قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1396 الموافق 2 فبراير فهرس مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 1 متفجرات) . 206
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1396 الموافق 2 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية الجزائر برسم الثورة الزراعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.