قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة. 1039
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة ب 369 عون يوزعون كالآتي :
- - الموظفون المؤطرون : 189 عون،
- الموظفون ذوو المهارة : 33 عونا، الموظفون المنفذون : 147 عون.
المادة 3
فتح المادةيلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيمكن فى حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
- رمضان عام 1405 الموافق - 21 مايو سنة في أول 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية، و بمقتضى المرسوم رقم 85 – 210 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة، يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الوزاري المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة .1987 وزير الصناعات وزير المالية الخفيفة عبد العزيز خلاف زيتوني مسعودي عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.