلدين عملة التسديد : تتم التسديدات بالدينار الجزائرى الذى هو العملة الحسابية ، وتلفت الانظار بصفة خاصة الى أن العقود والفاتورات والمستندات الاخرى المتعلقة بالبضائع والخدمات القابلة للدفع ضمن الاتفاق انما يجب أن تعنون بالدينار الجزائري الذي هو العملة الحسابية . كيفية اجراء التسديد : ان عمليات التحويل بين الجزائر وكوريا يجب أن تتم لزوما من الآن فصاعدا بواسطة حساب مفتوح باسم البنك التجاري لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لدى البنك المركزى الجزائري غير أن الاشخاص الذين ما انفكوا يستلمون أن يدفعون المبالغ يجب أن يواصلوا العمل عن طريق المكلف المصرفى المقبول | المعتاد الذي يتولى ارسال المبالغ عن طريق البنك المركزى الجزائري الاجراءات الخاصة بنيل الرخصة : 1 يشترط من الآن فصاعدا تقديم رخص فيما يخص جميع الواردات والصادرات ، وتسلم هذه الرخص وفقا للإجراءات الجارى بها العمل ويؤثر عليها البنك المركزى الجزائري حتى يتم الدفع ضمن اطار الاتفاق 2 أما العمليات الاخرى فيأذن بها البنك المركزى وتبقى الفويضات المعطاة للوسطاء المقبولين بموجب قوانين الصرف | فيما يخص بعض العمليات سارية المفعول غير أن ممارستها من قبل أصحابها لا تجوز الا بعد أن يؤشر البنك المركزى الجزائري على العمليات المفتشية الاكاديمية للقبائل الكبرى مناقصة فتحت مناقصة بالمفتشية الاكاديمية للقبائل الكبرى بقصد شراء المواد الآتية : 1260 لوحة مسطحة من نوع « اتيرنيت » ذات 6 ممم سمكا و 3000 × 20 را م ،
  • 3120 لوحة مسطحة من نوع « اتيرنيت » ذات 6 مم سمكا و 50 000 را م ، 1800 لوحة مسطحة من نوع ( اتيرنيت » ذات 6 مم سمكا و 20 ر . × 00 را م ، 72 انبوبا خاص بالبناء يبلغ طوله 3 أمتار وقطره 200 مم ، 96 أنبوبا خاص بالبناء ويبلغ طوله 3 أمتار وقطره 100 مم . يجب أن تودع العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم ، ويحمل الظرف الخارجى بيانات المناقصة فقط ويحتوى على الاوراق التالية : تصريح لصاحب العرض ،
  • شهادة تثبت على أن المقاول دفع ما بذمته من الاشتراكات برسم الضمان الاجتماعي والمنح العائلية والعطل المدفوعة عنها الاجرة . ان عدم تقديم هذه الشهادة يؤدى الى ابطال هذا العرض. ان الظرف الداخلي الحامل اسم المترشح وعنوانه التجاري فيحتوى على طلب المشاركة وعلى العروض . ويجب أن ترسل الظروف مباشرة الى المفتشية الاكاديمية بتيزي وزو ، مصلحة التجهيز ، ص . ب رقم 98 ، بتيزي وزو، قبل يوم السبت 31 يوليو على الساعة التاسعة صباحا • وستجتمع لجنة فتح الظروف بمقر المفتشية الاكاديمية بتيزي وزو في 31 يوليو على الساعة العاشرة صباحا

864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1385 ه ان فتح العروض يكون غير علنى ولا يقبل حضور اي مترشح . ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم خلال مدة ثلاثة اشهر بعد تسليم العروض . انذارات المقاولين تنذر شركة هودرى الجزائر الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 1 بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم ب 18-64 المصادق عليها بتاريخ 16 يونيو سنة 1964 من طرف المهندس وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر شركة هو دري الجزائر الموجود مقرها بالطريق الوطني رقم 1 بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم ب 17 – 64 المصادق عليها بتاريخ 16 يونيو سنة 1964 من طرف المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والرى بوهران ، والمتعلقة بتنفيذ تجهيز المطبخ بثانوية عين تموشنت ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والرى بوهران والمتعلقة | تاريخ نشر هذا الاعلان فى المجريدة الرسمية للجمهورية بتنفيذ تجهيز مغسل للثياب بثانوية عين تموشنت ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 26 جمادى الاولى عام 1384 ) 3 اكتوبر سنة 1964 ) تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : اللجنة الساهرة على بناء مسجد بحي ( البحر والشمس ) المركز الرئيسي : حى البحر والشمس ، البناية د ، بحسين داي - الجزائر 26 رمضان عام 1384 ( 28 يناير سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : جمعية قدماء التلاميذ للدروس التجارية تحت رعاية الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر ، المركز الرئيسي : نهج اناطول فرانس رقم 6 بالجزائر ، 9 صفر عام 1385 ) 9 يونيو سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة الواحات العنوان : نقابة تنشيط السياحة بتاسيلي للعاجر ، المركز الرئيسي : جانيت 16 صفر عام 1385 ( 16 يونيو سنة 1965 ) تصريح - لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : ملعب الجزائر المركز الرئيسي : نهج طارق بن زياد بالجزائر

  • 18 ربيع الاول عام 1385 ( 17 يوليو سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : النادى الرياضى “ أونيلفي » الجزائر ، المركز الرئيسى : مدينة الجزائر ، حي سانك ميزو، ص.ب. رقم 27 بالحراش . المطبعة الرسمية - الجزائر