قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 20 دج 30 درج 30 دج النسخة الاصليه وترجمتها 30 د.ج 50 دوج 40 دج كما فيها ثمن النسخة الأصليه : 0.30 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج و و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال لهاتف : 1815-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ج - تمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطاامهم. يؤدى عن تعبير العنوان 0,40 د. ج - تمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس
– مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- مقرر مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن الغاء 70 رخصة السيارات الاجرة (طاكسي) من مخطط سيارات الاجرة فى ولايتي تيزي وزو والبويرة 1018 مقرر مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن منح تسع وثلاثين (39) رخصة جديدة السيارات الاجرة ( طاكسي في ولايتي تيزي وزو والبويرة 1020 مقرر مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 يوليو سنة 1974 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة طاكسي في ولاية سعيدة . 1021 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام المساعد لوزارة الشؤون الخارجية . 1021 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية . 1021 وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 4 رمضان عام 1394 الموافق .- سبتمبر سنة 1974 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات . 1022
1018 الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت. 1023 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك القضاء .. 1023 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1394 الموافق أول يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة معاهد جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا. 1023 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الاخبار. 1024 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1394 ه قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 24 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج ضمن ملك الدولة الخاص للقطعتين الارضيتين الحضريتين رقم 68 «بي» و 70 «بي» بدون رقم في مخطط التعمير تبلغ مساحتهما الكلية 328 م 2 والممنوحتين في السابق الى بلدية الطاهير المختلطة سابقا بموجب المرسوم المؤرخ في 4 يونيو سنة 1902 مع تخصيص القطعة الاولى كدار الدكتور جاردان والثانية كاحتياط حول القرية. - 1024
- قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 27 | مايو سنة 1974 صادر عن والى الاوراس، يتضمن التنازل مجانا لفائدة مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية الاوراس بباتنة عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 53 آرا و 30 سنتيارا كائنة بأريس قصد بناء جزء منها يضم 75 مسكنا بهذه القرية. 1024 اعلانات وبلاغات
- اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح. 1024 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب مقرر مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يصادق على القائمة المتضمنة الغاء 70 مقرر مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر - رخصة السيارات الاجرة ( طاكسي في ولايتي تيزي وزو سنة 1974 يتضمن الغاء 70 رخصة لسيارات الاجرة (طاكسي) من مخطط سيارات الاجرة فى ولايتي تيزي وزو والبويرة والبويرة . القائمة المستفيدون مولود عبادو تيزي وزو رابح بركلة طاهر شوادي على شرع الله أحمد دقلى « محمد أمشتوح فلاحي تقزيرت محمد قابة تيزي وزو محمد قرايشي تيزي وزو محمد قردو « على مخازني حسين أوياد وعبد القادر > أحمد نفوس الدائرة مركز الاستغلال تيزي وزو α « « « مكودة تيزي وزو تيزي وزو بني دوالة تيزي وزو تيزي وزو بني دوالة
الثلاثاء 14 رمضان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019 المستفيدون على سدود وحسن ايدير اسماعيل ايدير يعقوب عبد القادر عبد الدائم عمرو خليفي عمرو منجل حسن أوثار محمد عيساني سليمان عكنين بلقاسم شاوي رزقي حجام بلعيد خداش على عبدى رابح عبو محمد عبد الله على أحمد أحمد على سي محمد شريف أحمد محمد السعيد آيت على رابح آيت علاوة عبد الله آيت عليوة آرزقي آيت مبرك بو سعد آيت رمضان سعيد آيت يعلة رابح عليش رمضان بن قاسمي الوناس بن الحاج سالم بركال بلعيد بوغانم رابح بوعزيز واحمد شريخ عمرو شلالي عبد الرحمن شراط محمد فلاح شعبان حمادو بو سعد حمور رمضان حوامدي أحمد ايغيل محمد ارزي أحمد خليفي سعيد خليفي محمد العجال مزيان محرز المسمى محمد القائمة (تابع) الدائرة مركز الاستغلال تيزي وزو تيزي وزو برج منايل برج منايل ايسر البويرة بشلول ذراع الميزان واضية — D قيروان ايفرحونن الاخضرية بودربالة عين الحمام عين الحمام الاربعاء نايت ايران الاربعاء نايت ايراثن عين الحمام عين الحمام تا سافت ايفروحن تا سافت واصيف ايفرحونن تا سافت تا سافت واصيف الاربعاء نايت ايرانن تيزي راشد عين الحمام ايفرحونن الاربعاء نايت ايراثن الاربعاء نايت ايران بني يني الاربعاء نايت ايراثن ايرجن عين الحمام الاربعاء نايت ايرانن. عين الحمام ايفرحونن الاربعاء نايت ايرانن الاربعاء نايت ايراثن ايرجن عين الحمام عين الحمام الاربعاء نايت ايراثن بني يني اير جن
1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1394 ه المستفيدون دحمان مدين عمران محند أحمد محمد محندي سعيد محندي حسين مولوج على نايت محند مزيان نايت محمد على حسن ونسلي أرزقي ولد طالب الوناس أورحمون عاشور رحوال مهنة صالح محمد ويدير سامر حسن سقلي أحمد يحيى رابح يبقى القائمة (تابع) الدائرة مركز الاستغلال عين الحمام الاربعاء نايت ايراثن 20 ناسافت ) D عين الحمام D افرحونن الاربعاء نايت ايراثن الاربعاء نايت ايراثن عين الحمام عين الحمام افرحونن الاربعاء نايت ايراثن الاربعاء نايت ايراثن عين الحمام عين الحمام D الاربعاء نايت ايراثن الاربعاء نايت ايراثن عين الحمام افرحونن D D الاربعاء نايت ايراثن اير جن عين الحمام افرحونن الاربعاء نايت ايرانن الاربعاء نايت ايران مقرر مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر بموجب مقرر مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سنة 1974 يتضمن منح تسع وثلاثين (39) رخصة جديدة سبتمبر سنة 1974 ، يوافق على القائمة التالية المتضمنة منح السيارات الاجرة (طاكسي) في ولايتي والبويرة الاسم واللقب حسين حمدوني الارملة شريفي المولودة تيبهرين فاطمة أحمد مداحي الارملة يحيى فراجي المولودة فاطمة بنوح أحمد يطو محند بن مخلوف آديدي حبيب آديدي ولد حمود ذهبية بن أحمد حمامة آيت مهدي أرملة محمد أمزيان الفقيه وردي بن مسعود مسعد محابس المسماة ججيقة زينة آيت طالب على بوعلية اينوجال المولودة شنيمة جرود زينة بوسعد تيزي وزو تسع وثلاثين (39) رخصة جديدة لسيارات الاجرة (طاكسي) في ولايتي تيزي وزو والبويرة .. قائمة المستفيدين الدائرة مركز الاستغلال برج منايل يسر » برج منايل α يسر البويرة بشلول الاخضرية بودربالة عين الحمام آيت مسلاين (تاسافت) تا سافت α آيت مسلاين (تاسافت) تا سافت تا سافت « عين الحمام « الاربعاء نايت ايراثن بني پني عين الحمام عين الحمام » » α
الثلاثاء 14 رمضان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1021 قائمة المستفيدين (تابع) الاسم واللقب الدائرة مركز الاستغلال العربي تهاوني عين الحمام قايسة على أحمدي وردية عيطاويط الارملة سيالي المولودة ذهبية بن قاسي الارملة لعجالي المولودة سيد عثمان الاربعاء نايت محمد شباب بلعيد حماديني جوهر حاج بناني عين الحمام سعيد ابراهيمي جوهر خميسي سمينة محمد أو السعيد الارملة بلعيد توم الاربعاء نايت الارملة لمجال المولودة بسول غنية الارملة حابس المولودة فاطمة توات علجية زيدان « الارملة رجال مولود المولودة رمضان زيان حسين الارملة فاطمة الطيب D الارملة خلوجة عمارة الارملة محند حمريوي الارملة موالك المولودة جوزة مقراب الارملة علجية كولال D مقرر مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 يوليو سنة | 1974 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية سعيدة بموجب مقرر مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 يوليو سنة 1974 تمنح رخصة سيارة أجرة ( طاكسي في ولاية سعيدة لفائدة السيدة الارملة عبد القادر بالقصير المولودة عائشة عطبي على أن يتم استغلالها في ولاية سعيدة. وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام المساعد لوزارة الشؤون الخارجية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام | عين الحمام ايران ايرجن واصيف ايرانن بني يني تيغيلت العلى الميسر عبودة أوفلة الاربعاء نايت ايرانن « « تيزي راشد 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد عبد المالك بن حبيلس بوصفه كاتبا عاما مساعدا لوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
1022 الجريدة الرسمية
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-209 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 فبراير سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك بن حبيلس كوزير مفوض
- وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد المالك بن حبيلس كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية. المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر 1974 هواري بومدين وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد أحمد ناجح، بوصفه مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت المتوفى في 30 مايو سنة 1973. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد ادريس ،هادي بوصفه مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية المدية، المدعو للقيام بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد حمودي، بوصفه مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية الساورة، المدعو للقيام بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 ينهي مهام السيد محمد أو الحسين دغب، بوصفه مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذى لولاية وهران المدعو للقيام بمهام أخرى . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1394 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام | 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد نور الدين حيان، بوصفه مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة المدعو للقيام بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد بو عزيز الاكحل عياط، بوصفه مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية الاوراس المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد مالطي بوصفه مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم المدعو للقيام بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد منور السايح بوصفه مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام المدعو للقيام بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد الغوثى صمود، بوصفه مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان المدعو للقيام بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد سعيد بالعربي بوصفه مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو، المدعو للقيام بمهام أخرى.- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد على بن حسين، بوصفه مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف، المدعو للقيام بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام | 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد | اسماعيل بوضياف بوصفه مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة المدعو للقيام بمهام أخرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام | 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بن معيزة، بوصفه مديرا للمصالح المالية بالمجلس | التنفيذى لولاية قسنطينة المدعو للقيام بمهام أخرى.
الثلاثاء 14 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد | زيان ،كنيش بوصفه مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة | المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت والمدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد زكرى الحاج زكري، مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت. وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد سليمان يحيى الشريف، بوصفه مستشارا بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد عبد العزيز قدماني، بوصفه مستشارا بالمجلس القضائي | لمدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد عز الدين ارتباص بوصفه نائبا عاما مساعدا لدى المجلس القضائي بسطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد غرناوط، بوصفه نائبا عاما مساعدا لدى المجلس القضائي بتيارت . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد الشريف بوذراع بوصفه نائبا عاما مساعدا بالمجلس القضائي بتيارت. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد كمال بن مزياني بوصفه قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر في نطاق الخدمة المدنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد ابراهيم بوحليلة، بوصفه قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر في نطاق الخدمة المدنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد على بن فليس، بوصفه نائبا عاما لدى المجلس القضائي بقسنطينة وذلك بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد أحمد رايس، بوصفه قاضيا بمحكمة مستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد قاضي حنيفي بن عمرو، بوصفه قاضيا بمحكمة سعيدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد أحمد بن عبد القادر بوصفه مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة العمرية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1394 الموافق أول يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة معاهد جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 74-50 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن احداث جامعة بالجزائر للعلوم والتقنولوجيا، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تشتمل جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجياء على المعاهد الآتية : معهد البيولوجيا ، (2) معهد الكيمياء ، 3 (3) معهد الفيزياء ، 4 (4) معهد الرياضيات ، 5 (5) معهد علوم الارض ، 6 (6) معهد الالكترونيك ، 7 (7) معهد الهندسة المدنية . 8 (8) معهد التعدين ،
1024 الجريدة الرسمية 9 (9) معهد الميكانيك ، (10) معهد المياه (الهيدروليك) ، (II) معهد الكهرباء التقنية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1394 الموافق أول يولير سنة 1974 محمد بن يحيى للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1394 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الاخبار بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد مرزوق بوصفه مديرا للاخبار . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه.. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 24 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج ضمن ملك الدولة الخاص للقطعتين الارضيتين الحضريتين رقم 68 «بي» و 70 «بي» بدون رقم في مخطط التعمير تبلغ مساحتهما الكلية 328 م2 والممنوحتين في السابق الى بلدية الطاهير المختلطة سابقا بموجب المرسوم المؤرخ في 4 يونيو سنة 1902 مع تخصيص القطعة الاولى كدار الدكتور جاردان والثانية كاحتياط حول القرية بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 24 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة تدرج ضمن ملك الدولة الخاص القطعتان الارضيتان الحضريتان رقم 68 «بي» و 70 «بي» بدون رقم في مخطط التعمير تبلغ مساحتهما الكلية 328 م 2 والممنوحتان الى بلدية الطاهير المختلطة سابقا بموجب المرسوم المؤرخ في 4 يونيو سنة 1902 مع تخصيص القطعة الاولى كدار للدكتور جاردان والثانية كاحتياط حول القرية. وهتان القطعتان واردتان بالمخطط الذي سيبقى ملحقا بأصل هذا القرار. اعلانات
- اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح بموجب مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1394 الموافق 23 غشت سنة 1974 صادق وزير الدولة المكلف بالنقل على تعديل المادة 15 من السجل العام لاسعار المسافرين والامتعة السارى ويعاد وضع العقار الذي تم ادراجه تحت تصرف مصلحة | أملاك الدولة . قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 27 | مايو سنة 1974 صادر عن والى الأوراس، يتضمن التنازل مجانا لفائدة مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية الاوراس بباتنة عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 53 آرا و 30 سنتيارا كائنة باريس قصد بناء جزء منها يضم 75 مسكنا بهذه القرية بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 27 مايو سنة 1974 صادر عن والى الاوراس تمنح مجانا لفائدة مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية الاوراس بباتنة قطعة أرض تبلغ مساحتها 53 آرا و 30 سنتيارا قصد بناء 75 مسكنا باريس . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للعرض المحدد أعلاه. وبلاغات المفعول في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية. ويستهدف هذا التعديل فرض غرامة على المسافرين الذين يرفضون دفع ثمن نقلهم وهم بالتالي في حالة غير قانونية. ويسرى مفعول هذا التدبير ابتداء من أول غشت سنة 1974. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر