قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 يتضمن تحديد المقدار المقرر استيراده من الملابس الخفيفة ( بونيتري ) 861
المادة الأولى
فتح المادةيتمم كما يلى الملحق الاول من المرسوم المذكور أعلاه :
(( 460 0 ب 3 : الملابس الداخلية غير المرنة وغير المطاطة من الكتان ومن الرامى ومن القطن ومن القنب أو من الرتم باستثناء الملابس المستعملة لممارسة الرياضة من الالوان من غير اللون الابيض الموحد » .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.