مقرر
مقرر مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 يوليو سنة 1974 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة طاكسي في ولاية سعيدة . 1021
مقرر مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 يوليو سنة 1974 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة طاكسي في ولاية سعيدة . 1021
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.