قرار

قرارات مؤرخة في 12 جمادى الثانية و 15 و والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج وتمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.