قرار

قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1392 الموافق 15 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الامتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 1237

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.