مرسوم

مرسوم مؤرخ في 16 رجب عام 1386 الموافق 31 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تدابير عفو بمناسبة أول نوفمبر . 1466

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.