قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 دج ய . قوانين . أوامر و مراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 إلى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 دج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1396 الموافق 2 فبراير فهرس مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 1 متفجرات) . 206 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة سنة 1976 1976 يتضمن الترخيص لشركة «بوليتيكنا بانشاء واستغلال يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية الجزائر برسم مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم 1 الثورة الزراعية . قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1396 الموافق 2 فبراير مفرقعات) . 207
سنة 1976 وزارة التجارة يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية بشار برسم الثورة قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو الزراعية . وزارة الصناعة والطاقة 206 سنة 1975 يتضمن تحديد قائمة النضائع المخطور استيرادها 208 قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة سنة 1975 يتضمن تحديد قائمة المنتجات الخاضعة لنظام 1976 يتضمن الترخيص لشركة «بوليتيكنا بانشاء واستغلال | الحصص عند الاستيراد . 212
206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1396 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1396 الموافق 2 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية الجزائر برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1396 الموافق 2 فبراير سنة 1976 يعوض السيد عبد القادر فضيل الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية الجزائر بصفة نائب رئيس بالسيد محمد معطاوي، رئيس غرفة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر .
- يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا بأصل هذا القرار. ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 4 أمتار × 4 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي «مستودع متنقل بوليتيكنا رقم 1 متفجرات» . يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة • ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل ويعوض السيد محمد معطاوي الذي سبق تعيينه بموجب كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية الجزائر بصفة مقرر بالسيدة حليمة محيوط القاضية بمحكمة بئر مندرايس . و تعوض الآنسة مليكة مرابط التي سبق تعيينها بموجب القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1974 في لجنة الطعن لولاية الجزائر بصفة نائب مقرر بالآنسة يمينة بعلاش المستشارة المنتدبة بالمجلس القضائى لمدينة الجزائر . بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1396 الموافق 2 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية بشار برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1396 الموافق 2 فبراير | سنة 1976 يعوض السيد الجيلالى باقى الذى سبق تعيينه في لجنة الطعن لولاية بشار بصفة رئيس مرسم بالسيد عبد الرزاق ابن عثمان رئيس المجلس القضائي ببشار . ويعوض السيد عبد القادر بن هني الذي سبق تعيينه والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة في لجنة الطعن لولاية بشار بصفة نائب رئيس بالسيد الاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا محمد بالحبيب المستشار لدى المجلس القضائي ببشار . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة 1976 يتضمن الترخيص لشركة «بوليتيكتا بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 1 متفجرات) بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة 1976 يرخص لشركة «بوليتيكنا POLYTECHNA << في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول داخل ولاية تامنراست ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجاري بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 200 متر على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات و توزيعها الا الى رجال ذوي خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقي الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
الجمعة 20 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 يجب على شركة «بوليتيكنا» أن تعلم في أجل أقصاه سنة | واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار المهندس رئيس مكتب | المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها. وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص. يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 500 كلغ من المتفجرات | (متفجرات = بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات ذات النترات ) . لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 500م من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر ومن خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الجاري بها العمل . ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تسبب في احداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- وزارة الدفاع الوطني بالجزائر العاصمة ،
- طالبة الرخصة ، والى تامنر است ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر ،
- قائد الدرك الوطني بتامنر است . قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير 1976 يتضمن الترخيص لشركة «بوليتيكنا بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 1 مفرقعات بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة 1976 يرخص لشركة «بوليتيكنا POLYTECHNA << في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث داخل ولاية تامنراست ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجارى بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه. يكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذى لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية: مستودع متنقل - بوليتيكنا رقم 1 مفرقعات» يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 10500 وحدة أى 3 كلغ من المواد المتفجرة . لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال و تعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الجاري بها العمل . ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تسبب في أحداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة
208 الجريدة الرسمية المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .. يجرى تبليغ هذا القرار الى : وزارة الدفاع الوطني بالجزائر العاصمة .
- طالبة الرخصة ، والى تامنراست ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر ،
- قائد الدرك الوطني بتامنراست . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 يتضمن تحديد قائمة البضائع المحظور استيرادها ان وزير التجارة ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع ولا سيما الفقرتان 4 و 10 من المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص عند الاستيراد ولا سيما الفقرة 2 من المادة الاولى منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحظر استيراد البضائع المدرجة في القائمة المرفقة بهذا القرار الى الجزائر المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في حدود أجل 15 يوما كاملا ابتداء من تاريخ هذا النشر وذلك بالنسبة للبضائع غير المحظور استيرادها عند نشره . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 بر سنة 1975 • العياشي ياكر للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1396 ه ملحق للقرار المتضمن تحديد قائمة المنتجات المحظور استيرادها رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 01-03 خنازير أخرى A 02-01 Ex جانبون A 02-01 Ex لحوم الخنازير غير الداجنة A 02-01 Ex لحوم الخنازير الداجنة B 02-0 Ex سلابات أخرى من الخنازير 02-03 كبد الدجاج طازج مبرد، مملح أو منقوع B 02-04 لحوم أخرى وسلابات صالحة للاكل، طازجة، ومبردة أو مجلدة. غيرها . 02-05 شحم الخنازير ماعدا شحم الخنزير الحاوى الاجزاء الضعيفة ما بين الشحم) شحم الخنزير وشحم الطيور الدواجن غير المضغوط أو المذوب أو المستخرج بواسطة المذوبات طازج مبرد أو مجلد أو مملح أو منقوع بالملح أو مجفف أو مقدد 02-06 لحوم وسلابات صالحة للاكل من كل نوع (باستثناء كبد الطيور الدواجن مملحة أو مجففة أو مقددة . B 03-01 Ex سمك الانهار B 03-02 Ex أسماك مقددة أخرى 03-03 قشور ورخويات وان كانت مقشورة طازجة حية أو ميتة أو مبردة أو مجلدة أو مملحة أو منقوعة بالملح أو مجففة، قشريات بقشورها مسلوقة فقط في الماء A 04-05 Ex بيض الطريدة ماعدا ما هو مخصص للحضن 05-07 جلود طيور وأجزاء أخرى للطيور بريشها أو بزغبها ريش طيور بقصبة أو بدون ريش مشور أو منظف أو معالج قصد المحافظة به مسحوق وفضلات الريوش أو أجزاء الريش . B 06-01 بصيلات وبصلات منبتة أو مزهرة سحلبية ياقوتية، نرجس زنبق أو مزهرة، وبصيلات وبصلات أخرى منبتة أو مزهرة . 06-03 أزهار وبراعم ازهار مقطوفة للباقات وللتزيين رطبة أو يابسة أو مبيضة أو مصبوغة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى 06-04 أغصان وارقة أوراق أفنان وغيرها من أجزاء النباتات أعشاب وطحالب معدة للباقات أو للتزيين رطبة أو يابسة أو مبيضة أو مصبوغ وغة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى
الجمعة 20 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية ما عدا الازهار والبراعم المنصوص عليها في رقم 03-06 07-02 خضر ونباتات بقلية مسلوقة أم لا بحالة مجلدة A 07-04 كماه بما في ذلك القشارة والغشاء B 07-04 Ex خضر أخرى ممزوجة للحساء يابسة مسحوقة الخ … ماعدا الغليفة المسماة نييرا والثوم المسحوق والبصل والباطاطا المجففة والمسحوقة الخ … A 08-01 تمر 08-01 Ex فواكه أخرى طازجة أو جافة مع أو بدون قشر ماعدا الاناناس وجوز الهند. B 08-01 Ex موز مجفف . 08-02 حوامض طازجة أو يابسة 08-03 تين طازج أو يابس A 08-04 عنب طازج 08-05 Ex أثمار قشرية (غير المذكورة في رقم OI
- طازجة أو يابسة ولو بدون قشرتها باستثناء ماذكر في رقم 05 08، والاثمار الجافة حتى بدون قشرها أو مقشرة والمعدة للاستهلاك على حالتها. 08-06 تفاح ، كمترى وسفرجل، طازجة 08-07 فواكه ذات نوى طازجة 08-08 أثمار عنبية طازجة 08-09 فواكه أخرى، طازجة 08-10 فواكه وأثمار مطبوخة أولا، مجمدة، دون اضافة سكر 08-11 فواكه محفوظة بصفة مؤقتة (مثلا بواسطة الغاز الكبريتي أو في ماء مملح، مكبرة أو مضافة الى مواد تضمن تصبيرها مؤقتا ولكن غير صالحة للاكل على حالتها … B 08-12 فواكه أخرى غير المذكورة في الارقام من ΟΙ – 08 الى غاية 05-08 ( 11-04 دقيق الفواكه والاثمار المذكور في الفصل 8 11-06 دقيق وسميد ودقيق النخل والمانيوك والاروروت والسحلب ودقيق جذور أخرى والدرنيات المذكورة في رقم 06-07 . A 15-01 Ex ادهان خنزير مذوبة أخرى وشحوم الخنزير المخصصة لصنع المواد الغذائية . رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 15-03 Ex زيت دهن الخنزير المذوب والمخصص لصنع المواد الغذائية . B 15-07 زيت زيتون خام 16 لحوم جاهزة واسماك وقشريات ورخويات 17-04 سكاكر بدون كاوكاو 18-06 الشيكولة ومحضرات غذائية أخرى تحتوى على الكاوكاو 19-05 منتجات أساسها الحبوب المنتفشة أو المحمصة رقائق حبوب وما يماثلها) 19-07 Ex خبز ومنتجات أخرى للمخابز العادية، غير مضاف اليها سكر أو عسل طبيعي أو بيض أو مواد دهنية أو جبن أو فواكه باستثناء بيسكوى البحر منتجات المخابز الفاخرة حلويات وبيسكوى 19-08 ولو مضاف اليها الكاوكاو وبأية نسبة كانت . فصل 20 Ex محضرات الخضر ونباتات الخضر والفواكه والنباتات الأخرى أو أجزاء النباتات ماعدا الطماطم والطماطم المركزة والمقدمة في علب أو أقداح أو أوعية زجاجية وما يشابهها أو مقدمة بشكل آخر . B 21-03 خردل محضر 21-04 صلصال، توابل مركبة 21-05 محضرات الحساء، حساء ومرق محضرة محضرات غذائية مركبة ومتجانسة 22-01 مياه معدنية مياه غازية، الجليد والثلج 22-02 شرابات الليمون مياه غازية معطرة (بما في ذلك المياه المعدنية المعالجة بهذه الطريقة ومشروبات أخرى غير كحولية ما عدا عصير الفواكه والخضر الداخلة في رقم 07 20 22-03 الجعة (بيره) 22-05 نبيذ عنب سلاف أو شراب العنب الذي أوقف اختماره بالكحول ( ميستيلا ) 22-06 فرموت وانبذة أخرى من عنب مخضرة بنباتات أو مواد عطرية 22-07 شراب تفاح وكمثرى وغسل وغيرها من مشروبات مختمرة 22-10 خل قابل للاستهلاك وابداله المستهلكة 25-01 ملح المائدة
210 الجريدة الرسمية رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 25-15 رخام ترافرتين ايكوسين وأحجار كلسية أخرى للنحت أو البناء ذات كثافة ظاهرية تبلغ 25 أو أكثر، مرمر، بما في ذلك مالم تتم عليه عملية أكثر من الشق أو التربيع غير المنتظمين أو التربيع بالنشر 25-16 غرانيت حجر سماقي (بورفير) ، بازالت حجر رملى وأحجار أخرى للنحت والبناء بما في ذلك مالم تتم علية عملية أكثر من الشق أو التربيع غير المنتظمين أو التربيع بالنشر 34-06 شموع وركائز الشمع وشمع وفتائل طويلة ملتوية وقناديل ومواد مماثلة 36-06 عود الثقاب (الكبريت) 42-02 Ex لوازم السفر، صناديق حقائب علب للقبعات أكياس السفر، أكياس الظهر أكياس المؤن، حقائب اليد محافظ محفوظات محافظات النقود، محافظ أدوات الزينة محافظ أدوات كيس التبغ، أغمدة أغلفة، علب الاسلحة والادوات الموسيقية للمناظر المزدوجة حلى زجاجات صغيرة، أطواق قمصان، أحذية، فرش الخ ..) وما يماثلها من جلد طبيعى أو اصطناعي أو معاد تكوينه من الياف مبركنة أو من ورق البلاستيك الاصطناعي أو من ورق أو نسيج باستثناء المنتجات الخاضعة لاحتكار الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة والشركة الوطنية للنشر والتوزيع 42-05 مصنوعات أخرى من جلد طبيعي أو اصطناعي أو معاد تكوينه فصل 43 Ex جلود وفراء ماعدا الجلود الخيام 44-15 Ex خشب مبرقش أو موشى 44-24 أدوات منزلية من خشب 44-27 Ex أصناف التجارة الدقيقة باستثناء الاشياء المذكورة في رقم التعريفة الجمركية 02-27-44 علب صناديق صغيرة، غلف و مصنوعات التجارة الدقيقة التي تعلق الخ …) 46-03 مصنوعات صناعة السلال، جاهزة من مواد ضفر أو من أصناف الرقم OI 46 ورقم 02 46 مصنوعات أخرى من لوفا . 50-08 نسيج من حرير أو من حشو حرير للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1396 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 50-10- نسيج من نفايات حشو الحرير 58-01 زرابي ذات خمل معقود أو ملفوف وان كانت جاهزة 58-02 زرابي أخرى وان كانت جاهزة، نسيج معروف بالكليم بالشوماك أو السوماك، بالكرماني وما يماثلها ، وان كانت جاهزة. 58-03 ديا بيج يدوية النسيج من نوع غوبلان ، فلاندر أو بيسون بوفيه وما يماثلها) وديا بيج مشغولة بالابر بالغرزة الصغيرة أو بالغرزة المتقاطعة الخ …) وان كانت جاهزة . A 58-05 Ex شرائط وشرائط بدون لحمة من خيوط أو ألياف متوازية ومجمعة بمادة لاصقة باستثناء ما ذكر في رقم 06 58 من حرير • أو من حشو حرير من صوف أو من شعر . C 58-07 ضفائر D 58-07 Ex مصنوعات حاوية للذهب أو الفضة أو البلاتين A. 58-08 Ex تول من حرير أوشاب B 58-09 Ex تخريم (دانتيل) باليد A 58-10 قطع أشرطة مطروزة أو زخارف مطروزة باليد 60-02 اقفزة مصنرة غير مطاطة ولا ممططة 60-03 Ex جوارب وجوارب داخلية أو صغيرة وواقيات الجوارب ومواد مماثلة من المصنوعات غير المطاطة ولا الممططة من حرير وشاب B 60-04 Ex البسة داخلية غير مطاطة ولا ممططة من صوف أو من وبر رقيق أو شاب 60-05 أدثره البسة خارجية وتوابعها (مثل الشال ورباط العنق الخ (000) وغيرها من الاصناف المصنرة غير مطاطة ولا ممططة. 2 61-02 قمصان خارجية قمصان وبيضات أخرى مصنوعة باليد … 3 61-02 EX قمصان أخرى للنوم من حرير للنساء 61-04 Ex البسة داخلية من حرير وشباب للنساء والبسة للاطفال مصنوعة باليد • 61-05 Ex مناديل ومناديل جيب B 61-06 Ex شالات أخرى مناديل رأس الخ … من حرير وشاب وغيرها 61-07 Ex أربطة عنق من حرير أو من شاب
الجمعة 20 صفر عام 1396 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 61-08 Ex زخارف أخرى للالبسة غير مذكورة في مكان آخر B et A 62-02 بياضات للاسرة والمناضد والتنشيف والمطابخ، ستائر وغيرها من أصناف المفروشات من حرير أو مصنوعة باليد 63-01 الرثاث 64-02 أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو اصطناعي أو مجدد، أحذية بنعال خارجية من مطاط أو من لدائن اصطناعية A 65-01 قبعات أخرى على شكلها الأولى من لباد الوبر أو الصوف أو الوبر C 65-02 Ex قبعات على شكلها الأولى من صوف أو من شعر نباتي طبيعي أو من الياف نباتية 66-01 Ex مظلات مطر وشماس من جميع الانواع خيم وما يماثلها وبطانيات حرير أو شاب 66-02 عصي سياط وما يماثلها 66-03 أجزاء وزخارف ولوازم للاصناف الداخلة في رقم 01 66 ورقم 02-66 مصنوعة كليا أو جزئيا من أحجار جمانة أو من أحجار تركيبية أو معاد تكوينها، من معادن ثمينة أو من صفائح أو مزدوجة بمعادن ثمينة فصل 67 ريش وزغب مجهز ومواد من الريش أو الزغب. ازهار اصطناعية مصنوعة من الشعر، ومراوح A 69-10 أجهزة صحية ثابتة مثل أحواض غسيل الخ من فخار B 69-11 Ex أواني وأدوات للاستعمال المنزلى أو للغسيل من فخار ملونة مذهبة أو مفضضة 69-13 تماثيل صغيرة وأصناف للزينة والزخرفة A 70-10 قوارير وزجاجات وقماقم الخ … بلورية وسدادات وأغطية وأجهزة أخرى للاغلاق بلورية . B 70-13 أدوات من البلور B 70-14 أجهزة وأصناف من زجاج للانارة من البلور D 70-19 مكعبات أخرى، كشتبان، صفيحات الخ .. للفسيفساء والزخرفة مصنوعات للعب من زجاج مشغول بنفخ اللهيب، زجاج رقيق A 70-21 مصنوعات أخرى من البلور رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 71-01 لؤلؤ مشغول غير مركب ولا منظوم بما في ذلك المجمع منه دون تصفيف بخيوط بصمة مؤقتة لسهولة النقل B 71-02 x الماسات أخرى ، ياقوت، ياقوت أحمر، زمرد خام أو مشغول. غيرها В 71-03 أحجار تركيبية أو مجددة خاما أو مشغولة، غيرها 71-12 حلي و مجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو بقشرة من معادن ثمينة 71-13 مصنوعات صياغة وأجزاؤها من معادن ثمينة أو بقشرة من معادن ثمينة 71-14 Ex مصنوعات أخرى من معادن ثمينة أو بقشرة من معادن ثمينة باستثناء المصنوعات للاستعمال الصناعي 71-15 Ex مصنوعات مؤقتة أو مشتملة على لؤلؤ وأحجار كريمة أو شبه كريمة طبيعية أو تركيبية أو مجددة لغير الاستعمال الصناعي 71-16 حلي وهمية 72-01 نقود B 73-40 Ex علب مسحوق التجميل علب السجاير أو السجاير، علب التبغ وما يماثلها، أعمدة مذهبة أو مفضضة 74-19 Ex قرورات مسحوق قناني وما يماثلها 76-16 Ex قرورات مسحوق ،قناني جعاب سجاير أو السجاير … الخ من الومنيوم، جعاب مسحوق وما يماثلها من الومنيوم، مذهبة مفضضة ومطلية 80-06 Ex أدوات منزلية من الانان 82-09 Ex سكاكين تغلق وسكاكين صغيرة ذات ذراع من عاج أو من صدف … الخ أو من معادن ممزوجة مذهبة أو مفضضة 82-09 Ex سكاكين مائدة لا تغلق ذات ذراع من عاج أو من صدف أو من معدن مختلط مذهبة أو مفضضة A 82-14 ملاعق مغارف شوك، مجارف المعجنات سكاكين خاصة للسمك أو الزبدة ملاقط السكر ومواد مماثلة مذهبة أو مفضضة 83-06 تماثيل صغيرة ومصنوعات أخرى لتزيين المنازل، من معادن مختلطة
212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1396 ه. رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات A 90-03 اطارات نظارات … الخ من معادن ثمينة مطلية أو ممزوجة بمعادن ثمينة 1 C 90-04 نظارات أخرى من معادن ثمينة أو مطلية أو ممزوجة بمعادن ثمينة A 91-01 Ex ساعات مع علب من معادن ثمينة ساعات حائط صغيرة ومنبهات ذات حركة A 91-02 ساعات بأقفاصها من معادن ثمينة أو مطلية | بمعادن ثمينة A 91-04 ساعات كبيرة، ساعات حائط، منبهات وأجهزة للصنع الساعات مماثلة ذات حركة تخالف حركة الساعات بأقفاصها من معادن ثمينة أو مطلية بمعادن ثمينة 91-09 علب للساعات أساوير وما يماثلها وأجزاؤها من معادن ثمينة A 91-10 أقفاص ومقصورات للاجهزة الخاصة بالساعات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو مطلية بمعادن ثمينة 94-03 Ex أثاث من خشب غير مذكور في مكان آخر 95-01 Ex مصنوعات القشور 95-02 Ex مصنوعات الصدف 95-03 Ex مصنوعات العاج 95-04 Ex مصنوعات العظام 95-05 Ex مصنوعات محصل عليها بواسطة مواد الرقم 95-05 95-07 Ex مصنوعات محصل عليها بواسطة مواد الرقم 95-07 a 1 B 97-04 آلات مسماة للنقود وما يماثلها a 3 B 97-04 آلات لعب البيليار المسماة «بالروسية واليابانية، وما يماثلها من بيليارات الطاولة | 4 B 97-04 أثاثات أخرى خام للالعاب الجماعية 98-04 Ex ريش للكتابة ورؤوس ريش من ذهب أو من معادن ثمينة 1 A 98-10 قداحات من معادن ثمينة مطلية أو ممزوجة بمعادن ثمينة A 98-11 Ex غليونات بما فيها نجاراتها غير متمة ورؤوسها مدخنة السجاير والسجاير أطراف جعاب وقطع غيار أخرى أو ما يحمل مزخرفات منها 98-14 Ex مبخرات للغسل، اطاراتها ورؤوس اطارات من معادن ثمينة مطلية أو ممزوجة بمعادن ثمينة قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 يتضمن تحديد قائمة المنتجات الخاضعة لنظام الحصص عند الاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع ولا سيما الفقرتان 4 و 10 من المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص عند الاستيراد ولا سيما الفقرة 2 من المادة الاولى منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تخضع البضائع المبينة في القائمة الملحقة بهذا القرار لنظام الحصص عند الاستيراد. المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المتعلقة بالبضائع التي كان استيرادها حرا عند نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك خلال 15 يوما كاملا من تاريخ هذا النشر . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 العياشي ياكر الملحق بالقرار المتضمن قائمة المنتجات الخاضعة لنظام الحصص رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية B 01-01 خيول وحمير وبغال وبغال حية أخرى B 01-02 بقرات حلوب C 01-02 Ex ثيران أخرى وصغارها، أبقار أخرى وصغارها، بقرات أخرى والعجلات والعجول والابقار الاخرى 01-04 الحيوانات الحية من فصيلة الضأن والمعز 01-05 طيور دواجن حية 01-06 Ex حيوانات حية أخرى باستثناء الحيوانات النزوية الاصيلة
الجمعة 20 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات A 02-01 Ex لحوم باستثناء لحوم الجانبون والخنزير الاهلى أو غير الاهلى ولحوم البقر الاهلية المبردة أو المجلدة B 02-01 Ex أسلاب أخرى للبقر أو لانواع الحيوانات الاخرى 02-02 طيور دواجن مذبوحة واسلابها وأطرافها الصالحة للاكل ماعدا الاكباد طازجة أو مبردة أو مجلدة 03-01 Ex أسماك طازجة (حية أو ميتة مبردة أو مجلدة ماعدا أسماك المياه العذبة 03-02 Ex أسماك مملحة أو منقوعة بالملح أو مجففة أو مقددة ولو مطهاة قبل أو خلال التقديد ، ماعدا الاسماك الأخرى المقددة 04-05 بيض الطيور وصفار البيض، طازجة، جافة أو محفوظة بكيفية أخرى، محلاة أو غير محلاة ماعدا بيض الطرائد غير المخصصة للحضن 04-07 المنتجات الصالحة للاكل من أصل حيواني غير مسماة ولا داخلة في تعريفة أخرى 05-01 شعر خام وان كان مغسولا أو منزوع الدهن و فضلاته 05-03 شعر (كران) وفضلاته وان كان مجمعا على حامل من مادة أخرى أو بدونه 05-10 عاج، خام أو محضر بسيط غير مقطع باشكال خاصة وكذلك مسحوقة ونفايته 05-12 مرجان وما يماثله، خاما أو محضرا تحضيرا بسيطا ولكن غير مشغول، صدف لؤلؤ وأصداف أخرى خاما أو محضرا تحضيرا بسيطا ولكن غير مقطعة بأشكال خاصة وكذلك كسورها ومساحيقها ونفايتها 05-13 أسفنج طبيعي A 05-15 أسماك طولها 6 سم أو أقل وقريدس محفف A 06-01 بصيلات وبضلات وجذور الخضر راقدة المنبت C 06-02 نباتات وجذور أخرى حية 07-03 خضر ونباتات بقلية محضرة في ماء مملح ممزوجة بعناصر أخرى لحفظها موقتا ولكن غير محضرة خصيصا للاستهلاك الفورى B 07-04 Ex خضر وبطاطا مجففة أو مسحوقة … الخ 08-13 Ex قشور الحمضيات وبطيخ أصفر طازجة أو مجلدة أو في ماء مملح أو مكبرت أو مضاف رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات اليه مواد أخرى بقصد الصيانة المؤقتة أو مجففة تماما 09-03 بهشية الشاي 11-01 دقيق الحبوب 11-02 جريش سميد حبوب مغربلة ومقشورة ومجروشة ومسطحة (بما في ذلك الحواصب) ماعدا الارز المقشور أو الملمع أو الاملس أو كسارته، نبت الحبوب وكذلك دقيقه 11-03 دقيق البقول اليابسة المذكورة في الباب 8 11-05 دقيق، سميد وسبائخ البطاطا 11-07 حبوب ملت وكذلك المحمص منها 11-09 دابوق الذرى ولو كان جافا A 12-01 حبوب للبذر C 12-01 Ex حبوب الصويا، حبوب الخروع والقطن والكتان وحبوب أخرى وثمار زيتية باستثناء حبوب الخردل والسلجم واللفت والرافيزون والكانيلين والصليبيات الاخرى B 12-03 Ex حبوب وأثمار للبذر ماعدا حبوب الكرفس والصليبيات 12-05 جذور الهندباء، طازجة أو مجففة ولو مقطعة وغير محمصة 12-06 حشيشة الدينار (زهرها ومادتها الراتنجية) 12-07 Ex نباتات وأجزاؤها، بزور وأثمار من الانواع المستعملة أساسا في صناعة العطور أو في الطب أو في أغراض ابادة الحشرات والطفيليات أو في أغراض مماثلة، طازجة أو مجففة وان كانت مقطعة أو مكسرة أو مسموقة ماعدا الفلفل والكباب والخشب وخشب الصندل وجذور الكنانغة 12-08 الخروب اليابس أو الطازج كاملا أو مكسرا أو مطحونا نوى الاثمار ومنتجات نباتية مستعملة أساسا للتغذية البشرية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر . 12-09 تبن وقش الحبوب خام وان كانت مهشمة 12-10- شمندر علفي، روتا باغة ، جذور علفية ، حشيش ، برسيم ، ايدوصرن كمأة ملغوف علفي، ترمس كرسنة وغير ذلك من المنتجات العلفية المماثلة ..
214 الجريدة الرسمية رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 13-01 Ex مواد أولية نباتية للصناعة أو للدباغة ما عدا «كوركوما» 13-03 عصارات وخلاصات نياتية، مواد بكتية، أغار أغار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات طبيعية مستخرجة من نباتات . 14-01 مواد نباتية مستعملة أساسا في صناعة السلال والحصر صفصاف ، غاب أو قصب، بوص هندي خيزران سمار هندي رافيا تبن حبوب منظف أو مبيض أو مصبوغ لحاء الزيزفون وما يماثلها. 14-02 مواد نباتية مستعملة أساسا للحشو (كابوك وشعر نباتي و شعر بحرى وما يماثلها ولو على شكل طبقات مع حامل من مادة أخرى أو بدونه 14-03 مواد نباتية مستعملة أساسا في صناعة المكانس والنراجين مثل السورغور والبياسافا وما يماثلها وكذلك ما كان منها ضفائر أو حزما .. 14-04 حبوب صلبة، بذور، قشور جوز (جوز الكورزو والدوم وما يماثلها للحفر) 14-05 Ex منتجات من أصل نباتي غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ، ماعدا الحلفاء ، حلفاء لازمة ديس على شكل براعم أو أوراق ، خاما، مبيضة أو مصبوغة … 15-01 Ex شحم خنزير شحوم أخرى للخنزير معدة للاستعمال الصناعي وشحم طيور دواجن معصور أو مذوب أو مستخرج بواسطة مذوبات 15-03 Ex ستيارين شحم الخنزير ستيارين زيتي، أو ليو ستيارين زيت شحم الخنزير، مرغزين زيتي، اليومارغارين غير مستحلبة ولا محفوظة ومحضرة بأى شكل . 15-04 شحوم وزيوت السمك وثدييات بحرية بما فيها المكررة 15-05 دهن صوف ومواد دهنية مشتقة منه بما في ذلك الانولين 15-06 شحوم وزيوت حيوانية أخرى زيت قوائم البقر ، شحوم العظام والفضلات ، ….. الخ) للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1396 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 15-07 Ex زيوت نباتية ثابتة سوائل ومكثفات خام مطهرة أو مكررة ماعدا زيوت السوائل الغذائية وزيت الزيتون . 15-08 زيوت حيوانية أو نباتية مطبوخة أو مؤكسدة أو مجتفة أو مكبرتة أو مطهاة أو مقننة أو معدلة بشكل آخر . 15-09 ديغرا 15-10 أحماض دهنية للصناعة زيوت حمضية ناتجة من عملية التكرير وكحول دسمة للصناعة 15-11 غلسرين، بما في ذلك سوائل الغسيل الغليسرينية 15-12 زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجنة جزئيا أو كليا وزيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مجمدة أو معلبة بكل وسيلة أخرى ولو مكررة غير محضرة . 15-14 بياض الحوت وغيره من الحوتيات البحرية (سبرماسيتي) خاما أو معصورا أو مكررا وكذلك الملون منه اصطناعيا . 15-15 شمع نحل وشموع حشرات أخرى، وكذلك الملون منها اصطناعيا 15-16 شموع نباتية وكذلك الملون منها اصطناعيا 15-17 بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية 17-02 Ex أنواع السكر الاخرى شرابات وابدال العسل والمخلوطة عسلا طبيعيا، سكر وسكر مثقل ماعدا الغليكوز وسائل الغليكوز الحلو . 17-03 Ex ثفل قصب السكر بما فيها الانواع التي نزع لونها ماعدا دبس الشوندر 17-05 سكر، سوائل حلوة كثيفة وعسل أسود معطر أو ملونة (بما في ذلك السكر بالفانيليا أو بالفانيلين ما عدا عصارات الفواكه المضاف اليها سكر بأية نسبة كانت • 18-02 قشور وغلالات ونفايات الكاكاو 19-01 خلاصات الملت 19-02 Ex محضرات تغذية الاطفال ومحضرات الحمية أو الطبخ التي أساسها الدقيق أو السميد أو النشاء أو الدرنات أو خلاصات الشعير
الجمعة 20 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية الناشط (مالت) وكذلك المضاف اليها الكاكاو بنسبة تقل عن 50 % وزنا ماعدا الدقيق الملبن لتغذية الاطفال . 19-03 معجنات غذائية 19-04 طابيوكا» بما فيها نشاء البطاطا 19-07 Ex بسكويت البحر 21-01 هندباء وابدال أخرى للبن محمصة ، وخلاصاتها 21-02 Ex خلاصات أو لب A 21-03 دقيق الخردل 21-07 محضرات غذائية غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر 23-01 دقيق ومسحوق لحوم وأحشاء وأطراف أسماك ذات قشور وحيوانات رخوة غير صالحة للاستهلاك البشرى ، حثالة شحوم ودهون وزيوت حيوانية . 23-02 نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب والبقول 23-03 لبوب الشمندر وثفول قصب السكر وغير ذلك من فضلات السكاكر وتقول الشعير والتقطير ورواسب معمل النشاء والرواسب المماثلة 23-04 كسب و تفل زيوت وغيرها من بقايا استخراج الزيوت النباتية ماعدا رواسب الزيوت 23-05 رواسب نبيذ ، طرطير خام 23-06 منتجات نباتية لتغذية الحيوان غير مذكورة من النوع المستعمل لغذاء الحيوانات وغير المذكورة أو الداخلة في مكان آخر . 23-07 محضرات علفية معسلة أو محلاة وغيرها من أغذية محضرة للحيوانات 25-01 Ex ملح عادي بما في ذلك الملح الصخرى والملح البحري ماعدا الملح المحضر للطعام 25-05 رمال طبيعية من جميع الانواع سواء كانت ملونة أم غير ملونة باستثناء الرمال المحتوية على معادن مما يدخل في الرقم ΟΙ - 26 • 25-07 غضار (الكاولين والبانتونيت … الخ) ماعدا الغضار المعد والمذكور في الرقم 07-68 اندالوسيت كيانيت سليمانية مكلسة رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات أو غير مكلسة موليت، أتربة شاموط وديناس . 25-08 طباشير 25-10 فوسفات كلسيوم طبيعي فوسفات الومنيوم كلسي طبيعي اباتيت وطباشير فوسفاتي. 25-11 سلفات باريوم طبيعي (پاريتين)، كربونات باريوم طبيعي (ويذاريت) ، مكلس أو غير مكلس، ماعدا أوكسيد الباريوم . 25-12 دقيق حفريات سيليسية وأتربة سيليسية مشابهة أخرى (كيز لغور، تريبوليت ديا تو ميت … الخ) ذات كثافة ظاهرية تبلغ واحدا أو أقل، مكلسة أو غير مكلسة 25-13 Ex سنباذج الياقوت الطبيعي، بنقش طبيعي و مواد شحذ طبيعية ولو معالجة حراريا . 25-17 Ex حبيبات وشظايا معيرة للبلاطة، الآجر … الخ) 25-21 أحجار مستعملة عادة في صنع الكلس والاسمنت 25-25 زبد بحر طبيعي ولو بشكل قطع مصقولة عنبر، زبد بحر وعنبر مكتلان بشكل صفائح وقضبان وعصى وأشكال مشابهة، غير مشغولة بعد صبها في قوالب عنبر أسود 25-26 ميكا بما فيها الصفائح والفضلات 25-29 كبريت الزرنيخ 25-30 بورات طبيعي خام و مركزاته (مكلسا أو غير مكلس ماعدا البورات من محلول الملح الطبيعي حامض بوريك طبيعي خام يحتوى على نسبة لا تزيد عن 85% من حامض البوريك 03 B) محسوبة على الوزن الجاف 25-31 فلسبار ليوسيت نفلين ونفلين سينيت فلورسبار . 25-32 كاربونات ستراتيوم سطاتيانيت) ولو محروقة ماعدا أوكسيد استراتيوم، مواد معدنية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، كسارات خزف 27-03 خنور طحلب الوقود مكتل الخنور 27-05 فحم التقطير 27-12 هلام نفطي (فازلين)
216 الجريدة الرسمية رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 28-01 هالوجينات (فلور ، كلور ، بروم ويود) 28-17 هيدروكسيد الصوديوم (صودكاوي) هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاس كاوي) فوق أوكسيدات الصوديوم والبوتاسيوم 28-18 Ex أوكسيدات هيدروكسيدات الباريوم 26 28 Ex أوكسيد سطانيك انيدريد سطانيك) 28-40 فوسفيتات هيبوفسفيت وفوسفات 28-45 Ex سيليكات الصوديوم البوتاسيوم 28-49 معادن ثمينة غروية، خليط معادن ثمينة أملاح ومركبات أخرى، غير عضوية أو عضوية من معادن ثمينة بما في ذلك الزلالات والبروتينات والعفصات والمركبات المماثلة، سواء كانت محددة الصفات كيماويا أم لا 28-53 هواء سائل بما في ذلك سائل أفرغ من الغازات الغريبة) هواء مضغوط 28-54 فوق أوكسيد الهيدروجين (ماء مؤكسجن) بما في ذلك الماء المؤكسجن الصلب 28-56 كربونات السليسيوم والبور والكاربونات المعدنية … الخ C 29-02 Ex ديكور وديفينيتر يكلورستيان (د. د.ت) 32-01 خلاصات للدباغة من أصل نباتي 32-02 مواد دباغة أحماض التانيك) بما فيها المادة الدابغة والمستخلصة بالماء من جوز العفص، أملاحها وأثيراتها واستيراتها ومشتقاتها الاخرى 33-01 زيوت عطرية وان كان التربين منزوعا منها) بشمعها أو بدونه راتنجيات عطرية 33-02 منتجات ثانوية تربينية مختلفة من عملية نزع التربين من الزيوت العطرية 33-05 مياه مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت عطرية بما فيها المنتجات المستعملة لاغراض طبية 33-06 محضرات عطور وتطرية وتجميل 34-01 صابون وغواسل عضوية مستعملة كصابون على شكل سبايك أو قطع أو قطع مطبوعة على شكل خبزات تحتوى على صابون أم لا) C 34-02 محضرات غسيل للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1396 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 34-05 محضرات تلميع ومعاجين للاحذية محضرات تلميع للمعادن معاجن ومساحيق للجلى والتنظيف ومحضرات مماثلة، عدا الشموع المحضرة من الرقم 04-34 35-06 Ex غراء محضر غير مذكور ولا داخل في مكان آخر، منتجات صالحة للاستعمال كغراء مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء في أغلفة لا يزيد وزنها الصافي عن كيلوغرام واحد ماعدا الغراءات المخصصة للاستعمال المدرسي 36-01 بارود 36-02 متفجرات محضرة 36-03 فتائل وحبال التفجير 36-04 كبسول التفجير موقدات مفجرات 36-05 أصناف نارية فنية مثل الالعاب النارية للمهرجانات والتسلية الصواريخ وقذائف الاشارة وفتائل اشعال مصابيح المناجم) B 37-01 Ex الواح معدة للتصوير بالاشعة وأفلام ومخططات حساسة على وجه واحد أو على الوجهين 37-04 ألواح وأفلام حساسة مصورة ولكن غير مظهرة سلبية كانت أو ايجابية 37-05 Ex أفلام صغيرة جدا (ميكروفلم). 37-06 أفلام سينمائية مسجلة للصوت فقط ومظهرة سلبية كانت أو ايجابية . 37-07 أفلام سينمائية أخرى مصورة ومحمضة، صامتة أو ناطقة سلبية كانت أو ايجابية P 38-19 Ex سوائل الآلات لنقل الحركة المائية، منتجات مريلة للروائح A 39-05 صموغ مذوبة B 39-05 صموغ استير 39-07 Ex مصنوعات من المواد المذكورة في الارقام من ΟΙ 63-39 ماعدا مواد الاضاءة والمجهزة كهربائيا والادوات ذات الاستعمال المدرسي 40-03 مطاط محدد 40-06 Ex محاليل وآلات التشتيت أو الرش 40-08 ألواح ، صفائح وأشرطة، قضبان من مطاط مبر كن غير صلب (بما فيه قضبان القسم الدائري) 40-09 أنابيب ومواسير من مطاط مبركن غير صلب
الجمعة 20 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 217 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 40-12 Ex مصاصات الاطفال ورضاعات 40-13 Ex أقفزة الغسيل 40-16 مصنوعات من مطاط صلبة (أبيونيت) 42-01 أصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات (سروج، عدد أطواق مجرات واقيات الركب … الخ ) من جميع المواد B 42-06 مصنوعات أخرى من مصارين أو مثانات أو أوتار عضلات 43-01 جلود فراء خام 44-10 خشب مشذب أو مدور فقط ولكن غير مخروط ولا مقوس ولم تجر عليه عملية أخرى معد للعصى أو المظلات أو السياط أو أيدى العدد أو ما يماثلها 44-11 خشب من العيدان، خشب محضر للثقاب مسامير خشب للاحذية 44-12 قش أو صوف الخشب، دقيق الخشب 44-12 أنواع ذات أطر من خشب، خلوية وان كانت مغطاة بصفائح من معدن عادى 44-22 دنان براميل كبيرة وصغيرة، سطول وغيرها من أصناف صناعة الدنان، من خشب وكذلك أجزاؤها عدا ما يدخل منها في الرقم 08-44 44-23 مصنوعات نجارة وقطع أخشاب معدة للابنية بما فيها ألواح الارضيات والبناءات القابلة للتفكيك من الخشب 44-25 عدد وحواملها وايديها، وهياكل وايدى فرش و مكانس من خشب قوالب للاحذية من خشب 44-28 Ex مصنوعات أخرى من خشب ماعدا (آلات دفع السفن، مجاذف… الخ) 45-02 مكعبات، ألواح صفائح واشرطة من فلين طبيعي، بما في ذلك مكعبات ومربعات لصنع السدادات 45-03 مصنوعات من الفلين الطبيعي 45-04 فلين مكتل ) بلواحق) أو بدونها) ومصنوعات من فلين مكتل 46-01 ضفائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر لكافة الاستعمالات وان كانت مجمعة بشكل أربطة رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 46-02 مواد ضفر منسوجة بشكل مسطح أو متوازية بما في ذلك حصر الصين ومماسح الارجل وغلف زجاجات B 48-01 Ex ورق سكاير 48-10 ورق سكاير مقطع تقطيعا خاصا وان كسان بشكل دفاتر أو أنابيب 48-11 Ex حاشيات وعصيبات أوتاد 48-14 Ex مجموعات أوراق أخرى خاصة بالمراسلة 49-03 مجامع صور كتب مصورة، ومجامع رسم و تلوين، محبوكة أو مغلفة أو مجلدة، للاطفال 49-07 طوابع بريدية وجبائية وما يماثلها غير مدموغة وسارية المفعول في بلد المقصد أو مخصص سريان مفعولها في بلد المقصد، وورق موسوم بطابع وأوراق نقدية واسهم أو سندات وما يماثلها بما في ذلك دفاتر الشيكات وما يماثلها 49-08 صور استنساخية من جميع الانواع 49-10 رزنمات من كل نوع ورق أو أوراق مقوى بما في ذلك رزئمات المكاتب 49-11 Ex مطبوعات أخرى بما في ذلك الصور والصور المحفورة، غرافير والصور الفتوغرافية المحصل عليها بجميع الطرق 57-04 Ex ألياف نسيجية نباتية أخرى أو مشغولة ولكن غير مغزولة وفضلاتها ونسالاتها 57-05 خيوط من قنب 57-06 خيوط من جوت من ألياف أخرى نسيجية مذكورة في رقم 03-57 57-07 خيوط من ألياف أخرى نباتية 57-08 خيوط من ورق 57-09 نسيج من قنب 57-10 نسيج من جوت أو ألياف نسيجية مذكورة في رقم 03-57 57-11 نسيج من ألياف نسيجية أخرى نباتية 57-12 نسيج من خيوط الورق A 58-05 Ex شرائط من غير الحرير على شكل كتل أو من مصنوعات الحرير أو الصوف أو من الشعر المرقيق B 58-05 أشرطة للربط
218 الجريدة الرسمية رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 58-06 رقاع، شعارات، وأصناف مماثلة، منسوجة ولكن غير مطرزة أثوابا أو شرائط أو قطعا بأشكال أو مقاييس معينة . 59-01 حشو وأصناف من حشو، زغب وعقد من مواد نسيجية 59-04 خيوط حزم وحبال وأمراس مضفورة أو غير مضفورة 59-06 أصناف أخرى مصنوعة من خيوط أو خيوط حزم أو حبال أو أمراس، ماعدا النسج والاصناف المصنوعة من نسج 59-11 نسج ممططة عدا ما كان منها نسج مصنرة 59-14 فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصنرة من مواد نسجية للمصابيح والمواقه والشموع وما يماثلها فتائل وهاجة للمصابيح وان كانت مشربة ونسج أسطوانية مصنرة مما يستخدم في صنعها 59-17 نسج وأصناف الاستعمالات فنية من مواد نسجية 61-08 Ex ياقات، صدور قمصان اطراف أكمام وغيرها من التوابع والزخارف للالبسة والالبسة الداخلية النسائية ماعدا الزخارف الاخرى للالبسة الداخلية وغير الداخلية في تعريفة أخرى . 61-10 أقفزة وجوارب من جميع الانواع، غير مصنرة -62-02 x بياضات للاسرة والمناضد والتنشيف والمصابيح، ستائر وغيرها من أصناف التأثيث غير المصنوعة يدويا أو الحريرية 62-03 اكياس تعبئة وتغليف 62-04 أغطية بضائع وغيرها، أشرعة سفن، ظلل ستائر خارجية) ، خيام وأصناف للمخيمات 66-01 مظلات مطر وشماسى بما فيها مظلات الخيم وما يماثلها ماعدا أغطية الحرب أو الشاب B 66-03 أجزاء أخرى، زخارف ولواحق لاصناف داخلة في الرقمين 01 66 02-66 68-02 أحجار نصب أو بناء، مشغوله، وأصناف مصنوعة منها (بما في ذلك مكعبات الفسيسفاء عدا الاصناف الداخلة في الرقم OI - 68 أو في الفصل 69 للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1396 ف رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 68-06 مساحيق وحبيبات مواد حاشدة طبيعية أو اصطناعية على حوامل من نسج أو ورق أو ورق مقوى أو مواد أخرى سواء كانت مقطعة باشكال معينة أو مخيطة أو مهيأة بأى شكل آخر . 68-08 مصنوعات من اسفلت أو من مواد مماثلة 68-09 الواح ذات أطر الواح بلاط، كتل وأصناف مماثلة من الياف نباتية أو الياف خشبية أو قش أو من نجارة وفضلات خشب وبما فيها النشارة مكتلة باسمنت أو بجبس أو بمواد تماسك معدنية أخرى . 68-14 أدوات احتكاك للمحابك والوصلات ولكل آلات الاحتكاك المصنوعة على أساس حرير صخرى أو مواد معدنية أخرى أو سليلوز وان تضمنت نسنجا أو مواد أخرى 69-01 آجر (طوب) ، كتل، بلاط … الخ وقطع أخرى عازلة للحرارة من أتربة ناتجة عن رواسب حيوانات دقيقة أو كيزيلغور أو دقيق حفريات سيليسية أو أتربة مماثلة 69-06 مواسير ومفاصل وقطع أخرى لاسالة المياه ولاستعمالات مماثلة • 70-06 زجاج مصوب أو مرقق أو مسحوب أو منفوخ ربما فيه المسلح أو المصفح أثناء الصنع) مجلو السطح أو مصقولة ألواحا أو صفائح مربعة أو مستطيلة 70-07 زجاج مصوب أو مرقق أو مسحوب أو منفوخ (بما فيه المسلح أو المصفح اثناء الصنع وان كان مجلو السطح أو مصقولة، مقطعا بأشكال غير مربعة أو مستطيلة أو منحنيا أو مشغولا بطريقة أخرى (مشطوفها أو محفور … الخ ) زجاج عازل متعدد الطبقات وزجاج مجمع 70-08 مرايا أو زجاج مأمون مقسى أو منضد وان كان مقطعا بأشكال معينة 70-09 مرايا من زجاج بما فيها المرايا للرؤية الخلفية العاكسة للرؤية بأطر أو بدونها 70-10 Ex قوارير ضخمة، قناني قوارير، أكواب أنابيب للاقراص وغيرها من الاوعية المماثلة المعدة لنقل أو تعبئة السلع سدادات وأغطية أخرى من زجاج
الجمعة 20 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 70-11 فوارغ وأنابيب من زجاج مفتوحة، غير تامة للصنع بدون لوازم للمصابيح والانابيب والصمامات الكهربائية وما يماثلها A 70-13 قناني لرضاعة الاطفال من زجاج A 70-14 أجهزة وأصناف من زجاج للاشارة وأصناف من زجاج للبصرية عادية C 70-14 أجهزة وأصناف من زجاج للانارة والاشارة والبصرية العادية 70-16 ، رصائف، آجر (بلاط) قرميد، كتل تبليط ومربعات وأصناف أخرى من زجاج مصبوب أو مقولب وان كان مسلحا للاستعمال في الابنية زجاج متعدد الخلايا أو زجاج رغوى، كتلا أو ألواح أو صفائح وما يماثلها A 70-19 لآلىء من زجاج وشبه كريمة تقليدية رقيقة وأحجار كريمة وأصناف مماثلة من زجاج B 70-19 عيون اصطناعية A 71-02 أحجار كريمة ثمينة ولؤلؤ) خام ومقطعة أو مشغولة على شكل آخر غير مرصعة ولا مركبة بما فيها المسلكة لتسهيل نقلها ولكن غير مشكلة، وللاستعمال الصناعي A 71-03 أحجار كريمة تركيبية أو مجددة خاما أو منحوتة أو مشغولة للاستعمال الصناعي غير مركبة ولا منظومة بما في ذلك المجمع منها دون تصنيف بخيوط بصفة مؤقتة السهولة النقل والمعدة للاستعمال الصناعي 71-04 تراب ومسحوق أحجار كريمة أو شبه كريمة طبيعية أو تركيبية 71-05 فضة وخلائط فضة (بما في ذلك الفضة المذهبة أو المطلية بالبلاتين) ، خامة أو نصف مصنوعة 71-06 معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة خاما أو نصف مصنوعة 71-08 معادن عادية أو فضة مكسوة بقشرة من ذهب خاما أو نصف مشغولة 71-09 بلاتين ومعادن أخرى من زمرة البلاتين وخلائطها، خاما أو نصف مشغولة 71-10 معادن عادية أو ثمينة مكسوة بقشرة من البلاتين أو من معادن أخرى من زمرة البلاتين خاما أو نصف مشغولة، للاستعمال الصناعي رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 71-11 تراب صياغة، بقايا وفضلات معادن ثمينة 71-14 Ex مصنوعات أخرى من معادن ثمينة أو بقشرة من معادن ثمينة للاستعمال الصناعي 71-15 Ex مصنوعات مؤلفة أو مشتملة على لؤلؤ أحجار كريمة أو شبه كريمة طبيعية أو تركيبية أو مجددة 73-22 خزانات صهاريج خوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد من حديد صب أو حديد صلب تتجاوز سعتها 300 لتر بدون تجهيزات آلية أو حرارية، وان كانت مبطنة أو عازلة للحرارة (ماعدا الغاز المضغوط أو المميع) 73-23 دنان صفائح وعلب وغيرها من أوعية مماثلة، من ألواح الحديد أو الصلب، للنقل أو التعبئة 73-35 Ex نوابض حلزونية مسطحة، نوابض أخرى غير تامة الصنع بما في ذلك ارياش النوابض 73-37 مراجل غير المذكورة في OI - (84) وأجهزة مشعة للتدفئة المركزية وللتسخين غير الكهربائى وأجزاؤها من حديد صب أو حديد صلب، ومولدات وموزعات الهواء الساخن بما فيها ما يمكن أن يشتغل كذلك كموزع الهواء البارد أو المكيف للتسخين غير الكهربائي والمتضمن مروحة أو منفاخا بمحرك أو جزاءه من حديد صب أو حديد صلب 73-40 Ex الواح الخبازة 76-03 صفائح ألواح أوراق وقدد من الومنيوم، يزيد سمكها عن 0.20 مم 76-10 Ex أكواب حليب من الالومنيوم، وأواني أخرى من الالومنيوم 76-15 Ex مواقد وأجهزة مماثلة للطهي والتدفئة 76-16 Ex مصنوعات أخرى من الالومنيوم 78-01 رصاص خام بما في ذلك المفضض فضلات وخردة من رصاص 82-05 Ex أدوات أخرى للآلات والعدد اليدوية من الماس أو كتل الماس أدوات الثقب والحفر من الماس أو كتل الماس 82-11 Ex أمشاط، رؤوس … الخ لآلة الحلاقة الكهربائية
220 الجريدة الرسمية رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 83-03 خزائن (صناديق مأمونة صناديق مقواة، غرف مصفحة أو مقواة وأبوابها، صناديق صغيرة للامان وما يماثلها من معادن عادية 83-04 حافظات الملفات والبطاقات علب ترتيب والفرز ، ادراج أوراق وأصناف مماثلة أخرى للاستعمال في المكاتب من معادن عادية، باستثناء أثاث المكاتب الداخل في الرقم 03-94 83-05 Ex لوازم لضم الأوراق وللملفات خارزات ورق 83-10 خرز و برق من معادن عادية 83-12 أطر للصور وما يماثلها من معادن عادية مرايا من معادن عادية 83-13 Ex سدادات من جميع الانواع كبسول أغطية مرنة للقوارير والقناني أغطية ملولبة للبراميل … الخ اختام وتوابعها للتغليف زوايا حافظة للصناديق من معادن عادية ، ماعدا السدادات الملولبة والمواد الاخرى للتحزيم من المواد العادية 83-14 لافتات لوحات اسماء وعناوين أرقام وحروف وعلامات منوعة من معادن عادية 84-13 أجهزة اشعال الافران التي تعمل بالوقود السائل (نافثات) وبالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز افران آلية بما فيها أجزاؤها كالسفود ومفرقعات الرماد وما يماثلها 84-18 Ex ما خضات مصفاة لمعالجة الحليب B 84-19 آلات أخرى لتنظيف أو تجفيف الاوعية آلات التعبئة والسد ولصق الرقاع على الاوعية آلات لصنع أدوات التحزيم والرزم التي تملؤها، آلات لملء الاكياس الصغيرة والعلب، آلات لصنع المشروبات الغازية 84-20 Ex أدوات الوزن الاخرى B 84-21 Ex المطفآت 84-25 Ex قاصات عشب وحشائش أجهزة تجفيف العلف، فارزات البيض والفواكه والمنتوجات الفلاحية الاخرى ذاريات الحبوب وآلات مماثلة 84-27 معاصر، مهارس وأجهزة أخرى مما يستعمل في صناعة النبيذ وعصير التفاح وما يماثلها للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1396 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 84-28 آلات وأجهزة أخرى مما يستعمل في الزراعة والبساتين وتربية الطيور الداجنة والنحل بما في ذلك أجهزة الاستنبات المزودة بتجهيزات آلية وحرارية، وكذلك أجهزة تفريخ وحضن الطيور الدواجن 84-29 آلات وأجهزة وأدوات للمطاحن ولمعالجة الحبوب والخضر اليابسة، باستثناء الآلات والاجهزة والادوات من الانواع المستعملة في المزارع 84-30 آلات وأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل لصناعات منتجات المخابز والفرانة والعجائن الغذائية والحلويات والشكولة والمصنوعات السكرية والجعة وتحضير اللحوم والاسماك والخضر والفواكه لاغراض غذائية 84-31 آلات وأجهزة لصنع عجينة السليلوز عجينة ورق ولصنع وتجهيز الورق والورق المقوى 84-32 آلات لحبك وتجليد وخياطة الكتب والدفاتر 84-33 آلات وأجهزة أخرى لمعالجة عجين الورق والورق المقوى بما في ذلك القاطعات من كل نوع 84-34 Ex آلات سبك وصف الحروف، آلات سبك بدون وظيفة صف الحروف آلات صف الحروف عبارة عن آلات كاتبة تسمح بالتبرير، آلات صف الحروف بواسطة التصوير الفوتوغرافي وآلات أخرى حروف وأنواع أخرى من الحروف للطباعة من معدن ،شريطي، قوالب حروف مقواة توقعات مطبوعة 84-35 آلات وأجهزة أخرى للطباعة، آلات مساعدة للطباعة 84-51 آلات كاتبة، عدا ما كان منها محتويا على أجهزة حاسبة ، آلات كاتبة للصكوك آلات حاسبة آلات كاتبة المسماة محاسبة 84-52 صناديق نقد مسجلة، آلات ختم الطوابع آلات صرف تذاكر وما يماثلها من آلات محتوية على أجهزة حاسبة 84-53 آلات آلية لمعالجة الاخبار ووحداتها، قراءة مغناطيسية أو بصرية، آلات وضع الاخبار على أعمدة تحت شكل مقنن وآلات معالجة هذه الاخبار غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر
الجمعة 20 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 84-54 Ex آلات الطباعة أو دمغ العناوين وآلات ناسخة أو خاصة بسحب الورق الحريري وآلات وأجهزة ثاقبة مبرقة 84-58 آلات بيع ذاتية الحركة لا يرتكز تشغيلها على المهارة أو العنصر العرضي مثل الموزعات الآلية للطوابع البريدية والسجاير والشكولة والاطعمة … الخ 84-59 Ex أجهزة صنع الفراشي والمساكات . دنان وأوعية تحليل بالكهرباء وغيرها من الاوعية المتضمنة أجهزة آلية وآلات وأدوات آلية خاصة لصنع التبوغ والكبريت، وآلات وأدوات آلية غير مذكورة في مكان آخر) A 85-08 محركات اطلاق الحركة ومولدات الكهرباء بما في ذلك واصلات وقاطعات التيار B 85-08 مغناطيسية بما في ذلك الدينامو المغناطيسي D 85-08 شمعات التدفئة 85-10 مصابيح كهربائية قابلة للنقل تعمل بخلايا مولدة أو مولدات مغناطيسية، باستثناء ما يدخل في الرقم 09-85 C 85-24 Ex مكانس للآلات الكهربائية 86-07 عربات نقل بضائع على السكك الحديدية 86-09 Ex أجزاء وقطع منفصلة لمركبات السكك الحديدية باستثناء شموع لمحاور القاطرات وما يماثلها وأجزاؤها 87-13 Ex سيارات غير آلية الحركة لنقل الاطفال والمرضى وأجزاؤها وقطعها المنفصلة B 90-03 أطر للنظارات والنظارات الشمسية … الخ من مادة البلاستيك الاصطناعي ومن غير المعادن الثمينة، أجزاء الاطر A 90-04 نظارات واقية للعمال وراكبي الدراجات النارية والطيارين … الخ 90-05 مناظير مقربة مفردة العين أو مزدوجة … وان كانت بمواشير . B 91-01 ساعات من خشب أو من معادن مختلطة ومن مواد أخرى حسابة للوقت B 91-02 ساعات كبيرة ومنبهات بعدة حركة ساعات كهربائية أو غير كهربائية بقفص من مادة أخرى رقم التعريفة | الجمركية بيان المنتجات 91-03 ساعات لوحات الاجهرة وما يماثلها للسيارات والطائرة والسفن والمركبات الاخرى B 91-04 ساعات ومنبهات أخرى وآلات الساعات مماثلة ذات حركة غير الساعة غيرها 91-05 أجهزة تسجيل الوقت أجهزة بآلة ساعة أو بمحرك تواقت لقياس 91-06 أجهزة مزودة بآلة ساعة أو بمحرك تواقت لتحريك آلة في وقت معين قاطع تيار ساعي لساعات التحويل الخ (000) 91-07 حركة ساعات مجمعة 91-08 عدد ساعات أخرى مجمعة A 91-09 Ex ظروف ساعات لرقم or - 91 وأجزاؤها ماعدا ما كان من المعادن الثمينة OI 91 وأجزاء ظروف الساعات C 91-09 ظروف ساعات أساور وما يماثلها أجزاؤها من مواد أخرى 91-10 Ex علب وصناديق للساعات واجزاؤها ماعدا التي هي من مواد ثمينة أو مغطاة بمواد ثمينة C 91-10 Ex علب وصناديق الاجهزة الساعات من خشب أو من مادة بلاستيكية مصطنعة من مادة غير داخلة في باب آخر 91-11 لوازم أخرى للساعات 92-01 بيانو وان كان ذاتي الحركة، باصابع أو بدونها كلافيسان وغيرها من أدوات وترية ذات أصابع قيثارات (هارب) ماعدا الايوالي منها 92-02 أدوات موسيقية أخرى وترية 92-03 ارغن ذو أنابيب هامونيوم وغيرها من من من من أدوات مماثلة والسنة مستقلة معدنية 92-04 أكورديون وكنسرتينا وما يماثلها ، هارمونيكا تعمل بالفم 92-05 أدوات موسيقية أخرى تعمل بالهواء 92-06 أدوات موسيقية تعمل بالقرع طبول ، كسيلوفون ، ميتالوفون صناجات … الخ)
222 الجريدة الرسمية رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية أدوات موسيقية كهربائية قارة، الكترونية 92-07 وما يماثلها (بيانو ارغن اكورديون … الخ) 92-08 أدوات موسيقية غير داخلة في أي رقم آخر من هذا الفصل أوركستريون ، أرغن بر باري، علب موسيقية، طيور آلية مغردة …. الخ) زمارات تقليد أصوات الحيوانات من جميع الانواع وادوات نداء واشارات بالفم مثل الصفارات وما يماثلها وقطع غيارها وأغمادها اسطوانات مسجلة II 92-12A Ex | أسطوانات مسجلة 93-01 اسلحة بيضاء سيوف ، خناجر ، حراب … الخ) ، أجزاؤها وأغمدتها 93-02 مسدسات وطبنجات 93-03 أسلحة حربية (غير المذكورة في الفصلين ΟΙ 093 (93 ( 93-04 أسلحة نارية غير ما ذكر في 02 93 و 03-93 بما فيها الادوات الآلية الماثلة والتي يستعمل فيها تفجر البارود مثل الطبنجات رامية الصواريخ والمسدسات والطبنجات للرماية الخلبية ومدافع الوقاية من البرد و مدافع نسافة القلوسن … الخ 93-05 أسلحة أخرى بما فيها البنادق والكربينات والمسدسات التي تعمل بنابض أو بضغط الهواء أو بالغاز) 93-06 أجزاء وقطع منفصلة للاسلحة (غير الداخلة منها في الفصل (0) - (93) بما فيها المواسير لمدافع الاسلحة النارية 93-07 قذائف وذخائر حربية من بينها الالغام ، أجزاء وقطع غيار بما في ذلك الشظايا ورصاص الصيد والسدادات لخرطوش الصيد B 94-01 Ex مقاعد وأرائك أخرى وان كانت قابلة للتحويل الى سرير (ماعدا ما هو مذكور فيفي 94 وأجزائها من غير المخصصة للآلات الطائرة . 94-03 Ex أثاث آخر وأجزاء باستثناء الاثاث غير المذكور في مكان آخر من خشب 94-04 حوامل حشايا، اصناف للاسرة وما يمثلها محتوية على نوابض ومحشوة أو مجهزة من الداخل بمواد من جميع الانواع مثل للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1396 ه رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية الحشايا واللحف والوسائد والمساند …. الخ بما فيها المصنوع من مطاط اسفنجى أو خلوى ، مكسوة أو غير مكسوة A 95–01 Ex ذبل سلحفاة مشغول ما عدا المصنوعات 95-02 Ex صدف مشغول ماعدا الاصناف المصنوعة منه 95-03 Ex عاج مشغول ماعدا الاصناف المصنوعة منه 95-04 Ex عظم مشغول ماعدا الاصناف المصنوعة منه 95-05 Ex قرون مرجان طبيعي أو مكتل ومواد نحت حيوانية أخرى، مشغولة وأصناف مصنوعة منه 95-06 Ex مواد تحت نباتية مثل الكورزون ماعدا الاصناف المصنوعة منها 95-07 زبد البحر والعمبر كهرمان اصفر) طبيعي أو مصنوع سبج ومواد معدنية من سبج مشغولة ماعدا الاصناف المصنوعة 96-01 مكانس من حزم بأيد أو لا C 96-02 Ex أصناف صناعة الفرش غير داخلة في مكان آخر 97-02 Ex دمى من خشب 97-04 Ex مصنوعات للعب الجماعية ماعدا أجهزة تعمل بواسطة النقود وما يماثلها وأجهزة أخرى . يتوقف سيرها على الدقة والمقامرة 97-07 صنانير ولوازم صيد الاسماك، شبكات التقاط الاسماك والفراشبات طيور تقليدية وما يماثلها من لوازم الصيد 97-08 أراجيح دوارة، اراجيح منصات العاب الرماية وألعاب تسلية أخرى متنقلة بما فيها السرك وحيواناته والمسارح المتنقلة 98-01 أزرار أزرار كباسة، أزرار أكمام وما يماثلها (بما في ذلك الازرار غير التامة الصنع وأجزاء الازرار) 98-02 حابكات مسننة وأجزاؤها 98-06 Ex سبورات للكتابة والرسم، ماطورة أو لا 98-07 اختام اختام ،عدادة صفافات حروف اختام مؤرخة وأصناف مماثلة، يدوية 98-09 شمع اختام للاستعمال في المكاتب أو في أحكام سد القناني بشكل اقراص أو عيدان أو ما يماثلها عجائن قاعدتها من جيلاتين للنسخ أو لاسطوانات المطابع وما
الجمعة 20 صفر عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات يماثلها، وان كانت على حوامل من ورق أو من مواد نسجية B 98-10 قداحات أو شعالات 98-14 Ex نافثات عطور، مركبة تركيباتها، رؤوسها ما عدا نوع المعادن الثمينة المزدوجة أو الملبسة بالمعادن الثمينة 99-02 صور أصلية (رسوم) أو مطبوعة بالضغط أو الحجر 99-03 تماثيل ومنحوتات أصلية من جميع المواد رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية طوابع بريد وطوابع مالية وما يماثلها (بما في 99-04 ذلك المغلفات الظروف والبطاقات الموسومة بطابع أو المدموغة باختام البريد … الخ) مبطلة أو غير مبطلة ولكن غير سارية المفعول ولا معدة للعمل بها في بلد المقصد 99-05 مجموعات نماذج لمجموعات علم الحيوان والنبات والمعادن والتشريح والتاريخ والآثار والمسكوكات 000 الخ 99-06 قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام