قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1391 الموافق 15 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الدائمة لامن الطرق 1605
المادة الأولى
فتح المادةيعين الاشخاص الآتية اسماؤهم أعضاء في اللجنة الدائمة لامن الطرق بالجزائر :
الممثلون عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل :
جلول بن الحاج ، مدير النقل البرى ،
- أحمد صباح نائب مدير النقل عبر الطرق ، والمراقبة والتنسيق .. 1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1391 ه الممثلون عن وزارة الدفاع الوطني :
الملازم الاول : مجيد صاحب ، رئيس مكتب بسلاح - الهندسة بوزارة الدفاع الوطني ، الملازم الاول : حكيم شويط بالدرك الوطني الممثلون عن وزارة الداخلية :
عبد القادر فلوح ، محافظ الشرطة ، ( الامن الوطني ) ، رابح بن الحراث ، محافظ الشرطة ، محمد ولهامي ، ضابط الشرطة ، محمد حمادي ، ضابط الشرطة .
الممثل عن وزارة المالية :
دحمان، علاوة ، مفتش بوزارة المالية ..
الممثل عن وزارة الاخبار والثقافة : 4 عباسة ، مستشار في الاخبار .
الممثل عن وزارة التعليم الابتدائي والثانوي :
- حمراس ، رئيس مكتب القضايا الممثل عن وزارة الصحة العمومية :
- الطبيب عمار بن عدودة ، مدير العمل الصحى .
الممثلان عن وزارة الصناعة والطاقة :
عبد الله عبد الرحيم ، مهندس مساعد بالمصلحة المركزية للمناجم ، عبد الله مشروح ، مهندس مساعد ، رئيس المصلحة الجهوية للمناجم الممثلان عن وزارة الاشغال العمومية والبناء :
- محمد قرطبي، مدير الاشغال العمومية ، محمد مازيغي ، مدير الاشغال العمومية بولاية الجزائر .
الممثلان عن وزارة البريد والمواصلات :
- عباس عبد السلام ، مدير الموظفين والهياكل ، توفيق طنجاوي ، نائب مدير بمديرية الموظفين والهياكل .
الممثل عن وزارة السياحة :
الكبير الاكحل ، رئيس مكتب بمديرية التنظيم والمراقبة .
الممثل عن بلدية الجزائر :
عبد القادر بن العروسى ، النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي البلدي الممثل عن الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين :
محمد عبريس، رئيس مصلحة السيارات
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1388 الموافق 6 ابريل سنة 1968 والمتضمن تعيين اعضاء اللجنة الدائمة لا من الطرق .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1391 الموافق 15 أكتوبر سنة 1971 رابح بيطاط -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 67-1
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.