مقرر

مقرر مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 يوليو سنة 1974 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة طاكسي في ولاية سعيدة . 1021

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.