قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1388 الموافق 23 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء 1979
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.