قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر منة سنة تليفون : 49-1-66 : 80096-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسيطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-115 مؤرخ فى 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو ( عشب » لشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (CRES) ولشركة بترول الجزائر (CPA) 806
806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1387 ه مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-115 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو (( عشب ( لشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (CREPS) والشركة بترول الجزائر ) C.P.A. ( ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي المتعلق بهذه النشاطات ، ولا سيما المادة 23 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمحددة بموجبه شروط تطبيق الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 61 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمتضمن التصديق على الاتفاق النموذجي الخاص بامتياز حقول الوقود السائل او الغازي ، والذي صرحت مقدمتا العريضة قبولهما به ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 30 مارس سنة 1957 الذي منحت بموجبه ( شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ) (CREPS) الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة « تا قوازت » ، .
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 فبراير سنة 1962 والمتضمن تمديد صلاحية هذه الرخصة لمدة 5 سنوات ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 27 مارس سنة 1964 التي طلبت فيها ) شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء» (CREPS) و ( شركة بترول الجزائر ) (CPA) منحها امتياز حقل الوقود (عشب الواقع فى عمالة الواحات وبعد الاطلاع على العقد الموثق بتاريخ 11 يوليو سنة 1963 الذي نقلت بموجبه شركة (CREPS) حقها في امتياز ( عشب » تحت الشرط الموقف لحين موافقة السلطات | المختصة ، الى شركة (CPA) لتنتفع به على وجه المنافسة مع هذه الاخيرة ، وبعد الاطلاع على التصاميم والتعهدات والالتزامات- | والمستندات الاخرى تأييدا للعريضة المذكورة ،
- وبعد الاطلاع على مستندات التحقيق القانوني الذى تم حول هذه العريضة ، وبناء على رأي المنظمة التقنية لاستثمار خيرات باطن الارض الصحراوية الموجه الى الحكومة الجزائرية بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1965 ، وبعد الاطلاع على المادة 39 والملحق رقم 5 من اتفاق 29 يوليو سنة 1965 المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلق بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وتنمية الصناعة الجزائرية ،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز الموقعة من طرف مقدمي العريضة والملحقة بهذا المرسوم ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بالنقل الجزئي لحق الامتياز الخاص بحقل ( عشب ( والموافق عليه من قبل شركة (CREPS) لفائدة شركة (CPA) المادة 2 : يمنح على وجه مشترك امتياز حقل الوقود السائل والغازى الكائن فى المحيط الدائرى المعين في المادة 3 بعده والذى يشمل جزءا من تراب عمالة الواحات الى ( شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ) (CREPS) ر « شركة بترول الجزائر ) (CPA) وذلك حسب بنود وشروط الاتفاقية المشار اليها أعلاه التي تبقى ملحقة بهذا المرسوم . المادة 3 : تكون رؤوس دائرة هذا الامتياز الذي سيحمل اسم امتياز ( عشب ) النقط من 1 الى 8 المحددة بعده طبقا للتصميم الملحق بهذا المرسوم والموضوع ضمن نظام احداثيات غرينويتش الجغرافية وتكون اضلاع هذه الدائرة | أقواسا لخط الطول وخط العرض ..
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 1 9 درجات و 1. دقيقة 28 درجة و 30 دقيقة 2 9 درجات و 10 دقائق 28 درجة و 30 دقيقة 3 9 درجات و 10 دقائق 28 درجة و 26 دقيقة 4 9 درجات و 11 دقيقة 28 درجة و 26 دقيقة ه 9 درجات و 11 دقيقة 28 درجة و 25 دقيقة 6 9 درجات و 2. دقيقة 28 درجة و 25 دقيقة V 9 درجات و 2. دقيقة 28 درجة و 28 دقيقة A 9 درجات و 1. دقيقة 28 درجة و 28 دقيقة المادة 4 : تحدد مدة هذا الامتياز بخمسين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة ه : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 هواري بومدين اتفاقية امتياز عشب أن الموقعين أدناه ، وزير الصناعة والطاقة بالنيابة عن الدولة بمقتضى التفويضات المخولة له بموجب الأمر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65 317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 ، من جهة ، والسيد بول موش ، الرئيس - المدير العام لشركة البحث من البترول واستغلاله فى الصحراء (CREPS) الشركة المغفلة ذات رأسمال قدره 300 مليون دينار والكائن مركزها الرئيسي في عين امناس ) عمالة الواحات ( بالنيابة عن تلك الشركة بموجب التفويضات الممنوحة له من قبل مجلس ادارة (CREPS) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 مايو سنة 1967 والسيد هوبر كريبيه ، المدير العام المساعد لشركة بترول الجزائر (CPA) 6 الشركة المغفلة ذات رأسمال قدره 120 مليون دينار ، والكائن مركزها الرئيسي في مدينة الجزائر 6 نهج محمد الخامس ، بالنيابة عن تلك الشركة بموجب تفويض السلطات الممنوحة من قبل مجلس اداره (CPA) الى رئيسها المدير العام السيد ميشيل لاكور قايه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 يوليو سنة 1666 من جهه اخرى ، اتفقوا على ما يلى : ان موضوع هذه الاتفاقية هو تحديد القواعد التي يخضع لها امتياز عشب وذلك بالقدر الذي لم ينص عليه في الامر رقم 58 - - 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بموجب الامر رقم 65 317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 وفى النظم المتخذة - لتطبيقه ، وتلحق هذه الاتفاقية بالمرسوم المتضمن انشاء الامتيازا المذكور أعلاه وتصبح نافذة فى نفس الوقت الذي ينفذ فيه هذا المرسوم وتصح لتمام مدة الامتياز المذكور الا اذا أدخلت تعديلات على الشروط المنصوص عليها فى المادتين ت16 و 17 بعده ، يكون لكل واحدة من العبارات المذكورة أدناه والمستعملة في هذه الاتفاقية ، المدلول المبين فيما يلى : الامر : هو الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الأمر رقم 65-317 المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1965 ، صاحب الامتياز : هو الحائز الوحيد أو الحائزون للامتياز المتصرفون معا ، الحائز : هو الحائز الوحيد أو كل من الشركاء في حيازة الامتياز بصفة منفردة ، الناقل : هو صاحب أو مجموع أصحاب جهاز النقل الخاضع لهذه الاتفاقية أو كل شخص يطلب الموافقة على مشروع مثل هذا الجهاز . الشريك : هو الشركة أو الشركات التي أبرمت مع الحائز أو مع صاحب الامتياز أحد الاتفاقات او البروتوكولات او العقود المشار اليها فى الفقرة 3 من المادة 26 وفي المقطعين 4،3 من المادة 31 من الامر . الوزير المكلف بالوقود : هو وزير انصا، وانط ( مديرية الطاقة والوقود ) . السلطتان المختصتان : هما الوزير المكلف بالوقود او مدير الطاقة والوفود . الحقل : هو الحقل موضوع الامتياز المشار اليه أعلاه . الوقود : هو الوقود الطبيعي السائل أو المسيل أو الغازي المستخرج من الحقل . ان الاحالات الى أرقام مواد يتقدمها الحرف ت تدل على أن الأمر يتعلق بمواد من هذه الاتفاقية • الباب الاول البنود الادارية المتعلقة بالامتياز الفصل الاول الشروط العامة المادة ت 1 : يحق لصاحب الامتياز أن ينجز أو يوكل
808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1387 ه الى غيره انجاز جميع الاشغال اللازمة لاستغلال الحقل وخصوصا لاستخراج الوقود والمواد المتصلة به ولخزنها واستفراغها وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب الامر رقم 08-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1965 والنصوص المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية ، ويعترف الصاحب الامتياز بحق استغلاله للمواد الخام المستخرجة من الحقل وذلك ضمن نفس الشروط وبحقه في التصرف فيها ، إخصوصا بالتصدير .. وتلتزم الدولة ، ضمن نفس الشروط ، بتسهيل ممارسة هذه الحقوق وذلك بقدر الحاجة وبجميع الوسائل التي تكون في مقدرتها . ولهذه الغاية ستتخذ جميع الاجراءات المستعجلة لمنح الرخص الادارية اللازمة عند الاقتضاء أو الكليف غيرها بمنحها وذلك فيما يتعلق على الخصوص بانجاز الاشغال المنجمية وشغل الاراضي واستخراج المواد وتشييد رئيس مجلس الادارة والمدير العام ومندوبو الحسابات والنصف على الاقل من أعضاء مجلس الادارة ، وذلك اذا كانت الشركة مغفلة … المسيرون والنصف على الاقل من أعضاء مجلس المراقبة ، اذا كانت الشركة شركة توصية بالاسهم
- المسيرون وجميع الشركاء المتضامنين ، اذا كانت الشركة شركة توصية بسيطة .. جميع الشركاء ، اذا كانت الشركة شركة تضامن .. واذا كانت الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة : المسيرون والنصف على الاقل من اعضاء مجلس المراقبة واذا لم يعين مجلس للمراقبة ، فيجب أن يكون جميع الشركاء جزائريين . وفي جميع الاحوال : المديرون الذين لهم حق التوقيع القرى المخصصة لسكنى المستخدمين وعبور الادوات والاموال | باسم الشركة . التي يملكها صاحب الامتياز أو الحائز أو الشريك أو مستخدموهم . وتضمن الدولة للحائز أو الشريك حرية اختيار مقاوليه أو مزوديه أو مستخدميه وكذا حرية تجول هؤلاء وحرية استعمال الاراضي والمنشآت من كل نوع والصالحة للاستغلال وفي ضمنها على الخصوص آبار المياه والمطارات ومخيمات العمل أو الاستراحة وحرية استعمال الادوات الثابتة أو المتنقلة وذلك مع التحفظات الناتجة من احكام الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه ومن هذه الاتفاقية ومن القوانين والانظمة المطبقة بدون تفرقة على مجموع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الجزائر . المادة ت 2 : لأجل تطبيق هذه الاتفاقية ، يكون لمدير الطاقة والوقود وللأعوان الخاضعين له وللأشخاص المؤهلين بصفة رسمية من طرف السلطات المختصة ، حرية الدخول في كل وقت الى منشآت استغلال الوقود ونقله وخزنه ويمكن لهم أن يطلعوا عند الحاجة على جميع المستندات والمعلومات ، وأن يقوموا بجميع التحقيقات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية .. الفصل الثاني جنسية الحائز المادة ت 3 : يجب على كل حائز أن يقوم بالالتزامات المبينة بعده وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة ت 4 : 1 ) يجب تكوين الشركة تحت نظام القوانين الجزائرية وأن ايكون مركزها فى تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 ) يجب أن يكون الاشخاص المذكورون بعده من جنسية الجزائرية : غير انه يعفى جزئيا او كليا من الالتزامات المبينة في هذه المادة ، كل حائز يستفيد اما من اشتراطات عامة أو خاصة تابعة لاتفاقيات دولية تتعلق بحق التأسيس واما من رخص خاصة ممنوحة من طرف السلطات المختصة . المادة ت 4 : يعفى من : 1 (1) تنفيذ التزامات الفقرة 1 من المادة 3 ت : كل حائز يثبت انه منذ حصوله على رخصة البحث للمدة التي لا تزال صحتها جارية والمساحة التي اكتشف فيها الحقل ، لم يزل تابعا لنفس التشريع الوطني الخاص بنظام الشركة القانوني وانه احتفظ بمركز شركته في نفس البلد 2 (2) تنفيذ التزامات الفقرة 3 من المادة 3 ت : كل حائز يثبت ان اصحاب الوظائف المشار اليها في المادة المذكورة او اصحاب الوظائف التي يمكن تشبيهها بهذه الاخيرة في النظام القانوني المعني ، لم يزالوا هم انفسهم او ان جنسيتهم هي نفس جنسية الاشخاص الذين كانوا مكلفين بنفس الوظائف عند تاريخ منح رخصة البحث للمدة التي لا تزال صحتها جارية والمساحة التي اكتشف فيها الحقل . وفي جميع الاحوال يبقى الحائز مع ذلك، خاضعا للالتزامات التي تعهد بها عند منح رخصة البحث بخصوص جنسية الشركة ومحل وجود مركزها وجنسية الاشخاص المذكورين في المادة ت 3 الفصل الثالث العناصر المميزة لمراقبة المقاولات صاحبة الامتياز او الشريكة فيه المادة ت ه : تعتبر في عداد العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة أو شريكة بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة 26 من الامر ، والعناصر المحتفظ بها في المادة ت 53 ، من بين العناصر التالية :
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 ) بنود البروتوكولات او الاتفاقات أو العقود التي تربط الحائزين فيما بينهم أو مع الغير والمتعلقة بتسيير عمليات | الاستغلال والنقل وبتوزيع التكاليف والارصدة المالية وبتوزيع المحصولات والتصرف فيها وبتوزيع مال الشركة ، في حال حلها .. 2 ) نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بمركز الشركة والحقوق المرتبطة بأسهم أو بحصص الشركاء والاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية أو غير العادية 3 ) اسم وجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو الشركاء أو المسيرين أو المديرين العامين او المديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة ، الذين | يمارسون الوظائف المذكورة أعلاه في تنظيم المقاولة 4 ) لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من اثنين في المائة من رأسمال المقاولة وأهمية مساهمتهم . ه ) المعلومات المذكورة في الفقرة ، أعلاه والمتعلقة بكل شركة أو مجموعة شركات تابعة تملك أكثر من خمسين في المائة من رأسمال المقاولة وكذلك الأمر فيما يتعلق بجميع الشركات أو مجموعات الشركات التابعة التي تراقب فعليا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض ، أكثر من خمسين في المائة من رأس المال المذكور . 6 ) اذا بلغ مجموع ديون المقاولة بعد أربع سنوات مبلغ رأسمالها : اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها عشرين فى المائة من رأس المال المذكور ثم نوع ومدة عقود | القروض التي أبرمتها • ) وعلاوة على ذلك ، كل عنصر يمكن أن يترتب عن تبدله أو تعديله اكساب شخص أو عدة أشخاص ، طبيعيين أو معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في ادارة وتسيير المقاولة . المادة ت 6 : يلتزم صاحب الامتياز بأن يبلغ الى علم مديرية الطاقة والوقود المعلومات التالية : 1 ) العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة أو شريكة كما تكون موجودة في وقت منح الامتياز وذلك في ظرف شهر بعد منح الامتياز وفى حالة عدم وقوع الاخبار بها بعد . 2 ) في الشهرين السابقين للتنفيذ ، كل مشروع من شأنه أن يغير عنصرا مميزا لمراقبة المقاولة الحائزة أو الشريكة 3 ) وبمجرد ما تصل الى عمله ، كل عملية من أى نوع كانت ، خاضعة ، بموجب الفقرتين 1 و 2 أعلاه للتصريح ولم تكن وصلت الى علمه قبل انجازها . المادة ت 7 : يجوز المديرية الطاقة والوقود ، في ظرف شهرين ابتداء من استلام المعلومات المذكورة فى المادة السابقة وفي حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر | المميزة للمراقبة كما وردت في المادة ت 53 وخارج الحدود المعينة في المادة المذكورة :
- أن تصرح بأنها لا تبدى اعتراضا على التدابير أو العمليات المعنية ، أو أن تبلغ صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا أثرت هذه
- التدابير أو العمليات على العناصر المميزة المحددة في الفقرة ا من المادة ت ه بأن هذه التدابير أو العمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود وعند الاقتضاء مع المحافظة على السند المنجمي ، واما ان تبلغ صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا أثرت هذه- التدابير أو العمليات على العناصر المحددة في الفقرات 2 و 3 و 4 وه و 6 و 7 من المادة ت ه والمتعلقة بالحائز والتي يترتب عنها اكتساب شخص واحد أو عدة اشخاص ، طبيعيين أو معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في الادارة أو التسيير الذي يقوم به الحائز ، بأن هذه التدابير أو العمليات تتعارض مع المحافظة على السند الخاص بالمنجم ، واما ان تبلغ صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المحددة في الفقرات 2 و 3 وه وه و 6 و 7 من المادة ت ه والمتعلقة بالشريك والتي يترتب عنها اكتساب شخص واحد أو عدة أشخاص ، طبيعيين أو معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في الادارة أو التسيير الذى يقوم به الشريك ، بأن هذه التدابير والعمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود بالنسبة لهذا الشريك ، وفي هذه الحالة يمكن سحب الامتياز حسب الاجراءات المحددة في المادة ت 18 وذلك اذا لم يستطع صاحب الامتياز ان يعرض على موافقة مديرية الطاقة والوقود ، في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المقطع السابق ، التعديلات المدخلة على البروتوكولات والاتفاقات والعقود التي تثبت أن الشريك المعني قد فقد صفته كشريك وأما أن تطلب من صاحب الامتياز أن يقدم معلومات تكميلية أو أن يدخل تعديلات على هذه التدابير أو العمليات ، على أن تحدد له مهلة للجواب لا تقل عن شهر واحد ويترتب على جواب صاحب الامتياز فتح مهلة جديدة قدرها شهران لتبليغ جديد أو لتقديم طلب جديد . ان سكوت السلطات طيلة أربعة أشهر ابتداء من التاريخ الذي يكون قد أخبرها فيه صاحب الامتياز بتعديل أدخل على العناصر المميزة للمراقبة ، أو تاريخ استلامها الجواب عن طلب معلومات أو طلب تعديل ، يعتبر موافقة ضمنية على التدابير أو العمليات المعنية يجوز للسلطات المختصة أن تقوم بنفس التبليغات أو الطلبات في حالة ما اذا بلغها من مصدر آخر غير مصدر المعلومات المشار اليها فى المادة السابقة وجود عملية يمكن أن يترتب أو قد يترتب عنها تعديل فى العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة أو شريكة ..
810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1387 ه المادة ت 8 : أن التدابير والعمليات المذكورة بعده ، وان كانت تؤثر فى غير الحدود المعنية فى المادة ت 53 ، على العناصر المميزة للمراقبة تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، غير أنها لا تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 6 : 1 ) تعويض احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة ت ه ، بشخص آخر من نفس الجنسية 2 ) التنازلات عن رأسمال الشركة وذلك اذا كان المحيل او المحيلون يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحال له او المحال لهم او اذا كان المحال له او المحال لهم يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحيل او المحيلين او ، أخيرا ، اذا كان المحيلون والمحال لهم تابعين لنفس الشركة او لنفس مجموع الشركات التي تملك أكثر من نصف رأسمال في الشركة . ) التنازلات عن باقي رأسمال الشركة وذلك اذا كان مساهمون يملكون جميعهم أكثر من نصف مال الشركة ، التزموا معا بأن يحتفظوا بهذه الاغلبية داخل مجموعتهم . 4 ) جميع قروض المقاولة المقترضة من مساهميها حسب توزيع لا يختلف بالنسبة لكل واحد منهم بأكثر من خمسين في المائة من النسبة المئوية للمساهمة التي يقدمها كل منهم في رأسمال المقاولة . الفصل الرابع انتقال الامتياز المادة ت 9 : يعتبر انتقالا بالمعنى الوارد في المادة 35 من الأمر عندما يقع تغيير صاحب الامتياز او تعديل لائحة الحائزين .. ولا يمكن أن يشمل انتقال الامتياز الا مجموع المساحة التي تتعلق به . ويجب ان تتوفر في المستفيد من الانتقال الشروط المطلوبة من الحائز بموجب الأمر والانظمة المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية يؤذن بانتقال الامتياز ضمن الشروط والاوضاع المنصوص | عليها في المادة 35 من الامر وفى الانظمة المتخذة لتطبيقه المادة ت 10 : تطبق بنود هذه الاتفاقية على المستفيد من الانتقال الذي يجب ان يكون قد قبلها قبل اتمامه المادة ت 11 : يخضع الاذن ، بعد التحقق من صحة المعلومات المقدمة ، للنظم المحددة فى المقطع 2 من المادة 35 ، من الامر ، وذلك اذا جرى الانتقال لفائدة شخص واحد أو عدة اشخاص معينين فيما يلي : شركة يملك محيلها مجموع رأسمالها او مجموع يخصصها ، شركة تملك مجموع رأسمال المحتمل او مجموع حصصه
- شركة أو مجموعة شركات يكون مجموع رأسمالها أو حصصها موزعا بين نفس الاشخاص وحسب نفس النسب التي هي للمحيل او المحيلين . الفصل الخامس مدة الاتفاقية وضمان عدم الزيادة في أعبائها المادة ت 12 : يمنح الامتياز لمدة خمسين سنة ‘. ولا يمكن تعديل أحكام هذه الاتفاقية طيلة المدة المذكورة الا ضمن الشروط المحددة في المادتين ت 16 و ت 17 . المادة ت 13 : أن التعديلات التي قد تدخل طيلة مدة هذه الاتفاقية على أحكام النصوص المذكورة بعده بشأن نقط لم تسو في هذه الاتفاقية ، تتعلق بنظام سندات الاستغلال ونظام النقل بالقنوات ونظام العلاقات بين حائزى سندات الاستغلال أو النقل وأصحاب المساحة المستغلة أو ذوى حقوقهم : أ ) المواد من 20 الى 61 والمادة 76 من الامر .. ب ) الامر رقم 58 1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58-1114 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58-1200 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1958 ج ) المراسيم أو القرارات المتخذة لتطبيق الاحكام أعلاه لا يمكن تطبيقها على الحائز أو شركائه . بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت تزيد فى أعباء هذا الحائز أو شركائه . يخضع أصحاب الامتياز والحائزون والشركاء أو الناقلون للنظام الجبائي المحدث بموجب المواد 62 الى 72 الى من الامر وبموجب المادة 5 من الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58-1113 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58 1200 المؤرخ فى 11 ديسمبر سنة 1958 وذلك عن استغلالهم - الحقل موضوع هذا الامتياز أو عن نقلهم بالقنوات في الجزائر للوقود المستخرج من الحقل لا يمكن الزيادة فى أعباء هذا النظام وذلك الى أن تنتهى المدة المحددة فى المادتين 70 و 80 من الامر تعتبر زيادة فى الاعباء بمفهوم هذه المادة التعديلات أو الاضافات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي يترتب عنها :
- أما نقصان يحدث بصورة كبيرة أو دائمة في الارباح الصافية التي يمكن استخراجها من الامتياز ، وذلك بتحديد
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 المدخولات أو بزيادة تكاليف استغلال هذا الامتياز أو منشآت النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية
- وأما بصفة أعم ، خلل يحدث في تسيير المقاولات المعنية بالامر وخاصة بادخال تقييدات على الاستقلال في التسيير الذي تقوم به هذه المقاولات وعلى حريته . يتم تقدير الطابع الزائد أو غير الزائد بالنسبة لمجموع أحكام نفس النص التشريعي أو التنظيمي . المادة ت 14 : ان التعديلات التي قد تدخل خلال مدة هذه الاتفاقية على نقط لم تسو فيها وتتناول الاحكام التشريعية أو التنظيمية النافذة عند تاريخ منح الامتياز والمتعلقة بنظام الشركات والجمعيات أو بنظام حقوق المساهمين أو الشركاء وكذا التدابير المتعلقة بهذين النظامين ، لا يمكن تطبيقها على الحائزين أو الناقلين أو الشركاء بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت هذه الاحكام تنطوي على طابع تمييز لجهة الحق أو الواقع بالنسبة لواحد أو أكثر أو المجموع أصحاب الامتياز أو الحائزين أو الناقلين أو الشركاء أو بصفة أعم بالنسبة للشركات أو الجمعيات أو أصحاب الاسهم أو الشركاء غير الخاضعين لأحكام الامر المادة ت 15 : واذا اعتبر صاحب الامتياز والحائز أو الناقل أو الشريك ، بمناسبة اجراء تطبيقي ، ان نصا تشريعيا أو تنظيميا تناول المواد المبينة في المادتين السابقتين بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ له طابع زائد أو تمييز بالنسبة له ، يجوز لصاحب الامتياز أن يباشر الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين ت 21 اوت 23 المادة ت 16 : اذا تمت المصادقة خلال مدة الامتياز ، وضمن الاوضاع المقررة في المادة 27 من الامر ، على اتفاق نموذجي جديد ، فيمكن للطرفين ان يبرما ، باتفاقهما وضمن الاوضاع المنصوص عليها لمنح الامتياز ، اتفاقية جديدة يعوض فيها مجموع المواد من ت ا الى ت 47 ومن ت 45 الى ت 71 من هذه الاتفاقية بمجموع بنود الاتفاق النموذجي الجديد ، غير أنه لا يمكن أن يترتب عن ذلك تعديل في نظام القنوات الموافق عليها من قبل ، ويخضع صاحب الامتياز الحائز أو الشريك ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة في حيز التنفيذ وبدون اثر رجعي لمجموع النصوص التشريعية والتنظيمية التي أمكن أن يعفى من تطبيقها من قبل ، خصوصا بموجب مقتضيات هذا الفصل وذلك في الحالة التي يكون فيها تطبيق هذه النصوص غير مستبعد فى الاتفاق النموذجي الجديد . المادة ت 17 : يمكن في الحالات المنصوص عليها في المقطع 3 من المادة 35 والمقطع 2 من المادة 39 من الامر وكذا في كل وقت تعديل البنود الخاصة من هذه الاتفاقية التي يتكون منها العنوان الثالث المذكور بعده ، وذلك باتفاق مشترك وضمن الاوضاع المنصوص عليها فى المادة 25 من الأمر ومع مراعاة المواضيع المبينة على وجه التحديد في الفقرة 9 من المادة 26 من الامر .. الفصل السادس سحب الامتياز - العقوبات المادة ت 18 : لا يسوغ سحب الامتياز الا في الحالات ووفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 من الامر والمادة ت7 من هذه الاتفاقية وعندما لا يطبق صاحب الامتياز الالتزامات الناجمة من المادة ت 20 ولا ينفذ التعهدات الواردة في المادة ت 25 او الالتزامات او التعهدات المنصوص عليها في مواد الباب من هذه الاتفاقية التي تنص عقوبتها على سحب الامتياز واذا أصبح امتياز ما قابلا للسحب ، فيوجه مدير الطاقة والوقود الى صاحب الامتياز انذارا بتنفيذ التزاماته أو بجعل التزامات شركائه تنفذ ضمن الشروط المنصوص عليها في الامر وذلك في أجل يحدده ولا يمكن أن يكون ناقصا عن ثلاثة أشهر الا فى الحالات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 ت من الامر حيث يكون كل واحد من هذه الآجال ممدا الى سنة وستة أشهر لأدنى حد واذا كانت الالتزامات المبينة فى الانذار لم يتم تنفيذها تماما عند انتهاء الاجل أعلاه ، فيبلغ مدير الطاقة والوقود صاحب الامتياز بالتهم الموجهة اليه ويدعوه لأن يقدم له ، في ظرف شهر ، مذكرة يعرض فيها حججه الدفاعية وبعد انقضاء هذا الاجل يوجه مدير الطاقة والوقود الملف ، مع اقتراحاته ، الى الوزير المكلف بالوقود وعندئذ يمكن النطق بسحب الامتياز ضمن نفس الاوضاع التي تم منحه فيها المادة ت 19 : يجوز للسلطات المختصة أن تقرر ، في الحالات المبينة بعده ودون الاخلال بالعقوبات الجزائية المحتملة ، تطبيق عقوبة تحل محل السحب على من يعنيهم الامر وذلك اذا كانت المخالفة الحاصلة قابلة أيضا لأن تتسبب في سحب الامتياز ، وذلك فى الحالات التالية :
- مخالفة المقررات العامة أو الخاصة المشار اليها في المواد من ت 28 الى ت 31 التي تساوى عقوبتها على الاكثر نصف القيمة المقدرة بسعرها في الحقل من كمية الوقود غير المنتج أو المنتوج الفائض وذلك بحسب ما اذا كان الامر يتعلق بتحديد أدنى أو أعلى فى الانتاج . غير أنه لا تطبق اية عقوبة اذا كانت القيمة المنتجة خلال فترة تطبيق نظام الحصص بمعناه الوارد في المادة ت 31 ، ناقصة بأقل من 5 في المائة عن الكمية الدنيا المفروضة أو زائدة بأقل من 5 في المائة على الكمية القصوى المأذون بها ، وتكون القيمة المحسوبة بسعرها من الحقل والمأخوذة للحساب أعلاه ، هي القيمة المبلغة عن الثلاثة أشهر الاخيرة وذلك تطبيقا للمادة ت 38 ، والا فالقيمة الاخيرة حسب سعرها من الحقل .. 2 ) نقص فى المصاريف التي كان يجب أن تخصص للبحث العلمي والنقني بمقتضى المادة ت 26 وانتي يزاد فيها عند الاقتضاء مبلغ المصاريف المنقولة بمقتضى المادة ت 27 ، تساوى عقوبته على الأكثر مبلغ النقص وذلك بمقدار لا يتجاوز
812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1387 ه 25 في المائة من مبلغ المصاريف الخاصة بالسنة والمحسوب تطبتيقا للمقطع الاول من المادة ت 26 • ) مخالفة الالتزامات الناجمة من المادة 38 ، ب من الامر ومن المواد ت 2 وت 6 وت 24 وت 25 ومن المقطع الاول من المادة ت 27 ومن المادتين ت 47 وت 48 ومن أحكام الباب الثالث من هذه الاتفاقية : تنص على عقوبة تساوى على الاكثر قيمة 1000 طن من البترول الخام من الحقل والمحسوب على أساس سعره فيه أو اذا كان الامر يتعلق بحقل الوقود الغازي فقيمة مليوني متر مكعب من الفاز الطبيعى الجاف والمصفى والمحسوب على أساس سعره في تعيينه ، وفى عكس ذلك يعرض النزاع على لجنة مصالحة تتألف من ثلاثة أعضاء يعين أحدهم من طرف المدعى وثانيهم من طرف المدعى عليه ويعين ثالثهم وهو رئيس لجنة المصالحة باتفاق مشترك بين الطرفين ، أو ، في حال عدم اتفاقهما ، من طرف رئيس المجلس الاعلى بناء على طلب الطرف صاحب المصلحة في التعجيل .. وفى حالة وفاة أحد المصالحين أو وقوع مانع له أو رفضه الحضور ، يعين مصالح آخر ضمن نفس الاوضاع .. ويلتزم الطرفان ، بأن يظهر كل منهما العناية المرغوب فيها الحقل ، وذلك من غير أن يتجاوز مبلغ العقوبة هكذا ، 4 في التعيين مصالحهما . واذا لم يعين المدعى مصالحه في ظرف الالف من قيمة منتوج الحقل المحسوبة على أساس سعره فيه خلال الثلاثة أشهر السابقة للتبليغ … المادة ت 20 : ان العقوبات المنصوص عليها فى المادة ت 19 تصدر لفائدة السلطة المخولة لها الضريبة وذلك بموجب قرار تصدره السلطات المختصة في أجل أقصاه سنة ابتداء من آخر عمل نشأت عنه المخالفة وقبل تطبيق كل عقوبة ، يوجه مدير الطاقة والوقود الى المعنى بالامر ، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار | بوصولها ، طلبا كتابيا بالايضاحات يكون مصحوبا عند الاقتضاء بالانذار بلزوم تنفيذ الواجبات أو الالتزامات غير المنفذة ويحدد له أجلا لا يقل عن شهر واحد لرد الجواب أو للتنفيذ .. ولا يمكن تقييد العقوبات التي تعرضت لها المقاولة ، في خصوم حساب الخسائر والارباح المشار اليه في المادة 64 من الأمر . الفصل السابع المصالحة المادة ت 21 : اذا وقع نزاع حول صحة هذه الاتفاقية او تفسيرها او تنفيذها فيجب اقامة دعوى مصالحة ان طلب ذلك أحد الطرفين ، في أجل غايته شهران يبتدىء من يوم تبليغ الاجراء المتسبب في حصوله . ولا يعفى الطرفان بموجب هذه الاجراءات من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لصيانة حقوقهما لدى الجهة القضائية المختصة . المادة ت 22 : يبلغ صاحب المصلحة في التعجيل الى الطرف الآخر طلب المصالحة الذي يتضمن على الخصوص بيان ادعاءات المدعى . وتجرى المصالحة فى مدينة الجزائر الا أن يقرر الطرفان غير ذلك ويتولى المصالحة مصالح واحد اذا اتفق الطرفان على | خمسة عشر يوما ابتداء من يوم طلب المصالحة فيعتبر تاركا لهذا الطلب ، واذا لم يعين المدعى عليه مصالحه في نفس الاجل ، فتستمر الاجراءات بعد اعلام الطرفين بتعيين رئيس اللجنة من طرف المجلس الاعلى بمدينة الجزائر .. : ويجوز للمصالح أو ، عند الاقتضاء ، لرئيس اللجنة أن يقرر اتخاذ كل اجراء للتحقيق أو أن يطلب من الطرفين تقديم جميع المستندات أو أن يستمع الى جميع الشهود وأن يواجه بين هؤلاء الشهود ويجوز له كذلك أن يعين جميع الخبراء التقنيين أو الحسابيين ويحدد مهمتهم وميعاد تقديم تقاريرهم . ويجب ، في حال عدم اتفاق الطرفين ، أن تصدر التوصية بالمصالحة في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تعيين المصالح الوحيد أو ، اذا قامت بالمصالحة اللجنة المشار اليها أعلاه ، فابتداء من تاريخ تعيين رئيس اللجنة ، واذا كان هناك ثلاثة مصالحين فيتخذون قرارهم بالاغلبية . وفي حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس . ويجب أن تكون التوصية مبنية على أسباب . وتعتبر المصالحة فاشلة اذا لم يقبل الطرفان التوصية في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التبليغ بها . ويحدد المصالح النفقات والاتعاب الخاصة بالمصالحة والتي المصالحة تقسم المبنية بين على الطرفين المقرر ، غير أنه المنصوص عليه يتحملها في المدعى في المادة ت 20 حالة وذلك اذا لم تسفر التوصية عن اعفائه من العقوبة المتعرض لها بتمامها . المادة ت 23 : يترتب على تقديم المصالحة ايقاف التدبير المتنازع فيه وذلك الى أن تصدر التوصية وان لم تصدر فالى انتهاء مجموع أجل الصلح المنصوص عليه في المادة ت 22 وفى حالة فشل المصالح يطبق التدبير ابتداء من تاريخ سريانه العادي .. غير أنه ، اذا كان النزاع يتعلق بتطبيق المواد ت ا وت 2 ومن ت 28 الى ت 31 ومن ت 34 الى ت 48 فان تقديم طلب المصالحة لا يترتب عليه ايقاف التدبير ، الا ان يقرر المصالح او عند الاقتضاء ، رئيس اللجنة ، ما يخالف ذلك ..
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 الباب الثاني البنود التقنية والاقتصادية والمالية للامتياز الفصل الاول البنود التقنية المادة ت 24 : يجب على صاحب الامتياز قبل ابتداء كل سنة ميلادية بشهرين على الاقل ، وبالنسبة للسنة الأولى من الاستغلال فى غضون الشهر التالي لمنح السند الاول لاستغلال الحقل ، ان يعرض على الوزير المكلف بالوقود ، البرنامج السنوى لاشغال التحديد والشروع فى الانتاج من الحقل واستغلاله ، والمصحوب بتقديرات الانتاج الناتجة عنه بالنسبة للسنة المشار اليها . ويجب على صاحب الامتياز ان يقدم ، طبقا لنفس الاوضاع وخلال السنة المالية عند الاقتضاء ، برامج التعديل . المادة ت 25 : يلتزم صاحب الامتياز بتطبيق الاساليب المؤيدة وطرق استعمالها الأكثر صلاحية في أشغال التحديد والشروع في الانتاج من الحقل واستغلاله وذلك لتجنب ضياع الطاقة والمنتجات الصناعية ولتأمين المحافظة على الحقول ولرفع الانتاج الاقتصادي من الوقود المستخرج من هذه الحقول الى اعلى حده وخصوصا باستعمال أساليب الاسترداد الثانوية عند الاقتضاء .. ولهذه الغاية ، يلتزم صاحب الامتياز باعلام الوزير المكلف بالوقود ، عن الاساليب والوسائل التي ينوى استخدامها ، مبينا أسباب اختياره . ويجوز للوزير المكلف بالوقود أن يطلب جميع المعلومات التكميلية ويبدى جميع الملاحظات التي يراها لازمة ويمكن له ، عند الاقتضاء ، ان يوجه فى كل حين الى صاحب الامتياز توصيات تقنية معللة بصفة رسمية . وفى حالة خلاف ينشأ حول صحة هذه التوصيات وخصوصا بالنسبة للمبادىء المبينة فى المقطع الاول اعلاه ، يخضع الخلاف للاجراءات المنصوص عليها في المواد من ت 21 الى ت 23 . ويلتزم صاحب الامتياز بأن يطبق فوريا أما التوصيات التقنية المشار اليها فى المقطع الثاني اعلاه ، وأما في حالة خلاف ، التوصية الخاصة بالمصالحة التي تلتزم السلطات المختصة بأن تستأنفها على حسابها . الفصل الثاني الالتزامات المتعلقة بالبحث العلمي أو التقني المادة ت 26 : يجب على كل حائز أو شريك أن يخصص ، كل سنة ، للبحث العلمي أو التقني ، مبلغا يساوى ثمن (118) قيمة الضريبة المنصوص عليها فى المادة 63 من الامر والتي يكون ملزما بها خلال نفس السنة .. تعتبر النشاطات المشار اليها فى المقاطع 1 و 2 و 3 و 4 و 6و7 و من المادة الاولى من المرسوم رقم 59 – 218 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1959 عمليات بحث علمي او تقني حسب المعنى الوارد في هذه المادة ، وذلك اذا كانت هذه العمليات تتعلق بالوقود السائل أو الوقود الغازى ، أو بصفة أعم ، بالطاقة .. ان النظام الجبائي المطبق على هذه النشاطات هو النظام المحدد في التشريع النافذ في هذا الموضوع . ويجب ان تكون ميزانية الابحاث المبينة أعلاه مستعملة كما يلي :
- اما في شكل نفقات تصرف في المختبرات أو في مكاتب الدراسات او الحسابات او فى المحطات التجريبية أو في المعامل النموذجية للحائز أو للشريك ،
-
- وأما في شكل مساهمة في رأس المال لهيئات من نفس النوع ،
- واما في شكل تمويل عن الطريق التعاقدي أو بواسطة الاعانة المقدمة لابحاث تقوم بها المؤسسات المشار اليها في المقطعين اعلاه او الجامعات . ويجب أن تكون هذه المختبرات ومكاتب الدراسات والحسابات والمحطات التجريبية والمعامل النموذجية والهيئات او الجامعات ، موجودة في الجزائر أو في فرنسا مالم ينص على غير ذلك ، ويجوز للحائز او للشريك ان يصرف خارج الجزائر ، نصف ميزانية الابحاث المبينة أعلاه المادة ت 27 : يجب على كل حائز أو شريك يخضع لاحكام هذا الفصل أن يوجه كل سنة وقبل 31 مارس ، الى الوزير المكلف بالوقود ، بيانا ماليا تتسنى به معرفة الظروف التي تمت فيها التخصيصات المحسوبة تطبيقا للمادة ت 26 والمحددة للبحث العلمي او التقني وذلك بالنسبة للسنة المالية السابقة . ان هذه البيانات يمكن ان تكون موضوع تدقيقات تجرى بناء على طلب مديرية الطاقة والوقود • و فضلا عن ذلك يتعين على كل حائز او شريك ان يوجه قبل 30 نوفمبر الى مديرية الطاقة والوقود البرنامج الذي ينوى اتخاذه للسنة التالية للمصادقة عليه ، على ان يبين فيه نوع ومبلغ العمليات التي يرتقب اجراءها برسم البحث العلمي أو التقني المحدد في المادة ت 26 أعلاه ويمكن رفض كل عملية منجزة خلال احدى السنوات وغير واردة في البرنامج المصدق عليه من طرف مديرية الطاقة والوقود عند تدقيق البيان المالي ، غير انه يترك لكل حائز او شريك خلال السنة امكانية تعديل البرنامج الذي سبق قبوله وذلك بالاتفاق مع مديرية الطاقة والوقود . وعلاوة على ذلك ، يجب توجيه التقارير الكاملة المتعلقة بجميع الدراسات المنجزة برسم البحث العلمي والتقني ، الى مديرية الطاقة والوقود .
814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1387 ه ان الايرادات العائدة الى الحائز او الشريك بسبب الاعمال الممولة من ميزانية الابحاث المحددة أعلاه ، تنقل بحكم القانون الى المدخول الخاص بهذا الحائز او الشريك والخاضع للضريبة في الجزائر . وفي حالة نقص فى المصاريف المثبتة خلال احدى السنوات ، يتحتم على الحائز او الشريك ان يقدم خلال السنة التالية مصروفا يساوى هذا النقص وذلك زيادة على الالتزامات الخاصة بهذه السنة ومن غير اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة ت 19 وفي حالة زيادة في المصاريف المثبتة خلال احدى السنوات يجوز للحائز أو للشريك أن يخصم مبلغ هذه الزيادة من التزاماته للسنة التالية .. ويجوز للوزير المكلف بالوقود والحائز او الشريك تقسيط هذه الالتزامات الى وقت يتفق عليه . الفصل الثالث التزامات تتعلق بمستوى الانتاج المادة ت 28 : يجوز تعيين حدود انتاج الحقل تطبيقا للفقرة 4 من المادة 26 من الامر ، غير أنه لا يمكن تطبيق حدود مرتفعة على صاحب الامتياز الا لاسباب تفرضها المصلحة اصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه وذلك في حالة ما اذا كان أحد التحديدات جاريا تطبيقه وبشرط ان يكون قد انصرم أجل سنة على الاقل منذ الاجتماع الاخير (أ) وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع فى أجل غايته شهران ابتداء من استلام العريضة التي تدل على بلوغ نسبة العشرين في المائة ويجب ان تكون العرائض التي تطلب اجتماعا جديدا من النوع «أ» مصحوبة بجميع المذكرات أو المستندات التي تعرض وجهة نظر الطالبين ومقترحاتهم .. وتوجه السلطات المختصة، قبل ثلاثة أسابيع مع كل اجتماع من النوع (أ) ، الى اصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه تكليفا بالحضور مصحوبا بمذكرة تبين ما يلي :
- تاريخ ابتداء التحديد المنوى تطبيقه وعند الاقتضاء مدته ، ترتيب كميات الحصص المطبقة على مجموع الحقول ،
- القواعد والبارامترات التي تنوى هذه السلطات استعمالها لتوزيع الحصص بين الحقول . ويجب أن يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر في أجل غايته شهران بعد الاجتماع . المادة ت 31 : ينسب كل اجتماع من النوع «ب» لفترة العامة ، ولا حدود دنيا الا بقدر ما تكون حاجات الجزائر | تعيين الحصص التي تحددها السلطات المختصة تبعا للمدة ومنطقة الفرنك غير مؤمنة بكيفية مرضية .. المادة ت 29 : تعين الحدود بمقررات من السلطات المختصة وذلك بعد اشعار جميع اصحاب امتياز الوقود ليكونوا على استعداد لتقديم ملاحظاتهم مسبقا أثناء اجتماعات تنظم لهذه الغاية . وتشمل هذه الاجتماعات ، من جهة ، اختيار القواعد والبارامترات التي تقترح استعمالها السلطات المختصة لتعيين حدود انتاج الحقول ( اجتماعات (أ) ( ومن جهة اخرى ، تطبيق هذه القواعد والبارامترات تطبيقا عمليا على الحقول وذلك بعد تحديدها ) اجتماعات «ب» ) . تنعقد الاجتماعات (أ) و (ب) بمدينة الجزائر تحت رئاسة ممثل للسلطات المختصة ويجب ان يدعى جميع اصحاب الامتياز لحضور هذه الاجتماعات التي يمكن لهم أن يبدوا فيها ملاحظاتهم بخصوص النقط التي تكون موضوع المشورة ، على أن تكون بياناتهم مؤيدة عند الاقتضاء بايداع مذكرات توجه بعنايتهم الى السلطات المختصة والى جميع أصحاب الامتياز . ويجوز لصاحب الامتياز أن يمثله ثلاثة أشخاص على الأكثر ولا يكون عدم تمثيل صاحب امتياز واحد أو عدة أصحاب امتياز سببا لعدم صحة المشورة وتبلغ السلطات المختصة مقرراتها بواسطة تبليغات توجه الى جميع اصحاب الامتياز المدعوين للحضور المادة ت 30 : تنعقد الاجتماعات (أ) أما بطلب السلطات المختصة واما بناء على طلب عشرين في المائة على الاقل من المقررة لها ولا يمكن ان تتجاوز فترات تعيين الحصص ثلاثة اشهر . ويجب على السلطات المختصة ان توجه قبل ثلاثة اسابيع على الاقل من اول اجتماع من نوع «ب» المتعلق بتعيين الحصص ، الى كل صاحب امتياز مشار اليه في المادة ت 29 ملفا يبين : الحصة المطبقة على مجموع الحقول للفترة المقابلة من تعيين الحصص ،
- وتطبيقا للمقررات المتخذة بخصوص القواعد و البار امترات وبعد الاخذ بعين الاعتبار لاستعمالات البترول ولأحسن التقنيات لصناعته ، يبين : قيم البارامترات التي ينوى صاحب الامتياز أن يحتفظ بها على كل حقل ،
- حدود الانتاج الناجم من الحقل وذلك على أساس وسائل الانتاج الموجودة ، ويخفض أجل الثلاثة أسابيع الى عشرة أيام بخصوص الاجماعات اللاحقة من النوع «ب» . ويجب أن يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر، قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تطبيقه .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 815 الفصل الرابع سعر بيع الوقود المادة ت 32 : يجب على كل حائز أو شريك يباشر بيع المنتجات المستخرجة من الحقل أن ينشر السعر الذي يقبل تطبيقه في بيع هذه المنتجات فى نقط الشحن أو التسليم . وفى حالة ما اذا كان الحائز أو الشريك قد وكل الى هيئة من الغير ممارسة جميع نشاطاته التجارية أو جزء منها فيجوز لهذه الهيئة أن تنفذ الالتزام أعلاه تحت مسؤولية الحائز أو الشريك . ويجب ألا يكون هذا السعر مختلفا جدا أو بصفة دائمة عند تعادل الاصناف وبعد اعتبار مصاريف النقل ، عن الاسعار المنشورة فى مناطق الانتاج التي تساهم بنصيب وافر فى تزويد الاسواق الرئيسية التي تستهلك البترول الجزائري . المادة ت 33 : تدعى ( أسعار جارية فى السوق الدولي » بالمعنى الوارد في المادة 33 من الامر ، الاسعار التي تمكن منتوجات الحقل أن تصل الى المناطق التي تصرف أو تستهلك فيها بأسعار تعادل الاسعار المطبقة عاديا فى نفس هذه الاسواق على المنتجات من نفس الصنف الصادرة من مناطق أخرى للانتاج والمسلمة في أحوال تجارية مماثلة ، خصوصا فيما يتعلق بمدة التنفيذ وبالكميات المتفاوض فيها وذلك باستثناء البيوع العرضية . المادة ت 34 : اذا أبرم الحائز او الشريك بيوعا بأسعار غير مطابقة للأسعار الجارية فى السوق الدولي فيمكن اجراء تصحيح هذه الاسعار بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود وذلك فيما يخص حساب الاسعار الاساسية المشار اليها في المادة ت 38 وكذا فيما يخص القيد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 64 من الباب السادس من الامر الفصل الخامس الضريبة القسم الاول أساس الضريبة المادة ت 35 : أولا - ان الضريبة المنصوص عليها فى المادة 63 من الامر موضوعة على أساس كميات الوقود المنتجة فى الحقل ومحسوبة بعد نزع الغاز والماء ثم الاستقرار والسكب تدريجيا ونزع الملح وروح البترول ( الغازولين ) وذلك عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية الى قنوات الافراغ . ثانيا - يزاد على هذه الكميات الكميات المخصومة فى هذه المراكز أو في اتجاه أعلى منها لتستعمل فى غير الحالات التالية : ا ضياع أو احراق أثناء تجارب الانتاج أو فى منشآت الانتاج أو الجمع أو الخزن ، ب أعادة الحقن في الحقل ، الاستعمال الخاص لصنع السوائل المخصصة لاجراء ج الثقب فوق الحقل ، 3 الاستعمال الخاص بأشغال منفذة على آبار الحقل
- بعد حفرها ، ه الاستهلاك في المحركات أو العنقات ( التربينات ) التي تزود بالطاقة المستعملة كما يلى : 1 انجاز حقن الوقود المذكور فى المقطع ب اعلاه أو كل
- مائع يخصص لتحسين أحوال الانتاج أو الاسترداد من الحقل ، تحريك وحدات الضخ اللازمة فوق الآبار المحفورة في الحقل ،
- تسيير الوقود من الآبار الى مراكز الجمع الرئيسية ، 4 - التزويد بالطاقة اللازمة لمنشآت الحفر المقامة فوق الحقل وفى ضمنها مخيمات الحفر . واذا كانت وحدة بعينها تزود بالطاقة المخصصة لتستعمل فى آن واحد تطبيقا لما هو مذكور في الفقرة ه اعلاه ولاستعمالات أخرى ، فتقدر الكميات الخاضعة بهذه الصفة للضريبة بنسبة كميات الطاقة المستهلكة في هذه الاستعمالات • ثالثا وخلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز - استبعاد كميات الوقود المأخوذة من اتجاه أسفل من مراكز الجمع الرئيسية والمستعملة تطبيقا للمقاطع ب،ج د، ه ، أعلاه ، من أساس الضريبة وذلك بموجب رخصة استثنائية من الوزير المكلف بالوقود . المادة ت 36 : أن مراكز الجمع الرئيسية أو النقط المشابهة لها تعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوقود ويجب أن تركب فيها أجهزة لقياس الوقود الخارج منها وذلك باعتناء الخاضعين للضريبة وعلى نفقتهم ويجب أن يكون تجهيز كل مركز مقبولا من طرف مديرية الطاقة والوقود . وتكون طريقة اتمام العمليات موضوع تعليمات تعرض على موافقة رئيس المصلحة المختص التابع لمديرية الطاقة والوقود . المادة ت 37 : ان القيمة الأولى للوقود عند انطلاقه من الحقل ، يبلغ بها الوزير المكلف بالوقود المدين بالضريبة على أساس شروط البيع والنقل المعروفة أو الممكن تقديرها ويكون لهذه القيمة طابع موقت . المادة ت 38 : ان القيمة المحددة فيما بعد للوقود عند | انطلاقه من الحقل تحدد كل ثلاثة أشهر وتكون معادلة للأسعار الاساسية في نقطة الشحن أو التسليم وذلك بعد خصم
816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1387 ه النفقات والتكاليف الملحقة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن عقب الخروج من مراكز الجمع الرئيسية ا - تحدد الاسعار الاساسية كما يلى : عند نهاية كل ثلاثة أشهر ميلادية يقوم الوزير المكلف بالوقود ، بعد اطلاعه على الاسعار التجارية المتوسطة الناتجة، وبعد الاخذ بعين الاعتبار المعدلات أجرة النقل البحرى الجارية خلال الثلاثة أشهر المنصرمة وللعرف التجاري ، وعقود التصدير أو التسليم أو شروط استعادة صناعات التكرير أو فيما يخص الوقود الغازى ، الزبائن المباشرين ، بتحديد الاسعار الاساسية الخاصة بالثلاثة أشهر المنصرمة وذلك حسب الاسعار المتوسطة وعند الاقتضاء مع التسويات اللازمة لاجل مراعاة الاسعار الجارية المشار اليها في المادة ت 33 . ب - ان النفقات والتكاليف المدرجة في التسعيرات التي تمت الموافقة عليها ضمن الشروط المحددة في المادة 50 من الامر ، تحسب طبقا للتسعيرات المذكورة . ج - تحدد النفقات الاخرى والتكاليف الملحقة الخاصة ب النقل والتنسيق والخزن والشحن ، بموجب مقرر من | الحقل والحاصلة من أحدث مراسلة وصلت من الوزير المكلف بالوقود قبل بدء الشهر الجارى الذي يجب أن يتم الاداء عنه • المادة ت 40 : تصفى الضريبة مرة في كل ثلاثة أشهر ابتداء من التبليغ الأول والمتمم تطبيقا للمادة ت 38 ، وقبل الخامس عشر من الشهر الثاني من كل ثلاثة أشهر يجب على المدين بالضريبة : ا أن يبعث الى المرسل اليهم المعينين في المادة ت 39 تصريحا مطابقا لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى الكميات الخاضعة للضريبة التي تدفع بالنقود عن الثلاثة أشهر السابقة والى قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل والتي أبلغ بها الوزير المكلف بالوقود عن نفس الفترة ، . ب - وان يسدد الفرق اذا كان مبلغ الضريبة المطابق يفوق الدفعات على الحساب المؤداة عن هذه الفترة وفى حالة العكس ، يخصم الفائض من الدفعات الشهرية التالية . المادة ت 41 : خلافا للاحكام أعلاه المتعلقة بتاريخ الدفعة السلطات المختصة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للحجج | الموقتة وبتصفية الضريبة وبحساب قيمة الوقود عند انطلاقه المؤيدة ، المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة تبلغ السلطات المختصة قبل نهاية الشهر الاول من الثلاثة أشهر المدين بالضريبة ، بالقيمة المترتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والخاصة بالثلاثة أشهر السابقة وذلك مع الاشارة عند الاقتضاء الى التسويات المتممة لمراعاة أحكام المادة ت 33 ويجوز أيضا للسلطات المختصة أن تبلغ ، في حالة تعديل مهم ممكن تقديره ، يدخل على القيمة المترتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، بقيمة تطبق على التسويات الموقتة المشار اليها فى الفقرة ب من المادة ت 39 والمتعلقة بالثلاثة أشهر الجارية . القسم الثاني تصفية الضريبة بالنقود المادة ت 39 : يجب على المكلف بالضريبة ، قبل العاشر من كل شهر : ا - ان يرسل الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية ( المحاسب المكلف بالتحصيل ) تصريحا مطابقا لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى نتائج الشهر السابق الخاضع للضريبة على الاساس المحدد في المادة ت 35 ويوجه أيضا هذا التصريح الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية اذا لم يكن جرى التبليغ عن أية قيمة مترتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، من الحقل : ا ان الكميات المنتجة منذ بدء استغلال الحقل الى نهاية الشهر الذي تم فيه التبليغ المنصوص عليه في المادة ت 37 تعتبر كميات منتجة خلال الشهر التالي ، ب - وأن الكميات المرسلة عبر منشأة نقل حتى آخر الشهر الذى بدىء فيه استخدام هذه المنشأة تعتبر أيضا كميات منتجة خلال الشهر التالي ، ج - وأن القيمة لكميات الوقود عند الانطلاق من الحقل المشار اليها في الفقرتين أ ، ب أعلاه يجرى حسابها على أساس الاسعار المستعملة فعليا فيما يخص الكميات المبيعة والمتضمنة عند الاقتضاء ، التسويات اللازمة لمراعاة الاسعار الجارية المشار اليها في المادة ت 33 القسم الثالث التسديد العيني للضريبة المادة ت 42 : يتحتم على المكلف بالضريبة ان يسدد الضريبة الواجب دفعها عينا عن انتاج الوقود السائل الشهر أو لعدة أشهر وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود موجه الى هذا المكلف قبل ستة أشهر على الاقل من التاريخ المقرر للتسليمات الأولى . المادة ت 43 : يتم التسديد كل شهر بعشر تسليمات على ب وأن يؤدى للمحاسب المكلف بالتحصيل ، دفعة | الاكثر ويجرى طبقا للبيانات المذكورة في الطلب اعلاه ، على موقتة تكون لها قيمة دفعة على الحساب ، تتم على أساس الانتاج المذكور وعلى أساس قيمة الوقود عند انطلاقه من أساس كميات الوقود الخاضعة للضريبة عن الشهر السابق .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 المادة ت 44 : تتم التسليمات مبدئيا عند الخروج من | مراكز الجمع الرئيسية ويسلم المكلف بالضريبة وقودا خاما تجاريا ومعالجا بالعمليات المسبقة المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة ت 35 والمتممة عادة على المنتج المذكور قبل ارساله عبر منشآت النقل يجب على المكلف بالضريبة أن يلبي طلب الوزير المكلف بالوقود ، اذا طلب منه : 1 - أن يجرى على المنتجات المسلمة عينا ، اذا كانت لديه المنشآت اللازمة ، علاجا أوليا الغرض منه جعل هذه المنتجات صالحة للاستعمال المباشر ويمكن أن يشتمل هذا العلاج على عملية واحدة أو على عدة عمليات كالنبذ المزيجى وكالرشح واضافة منتجات خاصة وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للضريبة التي تسدد مبلغ العمليات بعد تقديم الحجج المؤيدة من طرف المعنيين بالامر .. ويجب على السلطة القابضة للضريبة أن تباشر في أخذ المنتجات في ظرف شهر ابتداء من يوم التسليم . وبعد انقضاء هذا الاجل يكون لصاحب الامتياز الحق في أن يتصرف في الكميات التي لم تؤخذ ، على أن يؤدى مبلغ الضريبة المناسبة لهذه الكميات بالنقود . 2 أن يقوم بنقل المنتجات أو أن يكلف أحدا بنقلها وذلك ابتداء من خروجها من مراكز الجمع الرئيسية الى نقط التسليم العادية التابعة لمنشآت النقل الخاصة بالمنتجات | المستخرجة ويقوم أيضا بخزنها في هذه النقط . وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للضريبة وهي التي تسدد مبلغ هذه العمليات ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين ب ، ج من المادة ت 38 ، وذلك في أجل شهر ابتداء من يوم أخذ المنتجات . المادة ت 45 : ان الفقرة أ من المادة ت 39 والمادة ت 41 ( المستبدلة فيهما العبارتان ( تسديد موقت » و « تصفية نهائية » بعبارة « التسليم عينا » تطبقان على الضريبة المدفوعة عينا .. القسم الرابع أحكام مشتركة المادة ت 46 : ان كيفيات اجراء الدفعات والتقويمات الاحتمالية تحدد بموجب قرار يتخذ طبقا للمادة 72 من الأمر .. وفي حالة التأخر عن تسديد الضريبة أو دفعها تجرى الزيادات المنصوص عليها فى المادة 63 من الامر ، ابتداء من التواريخ القصوى المحددة للتسديدات أو التسليمات ولا يجوز قيد هذه الزيادات في خصوم حساب الارباح والخسائر المشار اليه فى المادة 64 من الامر . المادة ت 47 : يجب على المكلف بالضريبة أن يمسك محاسبة نوعية مفصلة للكميات المستخرجة مهما كان تخصيصها . ويؤهل مدير الطاقة والوقود والاعوان الخاضعون له وكذا الموظفون التابعون للادارات الجبائية ، المراجعة المحاسبة المشار اليها في المقطع السابق وللتحقيق فى نصوص التصريحات .. الفصل السادس التسليمات عينا المادة ت 48 : إذا تم دفع الضريبة بالنقود ، فيمكن ان يلزم صاحب الامتياز ، بناء على مجرد طلب من الوزير المكلف بالوقود بان يسلم بعوض وقودا سائلا مستخرجا من الحقل ، الى المصالح أو الهيئات العمومية التي تساهم في استثمار المناطق الصحراوية . ويعين الوزير المكلف بالوقود ، المصالح والهيئات التي تستفيد من التسليمات ويحدد كل سنة حصة كل واحدة منها ، ويجب الا يتجاوز مجموع هذه الحصص ، عن سنة معينة جزءا واحدا من ألف جزء من انتاج الحقل المحسوب كما هو مذكور في الفقرة الأولى من المادة ت 35 الا اذا وافق صاحب الامتياز على خلاف ذلك * ويجب على كل مستفيد من التسليمات أن يوجه كل طلب يتعلق بتسليم جزئي الى صاحب الامتياز وذلك في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ التسليم ويعتمد على تاريخ استلام الطلب لحساب الاجل المذكور ويجب ان لا يتجاوز كل تسليم جزئي عشري الكمية القصوى الإجمالية المحددة اعلاه والمسلمة سنويا الا اذا وافق على غير ذلك صاحب الامتياز . يكون سعر البيع عن كل تسليم على اساس قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل والمأخوذة نهائيا ضمن القيم الاخرى بالنسبة للشهر الذي تم فيه هذا التسليم ويتم اداء موقت محدد على أساس القيمة الموقتة للوقود عند انطلاقه من الحقل وذلك في ظرف اربعين يوما ابتداء من يوم التسليم ويتم التسديد النهائي فى نفس الاجل بعد تحديد القيمة النهائية للوقود عند انطلاقه من الحقل وذلك بالنسبة للشهر الجاري فيه التسلم ، وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل، وفي حالة عدم اجراء التسديد فى الآجال المذكورة يحق لصاحب الامتياز أن يوقف التسليمات المذكورة الى ان يتم اداء المبالغ الواجب دفعها تطبق الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 44 ، المتعلقة بالعلاج الأولي للمنتجات وبنقلها ، على التسليمات المنصوص عليها في هذه المادة ، على ان يتحمل المستفيد من التسليمات النفقات المقابلة لها .. الباب الثالث شروط خاصة بالامتياز المادة ت 49 : يتعهد صاحب الامتياز بان يجرى في مهلة
818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1387 ه سنتين تليان تاريخ منح الامتياز حفرا لاكتشاف هيكل طبقات الارض السفلى من الفترة الثالثة من العصر الاول ، شمال عشب 2 ، وفى مهلة ثلاث سنوات تلي تاريخ منح الامتياز المستخدمين المقدمين من طرف شركات أو هيئات أخرى لأجل تكوينهم وتخصصهم . ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم هذه التمرينات بعنايته مع تحمل الشركات أو الهيئات القائمة حفرا للاكتشاف يقع فى المنطقة الاكثر ملاءمة شرق خط عشب 1 | بالحاق المتمرنين نفقات التمرين . وعشب 2 . ويتعرض صاحب الامتياز فى حالة عدم تنفيذ التعهد المذكور في هذه المادة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة ت 19 . : وفى حالة انتقال الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 تثبت أحكام هذه المادة بتمامها المادة ت 50 : يتعهد صاحب الامتياز بان يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ فى الاعتبار المنتجات الحقول الاخرى الموجودة بالجزائر ، في توفير حاجات الاستهلاك الداخلي الجزائرى من الوقود وذلك بسعر يساوى على اكثر حد السعر الأدنى الذى يطبقه على الوقود المعد للتصدير . ويتعهد صاحب الامتياز كذلك بان يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمنتجات الحقول الاخرى الموجودة في الجزائر ، في توفير حاجات صناعة التكرير المحلية ، من الوقود وذلك من غير أن يترتب عن هذا الالتزام خسارة في القيمة ، كما هي محددة في الفصل الخامس من الباب الثاني من هذه الاتفاقية والمطبقة على المنتجات المستخرجة عند انطلاقها من الحقل ويتعرض صاحب الامتياز فى حالة عدم تنفيذ التعهد أعلاه ، للعقوبة المحددة في الفقرة 3 من المادة ت 19 من هذه الاتفاقية • وتتعهد السلطات المختصة بان تسهل بحسب الحاجة وبجميع الوسائل التي تحوزها للقيام بهذا الواجب الذى يمكن قضاؤه مباشرة او عن طريق المبادلة واذا تم انتقال الامتياز ضمن الشروط المقررة في المادة ج 11 افتبقى احكام هذه المادة سارية بتمامها المادة ت ا ه . . . . . . . … المادة ت 52 : لكي يتم على الخصوص تسهيل تشغيل المستخدمين الجزائريين ، سيعتنى صاحب الامتياز لأجل الحصول على حاجاته ، بالتكوين والاتقان المهنيين في التقنيات البترولية لموظفيه في الورشات التابعة للامتياز. ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم التكوين والاتقان المذكورين بعناية وذلك اما فى مقاولته الخاصة واما بمساعدة هيئات التكوين المهني وخصوصا الهيئات القائمة بين المقاولات أو في مقاولات اخرى بواسطة تمرينات أو عن طريق تبادل المستخدمين سواء كان في الجزائر أو في الخارج . ويجوز أيضا لصاحب الامتياز ان يستعين بمستشارين تقنيين غير تابعين لمنظمته الخاصة كما يجوز له أن يقبل للتمرين في مصالحه الخاصة | ويوجه صاحب الامتياز الى رئيس المصلحة المختصة في مديرية الطاقة والوقود تقريرا سنويا يتعلق بالتكوين والاتقان. ويتصل صاحب الامتياز بالوزارة المكلفة بالوقود فيما يخص مرحلة تحضير البرامج .. ويتعرض صاحب الامتياز في حال عدم تنفيذ هذه الالتزامات للعقوبات المحددة في الفقرة 3 من المادة ت 19 . وتلتزم السلطات المختصة بتسهيل ممارسة الحقوق وتنفيذ الالتزامات المشار اليها في هذه المادة • وفى حالة انتقال الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 ، تثبت مقتضيات هذه المادة بتمامها . المادة ت 53 : أ / تؤخذ ضمن العناصر المميزة المراقبة صاحب الامتياز والمطبقة وفقا للمادة ت ه العناصر التالية : 1 - بموجب الفقرة أ من المادة ت ه ، بنود عقد الشراكة المبرم فى 22 و 23 نوفمبر سنة 1961 بين شركة (CREPS) وشركة (CPA) وبنود البروتوكولات والاتفاقات او العقود المذكورة في المادة 31 من الامر والتي قد يجرى ابرامها عند اللزوم فيما بعد والتي تهدف الى احداث جمعية بين الحائزين والغير وتتضمن مساهمة المعنيين المباشرة في اخطار ونتائج الاستغلال وذلك فى النطاق الذي تكون فيه تلك البنود متعلقة بتوجيه عمليات استغلال الامتياز وبتوزيع الاعباء والارصدة المالية وبتقسيم المنتوجات والتصرف فيها وفى حالة الحل بتوزيع مال الجمعية 2 بموجب الفقرة 2 من المادة ت ه ، نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بمكان المركز الرئيسي وحقوق التعويض المرتبطة بالاسهم . 3 - بموجب الفقرة 3 من المادة ت ه ، اسم رجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة والمديرين الذين يوقعون باسم الشركة ويمارسون هذه المهام في تنظيم المقاولة 4 بموجب الفقرة 4 من المادة ت ه ، لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأس مال شركة صاحب الامتياز وأهمية مساهماتهم بموجب الفقرة 5 من المادة ت ه ، المعلومات المشار اليها فى الفقرة الرابعة أعلاه والمتعلقة بكل شركة أو مجموعة شركات تابعة تملك اكثر من 50 ٪ من رأس المال المقاولة وكذلك الأمر فيما يتعلق بجميع الشركات أو بمجموعة من الشركات التابعة التي تراقب فعلا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض أكثر من 50 ٪ من الرأسمال المذكور •
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819 6 بموجب الفقرة 6 من المادة ت ه ، عندما يبلغ مجموع ديون المقاولة ، بعد أكثر من اربع سنوات ، مبلغ رأسمال الشركة : اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها 20 ٪ من الرأسمال المذكور وكذا نوع ومدة عقود القروض المبرمة معها .. ب / تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات أو العمليات المذكورة بعده ، المتعلقة بالعناصر المحتفظ بها في الفقرة 1 اعلاه والمبينة فيما يلي : ا - التعديلات المدخلة على بنود البروتوكولات او الاتفاقات أو العقود المشار اليها فى المقطع الاول من الفقرة أ اعلاه وذلك بقدر ما تشتمل على طرق الاجراءات أو الحسابات ولتطبيق المبدأ اعلاه تعتبر أغلبية أسهم شركة ما، بحيازة احدى الشركتين الاصليتين او كلتاهما ، او مراقبتهما المباشرة أو غير المباشرة، عندما يمكن اثبات انتساب الشركات لبعضهما البعض | ذهابا من احدى الشركتين الاصليتين او كلتاهما بحيث ينتهي الى الشركات المعنية، وبما أن الشركات المتصلة بحبل النسب، مرتبطة ببعضها، بصفة تكون فيها ، اغلبية اسهم كل من الشركات ، المنتسب بعضها لبعض ، بحيازة واحدة منها او أكثر أو مراقبتها المباشرة ، فان الشركات المتفرعة على هذا الشكل من الشركتين الاصليتين المذكورتين اعلاه تسمى شركات المجموعة الملكية دوتش / شل » . ه وفى حالة عدم توفر الشروط المنصوص عليها في الذيل أ من المقطع 4 للفقرة ب والذيل ب من المقطع 4 أو الآجال أو لا تمس بالاقتصاد العام الذي تتضمنه أحكام | للفقرة ب فى احدى الشركتين الحائزتين – : التعديلات المدخلة البنود المذكورة .. 2 نقل مركز الشركة الى مكان يقع في الجزائر أو في فرنسا وكذا التعديلات المدخلة على احكام القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم . 3 - ابدال احد القائمين بالادارة او مدير يكون له حق التوقيع باسم الشركة وذلك فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ت 8 او فى حالة ما اذا كان الشخص الجديد من جنسية جزائرية او فرنسية ودون الاخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في المقطع 4 من الفقرة ب والفقرة ه بعده . التعديلات المدخلة على العناصر المشار اليها في المقطعين 3 و 4 من الفقرة ! اعلاه : 1 فيما يتعلق ب (CREPS) مادام الشرطان المذكوران بعده مستكملين وهما : أن يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تحوزها مقاولة الابحاث والنشاطات البترولية (ERAP) وفرع أو عدة فروع لها الاغلبية تابعة لمقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ، والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر (SN Repal SN ) والشركات المالية للابحاث البترولية (COFIREP) والشركة المالية للبترول (FINAREP). متجاوزا لنصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم ،
- وان يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تحوزها (ERAP) وفرع أو عدة فروع لها الاغلبية تابعة المقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ، متجاوزا لمجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تحوزها (SN Repal SN ) , ) COFIREP ( , ) FINAREP ( . ب فيما يتعلق ب (CPA) مادامت اغلبية حقوق التصويت المرتبطة باسهم هذه الشركة في حيازة شركة أو عدة شركات وتكون اغلبيتها في حيازة أو مراقبة مباشرة أو غير مباشرة ل : Maatschappij Petroleum Nederlanse Koninklijke N.V. و Limited Company Trading and Transport Shell The او لاحداهما والمسميتين فيما بعد الشركتان الاصليتان في قائمة اصحاب الاسهم ومبلغ مساهمتهم التي لا يترتب عليها أحد الآثار التالية : ا تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يحوزها نفس الشخص ونقلها من أكثر من الثلث الى أقل من الثلث حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا لم يكن في حيازة أي شخص آخر أكثر من نصف مجموع هذه الحقوق ، ب - تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يحوزها نفس الشخص ونقلها من النصف أو أقل الى أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم ، ج تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يحوزها نفس الشخص ونقلها من أكثر من النصف الى أقل من النصف من حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا كان شخص آخر يحوز سابقا أو بسبب التنازل أكثر من ثلث هذه الحقوق ، د تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يحوزها نفس الشخص ونقلها من الثلث او أقل الى أكثر من ثلث من حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا كان هذا الشخص قد تصرف سالفا في أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم . 6 - المعلومات المشار اليها فى المقطع 5 من الفقرة 1 اعلاه . ج / تؤخذ ضمن العناصر المميزة المراقبة كل ناقل تطبيقا للمادتين ت ه و ت 59 العناصر التالية : 1 - بمقتضى الفقرة الاولى من المادة ت ه ، بنود البروتوكولات او الاتفاقات والعقود المشار اليها في المادة 44 من الامر والتي تربط الناقل اما بحائز واحد او بعدة حائزين آخرين ، مباشرة او بواسطة تحويل حق النقل وذلك للقيام بعمليات النقل بصفة مشتركة ، وأما بالغير وذلك لانجاز واستغلال المنشآت والقنوات وبقدر ما تكون هذه البنود متعلقة بتنسيق عمليات النقل المتممة فى منشأة تخضع لهذه الاتفاقية ، وبتقسيم التكاليف والارصدة المالية ، و في حالة حل الشركة بتقسيم ماليتها •
820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1387 ه 2 - اذا كان الناقل لا يملك صفة الحائز لسند استغلال الوقود في الجزائر أو صفة الشريك لمثل هذا الحائز : ا - بمقتضى الفقرة 2 من المادة ت ه ، أحكام القوانين الاساسية المتعلقة بمكان مركز الشركة وبحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم ، ب - وبمقتضى الفقرة 3 من المادة ت ه ، أسماء وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها 20 ٪ من الرأسمال باسم الشركة والذين يمارسون مهامهم في تنظيم المقاولة • | للاستغلال أو الامتياز ، أو الشركاء في استغلال حقل وقود في نفس المناطق ، وذلك بصفة مباشرة أو بواسطة شركات تابعة حسب مفهوم الفقرة ز أدناه ه - المعلومات المشار اليها في المقطع دمن الفقرة 2 اعلاه. ه / في جميع الافتراضات وسواء أكانت الشروط المشار اليها في الذيل أ و ب من المقطع 4 للفقرة - ب و في المقطع 4 من الفقرة د اعلاه، بحسب تعلقها بصاحب الامتياز أو الناقل منفذة أم لا : ج - وبمقتضى الفقرة 4 من المادة ت ه ، قائمة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأس مال الشركة الذي يملكه الناقل وأهمية مساهماتهم . د وبمقتضى الفقرة 5 من المادة ت ه ، المعلومات المشار اليها في المقطع اعلاه ، المتعلقة بكل شركة او مجموعة شركات تابعة تحوز أكثر من 50% من رأس مال المقاولة وكذلك الامر فيما يتعلق بجميع الشركات أو بمجموعات من الشركات التابعة التي تراقب فعلا بحكم مساهمات بعضها في بعض ، أكثر من 50 ٪ من الرأسمال المذكور . ه وبمقتضى الفقرة 6 من المادة ت ه ، اسم وجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة والمديرين الذين لهم حق التوقيع المذكور ، وكذا مدة عقود القروض المبرمة معها ونوعها ، وذلك اذا بلغ مجموع ديون المقاولة ، بعد اربع سنوات ، مبلغ رأسمالها . د / تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات أو العمليات المتعلقة بالعناصر المحتفظ بها فى الفقرة ج المذكورة اعلاه : 1 - التعديلات المدخلة على بنود البروتوكولات والاتفاقات والعقود المشار اليها فى المقطع الاول من الفقرة ج اعلاه ، وذلك بقدر ما تشتمل هذه التعديلات على كيفيات الاجراءات او الحسابات أو المهل او لاتمس بالاقتصاد العام الخاص بأحكام البنود المذكورة ، 2 نقل مركز الشركة الى مكان واقع في الجزائر أو في فرنسا والتعديلات المدخلة على نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم •
- ابدال قائم بالادارة او مدير له حق التوقيع باسم الشركة وذلك في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ت 8 ، أو في الحالة التي يكون فيها الشخص الجديد من جنسية جزائرية أو فرنسية ، ودون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في الفقرة ه بعده . 4-4 أن تغيير قائمة المساهمين ومبلغ مساهماتهم يعفى من الاجراء المنصوص عليه فى المادة ت 7 ، بالقدر الذي يكون فيه أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم ، في حيازة الاشخاص الحائزين في الجزائر لرخصة موقتة 1 - ان الشركات التابعة لمجموعة «رويال دوتش شل» كما عرف عنها في الذيل ب من المقطع 4 للفقرة ب اعلاه والتي تساهم فى رأسمال صاحب الامتياز أو الناقل ، يجوز لها أن تتخلى بحرية عن أسهمها المعفاة من الخضوع للإجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، الى كل شركة تكون أغلبيتهافي | ملك المجموعة نفسها • ب يمكن ان يعين ، بحرية قائمين بالإدارة الخاصة بصاحب الامتياز او الناقل ، وعلى أن تكون التعيينات معفاة من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، جميع الشركات من مجموعة رويال ذوتش/ شل كما هي محددة في الذيل ب من المقطع 4 للفقرة ب - اعلاه او كل شخص آخر يمارس ، من مكان آخر مهام ادارية او مدير فى شركة من المجموعة المذكورة • و / ان صاحب الامتياز والشريك ملزمان بان يعينا في الجزائر المصالح الاساسية الملازمة للنشاطات المتفرعة من هذه الاتفاقية . ز / لاجل حساب حقوق التصويت التي يحوزها شخص حسب المعنى الوارد في هذه المادة ، يضاف الى الحقوق التي يحوزها هذا الشخص مباشرة ، الحقوق التي تكون في حيازة شركة تابعة له ، وتكون الشركة أو الشخص كتابعين اذا كان 50 % على الاقل من حقوق تصويت أحدهما يحوزها الآخر أو اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت كل منهما يحوزها نفس الغير أو نفس مجموعة الشركات ح / يتعرض صاحب الامتياز فى حال عدم مراعاة مقتضيات المادتين ت ه ، ت 6 المبينة فى الفقرة أ و ب اعلاه ، للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت . ويتعرض الناقل الذي يختار الخضوع لنظام هذه الاتفاقية - في حال عدم مراعاة أحكام المادتين ت ه و ت 6 الموضحتين في الفقرتين ج ، د أعلاه ، والمطبقتين عليه بموجب المادة ت 59 للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 70 • ط / اذا جرى انتقال للامتياز ضمن شروط المادة ت 11 فتبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها وذلك بشرط ان يستبدل في عقد الاتفاق وبحسب الحاجة ، اسم صاحب | الامتياز المحيل باسم صاحب او اصحاب الامتياز الجدد ..
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821 الباب الرابع النقل بواسطة القنوات الفصل الاول حق نقل المنتجات المستخرجة من الحقل تحويل هذا الحقل المادة ت 54 : يكون لكل حائز ، مع الاحتفاظ باشتراطات الفصل الثاني من هذا الباب ، حق نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل ، عبر منشآته الخاصة .. المادة ت 50 : يجوز لكل حائز يريد ان ينقل تمام حصته من الوقود المستخرج من الحقل أو جزءا منها عبر منشأة يملكها صاحب نقل آخر ، أن يحول الى هذا الاخير حق النقل الذي حازه تطبيقا للمادة 42 من الامر وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة .. يجب ابرام عقد التحويل تحت الشرط الموقف المتعلق بالموافقة الممنوحة من طرف السلطات المختصة على هذا العقد، وفى غير الحالة التي تكون الشروط المفروضة بموجب المادة 43 من الامر وبموجب النصوص المتخذة لتطبيقها ، غير متوفرة في المستفيد من التحويل ، فلا يمكن للسلطات المختصة أن ترفض الموافقة على تحويل ما الا اذا سبق أن كان الحق المشار اليه موضوع تحويل يشمل كليا أو جزئيا موضوع الطلب او اذا كانت البيانات التي يتضمنها هذا الطلب مجاوزة الحد بالنسبة لتقدير الكميات الواجب نقلها ابتداء من الحقل | المادة ت 58 : تخضع عمليات النقل المشار اليها في المواد ت 54 و ت 55 و ت 56 و ت 57 ، لنظام الاتفاقية أو الاتفاق النموذجي المطبق على القناة المستخدمة 1. 1 الفصل الثاني حقوق والتزامات الناقل القسم الاول الموافقة على مشروع القناة الترخيص في النقل المادة ت 59 : يجب على الناقل ، اذا لم يكن حائزا ، أن ينفذ الشروط والالتزامات المفروضة على صاحب الامتياز أو على الحائز بموجب الأمر وبموجب المادتين ت 3 و ت 8 ، على أن تكون العبارة الواردة في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 4 وهي ( نسبة رخصة البحث للفقرة التي لم تزل صحتها جارية والمساحة التي اكتشف فيها الحقل ) مستبدلة فيما يخصه بالعبارة التالية ( موافقة على مشروع القناة » وأن تكون الكلمات ( سند منجمي » . « امتياز » الواردة فى المادة ت 7 ، مستبدلة بالعبارة التالية » رخصة النقل » . ويجوز له أن يشترك مع الغير فى انجاز واستغلال القناة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من الامر ويجب أن تتوفر فى الغير المشتركين الشروط المطلوبة من الحائز بموجب المواد من ت ه الى ت 8 ، على أن يحل الناقل وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للتحويلات التي سبق الموافقة | محل صاحب الامتياز فى الاجراءات المحددة في المادتين ت 6 عليها . يجوز الغاء التحويلات المنجزة تطبيقا لهذه المادة أما جزئيا وأما كليا وذلك بناء على طلب الحائز أو الناقل من الغير وضمن الشروط المنصوص عليها فى البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود ويجوز أن تعتبر السلطات المختصة هذه التحويلات باطلة جزئيا أو كليا اذا لم تبررها طاقة انتاج الحقل المادة ت 56 : اذا أبرم شريك ما مع صاحب الامتياز بروتوكولا او اتفاقا أو عقدا موافقا عليه بحسب القانون ، يؤمن له ملكية جزء من المنتجات المستخرجة من الحقل وذلك عند انطلاقها من هذا الحقل ، فله أن يتصرف فى حق نقل | مجموع أو جزء من هذه الحصة عبر منشأة نقل يكون هو صاحبها أو مالكها مع غيره وذلك ضمن نفس الشروط التي للجائز ويجوز له ان يباشر ضمن نفس هذه الشروط نقل مجموع او جزء من هذه الحصة عبر منشآت يملكها الغير وأن يحول اليهم حق النقل المقابل لحقه . المادة ت 57 : يمكن لكل حائز او شريك أن يباشر ، ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 49 من الامر وفي هذه الاتفاقية ، نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل عبر قنوات تنطبق عليها أحكام هذه المادة وتبذل السلطات المختصة ما في وسعها للتمكين من ممارسة هذا الحق .. وت 7 . المادة ت 60 : يجب تقديم طلب الموافقة على مشروع القناة في ظرف ستة أشهر قبل بدء الاشغال وضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من الامر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه .. وفي الحالة المنصوص عليها فى المقطع الاخير من المادة 46 من الناقل الامر في ، حال يجوز عدم الاتفاق للسلطات الودى المختصة خلال أن تطلب الشهرين وتفرض التاليين ، على اعلاه ، الاشتراك مع ضمن حائزين الشروط السندات المنصوص عليها استغلال في وذلك المادة لانجاز المذكورة او استخدام المنشأة بصفة مشتركة المادة ت 61 : تبين في الطلب ، على وجه التحديد ، القنوات والمنشآت التي يطلب الناقل الموافقة عليها وفي ضمنها المنشآت الموجودة في آخر القناة ويبين كذلك طاقة النقل القصوى التي تتحملها هذه القنوات والمنشآت وكذا التدريج المقرر لتنفيذ الاشغال ويبين الطلب أيضا القنوات أو المنشآت التكميلية التي ينوي الناقل انشاءها بصفة احتمالية في مرحلة واحدة او فى عدة مراحل لاحقة وذلك للزيادة من طاقة المنشأة أو لكل سبب آخر والتي لا ينوى أن يطلب الموافقة عليها في الحاضر . وعلاوة على ذلك يتضمن الطلب :
822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1387 ه 1 ) في حالة عبور أقاليم خارجة عن الجزائر : التعهدات الضرورية ، في غير حالة القوة القاهرة ، للقيام بالالتزامات التي يخضع لها الناقل فى الاقاليم المذكورة ، وخصوصا فيما | يتعلق بالنقط التالية : النقل حتى النقطة الكائنة فى آخر المنشأة لجميع كميات
- الوقود الصادرة من الجزائر .
- انجاز جميع الاشغال التي تمكن من بلوغ كميات التصريف المنصوص عليها في المشروع أو كميات التصريف الناتجة من التدابير المتخذة تطبيقا للتعهدات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 62 . عدم التمييز في التسعيرة المطبقة على الكميات المنقولة حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة . اجراء حساب تسعيرات النقل حتى النقطة الكائنة فى آخر المنشأة ، على أسس اقتصادية متجانسة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار تكاليف الاستغلال والتكاليف المالية والتكاليف الجبائية الخاصة بكل واحد من الاقاليم التي يجرى اجتيازها
- وحدة الملكية والتسيير للمنشأة حتى النقطة الكائنة في آخرها . ويجب أن تكون هذه التعهدات مطابقة للتشريع والتنظيم الخاصين بالاقاليم الجارى اجتيازها . 2 ) طلب رخصة النقل • المادة ت 62 : تضمن للناقل بدون أي تمييز بالنسبة للحائزين الآخرين لحق النقل المحدث بموجب المادة 42 من الامر ، جميع المنافع الناتجة من ابرام أو تنفيذ الاتفاقية التي تهدف الى التمكين من نقل الوقود السائل أو الغازي أو تسهيل نقله عبر قنوات تمر من خلال أقاليم الدول المجاورة والتي قد يتم ابرامها بين هذه الدول والجزائر ويتعهد الناقل بما يلى : 1 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة فى المستقبل بناء على طلب السلطات المختصة ومع الاحتفاظ بمقتضيات المادة ت 67 وذلك للتعجيل في انجاز بعض أقساط أو مجموع المشروع الموافق عليه للقيام بنقل الوقود الصادر من استغلالات أخرى وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 49 من الامر وكذا في هذا الفصل ) وفى حالة اكتشاف حقول للوقود فى نفس المنطقة الجغرافية يمكن استغلالها من قبل الغير وعدم حصول اتفاق ودي بين الناقل والغير الحائز لحق النقل يصار ، بناء على طلب السلطات المختصة التي يرفع اليها الامر من قبل صاحب المصلحة فى التعجيل ، الى ابرام اتفاق عقد شركة مع هذا الغير لأجل تشييد واستخدام قنوات أو منشآت اضافية مخصصة لرفع طاقة المنشأة زيادة عن طاقة المشروع المصدق ، وذلك باختيار الناقل ومع التحفظات التالية : ا) لا يمكن أن يترتب على ذلك تشديد الاحوال الاقتصادية لعمليات النقل التي تكون قد جرت في عدم تدخل شخص آخر حائز لحق النقل ، ب ) ان مبلغ الاستثمارات الواجب انجازها من جراء تطبيق وحيد أو بسبب تطبيقات متتالية لهذا المقطع ، لا يمكن أن يتجاوز 20 % من مبلغ الاستثمارات الاجمالية للمشروع الموافق عليه .. وفى حالة الخلاف حول كيفيات الاتفاق أو المشاركة يعرض النزاع ، في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه من طرف السلطات المختصة الى الناقل ليقوم بتنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة الثانية أعلاه ، وفي حالة عدم ابرام اتفاق في ظرف شهر ، على حكم معين من طرف رئيس الغرفة التجارية فى أجل غايته ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيون بالامر بتعيين الحكم ، على الناقل والغير .. المادة ت 63 : لا يجوز للسلطات المختصة أن ترفض المشروع الا لأحد الاسباب التالية : 1 ) عدم المطابقة للتعليمات الناتجة من المادتين 45 و 46 من الأمر أو الموادت 59 وت 60 وت 61 .
- رفض الطالبين ادخال التعديلات التي طلبتها منهم السلطات المختصة لأحد الاسباب التالية : 1 - التقيد بالالتزامات الناتجة من المادتين 45 و 46 من الامر والموادت 59 و ت 60 وت 61 . ب صيانة مصالح الدفاع الوطني ، ج - صيانة حقوق الغير ، د - مراعاة القواعد التقنية المتعلقة بالامن العمومي ، ه - السلامة التقنية للمنشآت والقنوات واستغلالها 3 ) يجوز للسلطات المختصة أن ترفض المشروع علاوة على ذلك ، لأسباب تتعلق بحماية المصالح الاقتصادية الجزائرية . وفى هذه الحالة تعرض السلطات المختصة على الحائز وكذا على شركائه ، حل استبدال يضمن لهم ممارسة. حقهم في نقل الوقود ضمن أحوال اقتصادية عادية وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى المادة ت 64 : يخضع كل مشروع تعديل ذي أهمية يتعلق بالمنشآت والقنوات وكذا كل مشروع توصيل لفرع من قناة موجودة ، لنفس الاحكام التي يخضع لها المشروع الاصلي ما عدا فيما يتعلق بمهلة تقديم الطلب التى تخفض من سنة أشهر الى ثلاثة أشهر تعتبر ذات أهمية بالمعنى الوارد فى الاحكام السابقة ، التعديلات المعينة بعده ، والمتعلقة بالمميزات الموصوفة ، بشأن منشأة ، فى المشروع الموافق عليه أو المعروض على الموافقة : تعديل مهم يدخل على تخطيط القناة الرئيسية ،
- مضاعفة الفناة ، فى كليتها أو في جزء منها ،
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 زيادة أو نقص عدد محطات الضخ أو الضغط ، تغيير يفوق 10 % يحدث في قطر القناة الاسمى أو في الضغط الاقصى المتعلق بخدمة كل محطة ضخ أو ضغط أو بقوتها .. القسم الثاني النقل ذو الاسبقية وغير ذي الاسبقية المادة ت 65 : تخصص الاسبقية لعمليات النقل التي تتعلق بالكميات الموجودة فعلا تحت اليد ويتصرف صاحب النقل ، بشأنها ، في حق النقل المشار اليه فى المادة 42 من الامر وذلك اما مباشرة أو بواسطة نقل موافق عليه ، . المادة ت 66 : اذا كانت القنوات المشيدة تحت نظام هذه الاتفاقية تنطوى على طاقة نقل زائدة ، فيجب على الناقل ان يقبل في حدود هذه الزيادة ولمدتها وحسب الشروط المحددة في المادة 49 من الامر مرور المنتجات الصادرة من استغلالات خرى عبر هذه القنوات . يجب أن يفهم من عبارة «طاقة زائدة الفارق الموجود بين : 1 - الطاقة الممكن توقعها للقناة ، كما تتضح من المميزات التي يتضمنها المشروع الموافق عليه ومن التدابير التي اتخذها الناقل ، تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 ومن حالة تقدم اشغال التشييد ومن التجارب المباشرة . 2 - كميات الوقود الموجودة فعلا تحت اليد ، والممكن نقلها والتي يوجد بشأنها حق نقل له الاسبقية عبر القناة وذلك بموجب المواد 42 و 43 و 45 من الامر والمادة ت 65 ، والمزيدة فيها بصفة اجمالية الكميات المخصص لها نقل لا يتمتع بالاسبقية وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 49 من الامر ويجب على الناقل أن يقدم ، بناء على طلب من السلطات المختصة يوجه اليه قبل شهر ، بيانا تقديريا يذكر فيه بالنسبة الى كل واحد من فصول السنة الاربعة التالية ، البيانات المشار اليها فى هذه المادة والطاقة الزائدة الناتجة من هذه البيانات • المادة ت 67 : لاجل تطبيق أحكام المادة ت 66 ، تكلف السلطات المختصة الناقل بأن يتفق وديا مع مستغل آخر ليقوم خلال مدة معينة بنقل الوقود المستخرج من الحقول | التي يملكها هذا المستغل . وفى حالة عدم حصول اتفاق ودى في ظرف شهرين ، يجوز للسلطات المختصة ان تفرض على صاحب النقل المذكور هذا النقل واذا طلبت السلطات المختصة تنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 فيجوز للناقل أن يعلق انجاز الاشغال الضرورية لمنح ضمان الحمولة والمدة ، او الضمان المالي الذي يمكن من استهلاك المنشآت المعنية من قبل المعنى أو المعنيين من الغير وحسب اختيارهم وذلك وفقا للقواعد المستعملة في الصناعة البترولية . ويسقط هذا الضمان بمجرد وبقدر ما تكون طاقات النقل المحدثة على الشكل المذكور قد استعملت لعمليات نقل ذات أسبقية بالمعنى الوارد في المادة ت 65 . وفى حالة عدم ابرام اتفاق ودى بشأن منح الضمانات المشار اليها في المقطع السابق ، يعرض النزاع في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه الى الناقل ليقوم بتنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 على حكم يعين في حالة عدم ابرام اتفاق ودى في ظرف شهر ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية .. ويفرض القرار التحكيمي الذي يجب أن يصدر في أجل غايته ثلاثة اشهر ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيان بالامر بتعيين الحكم ، على الناقل وعلى الغير وفى حالة الخلاف بشأن ضرورة استمرار الضمان ، يعرض النزاع بهمة صاحب المصلحة في التعجيل على حكم معين كما ذكر فى المقطع السابق ، ويجب ان يصدر القرار التحكيمي فى أجل غايته شهران ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيان بالامر بتعيين الحكم . المادة ت 68 : يتحتم على الناقل أن يقوم بانتظام بنقل الوقود المشار اليه فى القرار المنصوص عليه في المادة السابقة وفى حالة ما اذا وقع تخفيض من الطاقة الزائدة ناتج أما من نقص عرضى طرأ على الطاقة الكلية للقناة واما من زيادة الكميات الموجودة فعلا تحت اليد والتي تستفيد من حق نقل يتمتع بالاسبقية أو أخيرا ، من الموافقة على تحويلات جديدة لحق النقل ، فتحدد قواعد التخفيض المتعلقة بمجموع البرامج التي لا تتمتع بالاسبقية من طرف السلطات المختصة وذلك فى حالة عدم ابرام اتفاق ودى بين المعنيين ، وعلى الخصوص حقوق الاسبقية والطاقات المستخدمة فعلا خلال الشهور السابقة والى التخفيض من الكميات التي يمكن لكل واحد أن يباشر نقلها وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لمميزات انتاجه من الوقود القسم الثالث أحكام مختلفة المادة ت 69 : تحدد تسعيرات نقل المنتجات عبر القناة ، طبقا لاحكام المادة 50 من الامر ، ولا يمكن ان تكون المنتجات المنقولة موضوع أي تمييز في تسعيرات النقل وذلك في أحوال مماثلة من حيث الجودة والانتظام وكمية التصريف ، ما عدا ، بصفة احتمالية ، المنتجات التي يملكها الغير الذي يكون قد أبرم مع الناقل اتفاقا او شراكة وذلك تطبيقا لاحكام الفقرة 2 من المادة ت 62 وفى حالة وبقدر ما اذا أحدث نقل هذه المنتجات تفاقما في الاحوال الاقتصادية الخاصة بعمليات النقل التي قد يكون تم اجراؤها في غياب الغير . يعرض كل نزاع يتعلق بتطبيق أحكام المقطع السابق على حكم يعين ، في حالة عدم الاتفاق الودى ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية ..
824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1387 ه المادة ت 70 : يجوز سحب رخصة النقل في الحالة المحددة في المادة 51 من الامر وحسب الاجراءات المنصوص عليها فيها او اذا خالف الحائز عليها أحكام هذا الفصل ، غير أنه يجوز للسلطات المختصة أن تقرر استبدال هذه العقوبة بعقوبة تساوي على الاكثر قيمة ألف طن من الوقود بسعر الانطلاق من الحقل في حالة نقل الوقود السائل أو قيمة مليونين من الامتار المكعبة في حالة نقل الوقود الغازي وتكون القيمة الواجب اعتبارها عند الانطلاق من الحقل هي اعلى القيم للوقود عند انطلاقه من الحقل والذى يتم أو يتوقع نقله عبر المنشأة .. ترفع العقوبات القصوى المنصوص عليها في المقطع السابق الى خمسة امثال في الحالات التالية : انجاز منشأة غير موافق عليها او مختلفة عن المشروع الموافق عليه ، تطبيق تسعيرات غير موافق عليها ، وتخضع العقوبات اعلاه للاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 20 . المادة ت 71 : في حالة رفع دعوى مصالحة أمام القضاء وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابع من الباب الأول المتعلق بتطبيق المادتين ت 67 وت 68 ، لا يكون ذلك موقفا الا اذا كان النزاع يتعلق بالتطبيق المتمم لاحكام الفقرة 1 من المادة ت 62 .. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 الباب الخامس احكام مختلفة المادة ت 72 : ان الاحكام المطبقة على الشركات صاحبة الامتياز والمذكورة فى الابواب 2 و 3 و 4 و 6 من اتفاق 29 يوليو سنة 1965 المبرم بين الجمهورية الفرنسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وبتنمية الصناعة في الجزائر تطبق بحكم القانون على شركة كريبس (CREPS) ويتم تطبيق هذه الاتفاقية من طرف الجزائر والشركة المذكورة اعلاه بعد الاخذ بعين | الاعتبار وبحسب الحاجة ، لاحكام الاتفاق المشار اليه اعلاه على أن ترجح هذه الاخيرة على احكام هذه الاتفاقية وحرر بالجزائر في 4 نسخ أصلية ، في 16 يونيو سنة 1967 … وزير الصناعة والطاقة بلعيد عبد السلام عن الرئيس المدير العام عن الرئيس المدير العام لشركة البحث عن البترول الشركة بترول الجزائر واستغلاله في الصحراء ) C.P.A. ( ) CREPS ( وبموجب تفويض بول موش هوبير كريبيت شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر