قوانين قانون رقم 20-16 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن قانون المالية لسنة .2021
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و 141 و 143 و 148 منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، وبعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2021 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. كما يواصل خلال سنة 2021، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا. الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة (للبيان) الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : “المادة 2 : يتكون الدخل الصافي الإجمالي …………. (بدون تغيير حتى) والريوع العمرية، – فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية والحقوق العقارية الحقيقية، وكذا تلك الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة”.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م المادة 3 : تعدل أحكام المادة 12 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة :12 كما تكتسي طابع الأرباح المهنية ……….. (بدون تغيير حتى) الأشخاص الطبيعيون الذين : )1 إلى )8 …………………………….. (بدون تغيير) …………………………… )9 ملغاة. المادة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : “المادة 13 : )1 تستفيد الأنشطة………………….. (بدون تغيير) ……………………………….. )2 ………………………………………………………….. (بدون تغيير) ……………………………….. )3 …………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………… )4 ………………………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………… )5 تستفيد من إعفاء دائم، عمليات تصدير السلع وتلك التي تتضمن الخدمات المدرة للعملة الصعبة. يمنح هذا الإعفاء تناسبيا مع رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة. وترتبط الاستفادة من أحكام هذه الفقرة بتقديم المكلف بالضريبة للمصالح الجبائية المختصة، وثيقة تثبت دفع هذه الإيرادات لدى بنك موطن بالجزائر”. المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : “المادة 18 : يتعيّن على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي، أن يكتتبوا، وفقا للشروط نفسها المنصوص عليها في المواد 151 و 151 مكرر و 152 من هذا القانون، بعنوان نتيجة السنة أو السنة المالية السابقة، التصريح الخاص بمبلغ ربحهم الصافي وكذا كشفا تلخيصيا سنويا يحتوي على المعلومات التي يجب أن تستخرج من التصريح المذكور أعلاه والكشوف المرفقة. عندما ينتهي أجل إيداع التصريح ……………… (الباقي بدون تغيير) .”……………….. المادة 6 : تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 42 و 42 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : “المادة 42 – )1 – ……………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………. )2 – ……………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………… )3 – يؤدى مبلغ الضريبة ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………… “المادة 42 مكرر : يوزع حاصل الضريبة على الدخل الإجمالي، صنف الريوع العقارية، كما يأتي : – 50 % …………………….. (بدون تغيير) …………………………………….، – 50 % لفائدة البلدية التي يقع فيها العقار”. المادة 7 : تلغى أحكام المادة 54 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 68 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : “المادة 68 : يعفى من الضريبة : أ) …………………………………..(بدون تغيير)……………………………… ب) …………………………………(بدون تغيير)…………………………….. ج) …………………………………..(بدون تغيير)…………………………….
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 5 31 ديسمبر سنة 2020 م د) ملغاة. ه) ……………………………………(بدون تغيير)……………………………. و) …………………………………..(بدون تغيير)…………………………….. ز) …………………………………..(بدون تغيير) ……………………………. ح) …………………………………..(بدون تغيير) ……………………………. ط) ………………………………….(بدون تغيير) ……………………………. ي) ………………………………….(بدون تغيير) …………………………….. ك) ………………………………….(بدون تغيير) …………………………….. ل)……………………………………(بدون تغيير) …………………………………….. م)…………………………………….(بدون تغيير)………………………………………. ن) التعويضات المرتبطة بالشروط الخاصة بالإقامة والعزلة، في حدود %70 من الأجر القاعدي. المادة 9 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 75 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : “المادة 75 – )1 ……………………. (بدون تغيير) ………………………….. )2 ……………………………………… (بدون تغيير) ………………………… )3 يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يدفع مرتبات أو أجوراً أو تعويضات أو أتعاباً أو معاشات أو ريوعاً عمرية، أن يقدم للمصلحة الجبائية التي يتبع لها مكان وجود مسكنه أو مقر مؤسسته أو المكتب الذي قام بالدفع خلال السنة السابقة، على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة، كشفا بما فيه على حامل معلوماتي، أو عن طريق التصريح عن بعد، يتضمن بالنسبة لكل واحد من المستفيدين البيانات الآتية : …………………………………..(الباقي بدون تغيير) .”………………………….. المادة 10 : يعدّل ويتمّم العنوان المرقم سابعا وأحكام المواد 77 و 78 و 79 و 80 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مع إحداث مادتين 77 مكرر و 79 مكرر، وتحرّر كما يأتي : “سابعا – فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق العقارية الحقيقية، وكذا تلك الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة. أ. مجال التطبيق : “المادة 77 : بالنسبة لوعاء الضريبة على الدخل الاجمالي، تعتبر فوائض قيمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية فوائض القيمة المحققة فعلا من قبل الأشخاص الذين يتنازلون، خارج نطاق النشاط المهني، عن عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غير مبنية، وكذا الحقوق العقارية المرتبطة بهذه الأملاك. غير أنه لا تدخل ضمن الأساس الخاضع للضريبة، فوائض القيمة المحققة بمناسبة التنازل عن عقار تابع لتركة، من أجل تصفية ميراث شائع موجود. لتطبيق هذه المادة، تعتبر تنازلات بمقابل، الهبات المقدمة للأقارب ما بعد الدرجة الثانية وكذلك لغير الأقارب”. “المادة 77 مكرر : تعتبر على أنها فوائض قيمة ناتجة عن التنازل عن الأسهم، الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة، بالنسبة لوعاء الضريبة على الدخل الإجمالي، فوائض القيمة المحققة من قبل الأشخاص الطبيعيين الذين يبيعون، خارج إطار نشاطهم المهني، كل أو جزء من الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة التي يحوزونها. تعتبر أيضا بمثابة التنازل بمقابل، الهبات المقدمة للأقارب ما بعد الدرجة الثانية وكذلك لغير الأقارب”.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م ب. تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة : “المادة 78 : يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة، بعنوان التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية والحقوق العقارية الحقيقية، من الفارق الإيجابي بين : – سعر التنازل عن العقار، – وسعر الاقتناء أو قيمة إنشائه من طرف المتنازل. عندما يكون العقار المتنازل عنه ناتجا من هبة أو ميراث، فإنّ القيمة التجارية للعقار بتاريخ الهبة أو الميراث تحل محل قيمة الاقتناء، بالنسبة لحساب فائض قيمة التنازل الخاضع للضريبة. فضلا عن ذلك، يمكن للإدارة أن تعيد تقييم العقارات أو أجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية على أساس القيمة التجارية……… (بدون تغيير حتى) المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية. “المادة 79 : يستفيد الدخل الخاضع للضريبة من تخفيض يبلغ حوالي 5 % سنويًا، ابتداء من السنة الثالثة (3) من تاريخ حيازة العقار، وذلك في حدود 50 .% تحدد شروط تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير المالية”. “المادة 79 مكرر : يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة، بعنوان التنازل بمقابل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة، من الفرق الإيجابي بين سعر التنازل أو القيمة الحقيقية للأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة وسعر الشراء أو اكتتاب الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة المتنازل عنها. ج. وجوب تحصيل ودفع المبالغ الخاضعة للضريبة : “المادة 80 : – )1 يُلزم المكلفون بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة المشار إليها في المادة 77 أن يحسبوا وأن يدفعوا بأنفسهم الضريبة المستحقة، لدى قابض الضرائب الذي يتواجد فيه العقار، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا، ابتداء من تاريخ إصدار عقد البيع. إذا كان البائع غير موطن بالجزائر، فإنّ تصفية ودفع الضريبة يمكن أن يقوم بهما وكيله المؤهل قانونا. ويتم الدفع لدى صندوق قابض الضرائب الذي يتواجد فيه العقار المتنازل عنه، عن طريق مطبوعة تقدمها الإدارة الجبائية أو يتم تحميلها عبر الموقع الإلكتروني. )2 يُلزم المكلفون بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة المشار إليها في المادة 77 مكرر أن يحسبوا وأن يدفعوا بأنفسهم الضريبة المستحقة، لدى قابض الضرائب الذي يتواجد فيه مكان إقامة المتنازل، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا، ابتداء من تاريخ عملية البيع. إذا كان البائع غير موطن بالجزائر، فإن تصفية ودفع الضريبة يمكن أن يقوم بهما وكيله المؤهل قانونا، لدى قابض الضرائب التي يتبع له المقر الاجتماعي للشركة التي كانت سنداتها موضوع التنازل. ويتم الدفع لدى صندوق قابض الضرائب الذي يتواجد فيه المقر الاجتماعي للشركة، عن طريق مطبوعة تقدمها الإدارة الجبائية أو يتم تحميلها عبر الموقع الإلكتروني للإدارة الجبائية”. المادة 11 : تعدل أحكام المادة 93 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 93 : – )1 تحدد المداخيل …………..(بدون تغيير حتى) بالجزائر. )2 تعتبر……………………………………..(بدون تغيير حتى) جزائري. أ) ريوع……………………………………..(بدون تغيير حتى) الأملاك. ب) عائدات…………………………………..(بدون تغيير حتى) في الجزائر.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 7 31 ديسمبر سنة 2020 م ج) عائدات…………………………………..(بدون تغيير حتى) في الجزائر. د) المداخيل الناتجة عن الأنشطة المهنية الممارسة في الجزائر، سواء أكانت بأجر أم لا، أو العمليات ذات الطابع المكسب، والمنجزة في الجزائر. ه) فوائض القيمة……………………………(بدون تغيير حتى) مرتبطة بها. )3 تعتبر كذلك……………………………..(بدون تغيير حتى) في الجزائر. أ) المعاشات………………………………..(بدون تغيير حتى) العمرية. ب) العائدات التي يتقاضاها المخترعون أو بعنوان حقوق المؤلف، وكذا كل العائدات المتأتية من الملكية الصناعية أو التجارية والحقوق المماثلة لها، ج) المبالغ…………………………………(بدون تغيير حتى) في الجزائر”. المادة :12 تعدل وتتمم أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي: “المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي وفقا للجدول التصاعدي الآتي : قسط الدخل الخاضع للضريبة ( د.ج) لا يتجاوز 120.000 دج من 120.001 إلى 360.000 دج من 360.001 إلى 1.440.000 دج أكثر من 1.440.000 دج نسبة الضريبة %0 %20 %30 %35 .I بالنسبة للمداخيل الناتجة عن إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية : تخضع المداخيل المتأتية من الإيجار المدني للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والمهني، المذكورة في المادة 42، للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل : – 7 % محررة من الضريبة، وتحسب هذه النسبة المتأتية من إيجار السكنات ذات الاستعمال الجماعي، – 10 % محررة من الضريبة، وتحسب هذه النسبة المتأتية من إيجار السكنات ذات الاستعمال الفردي، – 51%، محررة من الضريبة، وتحسب هذه النسبة المتأتية من إيجار المحلات ذات الاستعمال التجاري أو مع الشركات، بناء على مبلغ الإيجار الإجمالي، بالنسبة للمداخيل بناء على مبلغ الإيجار الإجمالي، بالنسبة للمداخيل بناء على مبلغ الإيجار الإجمالي، بالنسبة للمداخيل المهني. يطبق هذا المعدل أيضا على العقود المبرمة – 51%، محررة من الضريبة، وتحسب هذه النسبة بناء على مبلغ الإيجار الإجمالي للعقارات غير المبنية، ويخفض هذا المعدل إلى %10 فيما يتعلق بعمليات التأجير ذات الاستعمال الفلاحي. .II بالنسبة للمرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح والريوع العمرية : .1 المداخيل الشهرية : يحسب الاقتطاع من المصدر بعنوان المرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية، بمفهوم المادة 66، على أساس الدخل الشهري حسب الجدول المذكور أعلاه.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م تستفيد هذه المداخيل من تخفيض نسبي من الضريبة الإجمالية بنسبة 40 % . غير أنه لا يمكن أن يقل هذا التخفيض عن 12.000 دج/ سنويا أو يزيد عن 18.000 دج/ سنويا، (أي بين 1000 دج و 1500 دج/ شهريا). تستفيد المداخيل التي لا تتعدى مبلغ 30.000 دج، من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل الإجمالي. تستفيد المداخيل التي تفوق مبلغ 30.000 دج وتقل عن 35.000 دج، من تخفيض إضافي. تحدد الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل، وفقا للصيغة الآتية : الضريبة على الدخل الإجمالي = الضريبة على الدخل الإجمالي (وفقا للتخفيض الأول) x 8( / )3-20.000( / .)3 علاوة على ذلك، تستفيد المداخيل التي تفوق 30.000 دج وتقل عن 42.500 دج، التي يتقاضاها العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو المكفوفون أو الصم البكم، وكذا العمال المتقاعدون الخاضعون للنظام العام، من تخفيض إضافي على مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، على ألاّ يتراكم مع التخفيض الثاني المشار إليه أعلاه. تحدد الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل، وفقا للصيغة الآتية : الضريبة على الدخل الإجمالي = الضريبة على الدخل الإجمالي (وفقا للتخفيض الأول ) x 5( / )3-12.500( / .)3 غير أنه يطبق الاقتطاع بنفس الكيفية، على المعاشات والريوع العمرية المدفوعة للأشخاص الذين يوجد موطنهم الجبائي خارج الجزائر. .2 المداخيل غير الشهرية : تعتبر الأجور والتعويضات والمكافآت والمنح المذكورة في الفقرة 4 من المادة 67 من هذا القانون، وكذا الاستدراكات المتعلقة بها، بمثابة قسط شهري منفصل وخاضع للاقتطاع من المصدر بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي، بنسبة .%10 .3 المداخيل المتأتية من كل النشاطات الظرفية ذات الطابع الفكري : تخضع نشاطات البحث والتدريس، المراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة، المنصوص عليها في المادة 67–5، إلى الاقتطاع من المصدر بمعدل %10 محرر من الضريبة. بالنسبة لجميع الأجور الناجمة عن مختلف النشاطات الظرفية ذات الطابع الفكري الأخرى، يحدد معدل الاقتطاع ب %15 محرر من الضريبة. .III مداخيل رؤوس الأموال المنقولة : .1 عائدات الأسهم أو الحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة : يحدد معدل الاقتطاع من المصدر المطبق على عائدات الأسهم أو الحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة، المنصوص عليها في المواد من 45 إلى 48 من هذا القانون، ب %15 محررة من الضريبة. .2 إيرادات الديون والودائع والكفالات : يحدد معدل الاقتطاع من المصدر بالنسبة لعائدات الديون والودائع والكفالات بنسبة .%10 ويمثل هذا الاقتطاع دينا ضريبيا يخصم من الإخضاع النهائي. ويحدد هذا المعدل ب %50 محررة من الضريبة، بالنسبة لعائدات السندات غير الاسمية أو لحاملها. بالنسبة للفوائد الناتجة عن المبالغ المدوّنة في دفاتر أو حسابات الادخار للخواص، فيحدد معدل الاقتطاع كما يأتي : – %1 محررة من الضريبة بالنسبة لقسط الفوائد الذي يقل أويساوي خمسين ألف دينار 50.000( دج)، – %10 فيما يخص قسط الفوائد الذي يزيد عن خمسين ألف دينار )50.000( دج. ويمثل الاقتطاع المتعلق بهذا القسط دينا ضريبيا يخصم من الإخضاع النهائي.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 9 31 ديسمبر سنة 2020 م .IV فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق العقارية الحقيقية، وكذا فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية والسندات المماثلة : .1 تخضع فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية والحقوق العقارية الحقيقية المشار إليها في المادة 77، للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل %15 محررة من الضريبة. .2 تخضع فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة المشار إليها في المادة 77 مكرر، للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل 15 % محرر من الضريبة. يطبق معدل مخفض قدره ب %5 في حالة إعادة استثمار مبلغ فائض القيمة. ويقصد بإعادة الاستثمار، اكتتاب المبالغ المعادلة لفوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة، في رأسمال مؤسسة أو عدة مؤسسات ويتحقق عن طريق شراء الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة. .V بالنسبة للمداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطنهم الجبائي خارج الجزائر : تخضع للاقتطاع من المصدر في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي، المداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطنهم الجبائي خارج الجزائر، حسب المعدلات المحددة على النحو الآتي : – %24 بالنسبة للمداخيل المنصوص عليها في المادة 33، المدفوعة من طرف المدينين المقيمين في الجزائر، – %15 بالنسبة لعائدات الأسهم أو الحصص الاجتماعية وكذا المداخيل المماثلة، المشار إليها في المواد من 45 إلى 48، – %20 بالنسبة لفوائض القيم الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة، – %15 بالنسبة للمبالغ المدفوعة على شكل أتعاب أو حقوق التأليف للفنانين الذين لديهم موطن جبائي خارج الجزائر. غير أن المبالغ المحصلة من طرف هؤلاء الفنانين، عند مشاركتهم في إطار اتفاقات التبادل الثقافي والأعياد الوطنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، التي تنظم تحت وصاية وزارة الثقافة والديوان الوطني للثقافة والإعلام، لا تندرج ضمن أساس فرض الضريبة على الدخل الإجمالي”. المادة 13 : تعدل وتتمم أحكام المادة 144 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 144 : )1 تدخل إعانات التجهيز التي تمنحها الدولة أو الجماعات الإقليمية للمؤسسات ضمن نتائج السنة المالية كما يأتي : – فيما يخص الإعانات الموجهة لاقتناء تجهيزات قابلة للاهتلاك، يتم حسب مدة الاهتلاك، – فيما يخص الإعانات الموجهة لاقتناء تجهيزات غير قابلة للاهتلاك، يتم على امتداد خمس (5) سنوات، بأجزاء متساوية. وفي حالة التنازل عن التثبيتات التي تم اقتناؤها عن طريق هذه الإعانات، ومن أجل تحديد فائض أو ناقص القيمة، يتم طرح جزء الإعانة التي لم يتم ربطها بعد، بأسس الضريبة، حسب الحالة : – من القيمة المحاسبية الصافية، بالنسبة للأصول القابلة للاهتلاك، – من سعر الاقتناء للأصول الثابتة، بالنسبة للأصول غير القابلة للاهتلاك. )2 تدخل إعانات الاستغلال والموازنة ضمن النتائج المحققة في السنة المالية التي تم تحصيلها فيها”.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م المادة 14 : تحدث مادة 149 مكرر ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 149 مكرر: يتعيّن على الشركات التي لا تملك منشأة مهنية دائمة بالجزائر تحقق فوائض للقيمة عن التنازل المشار إليها في المادة 77 مكرر، أن يحسبوا وأن يدفعوا بأنفسهم الضريبة المستحقة، خلال مدة ثلاثين (30) يومًا، ابتداء من تاريخ عملية التنازل. يمكن للشركة تعيين وكيل مؤهل قانونا للقيام بإجراءات التصريح والدفع. ويتم الدفع لدى صندوق قابض الضرائب حيث يتواجد المقر الاجتماعي للشركة التي كانت سنداتها محل التنازل، عن طريق مطبوعة تقدمها الإدارة الجبائية أو يتم تحميلها عبر الموقع الإلكتروني للإدارة الجبائية”. المادة 15 : تعدل وتتمم أحكام المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 150 : )1 – يحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات ……………………… (بدون تغيير ) ……………… )2 – تحدد نسب الاقتطاع من المصدر بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات كما يأتي : – %10 …………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………………………. – %40 …………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………………………. – …………………………………………………..%20 (بدون تغيير) ……………………………………………………………. – …………………………………………………..%30 (بدون تغيير) ……………………………………………………………. – 10 %………………………………….(بدون تغيير حتى) قاعدة المعاملة بالمثل. – %15 محررة من الضريبة، بالنسبة لعائدات الأسهم أو الحصص الاجتماعية وكذا المداخيل المماثلة المذكورة في المواد من 45 إلى 48 من هذا القانون، المحققة من طرف الأشخاص المعنويين الذين لا يملكون منشأة مهنية دائمة في الجزائر. )3 تخضع لمعدل 02%، فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة المحققة من طرف الأشخاص المذكورين في المادة 149 مكرر من هذا القانون”. المادة 16 : تحدث على مستوى الباب الثاني “الضريبة على أرباح الشركات” من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 151 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 151 مكرر : )1 يتعيّن على الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 136، أن يكتتبوا إلكترونيا وقبل يوم 20 مايو كحد أقصى، كشفا تلخيصيا سنويا يتضمن المعلومات التي يجب أن تستقى من التصريح السنوي للنتائج والكشوف المرفقة. )2 إنّ عدم اكتتاب الكشف التلخيصي السنوي إلكترونياً أو الاكتتاب المتأخر و/أو اكتتاب كشف يحتوي على بيانات لا تتوافق مع تلك المدرجة في التصريح السنوي للنتائج، يؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 192 مكرر من هذا القانون”. المادة 17 : تعدل أحكام المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 169 : )1 ………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………………………………. 2 ) …………………………………………………………………… (بدون تغيير) …………………………………………………………………. )3 ملغاة. 4 ) لا تكون قابلة للخصم، ………………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………………………….. المادة 18 : تعدل وتتمم أحكام المادة 176 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 11 31 ديسمبر سنة 2020 م “المادة 176 : يجب على مسيّري المؤسسات ………..(بدون تغيير حتى) والمناولة والدراسات وتأجيرالعتاد وتوفير المستخدمين والإيجارات بكل أنواعها وكذا المكافآت مهما كانت طبيعتها، أن يرفقوا بتصريح نتائجهم السنوية كشفا بما في ذلك على متن وسيط إلكتروني أو عن طريق التصريح عن بعد، يتضمن المعلومات الآتية عن كل مستفيد من هذه المبالغ : – ………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………….. – ………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………….. – ………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………….. – ………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………….. – ………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………….. – ………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………….. – ………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………….. – ………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………….. – ………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………….. – ………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………….. – ………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………….. – تعيين المصلحة المسيّرة للملف الجبائي. يتعيّن على المكلفين بالضريبة …………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………………….. المادة 19 : تعدل وتتمم أحكام المادة 182 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 182 مكرر 2 : يجب التصريح مسبقا، لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا، بتحويلات الأموال التي تتم لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين في الجزائر …………………………………. (بدون تغيير حتى) لتدعيم طلب التحويل. وتعفى من هذا الإلزام المبالغ المدفوعة مقابل عمليات استيراد السلع أو البضائع. تحدد نماذج التصريح والشهادة………………….(الباقي بدون تغيير) .”………………… المادة 20 : تعدل وتتمم أحكام المادة 184 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 184 : عندما يكون المكلف بالضريبة………….(بدون تغيير حتى) المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة عن السنة المالية ………….. ……………… (الباقي بدون تغيير) .”………………….. المادة 21 : تحدث على مستوى الباب الثالث “ أحكام مشتركة للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات” من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 192 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 192 مكرر : )1 تفرض غرامة جبائية بنسبة %25 تحسب على النتيجة الجبائية المصرح بها، دون أن تتعدى هذه الغرامة مبلغ 1.000.000 دج، تطبق على المكلفين بالضريبة المشار إليهم في المادتين 18 و 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الذين لم يقدموا الكشف التلخيصي السنوي إلكترونياً، قبل تاريخ 20 مايو، على الأكثر.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م وفي حالة تسجيل عجز في النتيجة الجبائية المصرح بها، تطبق غرامة قدرها 100.000 دج. تطبق على هذه الغرامة الجبائية زيادة بنسبة %35 عندما لا يكتتب المكلفون بالضريبة المعنيون الكشف التلخيصي السنوي بعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يومًا، ابتداء من تاريخ استلام الإخطار الرسمي. )2 تفرض على المكلفين بالضريبة المشار إليهم في المادتين 18 و 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الذين اكتتبوا كشفا تلخيصيا سنويا يحتوي على بيانات مختلفة عن تلك الواردة في التصريح السنوي للنتائج والكشوف المرفقة، غرامة جبائية بمبلغ 10.000 دج لكل بيانات غير مطابقة، دون أن يتعدى إجمالي مبلغ الغرامات الجبائية المطبقة 100.000 دج”. المادة 22 : تعدل وتتمم أحكام المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 219 : مع مراعاة أحكام …..(بدون تغيير حتى) يتراوح بين %10 و .%30 يستفيد من تخفيض قدره %75 : – مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز، العادي، الخالي من الرصاص، الغازوال، وقود غاز البترول المميع والغاز الطبيعي المضغوط. إنّ امتياز التخفيضات ………………………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………………. المادة 23 : تعدل وتتمم أحكام المادة 221 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 221 مكرر : يتكون الحدث المنشئ للرسم على النشاط المهني : أ – بالنسبة للمبيعات، من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة. غير أن بيع الماء الصالح للشرب، عن طريق هيئات توزيع، فإن الحدث المنشئ للرسم على النشاط المهني يتكون من تحصيل الثمن كليا أو جزئيا. يتكون الحدث المنشئ للرسم من تحصيل الثمن كليا أو جزئيا بالنسبة للمبيعات المحققة في إطار الصفقات العمومية. وفي غياب التحصيل، يصبح الرسم على النشاط المهني مستحق الأداء بعد أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ التسليم القانوني أو المادي للبضاعة. ب – بالنسبة للأشغال العقارية و أداء الخدمات، من قبض الثمن كليا أو جزئيا : بالنسبة للأشغال العقارية المنجزة من طرف مؤسسات الترقية العقارية في الإطار الحصري لنشاطها، يتكون الحدث المنشئ للرسم من التسليم القانوني أو المادي للملك إلى المستفيد. غير أنه، فيما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية وبالنسبة لمبلغ الرسم الذي يبقى مستحقا عند انتهاء الأشغال، بعد الرسم المدفوع عند كل تحصيل، يتكون الحدث المنشئ من الاستلام النهائي للمنشأة المنجزة. فيما يتعلق بالحفلات والألعاب والتسلية بمختلف أنواعها، يمكن أن يتكون الحدث المنشئ للرسم، إن تعذر القبض، من تسليم التذكرة. غير أنه، يمكن أن يرخص لمقاولي الأشغال ومؤدي الخدمات بتسديد الرسم على النشاط المهني حسب الخصوم، وفي هذه الحالة، يتكون الحدث المنشئ للرسم من الخصم ذاته”. المادة 24 : تعدل وتتمم أحكام المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 13 31 ديسمبر سنة 2020 م “المادة 224 : )1 يتعيّن على كل شخص طبيعي ………… (بدون تغيير حتى) يجب دعم التصريح بجدول بما في ذلك على متن وسيط إلكتروني أو عن طريق التصريح عن بعد، يتضمن المعلومات الآتية عن كل زبون : – ……………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………………………. – ……………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………………………. – ……………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………………………. – ……………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………………………. – ……………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………………………. – ……………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………………………. – ……………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………………………. – تعيين المصلحة المسيّرة للملف الجبائي. تعتبر بيعا بالجملة : …………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………………. المادة 25 : تعدل وتتمم أحكام المادة 263 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 263 مكرر 2 : يحدد مبلغ الرسم كما يأتي : ………………………………. (بدون تغيير حتى) تفوق الأصناف المذكورة أعلاه. تحدد الرسوم المطبقة في كل بلدية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، بناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي وبعد استطلاع رأي السلطة الوصية. إذا تعذر الأمر، يجدد ضمنيا تطبيق آخر التعريفات المحددة”. المادة 26 : تعدل وتتمم أحكام المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 282 مكرر 1 : تخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، الشركات المدنية ذات الطابع المهني والأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا وتجاريا وغير تجاري وحرفيا، وكذا التعاونيات الحرفية والصناعات التقليدية التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي أو إيراداتها المهنية السنوية خمسة عشر مليون دينار(000.000.51 دج)، ماعدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي. يستثنى من نظام الإخضاع ………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………….. المادة 27 : تعدل وتتمم أحكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 282 مكرر 2 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، …………………. (بدون تغيير حتى) المنصوص عليها في المادة 365 من هذا القانون. فيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة الذين يقومون حصريًا ببيع منتجات ذات هامش ربح، محدد بموجب التنظيم المعمول به، يقل عن معدل الضريبة الجزافية الوحيدة، فإن الأساس الخاضع الذي يجب اعتماده لهذه الضريبة، يتكون من هامش الربح الإجمالي المتعلق بهذه المنتجات. يتعيّن على المكلفين بالضريبة المعنيين أن يكتتبوا …………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………… المادة 28 : تعدل وتتمم أحكام المادة 355 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م “المادة 355 : )1 فيما يخص …………… (بدون تغيير حتى) المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون. عندما تفوق التسبيقات المدفوعة مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي المستحق للسنة المالية، يترتب عن الفرق فائض في الدفع يمكن خصمه من الأقساط المقبلة، أو طلب استرجاعه عند الاقتضاء. )2 ……………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………….. )3 ……………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………….. )4 ………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………. ………………………………………..(5)بدون تغيير) .”…………………………………… المادة 29 : تعدل وتتمم أحكام المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 356 : )1 يتم تحصيل الضريبة على أرباح الشركات …… (بدون تغيير حتى) المواد 154 و 155 و .156 ………………………………………….(2)بدون تغيير) …………………………………….. )3 ………………………………………… (بدون تغيير) …………………………………….. ………………………………………….(4)بدون تغيير) …………………………………….. ………………………………………….(5)بدون تغيير) …………………………………….. )6 تتم التصفية ……………………………. (بدون تغيير حتى) والرسوم المماثلة. إذا تجاوزت التسبيقات المدفوعة مبلغ الضريبة على أرباح الشركات المستحقة للسنة المالية، ينتج عن الفرق فائض في الدفع يمكن خصمه من الأقساط المقبلة الخاصة بالتسبيقات، أو عند الاقتضاء، طلب استرجاعها. عندما …………………………………….. (بدون تغيير حتى) التصفية. ………………………………………..(7)بدون تغيير) ……………………………………. ………………………………………..(8)بدون تغيير) .”………………………………….. المادة 30 : تعدل وتتمم أحكام المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 402 : ………………………….(1)بدون تغيير) …………………………………… )2 ينجم عن التأخير في دفع الضرائب والرسوم المدفوعة نقدا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر ………….. ……………. (بدون تغيير حتى) تطبيق زيادة قدرها %10 . وتطبق غرامة تهديدية قدرها %3 عن كل شهر أو جزء من شهر من التأخير، ابتداء من اليوم الأول للشهر الذي يلي آخر أجل لدفع الحقوق الموافقة، بدون أن تفوق هذه الغرامة التهديدية زائد العقوبة الجبائية بنسبة 01%، المذكورة أعلاه، نسبة %25 . ………………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………………. القسم الثاني التسجيل المادة 31 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 112 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 15 31 ديسمبر سنة 2020 م “المادة 112 : إن الحقوق والرسوم والعقوبات المترتبة على نقص الثمن أو التقدير المسجلين على نقل ملكية عقارات أو حقوق عقارية لقاء عوض وعلى نقل ملكية محل تجاري وزبائن لقاء عوض، وكذا التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة، تستحق على أطراف العقد بصفة مشتركة وبالتضامن”. المادة 32 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 257 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 257 : يعفى ممتلكو السكنات التي تم إنجازها في إطار بناء سكنات تستفيد من الدعم المالي للدولة، من الدفع بمرأى وبين يدي الموثق المكلف بتحرير العقد المتضمن نقل الملكية، وهذا بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 256 أعلاه. ويستفيد أيضا ……………………….. (بدون تغيير) ……………………… بين يدي الموثق. ترتبط الاستفادة من هذا التدبير بتقديم المرقي العقاري لمستخرج جدول ضريبي مصفى، لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، وإن اقتضى الأمر، يحمل الإشارة إلى الاستفادة من أحد أنظمة تسهيل الدفع المنصوص عليه بموجب التشريع الجبائي المعمول به”. القسم الثالث الطابع المادة 33 : تعدل المادة 128 من قانون الطابع المعدلة بموجب المادة 34 من القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرر كما يأتي : “المادة 128–1 : تخضع تذاكر نقل المسافرين الفردية أو الجماعية المسلّمة، …….. (بدون تغيير حتى) ويحدد هذا الرسم جزافيا بمبلغ 1000 دج لكل مسافر يحمل جواز سفر، يتجه نحو الخارج عن طريق البر أو السكك الحديدية، باستثناء المواطنين الحاملين لشهادة الإقامة بالبلديات الحدودية، عند توجههم إلى البلدان المجاورة. يوجه هذا الرسم الى ميزانية الدولة. تحدد كيفية التحصيل، عند الاقتضاء، عن طريق قرار من الوزير المكلف بالميزانية. ………………………………………. (الباقي بدون تغيير) “…………………………………………. المادة 34 : تعدل أحكام المادتين 136 و 136 مكرر من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “المادة 136 : يخضع جواز السفر المسلّم في الجزائر لكل فترة قانونية لصلاحيته، لرسم طابع قدره ستة آلاف دينار جزائري 6.000( دج) تغطي كل النفقات، ويحدد هذا الرسم بمبلغ اثني عشر ألف دينار جزائري 12.000( دج) بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة. يتم إصدار جواز السفر بناء على طلب المعني بالأمر، حسب الإجراء السريع، في أجل خمسة (5) أيام كحد أقصى، من تاريخ إيداع الطلب، وذلك مقابل دفع حق طابع قدره خمسة وعشرون ألف دينار جزائري 25.000( دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 28 صفحة، وستون ألف دينار جزائري 60.000( دج) للدفتر المتضمن 48 صفحة. في حالة ضياع جواز السفر، يترتب على الحصول على جواز سفر جديد، تحصيل رسم قدره عشرة آلاف دينار جزائري 10.000( دج)، في شكل طابع جبائي، وذلك فضلا عن حق الطابع المفروض حسب نوع الوثيقة. يخضع إصدار جواز السفر المسلّم في الجزائر للقصّر، لرسم طابع قدره ثلاثة آلاف دينار جزائري 3.000( دج) بالنسبة لجواز السفر المتضمن 28 صفحة، ويحدد هذا الرسم بمبلغ ستة آلاف دينار جزائري 6.000( دج) بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م يتم إصدار جواز السفر للقصّر، حسب الإجراء السريع، في أجل خمسة (5) أيام، كحد أقصى، من تاريخ إيداع الطلب، و ذلك مقابل دفع حق طابع قدره اثنا عشر ألف دينار جزائري 12.000( دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 28 صفحة، وثلاثون ألف دينار جزائري 30.000( دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 48 صفحة. في حالة ضياع جواز السفر، يترتب على الحصول على جواز سفر جديد بالنسبة للقصّر، تحصيل رسم قدره خمسة آلاف دينار جزائري 5.000( دج)، في شكل طابع جبائي، وذلك فضلا عن حق الطابع المفروض حسب نوع الوثيقة. ويعفى من دفع حق الطابع المنصوص عليه في هذه المادة، جواز السفر المسلّم للموظفين المسافرين في مهمة إلى الخارج، وكذا وثائق السفر المسلّمة للاجئين أو عديمي الجنسية. تدفع هذه الرسوم بواسطة وصل لدى قابض الضرائب. يخصص مبلغ ثمانمائة دينار جزائري 800( دج) من حق الطابع المذكور أعلاه، لحساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”. “المادة 136 مكرر: يخضع إصدار جواز السفر لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج لحق طابع يعادل مبلغ ستة آلاف دينار جزائري 6.000( دج)، حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية. ويحدد هذا الرسم بمبلغ اثني عشر ألف دينار جزائري 12.000( دج)، حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة. يتم إصدار جواز السفر بناء على طلب أفراد الجالية الجزائرية المقيمين في الخارج، حسب الإجراء السريع، في أجل خمسة (5) أيام، كحد أقصى، من تاريخ إيداع الطلب وذلك مقابل دفع حق طابع يعادل، حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار جزائري 25.000( دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 28 صفحة، وستين ألف دينار جزائري 60.000( دج) للدفتر المتضمن 48 صفحة. في حالة ضياع جواز السفر، يترتب على الحصول على جواز سفر جديد، تحصيل رسم قدره عشرة آلاف دينار جزائري 10.000( دج)، حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، وذلك فضلا عن حق الطابع المفروض حسب نوع الوثيقة. يخضع إصدار جواز السفر للقصّر والطلبة من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، لحق طابع يعادل مبلغ ثلاثة آلاف دينار جزائري 3.000( دج)، حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية. ويحدد هذا الرسم بمبلغ ستة آلاف دينار جزائري 6.000( دج)، حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة المسلّم لهذه الفئة من المواطنين. يتم إصدار جواز السفر للقصّر والطلبة من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، حسب الإجراء السريع، في أجل خمسة (5) أيام، كحد أقصى، من تاريخ إيداع الطلب، وذلك مقابل دفع حق طابع يعادل، حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، مبلغ اثني عشر ألف دينار جزائري 12.000( دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 28 صفحة، وثلاثين ألف دينار جزائري 30.000( دج) للدفتر المتضمن 48 صفحة. في حالة ضياع جواز السفر للقصّر والطلبة من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، يترتب على الحصول على جواز سفر جديد، تحصيل رسم قدره خمسة آلاف دينار جزائري 5.000( دج)، حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، وذلك فضلا عن حق الطابع المفروض حسب نوع الوثيقة”. المادة 35 : تعدل وتتمم أحكام المادة 137 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 17 31 ديسمبر سنة 2020 م “المادة 137 : دون المساس بتطبيق إجراءات المعاملة بالمثل، يترتب على كل تأشيرة تسلم للأجانب حق طابع يحصل بواسطة إيصال يسلّم بقباضة الضرائب قدره : …………………………………………………….. (بدون تغيير ) ……………………………………………… – ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى ) ل :
- 10.000 دج، عن تأشيرة التسوية صالحة من يوم واحد (1) إلى سبعة (7) أيام،
- 12.000 دج، عن تأشيرة التسوية صالحة من ثمانية (8) أيام إلى عشرة (10) أيام،
- 14.000 دج، عن تأشيرة التسوية صالحة من أحد عشر (11) يوما إلى خمسة عشر (15) يوما،
- 1.000 دج، عن تأشيرة العبور صالحة من يوم واحد (1) إلى سبعة (7) أيام،
- 4.000 دج، عن تأشيرة التمديد صالحة من يوم واحد (1) إلى خمسة عشر (15) يوما،
- 6.000 دج، عن تأشيرة التمديد صالحة من ستة عشر (16) يوما إلى ثلاثين (30) يوما.
- 8.000 دج، عن تأشيرة التمديد صالحة من واحد وثلاثين (31) يوما إلى خمسة وأربعين (45) يوما،
- 10.000 دج، عن تأشيرة التمديد صالحة من ستة وأربعين (46) يوما إلى تسعين (90) يوما. ……………………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………… المادة 36 : تعدل أحكام المادة 144 من قانون الطابع، وتحرّر كما يأتي : “المادة 144 : إنّ رسم امتحان الحصول على رخصة سياقة السيارات، والدراجات النارية وكل أنواع العربات ذات محرك والمحدد ب 300 دج، …………(بدون تغيير حتى) يترتب على منح رخص سياقة السيارات المشار إليها أعلاه، دفع رسم مبلغه 1.000 دج يحصّل لصالح الخزينة، ويدفع هذا الرسم بواسطة وصل لدى قباضة الضرائب. إنّ تسليم شهادة سياقة ………….. (بدون تغيير حتى) دفع رسم مبلغه 600 دج، يقع على عاتق الطالب، والذي يمكن أن يتم دفعه عن طريق تلصيق طابع منفصل. يترتب على تسليم نسخ مماثلة من رخصة وشهادة السياقة المشار إليهما أعلاه، تحصيل الرسم المنصوص عليه لكل وثيقة لفائدة الخزينة، ويتم تسديد مبلغه من طرف طالبها لدى قباضة الضرائب”. القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 37 : تعدل أحكام المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق الرسوم على القيمة المضافة : )1 ………………………(بدون تغيير)……………………………………. . )2 العمليات المنجزة من طرف الأشخاص الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة. )3 ……………………………(بدون تغيير)……………………….”. المادة 38 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : )1 إلى )10 ……………………………. (بدون تغيير) ………………………………….،
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م )11 السلع المقتناة محليا أو المرسلة، على سبيل الهبات، للهلال الأحمر الجزائري وللجمعيات أو الأعمال ذات الطابع الإنساني، عندما تكون موجهة للتوزيع مجانا ……………. (بدون تغيير حتى) عن طريق التنظيم، )12 …………………….(بدون تغيير)…………………………، )13 مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل : – عمليات اقتناء الأراضي الموجهة للدول الأجنبية لبناء مقرات لممثلياتها الدبلوماسية أو القنصلية، – عمليات الأشغال العقارية وأداء الخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه والغاز والكهرباء وتأجير المحلات المؤثثة أو غير المؤثثة، المنجزة لحساب البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة بالجزائر أو لصالح أعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين، وكذا مصاريف الاستقبال والحفلات التي تنظمها هذه البعثات بمناسبة الاحتفال بأعيادها الوطنية. – المنتجات المقتناة محليًا من طرف البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو أعوانها الديبلوماسيين أو القنصليين. تحدد كيفيات منح هذا الإعفاء وكذا تحديد الحد الأدنى لسعر الوحدة للمنتجات المذكورة، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين، على التوالي، بالمالية والشؤون الخارجية. )14 إلى )27 ……………………………………(بدون تغيير) …………………………….. )28 عمليات بيع الشعير والذرة المدرجة، على التوالي، في الوضعيات التعريفية 03-10 و 05-10، وكذا المواد والمنتجات المدرجة في الوضعيات التعريفية 02–23 و 03–23 و 09–23، الموجهة لأغذية المواشي والدواجن. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادة 39 : تعدل أحكام المادة 13 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 13 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : أولا – ………………………………(بدون تغيير) …………………………………………….. ثانيا – ………………………………..(بدون تغيير) …………………………………………. ثالثا – غير أنه يستثنى من هذا الإعفاء ……. (بدون تغيير حتى) منذ أقل من عشرين (20) سنة. كما تستثنى من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، عمليات البيع المتعلقة بالأحجار الكريمة الخامة أو المقدودة والجواهر الصافية والمعادن الثمينة والحليّ والمجوهرات والمصوغات وغيرها من المصنوعات من المعادن الثمينة، ماعدا الحليّ التقليدية من الفضة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”. المادة 40 : تعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 9 .% ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبيّنة أدناه :
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 19 31 ديسمبر سنة 2020 م )1 – عمليات البيع المتعلقة بالمنتوجات أو مشتقاتها المذكورة أدناه : رقم التعريفة الجمركية 01-01 تعيين المنتجات ………………..(بدون تغيير) ……………………… ………………………………. (بدون تغيير حتى) 03-49 ألبومات أو كتب الصور وألبومات الرسم أو التلوين للأطفال. 11-73 أوعية للغاز المضغوط أو المميع من حديد صلب أو حديد أو صلب محتوية على أجهزة تحكم أو ضبط أو قياس مخصصة لغاز البترول المميع GPL / وقود وغاز طبيعي وقود. ………………………………………………………….. )2 إلى )31 …………………………….(بدون (الباقي بدون تغيير) ………………………………………………………….. تغيير) ……………………………. )32 النفايات المسترجعة (الألمنيوم، الحديد، الخشب، الزجاج، الكرتون، البلاستيك). المادة 41 : تعدل وتتمم أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك يتكون من حصة ثابتة ومعدل نسبي، يطبق على المنتوجات المبيّنة في الجدول وحسب التعريفات الواردة أدناه : بيان المنتوجات I - الجعة : – أقل أو يساوى 5 .° – أكثر من .°5 II - المنتوجات التبغية والكبريت .1 السجائر أ. التبغ الأسود ب. التبغ الأشقر .2 السيجار 3 ………. (الباقي بدون تغيير) ………….. 4 ………. (الباقي بدون تغيير) ………….. 5 ………. (الباقي بدون تغيير) ………….. ………………………… (بدون تغيير حتى) التعريفة 4368 دج /هل 5560 دج/هل الحصة الثابتة (دج/كغ) المعدل النسبي (بناء على قيمة المنتج) ….. (بدون تغيير) ….. 15 % ….. (بدون تغيير) ….. 15 % ….. (بدون تغيير) ….. 15 % ….. (بدون تغيير) ..،.. ……………. ( بدون تغيير) ………………. ….. (بدون تغيير) ….. ……………. ( بدون تغيير) ………………. ………………………… (بدون تغيير) ……………………….. القيمة المحددة لدى الجمارك.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 تخضع أيضا إلى الرسم الداخلي على رقم التعريفة الجمركية م الفصل 3 …………….. (بدون تغيير حتى) 21.05.00.20.00 28.43.30.10.00 28.43.30.90.00 .63.09 31 ديسمبر سنة 2020 م الاستهلاك، المنتوجات والسلع المبيّنة أدناه : تعيين المنتوجات المعدل سلمون %30 …………… (بدون تغيير) …………….. ………… (بدون تغيير) …………. …………… (بدون تغيير) …………….. ………… (بدون تغيير) ………….
-
-
- أورسيانيد البوتاسيوم %60
-
-
-
- مركبات الذهب الأخرى %60 …………… (بدون تغيير) …………….. ………… (بدون تغيير) …………. ………………………………………………………….(الباقي بدون تغيير)………………………………………………………”. المادة 42 : تعدل وتتمم أحكام المادة 29 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 29 : يكون الرسم على القيمة المضافة ………. (بدون تغيير حتى) الواجب تطبيقه على هذه العملية. لكي يصبح هذا الرسم قابلا للخصم، يجب أن يرفق بيان رقم الأعمال المشار إليه في المادة 76 وما يليها من هذا القانون، بما في ذلك على متن وسيط إلكتروني، بكشف يحتوي بالنسبة لكل مورد على المعلومات الآتية : – رقم التعريف الجبائي، – اللقب والاسم أو التسمية الاجتماعية، – العنوان، – رقم التسجيل في السجل التجاري – تاريخ ومرجع الفاتورة، ، – مبلغ المشتريات المنجزة أو الخدمات المقدمة، – مبلغ الرسم على القيمة المضافة المخصوم. يجب أن يتم التصديق على رقم التعريف الجبائي ورقم السجل التجاري وفقا للإجراءات المعمول بها”. المادة 43 : تعدل وتتمم أحكام المادة 37 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 37 : يجب إعادة دفع الرسم المخصوم : أ) في حالة اختفاء السلع، إلاّ في حالات القوة القاهرة المثبتة قانونا، القوة القاهرة هي التي تحددها أحكام القانون المدني. ب) ………………………….(الباقي بدون تغيير) .”…………………… المادة 44 : تعدل أحكام المادة 50 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 50 مكرر : يرتبط منح استرداد الرسم على القيمة المضافة بالشروط الآتية : – مسك محاسبة بالشكل القانوني، – استظهار مستخلص من الجداول،
-
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 21 31 ديسمبر سنة 2020 م – بيان الدفع المسبق على الحساب في التصريحات الشهرية المكتتبة من طرف المستفيد، – يجب تقديم طلبات ………..(بدون تغيير حتى) يساوي أو يفوق مليون دينار 1.000.000( دج). بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين توقفوا عن النشاط والمدينين جزئيا الذين يقدمون سنويا طلباتهم فيما يخص الاسترداد، لم يتم وضع الشرط المتعلق بالمبلغ”. المادة 45 : تعدل أحكام المادة 103 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 103 : على المدينين بالضريبة الذين اختاروا نظام الأقساط الوقتية، القيام بما يأتي : 1)………………………………..(بدون تغيير)……………………………………………. 2)…………………………………(بدون تغيير)…………………………………………… )3 إيداع في أجل أقصاه 20 فبراير من كل سنة، تصريح ………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………….. القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 46 : تتمّم أحكام المادة 17 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي : “المادة :17 )1 إلى 3)…………………………….(بدون تغيير)…………………………… 4 - علاوة على النسخة الورقية، يمكن أن يتم تحميل سندات الحركة على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب”. المادة 47 : تعدل وتتمم أحكام المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “المادة 73 : بالإضافة إلى مصلحة الكحول التابعة لوزارة المالية، فإن عمليات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإثيلي، من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، تتم عن طريق الحصول على اعتماد يسلّم من طرف الوزارة المكلفة بالمالية، بعد اكتتاب دفتر الشروط. تحدد شروط ممارسة النشاط وكيفيات الاعتماد وبنود دفتر الشروط بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية”. القسم الخامس مكرر إجراءات جبائية المادة 48 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 مكرر: يتعيّن على المكلفين بالضريبة الجدد اكتتاب التصريح النهائي ………(بدون تغيير حتى) الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة تلقائيا. ويجب اكتتاب هذا التصريح، في أجل أقصاه 20 جانفي من السنة الموالية لسنة بداية النشاط. يمكن المكلفين بالضريبة الجدد ………………..(الباقي بدون تغيير) .”………………. المادة 49 : تعدل أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 19 : تدقق المصلحة المسيّرة في التصريحات الجبائية. يجوز لها أن تطلب كتابيًا من المكلفين بالضريبة كل المعلومات أو التبريرات أو التوضيحات المتعلقة بالتصريحات المكتتبة.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م يجب أن تشير الطلبات المكتوبة صراحة إلى النقاط التي ترى المصلحة المسيّرة أنه من الضروري الحصول على توضيحات أو تبريرات بشأنها. ولهذا الغرض، قد تطالب بدراسة المستندات المحاسبية المتعلقة بالمؤشرات والعمليات والبيانات الخاضعة للرقابة. تحدد طلبات المعلومات أو التبريرات الأجل الذي يرد خلاله المكلفون بالضريبة بثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطلب. عندما لا يستجيب المكلف بالضريبة للطلب في غضون المهلة الزمنية المحددة أو يقدم مبررات أو معلومات تعد غير مقبولة في غضون المهلة الزمنية المحددة، فإنّ المصلحة المسيّرة مخولة لبدء الإجراء الوجاهي لتصحيح التصريحات الجبائية للمكلف بالضريبة. تقوم المصلحة المسيّرة بتصحيح التصريحات الجبائية، حيث يجب عليها مسبقا، تحت طائلة بطلان إجراء فرض الضريبة، أن ترسل إلى المكلف بالضريبة إشعارًا بالتصحيح المقترح، موضحة له صراحة، كل نقطة تقويم كما يأتي : – أصل وحقائق وأسباب التقويم، – مواد قانون الضرائب ذات الصلة، – الأسس الضريبية وحساب الضرائب الناتجة عنها، – الدافع القانوني وطبيعة العقوبات المطبقة، – إمكانية الاستعانة بمستشار من اختيار المكلف بالضريبة. يتم احتساب مهلة الثلاثين (30) يومًا المتاحة له لإرسال موافقته أو ملاحظاته، ابتداءً من تاريخ استلام هذا التصحيح المقترح. يتم إرسال الإخطار بالتقويم برسالة موصى عليها، أو تسليمه إلى المكلف بالضريبة مقابل وصل بالاستلام. إنّ عدم الرد خلال المهلة الزمنية المحددة يعتبر بمثابة الموافقة الضمنية من قِبَل المكلف بالضريبة إزاء اقتراح التقويم. في هذه الحالة، تُعِدُّ المصلحة المسيّرة إخطارًا نهائيًا، مع مراعاة حق اعتراض المعني بعد إصدار جدول التسوية المحدد للأسس الضريبية والحقوق والعقوبات المتعلقة بها، الذي يتم إرساله عن طريق رسالة موصى عليها أو تسليمه إلى المكلف بالضريبة مقابل وصل بالاستلام. عندما تكون عناصر الرد أو التبريرات التي قدمها المكلف بالضريبة قائمة على أسس جيدة، وتؤدي إلى التخلي عن التقويم المتوخّى، يجب على المصلحة المسيّرة إرسال إشعار بالتخلي عن التقويم إلى هذا الأخير. بالمقابل، إذا تم رفض عناصر الرد التي قدمها المكلف بالضريبة كليًا أو جزئيًا، تشرع المصلحة المسيّرة في إعداد الإخطار النهائي الخاص بالتقويم المقرر، مع ذكر النقاط أو المبررات غير المقبولة. عندما يقدم المكلف بالضريبة رده قبل انقضاء الأجل المحدد لاقتراح التسوية، لا ترسل المصلحة المسيّرة الإخطار النهائي ولا تسجل الضريبة في الجدول إلاَّ بعد انقضاء أجل خمسة عشر (15) يومًا. وكذلك، إذا قدم المكلف بالضريبة عناصر جديدة بالإضافة إلى رده وقبل انتهاء الأجل المذكور، يجب على المصلحة دراستها. عندما يلاحظ المكلف بالضريبة وجود عيوب شكلية من شأنها أن تؤدي إلى بطلان إجراء فرض الضريبة، فإنّ الأمر متروك للمصلحة المسيّرة بإبلاغ هذا الأخير بإلغاء إجراء التقويم ومباشرة إجراء إخضاع ضريبي جديد مع احترام القواعد ذات الصلة. عند وصول عناصر أو معلومات جديدة إلى المصلحة المسيّرة، بعد بدء إجراء تصحيح التصريحات وقبل انتهاء أجل الرد الممنوح للمكلف بالضريبة، تشرع المصلحة المسيّرة في تصحيح جديد، بعد إلغاء اقتراح التقويم الأول. يتضمن اقتراح التقويم الجديد لهذه التصريحات، بالإضافة إلى الأسس الأولية، تلك الناتجة عن استغلال العناصر الجديدة التي تحوزها المصلحة المسيّرة.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 23 31 ديسمبر سنة 2020 م تطبق هذه الأحكام أيضًا على المكلفين بالضريبة المستفيدين من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار الأنظمة التفضيلية أو بموجب نظام القانون العام، بغض النظر عن الإعفاء الممنوح، وهذا وفقا للمادة 190 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة”. المادة 50 : تعدل أحكام المادة 20 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 20 : )1 يمكن لأعوان الإدارة الجبائية …………….. (بدون تغيير) ……………………. )2 لا يمكن إجراء التحقيق ……………………….. (بدون تغيير) ………………………………….. )3 تمارس الإدارة حق ……………………………….. (بدون تغيير) ………………………………….. )4 لا يمكن الشروع …………………………………. (بدون تغيير) …………………………………… )5 لا يمكن تحت طائلة بطلان الإجراء ……(بدون تغيير حتى) في المحضر في حالة رفض هذا الأخير التوقيع. وتمدد مهلة التحقيق في عين المكان : – في حالة حدوث قوة قاهرة تم إثباتها طبقا لأحكام القانون المدني، تمنع أعوان الإدارة الجبائية من القيام بالرقابة في عين المكان، في حدود الأجل الذي لم يُتمكّن فيه القيام بهذه الرقابة. – بالأجل الممنوح للمكلف بالضريبة المحقق معه، بموجب أحكام المادة 20 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية للرد على طلبات التوضيح أو التبرير عند وجود شبهة تحويل غير مباشر للأرباح حسب مفهوم المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يمدد هذا الأجل بسنة (1)، عندما توجه الإدارة الجبائية طلب معلومات للإدارات الجبائية الأخرى في إطار التعاون الإداري وتبادل المعلومات. لا يُحتج بمهلة التحقيق في عين المكان …….(بدون تغيير حتى) في المادة 19 أعلاه. )6 ينبغي أن يشير الإشعار بإعادة التقويم، تحت طائلة بطلان الإجراء …………………… (بدون تغيير حتى) تفسيرات تكميلية. يجب أن يبلّغ ………………… (بدون تغيير حتى) رئيس المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات. يُسلّم الاستدعاء الكتابي الذي ينبغي أن يوضح تاريخ وساعة الاجتماع المتعلق بالتحكيم للمكلف بالضريبة المحقق معه يدا بيد، أو عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام. لذا ينبغي أن يتمتع هذا الأخير بفترة تحضير قدرها عشرة (10) أيام، على الأقل، ابتداء من تاريخ استلام هذا الاستدعاء. ينبغي كذلك إعلام المكلف بالضريبة المحقق معه في إطار هذا الاستدعاء، بأنّه بإمكانه الاستعانة بمستشار من اختياره. على إثر اختتام الاجتماع المتعلق بالتحكيم، يعلم المكلف بالضريبة بنتائج الاجتماع، يحرر محضر، يستدعى إليه المكلف بالضريبة المحقق معه للتوقيع، وفي حالة رفضه يُؤشر على ذلك في هذا المحضر. وتُسلّم نسخة من المحضر للمكلف بالضريبة المعني. ينبغي أن يبيّن المحضر المحرر، بصفة واضحة وبدون غموض، القرار الناتج عن التحكيم من قبل، حسب الحالة، مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب الولائي أو رئيس المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات أو رئيس مركز الضرائب. عند رفض العون المحقق ……… (بدون تغيير حتى) للتوقيع على المحضر”. المادة 51 : تعدل وتتمم أحكام المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 20 مكرر : )1 ……………………… (بدون تغيير) ………………………………… )2 ………………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………… )3 ………………………………………………… (بدون تغيير) ……………………………….. )4 لا يمكن تحت طائلة بطلان الإجراء، …………. (بدون تغيير حتى) في حالة رفض هذا الأخير التوقيع.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م وتمدد مدة التحقيق في عين المكان : – في حالة حدوث قوة قاهرة تم إثباتها، طبقا لأحكام القانون المدني، تمنع أعوان الإدارة الجبائية من القيام بالرقابة في عين المكان، في حدود الأجل الذي لم يُتمكّن فيه القيام بهذه الرقابة. – بالأجل الممنوح للمكلف بالضريبة المحقق معه، بموجب أحكام المادة 20 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية للرد على طلبات التوضيح أو التبرير عند وجود شبهة تحويل غير مباشر للأرباح حسب مفهوم المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يمدد هذا الأجل بسنة (1) عندما توجه الإدارة الجبائية طلب معلومات للإدارات الجبائية الأخرى، في إطار التعاون الإداري وتبادل المعلومات. )5 …………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………… )6 …………………………………………… (بدون تغيير) .”………………………………… المادة 52 : تعدل وتتمم أحكام المادة 21 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 21 : )1 …………………………….. (بدون تغيير) ………………………………… )2 …………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………. )3 ……………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………….. )4 لا يمكن، تحت طائلة بطلان فرض الضريبة، أن يمتد التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة لفترة تفوق سنة (1)، اعتبارا من تاريخ استلام أو تسليم الإشعار بالتحقيق المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه، إلى غاية تاريخ الإشعار بإعادة التقويم. تمدد هذه المهلة : – في حالة حدوث قوة قاهرة تم إثباتها طبقا لأحكام القانون المدني، يمنع أعوان الإدارة الجبائية من القيام بالرقابة في عين المكان، في حدود الأجل الذي لم يُتمكّن فيه القيام بهذه الرقابة. – بالأجل الممنوح للمكلف بالضريبة، عند الاقتضاء، بطلب منه، للرد على طلبات تبرير أو توضيح الأرصدة والمداخيل في الخارج. – بسنة (1)، عندما توجه الإدارة الجبائية في إطار التعاون الإداري وتبادل المعلومات، طلب معلومات من الإدارات الجبائية الأخرى. – بالأجل المقرر في المادة 19 من هذا القانون وبالآجال الضرورية للإدارة بغية الحصول على كشوفات الحساب عندما لا يستطيع المكلف بالضريبة تقديمها في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ طلب الإدارة أو الحصول على المعلومات المطلوبة من السلطات الأجنبية، عندما يتوفر المكلف بالضريبة على مداخيل في الخارج أو متحصل عليها من الخارج، وبسنتين (2) في حالة اكتشاف نشاط خفي. )5 عندما يكون العون المحقق ………… (بدون تغيير حتى) تفسيرات تكميلية. يجب أن يبلغ المكلف بالضريبة المحقق معه …………… (بدون تغيير حتى) أو رئيس المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات. يُسلّم الاستدعاء الكتابي، الذي ينبغي أن يوضح تاريخ وساعة الاجتماع المتعلق بالتحكيم، للمكلف بالضريبة المحقق معه يدا بيد، أو عن طريق رسالة موصى عليها مقابل وصل بالاستلام أو إلكترونيا، لدعوته لحضور هذا الاجتماع. لذا ينبغي أن يتمتع هذا الأخير بفترة تحضير قدرها عشرة (10) أيام، على الأقل، ابتداء من تاريخ استلام هذا الاستدعاء. كما ينبغي إعلام المكلف بالضريبة المحقق معه كذلك في إطار هذا الاستدعاء، أنّه بإمكانه الاستعانة بمستشار من اختياره.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 25 31 ديسمبر سنة 2020 م على إثر اختتام الاجتماع المتعلق بالتحكيم، يعلم المكلف بالضريبة بنتائج الاجتماع، يحرر محضر، يستدعى إليه المكلف بالضريبة المحقق معه للتوقيع، وفي حالة رفضه يُؤشر على ذلك في هذا المحضر. تُسلّم نسخة من المحضر للمكلف بالضريبة المعني. ينبغي أن يُبيّن المحضر المحرر، بصفة واضحة وبدون غموض، القرار الناتج عن التحكيم من قبل، حسب الحالة، مدير الضرائب الولائي أو رئيس المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات. وفي حالة ما إذا رفض ……………… (بدون تغيير حتى) ليرسل ملاحظاته. )6 ……………………………………(بدون تغيير)………………………………………..”. المادة 53 : تعدل وتتمم أحكام المادة 33 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 33 مكرر 1 : يقع البحث وتحديد هوية الأشخاص المعنيين بالضريبة على الثروة وممتلكاتهم الخاضعة وعناصر سيرورة حياتهم، ضمن مجال اختصاص المصالح المؤهلة في مجال الرقابة والبحث عن المعلومة الجبائية”. المادة 54 : تحدث مادة 38 مكرر ب ضمن الفصل الثاني، القسم الرابع، القسم الفرعي الأول من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 38 مكرر ب : يعتبر التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة مثبتاً بشكل كافٍ من أجل المطالبة ومتابعة المالك الجديد بدفع الحقوق والرسوم وغرامات التسجيل بموجب العقد الذي يثبت إنجاز عملية التنازل”. المادة 55 : تعدل وتتمم أحكام المادة 38 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي: “المادة 38 مكرر 2 : – )1 إذا كان الثمن أو التقدير الذي اعتمد كأساس لتحصيل الرسم النسبي أو التصاعدي، يقل عن القيمة التجارية للأموال المنقولة أو المبينة، تستطيع الإدارة الجبائية أن تقدر أو تعيد تقدير هذه الأموال بالنسبة لجميع العقود أو التصريحات التي تثبت نقل أو بيان : أ) الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع بالأموال العقارية والمحلات التجارية بما فيها السلع الجديدة التابعة لها، أو الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الزبائن أو السفن أو البواخر، ب) - ……………………. (بدون تغيير) ……………………………………. )2 - تحت طائلة بطلان هذا الإجراء، لا يمكن إجراء مراقبة على التقييمات إلاّ من قبل أعوان الإدارة الجبائية برتبة مفتش، على الأقل. لا يمكن إجراء هذه المراقبة إلاّ بعد الإعلام المسبق للمكلف بالضريبة موضوع هذه المراقبة عن طريق الإرسال أو التسليم مقابل إقرار الاستلام بإشعار مراقبة التقييم حيث تمنح لمدة على الأقل، عشرة (10) أيام، يتم حسابها ابتداء من تاريخ استلام هذا الإشعار، ويجب أن يذكر في إشعار التقييم ما يأتي : – ألقاب وأسماء ورتب الأعوان المقيّمين، – العقد أو التصريح موضوع المراقبة، – التاريخ والوقت الذي تمت فيه دعوة المكلف بالضريبة للحضور إلى المصلحة مع تقديم نسخة من العقد أو التصريح موضوع المراقبة، – أن يكون للمكلف بالضريبة خيار الاستعانة بمستشار من اختياره أثناء المراقبة. عندما لا يحضر المكلف بالضريبة موضوع هذه المراقبة إلى المصلحة في التاريخ والوقت المبيّنين في إشعار التقييم، يتم إرسال استدعاء إليه يدعوه للحضور إلى المصلحة خلال مدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ الاستلام. في نهاية هذه المهلة وعندما لا توجد استجابة لهذا الاستدعاء، يتم تطبيق أحكام المادة 44-1 من هذا القانون وذلك باستثناء حالات القوة القاهرة المثبتة قانونا.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م وفي حالة تغيير أعوان التقييم، يجب تبليغ المكلف بالضريبة موضوع المراقبة كتابيا. )3 - إذا لزم الأمر فيما يتعلق بالأملاك العقارية أو المحلات التجارية، يستطيع العون المكلف بالتقييم زيارة المكان قبل إعداد تبليغ التقييم. عند طلب زيارة المكان من قبل المكلف بالضريبة من خلال رده يجب القيام بهذه الزيارة. يجب أن تكون زيارة المكان موضوع محضر معاينة ويجب دعوة المكلف بالضريبة للتوقيع عليه مع الإشارة في حالة رفضه للتوقيع. )4 - تحت طائلة بطلان إجراء الرقابة، يجب إرسال تبليغ التقييم إلى المكلف بالضريبة عن طريق بريد موصى عليه، أو تسليمه باليد مقابل وصل بالاستلام. يجب أن يكون تبليغ التقييم مدعما ومفصلا بما فيه الكفاية للسماح للمكلف الخاضع للرقابة بصياغة ملاحظاته، أو ربما قبوله. يجب على العون المقيّم تحديد القيمة التجارية التي أعيد تقييمها وطريقة تحديدها . يجب إبلاغ المكلف الخاضع للرقابة، ضمن تبليغ التقييم، بأن لديه خيار الاستعانة بمستشار من اختياره. يمنح المكلف الخاضع للرقابة ثلاثين (30) يومًا من تاريخ استلام تبليغ التقييم لإرسال رده. قبل انتهاء هذه المدة، يمكن للمكلف الخاضع للرقابة تقديم معلومات إضافية. إن عدم الإجابة خلال هذه الفترة، باستثناء حالة القوة القاهرة المثبتة، يعادل القبول الضمني الذي يجب أن يؤدي إلى إعادة الأسس الموضوعة في البداية ضمن تبليغ التقييم النهائي وإغلاق الملف دون تقديم هذا الأخير مسبقًا إلى لجنة التوفيق. خلال فترة الثلاثين (30) يومًا هذه، يجب على العون المقيم تقديم جميع الشروحات الشفوية المفيدة للمكلف بالضريبة حول مضمون التبليغ، إذا طلب هذا الأخير ذلك. في حالة القبول الصريح، يتم إعادة نقل الأسس المعدلة الواردة في تبليغ التقييم الأولي ضمن تبليغ التقييم النهائي، ولا يمكن الطعن فيها لاحقًا من قبل المكلف الخاضع للرقابة من خلال طرق المنازعات. كما لا يمكن مراجعة هذه الأسس من قبل إدارة الضرائب إلاّ في حالة الأفعال التدليسية المنصوص عليها في المادة 119 من قانون التسجيل. عندما يقدم المكلف الخاضع للرقابة ملاحظات فيما يتعلق باقتراح التقييم، يتم إعداد تبليغ تقييم نهائي بعد الأخذ بعين الاعتبار، من أجل إبلاغه، بالنتائج النهائية لهذه المراقبة. يجب إبلاغه، ضمن التبليغ النهائي، أنّ لديه إمكانية أن يطلب رأي لجنة التوفيق الولائية المنصوص عليه في المادة 38 مكرر 2 أ أدناه، في غضون ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الاستلام، باليد أو بالبريد المضمون مقابل إشعار باستلام هذا الأخير، وذلك في نطاق اختصاصها الذي توجد فيه الممتلكات أو المسجلة فيه، إذا تعلق الأمر بالقوارب. يؤدي عدم الرد خلال هذه الفترة إلى إعداد جدول التسوية. يحتفظ المكلف بالضريبة بالحق في الطعن في هذه التسوية أمام الجهات القضائية المختصة. )5 عند انتهاء عملية مراقبة التقييم، فإنّ العقد أو التصريح محل المراقبة لا يمكن أن يخضع لمراقبة مماثلة إلاّ في حالة ثبوت وجود إخفاء”. المادة 56 : تعدل أحكام المواد 38 مكرر 2 أ، و 38 مكرر 2 ب، و 38 مكرر 2 د، و 38 مكرر 2 و، و 38 مكرر 2 ي، من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادّة 38 مكرر 2 أ : في حالة وقوع خلاف حول اقتراح إعادة التقييم، المنصوص عليه بموجب الفقرة 4 من المادة 38 مكرر 2 من هذا القانون، تقوم الإدارة، إن طلب المكلف ذلك، بعرض النزاع على رأي لجنة التوفيق.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 27 31 ديسمبر سنة 2020 م يوجه الطلب من طرف المكلف بالضريبة أو وكيله إلى رئيس لجنة التوفيق، خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الاستلام أو التسلّم باليد لإشعار التقدير النهائي.لا يخضع الطلب لأي شرط شكلي. تنعقد هذه اللجنة من أجل تحديد القيمة التي تعتمد كأساس إذا كان الثمن أو التقدير الذي سمح بتصفية حق نسبي أو تصاعدي يقل عن القيمة التجارية للأملاك المنتقلة أو المبيّنة، المذكورة في المقطع الأول للمادة 38 مكرر 2 من هذا القانون. تكون لجنة التوفيق الولائية المختصة هي التي تتواجد في نطاقها الأملاك أو المسجلة بها، إذا كان الأمر يتعلق بشحن على متن السفن. وإذا كانت الأملاك التي تشكل استغلالا واحدا توجد في عدة ولايات، فإنّ اللجنة المختصة هي لجنة الولاية التي يوجد على ترابها مقر الاستغلال، وفي حالة عدم وجود المقر، الولاية التي يوجد بها أكبر قسم من الأملاك. تؤسّس لدى مديريات الضرائب على مستوى الولايات، لجنة توفيق تتشكل من : 1 - المدير الولائي للضرائب، رئيسا، 2 - المدير الفرعي للعمليات الجبائية، 3 - المدير الفرعي للرقابة الجبائية، 4 - مفتش التسجيل، 5 - رئيس مصلحة الخبرات التقييمات العقارية للأملاك الوطنية، 6 - عون عقاري يعيّنه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، 7 - موثق يعيّنه رئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية، 8 - مهندس خبير عقاري يعيّن من طرف هيئة المهندسين الخبراء العقاريين. يتعيّن على لجنة التوفيق أن تبت في الطلب المعروض عليها خلال أجل أربعة (4) أشهر، ابتداء من تاريخ استلام كاتب اللجنة لهذا الطلب. في حالة تجاوز هذا الأجل، يمكن المكلف بالضريبة، بعد إعلام مدير الضرائب بالولاية، أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية خلال أجل أربعة (4) أشهر من تاريخ إدراج الجدول في التحصيل. يجب أن يكون الرأي الصادر عن اللجنة مبررا. ويتعيّن على رئيس اللجنة إعلام المكلف بالضريبة بالأساس الضريبي الذي توصلت إليه اللجنة إثر انتهاء الاجتماع”. “المادّة 38 مكرر 2 ب : يتولى المدير الفرعي للمنازعات أو ممثله برتبة رئيس مكتب، مهام الكاتب والمقرر، ويحضر الجلسات بصوت استشاري. يعيّن الأعضاء غير الموظفين للجنة لمدة عامين (2)، وتكون عهدتهم قابلة للتجديد، كما يخضعون لالتزامات السرّ المهني المنصوص عليه في المادة 65 من هذا القانون. في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة، يتم القيام بتعيينات جديدة. ويستدعى الخاضعون للضريبة المعنيون عشرين يوما على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. ويطلب منهم الإدلاء بأقوالهم أو إرسال ملاحظاتهم مكتوبة، ويمكنهم أن يستعينوا بمستشار يختارونه أو يعيّنوا وكيلا مؤهلا قانونا. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون مداولاتها صحيحة، شريطة أن يحضر خمسة (5) أعضاء، على الأقل، بمن فيهم الرئيس. يجب أن تتم الموافقة على رأي اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا”.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م “المادّة 38 مكرر 2 د : 1 - يبلّغ كل من القرار المتضمن رأي اللجنة والجدول الضريبي إلى المكلف بالضريبة من طرف مدير الضرائب بالولاية خلال أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ إبداء الرأي الصادر عن لجنة التوفيق. يعتبر رأي لجنة التوفيق نافذاً. 2 - يمكن للمكلف بالضريبة رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد قرار المدير الولائي للضرائب، خلال أجل أربعة (4) أشهر، ابتداء من تاريخ إدراج الجدول الضريبي في التحصيل”. “المادة 38 مكرر 2 و : في حالة النقصان في الثمن أو في التقدير، تضاف إلى مبلغ الحقوق المتملص منها النسب الآتية : – 01%، إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يساوي 50.000 دج أو يقل عنه، – 51%، إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها أكثر من 50.000 دج ويقل أو يساوي 200.000 دج، – 52%، إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق 200.000 دج”. “المادة 38 مكرر 2 ي : تستطيع إدارة الضرائب أن تثبت بشتى وسائل الإثبات الملائمة مع الإجراءات الخاصة في مادة التسجيل ومع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 38 مكرر 2 أ إلى 38 مكرر 2 د أعلاه، عند الاقتضاء، وفي أجل أربع (4) سنوات، ابتداء من تسجيل العقد أو التصريح، نقصان الأثمان المعبر عنها والتقديرات المذكورة في العقود أو التصريحات الخاضعة للرسم النسبي. فضلا عن تكملة ………………. (بدون تغيير حتى) المادة 38 مكرر 2 ومن هذا القانون”. المادة 57 : تُلغى أحكام المادتين 38 مكرر 2 ج و 38 مكرر 2 ه من قانون الإجراءات الجبائية. المادة 58 : تحدث مادة 39 مكرر ضمن قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 39 مكرر : يمدد الأجل العام للاسترداد المنصوص عليه في المادة 39 من هذا القانون إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي أرسلت خلالها الإدارة الجبائية أثناء عملية الرقابة، طلب معلومات إلى سلطة جبائية لدولة أخرى في إطار المساعدة الجبائية الدولية، وذلك رغم تجاوز الأجل الأولي للاسترداد. لا يمكن تطبيق هذا التدبير إلاّ إذا تم إبلاغ المكلف بالضريبة المعني، كتابيا مقابل وصل بالاستلام، بوجود هذا الطلب في أجل ستين (60) يوما، اعتبارا من تاريخ إرساله”. المادة 59 : تعدل أحكام المادة 70 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 70 : تدخل الشكاوى المتعلقة بالضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو الغرامات المعدة من قبل مصلحة الضرائب، باستثناء حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري المفروضة نتيجة مراقبة النقص في الثمن أو التقدير، في اختصاص الطعن النزاعي، عندما يكون الغرض منها الحصول إمّا على استدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو في حسابها، وإمّا الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي”. المادة 60 : تعدل أحكام المادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 79 : يتعيّن على المدير الولائي للضرائب التماس الرأي المطابق للإدارة المركزية، بالنسبة لكل شكوى نزاعية يتجاوز مبلغها مائتي مليون دينار 200.000.000( دج). تقدر عتبة …………………… (بدون تغيير حتى) المادة 77-4 أعلاه”. المادة 61 : تعدل أحكام المادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 82 : )1 يمكن أن ترفع القرارات الصادرة ……(بدون تغيير حتى) المحكمة الإدارية.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 29 31 ديسمبر سنة 2020 م يجب أن ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل أربعة (4) أشهر، ابتداء من استلام الإشعار الذي من خلاله يبلّغ، حسب الحالة، المدير الولائي للضرائب، رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب، المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ بشأن شكواه. كما يمكن …………………. ( بدون تغيير حتى) في المادة 81 مكرر من هذا القانون. تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى المكلفين بالضريبة الذين ينازعون الضرائب المفروضة، بالنظر إلى القرار الصادر عن مدير الضرائب بالولاية المتضمن رأي لجنة التوفيق، خلال أجل الأربعة (4) أشهر الموالية لتاريخ إدراج الجدول الضريبي في التحصيل. غير أنه بعد انتهاء أجل المعالجة المنصوص عليه في المادة 76-2 من هذا القانون، يمكن للمشتكي أن يرفع النزاع إلى المحكمة الإدارية، في أي وقت، طالما أنه لم يستلم الإشعار بقرار، حسب الحالة، المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب. )2 لا يوقف ……………………… (بدون تغيير حتى) حكم قضائي نهائي. غير أنه ………………………….. (بدون تغيير حتى) تحصيل الضريبة. يجب أن يقدم الطلب…………. (بدون تغيير حتى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. تبت المحكمة …………………. (بدون تغيير حتى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. يكون الأمر …………………….. (بدون تغيير حتى) يوما من تاريخ تبليغه”. المادة 62 : تُعدّل وتتمم أحكام المادة 95 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 95 : )1 يمنح المدير الولائي للضرائب ………. (بدون تغيير حتى) لفائدة المكلفين بالضريبة الجدد. غير أنّه في حالة إدانة صادرة بموجب حكم جزائي نهائي، تتعلق بوقائع انتحال هوية أو اللجوء إلى استعمال اسم مستعار من أجل تحقيق عمليات خاضعة للضريبة باسم الغير، فإنّه يتم تحويل الحصص الضريبية المفروضة باسم المدينين فعليا بهذه الحقوق. )2 …………. (بدون تغيير) ………………… )3 …………. (بدون تغيير) ………………… )4 ملغاة. )5 ملغاة. )6 ملغاة”. المادة 63 : تعدل وتتمم أحكام المادة 106 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 106 : 1 - ……………… (بدون تغيير حتى) ضده. يمدد هذا الأجل أيضا بالمدة المنصوص عليها في المادة 39 مكرر من هذا القانون عندما ترسل الإدارة الجبائية، في إطار المساعدة الجبائية الدولية، طلبات المعلومات إلى السلطات الجبائية الدولية. 2 - (………………………… بدون تغيير) .”……………………………………………… المادة 64 : تعدل وتتمم أحكام المادة 110 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 110 : ………………….. (بدون تغيير حتى) ضده دعوى قضائية. يمدد هذا الأجل أيضا بالمدة المنصوص عليها في المادة 39 مكرر من هذا القانون عندما ترسل الإدارة الجبائية، في إطار المساعدة الجبائية الدولية، طلبات المعلومات إلى السلطات الجبائية الدولية”.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م المادة 65 : تحدث مادة 121 مكرر ضمن قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 121 مكرر: يتوقف التقادم الرباعي، في حالة تنفيذ الإجراء المنصوص عليه في المادة 38 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية، في حالة ضعف في الأسعار والتقييمات، عن طريق التبليغ بالتقييم”. المادة 66 : تحدث مادة 142 مكرر ضمن قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 142 مكرر : بغض النظر عن أحكام المواد 106-2 و 111 و 118-1 و 128-1 و 139-1 من هذا القانون، عندما تتعلق المراقبة المنجزة، في وقت واحد، بضرائب ورسوم ذات طبيعة مختلفة، فإنّ أجل حق الاسترداد الممنوح للإدارة والمقدر بأربع (4) سنوات من أجل استدراك ما كان محل سهو أو نقص أو إخفاء في وعاء الضرائب والحقوق والرسوم موضوع المراقبة والمداخيل، يحتسب وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 106-1 من هذا القانون، وذلك ابتداء من آخر يوم في السنة التي اختتمت فيها الفترة التي تم فيها فرض الرسوم على العمليات”. المادة 67 : تلغى أحكام المادة 144 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية. المادة 68 : تعدل وتتمم أحكام المادة 152-2 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 152 : 1 ) ……………………….. (بدون تغيير) ………………………………. )2 إذا حصل، بالنسبة لنفس المنقولات ألاّ تصل العروض التي تستقر عندها جلستا (2) بيع بالمزاد العلني إلى مبلغ السعر الافتتاحي، يجوز لقابض الضرائب المباشر للمتابعات أن يجري البيع بالتراضي لصالح أعلى عرض يتم تقديمه خلال الجلسة الثانية، وذلك بترخيص من المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو المدير الجهوي للضرائب أو المدير الولائي للضرائب، وفقا لقواعد الاختصاص المحددة بموجب مقرر من المدير العام للضرائب. )3 ………………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. المادة 69 : تحدث مادة 152 مكرر ضمن قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 152 مكرر : يمكن لقابضي الضرائب مباشرة المتابعات ضد المكلفين المدينين خارج اختصاصهم الإقليمي عن طريق المتابعة الخارجية. تعطي المتابعة الخارجية للقابض الحائز على سند التحصيل، إمكانية متابعة تحصيل دين الخزينة في دائرة اختصاص جبائي أخرى، عن طريق منح وكالة لقابض ضرائب آخر للتكفل بتحصيل سند التحصيل طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم”. المادة 70 : تعدل وتتمم أحكام المادة 154 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 154 : عندما يبادر الغير بطلب استرداد ملكية جزء أو كل الأشياء المحجوزة، في حالة حجز المنقولات وغيرها من الأثاث المنقول لدفع الضرائب والحقوق والرسوم موضوع المتابعات، يجب أن يقدم هذا الطلب، حسب الحالة، إلى كل من مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو إلى رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له المدين المتابع. يقدم طلب استرداد الأشياء المحجوزة، إمّا من طرف طالب الاسترداد نفسه، وإمّا من طرف وكيل يستظهر وكالة قانونية، حسب ما هو منصوص عليه بموجب أحكام المادة 75 من قانون الإجراءات الجبائية. يحرر طلب استرداد الأشياء المحجوزة مرفقا بجميع وسائل الإثبات المفيدة، تحت طائلة البطلان، في أجل شهرين (2) ابتداء من التاريخ الذي أعلم فيه صاحب الطلب بالحجز. يسلّم وصل عن الطلب إلى المكلف بالضريبة المحتج.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 31 ديسمبر سنة 2020 م يبتّ كل من مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب بالولاية أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب، المرفوع أمامه الطلب، في أجل الشهرين (2) المواليين لإيداع طلب المحتج. يُبلّغ القرار المعلل إلى المشتكي، برسالة موصى عليها مقابل وصل بالاستلام. يمكن المشتكي، في حالة عدم صدور القرار في أجل شهرين (2) أو إذا لم يرضه القرار الصادر، أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية. يجب أن يرفع هذا الطعن الذي لا يوقف الدفع، في أجل شهرين (2) ابتداء إمّا من انقضاء الأجل الممنوح لمدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب، المرفوع أمامه الطلب للبتّ، وإمّا من إبلاغ قراره. لا يجوز للمدير أو لرئيس المركز، حسب الحالة، التقدم أمام المحكمة الإدارية لطلب الفصل في الأمر، قبل انقضاء الأجل الممنوح. يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة عن طريق الاستئناف وفقا للشروط وتبعا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. يجب على قابض الضرائب المكلّف بالتحصيل أن يرجئ بيع الأشياء المحجوزة المتنازع حول ملكيتها، إلى غاية الفصل نهائيا في طلب الاسترداد”. المادة 71 : تعدل وتتمم أحكام المادة 156 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 156 : فيما يتعلق بالتحصيل، …………. (بدون تغيير حتى) والإمكانيات المالية لمقدم الطلب. يتم منح جدول السداد لمدة أقصاها ستون (60) شهرًا مع سداد مبدئي لا يقل عن 10 % من مبلغ الدين الضريبي. قد يكون مطلوبًا …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………….. المادة 72 : تعدل أحكام المادة 172 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 172 : )1 يجب على المؤسسات ……… (بدون تغيير حتى) والتي تختص بها. ويسلّم ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) بالضريبة. )2 يجب أن ترسل الشكاوى …………………….. (بدون تغيير حتى) الإجراءات الجبائية. )3 يجب ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) الإجراءات الجبائية. )4 يستفيد المكلفون ………………………………. (بدون تغيير حتى) القانوني للدفع. )5 يبتّ مدير …………………………………………..(بدون تغيير حتى) من تاريخ تقديمها. عندما تتعلق هذه الشكاوى بالقضايا التي تفوق مبالغها الإجمالية من الحقوق والغرامات أربعمائة مليون دينار 400.000.000( دج)، فإنّه يتعيّن على مدير كبريات المؤسسات الأخذ بالرأي المطابق للإدارة المركزية………..(بدون تغيير حتى) بثمانية (8) أشهر. )6 يمكن لمدير ………………….. (بدون تغيير حتى) المدير العام للضرائب. )7 …………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………….. )8 ملغى. )9 يجب ……………………………….. (بدون تغيير حتى) بني عليها. يجب …………………………………… (بدون تغيير حتى) بالاستلام”.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 73 : تعدل أحكام المادة 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة والمتممة بموجب المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وبموجب المادة 62 من قانون المالية لسنة 2012، وبموجب المادة 73 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وبموجب المادة 67 من قانون المالية لسنة 2020، وتحرّر كما يأتي : “المادة 2 : يؤسس رسم خاص للتوطين البنكي يطبق على عمليات استيراد السلع أو الخدمات. يسدد الرسم ……………………………………. (بدون تغيير) ……………………………… تحدد تعريفة الرسم ………………………….(بدون تغيير) ………………………….. تستثنى من مجال تطبيق الرسم، عمليات استيراد الخدمات من طرف الإدارات، المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري، في إطار الصفقات العمومية الممولة عن طريق الاعتمادات النهائية لميزانية الدولة. يعفى من هذا الرسم …………………………(الباقي بدون تغيير)……………………..”. المادة 74 : تعدل أحكام المادة 13 من الأمر رقم 06-04 المؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، المعدلة والمتممة، وتحرّر كما يأتي : “المادة 13 : تؤسس لدى المديرية العامة للضرائب “بطاقية وطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية”. يسجل في هذه البطاقية، مرتكبو المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والتجارية والبنكية والمالية. تحدد كيفيات تنظيم وتسيير هذه البطاقية عن طريق التنظيم”. المادة 75 : تعدل وتتمم أحكام المادة 51 من القانون رقم 11-16 المؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 51 : مع مراعاة الأحكام التشريعية في مجال محاربة الغش، تعتبر المبالغ المدفوعة بعنوان تسديد جداول الضرائب والرسوم، وكذا الرسوم شبه الجبائية والغرامات والعقوبات المالية المستحقة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2020، والتي تم إسناد مهمة تحصيلها إلى قابضي الضرائب، موجهة لدفع المبلغ الأصلي للدّيْن الجبائي بالدرجة الأولى، عندما يتم تسديد هذا الأخير دفعة واحدة. يعفى المكلفون بالضريبة الذين يقومون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021، بتسديد كامل المبلغ الأصلي لديونهم الجبائية دفعة واحدة، من دفع غرامات التحصيل”. المادة 76 : تعدل وتتمم أحكام المادة 70 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدّلة والمتمّمة، وتحرر كما يأتي : “المادة 70 : يؤسّس رسم للفعالية الطاقوية ……………….. (بدون تغيير حتى) المعمول بهما. تعرض أي مخالفة متعلقة بقواعد تصنيف الفعالية الطاقوية، ……(بدون تغيير حتى) بالنسبة للأجهزة المصنوعة محليا كما تعرّض المخالفين لدفع غرامة مالية تعادل ضعف قيمة الجهاز المصنوع محليا. بالنسبة للأجهزة المستوردة، يتمّ التكفّل بالمخالفات المتعلقة بقواعد التصنيف الطاقوي وفقا لما هو معمول به في المجال الجمركي”. المادة 77 : تلغى أحكام المادة 39 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2009
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 33 31 ديسمبر سنة 2020 م المادة 78 : تلغى أحكام المادة 84 من القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة .2020 المادة 79 : تلغى أحكام المادة 104 من القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن قانون المالية لسنة .2020 المادة 80 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 64 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة والمتممة بالمادة 107 من القانون رقم 17-11 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : “المادة 64 : يؤسس رسم على مبيعات المنتجات الطاقوية لمؤسسات الخدمات وللصناعيين، وكذا على الاستهلاك الذاتي للقطاع الطاقوي. تحدد مبالغ هذا الرسم كما يأتي : – 0.0023 دج/ للوحدة الحرارية للغاز الطبيعي ذي الضغط المرتفع والمتوسط، – 0.030 دج / كيلوواط في الساعة بالنسبة للكهرباء ذات التيار المرتفع والمتوسط. يخصص ناتج هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه : “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة ومن أجل الطاقات المتجددة والمشتركة”، السطر 2 : “التحكم في الطاقة”. المادة 81 : يؤسس رسم على استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات عند كل خروج لها من حدود البلاد، لتعويض الفرق بين السعر المحدد والسعر الدولي للوقود (البنزين والغاز أويل). تحدد مبالغ هذا الرسم كما يأتي : 500 دج، للمركبات السياحية، 3.500 دج، للسيارات النفعية والشاحنات التي يقل وزنها عن 10 أطنان، 12.000 دج، للشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 أطنان والحافلات. تعفى السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية من هذا الرسم. تخصص عائدات هذا الرسم لميزانية الدولة. المادة 82 : تعدّل أحكام المادة 29 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرّر كما يأتي : “المادة 29 : تترتب على التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية التدابير الآتية : – الاستبعاد من الاستفادة من الامتيازات الجبائية والجمركية المرتبطة بترقية الاستثمار، – الاستبعاد من الاستفادة من التسهيلات الممنوحة من الإدارة الجبائية والجمركية والإدارة المكلفة بالتجارة، – الاستبعاد من المناقصة في الصفقات العمومية، – الاستبعاد من عمليات التجارة الخارجية”. المادة 83 : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، عمليات استيراد بذور الصوجا الموجهة لإنتاج الزيت المكرر العادي المستخلص من الصوجا. ليست قابلة للتصدير، الزيوت الغذائية المكررة العادية المستخلصة من الصوجا والسكر الأبيض التي تم تعويض أسعارها في إطار نظام التعويض المطبق. وفي حالة تحقيق فائض في الإنتاج من طرف المؤسسات المستفيدة من التعويض، يمكن لها تصدير الزيوت الغذائية المكررة العادية المستخلصة من الصوجا والسكر، شرط إرجاع مبلغ التعويض حسب الكميات المصدرة.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م يلتزم المستوردون / المحولون للسكر البني والزيت الخام للصوجا، في أجل ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من صدور هذا القانون، إمّا بمباشرة عملية إنتاج هذه المواد الأولية وإما باقتنائها من السوق الوطنية. في حالة عدم انطلاق عملية الإنتاج بعد انقضاء الفترة المحددة في الفقرة أعلاه، يفقد المتعاملون الاقتصاديون المعنيون الاستفادة من التعويض والإعفاءات الجمركية والجبائية وشبه الجبائية عند الاستيراد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار وزاري مشترك (المالية، الصناعة، التجارة). المادة 84 : تلغى أحكام المادة 47 من القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة .2009 المادة 85 : تلغى أحكام المادة 34 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدّلة والمتمّمة. المادة 86 : تعدل أحكام المادة 33 من القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وتحرّر كما يأتي : “المادة 33 : تعفى المؤسسات التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” من الرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على علامة “مؤسسة ناشئة”، مع سنة واحدة إضافية في حالة التجديد. تعفى من الرسم على القيمة المضافة، وتخضع للحقوق الجمركية بمعدل 5%، التجهيزات التي تقتنيها المؤسسات الحاملة لعلامة “مؤسسة ناشئة” وتدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الاستثمارية. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 87 : تُعفى الشركات التي تحمل علامة “الحاضنة” من الرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ الحصول على علامة “الحاضنة”. تعفى من الرسم على القيمة المضافة المعدات المقتناة من طرف الشركات الحاملة لعلامة “الحاضنة” والتي تدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الاستثمارية. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 88 : لا يمكن شطب السجل التجاري، حسب الحالة، إلاّ بعد تقديم وثيقة تحمل تأشيرة المصالح الجبائية تثبت إيداع المستندات الآتية : – ميزانية التوقف عن النشاط تحمل تأشيرة المصالح الجبائية، بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام الربح الحقيقي، – التصريح المتضمن التوقف عن النشاط يحمل تأشيرة المصالح الجبائية، بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة. المادة 89 : تلغى أحكام المادتين 12 و 13 من القانون رقم 11-11 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2011 المادة 90 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة ورسم التوطين البنكي، الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالاشتراك في الموارد الوثائقية عبر الإنترنت، وكذا الاشتراكات المتعلقة بتشغيل شبكة البحث على الإنترنت وتسيير عناوين بروتوكول الإنترنت ومنح أرقام الهوية للمنشورات المتسلسلة والمساهمة في إثراء فهرس المعلومات العلمية والتقنية المنجزة لفائدة الهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 91 : يحدث رسم بشأن توقيف الحاويات على أساس مبلغ تكاليف توقيف الحاويات.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 35 31 ديسمبر سنة 2020 م تحسب تكاليف توقيف الحاويات تبعا للتعريفة المنصوص عليها في عقد النقل أو سند الشحن ولا يمكن أن تغطي، بأي حال من الأحوال، فترة توقيف تتجاوز مائة وثمانين (180) يوما، بما في ذلك أجل الإعفاء. يتم احتساب فترة توقيف الحاويات ابتداء من التفريغ الكلي للبضاعة في رصيف الميناء التجاري. تحدّد نسبة هذا الرسم للمستورد وفقا للمعدلات النسبية المحدّدة في الجدول أدناه : فترة إعفاء تقل أو تساوي ثلاثين (30) يوما : الفترة النسبة إلى غاية اليوم 30 من التوقيف بما في ذلك فترة الإعفاء %0 من تكاليف التوقيف المحصلة خلال من اليوم 31 إلى اليوم 40 من التوقيف بما في ذلك الإعفاء من اليوم 41 إلى اليوم 50 من التوقيف بما في ذلك الإعفاء من اليوم 51 إلى اليوم 180 من التوقيف بما في ذلك الإعفاء فترة إعفاء تفوق ثلاثين (30) يوما : الفترة المعنية فترة %20 من تكاليف التوقيف المحصلة خلال الفترة المعنية فترة %40 من تكاليف التوقيف المحصلة خلال الفترة المعنية فترة %60 من تكاليف التوقيف المحصلة خلال الفترة المعنية عندما تفوق فترة الإعفاء ثلاثين (30) يوما، يسري حساب تكاليف توقيف الحاويات ابتداء من نهاية الإعفاء حسب الفترات والنسب المحدّدة في الجدول أدناه : الفترة من يوم (1) إلى 10 أيام بعد فترة الإعفاء من 11 إلى 20 يوما بعد فترة الإعفاء من 21 إلى 180 يوما بعد فترة الإعفاء يدفع الرسم بعد إعادة الحاوية إلى المكان لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل. النسبة %20 من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية %40 من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية %60 من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية المحدّد من قبل مجهز السفينة / الناقل أو ممثله في أجل وبغض النظر عن الرسم المذكور أعلاه، وفي حالة عدم إعادة الحاوية، يعاقب مرتكب المخالفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يقوم قابض الجمارك بتحصيل الرسم أعلاه، لفائدة الخزينة العمومية. ويعفى من دفع الرسم على توقيف الحاويات ما – الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات يأتي : الطابع الإداري والجماعات المحلية والهيئات العمومية، – الممثليات الدبلوماسية والقنصلية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر، إلى جانب وكلائها شريطة قاعدة المعاملة بالمثل. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين، على التوالي، بالمالية والنقل.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م الفصل الثالث أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 92 : تتمم أحكام المادة 5 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، في الأخير بنقطة (ع) تحرر كما يأتي : “المادة 5 : ……………………………………. (بدون تغيير) ……………………………. ع) التحقيق الجمركي : مجموعة من أساليب التحري التي تهدف إلى البحث وضبط الأفعال أو الأعمال التي تشكل مخالفات للقوانين والتنظيمات التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها”. المادة 93 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 7 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : يطبق التشريع والتنظيم اللّذان تؤسس أو تعدل بموجبهما إجراءات تتولى إدارة الجمارك تنفيذها، من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. غير أنه، يمنح الوضع السابق الأكثر أفضلية ل : – البضائع التي ثبت أنها قد أرسلت مباشرة نحو الإقليم الجمركي بواسطة آخر سندات النقل الصادرة قبل دخول هذه النصوص حيز التنفيذ والتي يصرح بها للوضع للاستهلاك، دون أن تكون موضوعة تحت نظام المستودع أو رهن الإيداع الجمركيين من قبل، – البضائع موضوع فتح اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء ومؤكد لفائدة المموّن الأجنبي، قبل دخول هذه الأحكام حيز التنفيذ والتي يصرح بها للوضع للاستهلاك، دون أن تكون موضوعة تحت نظام المستودع أو رهن الإيداع الجمركيين من قبل. تحدد كيفيات تطبيق ………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………………. المادة 94 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 50 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : “المادة 50 مكرر 1 : يمكن إدارة الجمارك،……..(بدون تغيير حتى) ومنشئها أو إمكانية استفادتها من الإعفاء من الحقوق والرسوم. تكون هذه القرارات المسبقة صالحة لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تبليغها. يمكن إدارة الجمارك إلغاء القرار……………..(الباقي بدون تغيير)………………”. المادة 95 : تعدّل أحكام المادة 63 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : “المادة 63 : يجب على قائد … (بدون تغيير حتى) “عدم وجود بضائع للتفريغ”. يجب القيام بالتصريح الموجز أو بيان حمولة الركاب والأمتعة …….. (الباقي بدون تغيير) .”………….. المادة 96 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 67 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : “المادة 67 : يمكن إنشاء مخازن مؤقتة، عندما تقتضي الضرورة الاقتصادية وتسمح الظروف اللوجستية بذلك في نطاق الموانئ والمطارات وداخل الإقليم الجمركي، لتخزين البضائع المحضَرة أمام الجمارك.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 37 31 ديسمبر سنة 2020 م يتمّ إنشاء المخازن المؤقتة على مستوى الموانئ والمطارات من طرف المؤسسات المينائية أو الشركات المسيّرة للمطارات. يتم إنشاء المخازن المؤقتة داخل الإقليم الجمركي من قبل : – المؤسسات المينائية أو الشركات المسيّرة للمطارات الوطنية، – الشركات العمومية التي يتمثّل نشاطها الرئيسي في الشّحن أو التّفريغ أو التّخزين أو الخدمات اللوجيستية أو النقل الدولي، بالشراكة مع المؤسسات المينائية أو الشرّكات المسيّرة للمطارات الوطنية، – شركات الشّحن الجوي والشحن السريع والبريد في إطار احتياجاتها المتعلقة بالإرسال والتوصيل الدولي للطرود والبريد السريع. يخضع إنشاء المخزن المؤقت داخل الإقليم الجمركي لترخيص مسبق من إدارة الجمارك. غير أنّه لا يخضع لهذا الترخيص المسبق، إنشاء المخازن المؤقتة على مستوى الموانئ والمطارات. يخضع الاستغلال الفعلي للمخزن المؤقت، في كل الحالات، لاعتماد المدير العام للجمارك. يشار إلى المستفيد من اعتماد المدير العام للجمارك ب “المستغل”. المادة 97 : تحدث مادة 67 مكرّر، ضمن القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : “المادة 67 مكرّر : يخضع استغلال المخازن المؤقتة لدفتر شروط ولاكتتاب تعهد عام مكفول من قبل المستغل. يجب على مستغل المخزن المؤقت أن يضع تحت تصرف إدارة الجمارك، وفقًا لبنود دفتر الشروط، المكاتب والوسائل الضرورية لممارسة مهامها بما فيها مراقبة البضائع. تحدّد شروط اعتماد واستغلال المخازن المؤقتة وكذا شكل وبنود دفتر الشروط والتّعهد العام المكفول، عن طريق التنظيم”. المادة 98 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 68 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرّر كما يأتي : “المادة 68 : تفتح المخازن المؤقتة لجميع المستوردين …………… (بدون تغيير حتى) دون سواهم. يجب على مستغل المخزن المؤقّت تخصيص مساحات أو مخازن مجهّزة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاستقبال البضائع التي تشكل خطرا أو من شأنها أن تلحق ضررا بالبضائع الأخرى أو التي يتطلب تخزينها تجهيزات أو شروطا خاصة للتخزين أو للمكوث فيها. يجب على مستغل المخزن المؤقّت تخصيص مساحات أو مخازن مجهّزة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاستقبال البضائع الآتية، في انتظار تحديد الوجهة القانونية لها : – البضائع والمنتجات التالفة أو في حالة حفظ سيئة، – البضائع المحظورة بمفهوم المادة 1.21 من هذا القانون، – البضائع المشار إليها في المادة 116 من هذا القانون. يجب على مستغل المخزن المؤقت تخصيص مساحات لاستقبال البضائع التي تجاوز مكوثها في المخزن المؤقت في الأجل المشار إليه في المادة 71 من هذا القانون، سواء داخل نفس المخزن المؤقت أو في مناطق الفسحة، طبقا لأحكام المادتين 74 و 203 من هذا القانون”. المادة 99 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 70 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي :
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م “المادة 70 : يجب إيداع البضائع في المخزن المؤقت على أساس تصريح المخزن المؤقت. غير أنه، يمكن إيداع البضائع في المخزن المؤقت، على أساس التصريح الموجز بالحمولة، على أن يقيد المستغل كتابيا وبشكل رسمي قبوله التكفل بالبضائع على التصريح بالحمولة المعني. يكون مستغل المخزن المؤقت مسؤولاً اتجاه إدارة الجمارك عن البضائع الموضوعة في مخزنه المؤقت. تقوم هذه المسؤولية ابتداء من تاريخ إيداع البضائع في المخزن المؤقت، بناء على تسجيل تصريح المخزن المؤقت أو من خلال قبول التكفل بالبضائع المقيد كتابيا من طرف المستغل على تصريح الحمولة إلى غاية تاريخ رفع البضائع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. لا تنتفي مسؤولية الناقل أو من ينوب عنه المنصوص عليها في أحكام المواد 53 و 54 و 57 و 61 و 61 مكرر و 63 من هذا القانون، على البضائع محل التصريح بالحمولة، حتى تاريخ تسجيل تصريح المخزن المؤقت أو تقييد كتابيا قبول المستغل بالتكفل بالبضائع في التصريح بالحمولة، طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه. يتمّ تحديد شكل تصريح المخزن المؤقت وشروط تسجيله بقرار من المدير العام للجمارك”. المادة 100 : تتمّم أحكام المادة 78 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : “المادة 78 : يجب التصريح بالبضائع ………… (بدون تغيير حتى) التي ينقلها. يجب على متعاملي البريد السريع الدولي المرخص لهم قانونا وكذا كل شخص معنوي آخر، الذين يرغبون، بمناسبة ممارسة نشاطات التصريح لدى الجمارك لصالح الغير، دون أن يمارسوا مهنة وكيل لدى الجمارك، أن يتحصلوا على رخصة جمركة البضائع. تمنح هذه الرخصة …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………………… المادة 101 : تلغى أحكام المادة 92 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم. المادة 102 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 100 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : “المادة 100 : تمنح إدارة الجمارك فور إبلاغها بطلب الطعن، ……… (بدون تغيير حتى) شريطة : – …………………………………………… (بدون تغيير) …………………………………، – …………………………………………… (بدون تغيير) …………………………………، – أن يتم ضمان بكفالة أو بوديعة، مبلغ الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتمالا على أساس تقدير أعوان الجمارك. يمكن قابض الجمارك إعفاء الهيئات الآتية من تقديم الضمان المتعلق بالعقوبات المستحقة احتمالا، المنصوص عليه في هذه المادة : – الإدارات والهيئات العمومية، – الدواوين الوطنية، – الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري أو العلمي، – الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري، – المتعاملون الاقتصاديون المعتمدون لدى الجمارك، – المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تنتمي إلى القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بمقرر من المدير العام للجمارك”.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 39 31 ديسمبر سنة 2020 م المادة 103 : تحدث مادة 102 مكرر 2، ضمن القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : “المادة 102 مكرر 2 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية الخاصة السارية المفعول، لا يمكن التنازل أو تحويل البضائع ذات المقصد الامتيازي التي استفادت من امتيازات جبائية عند الجمركة إلاّ بعد ترخيص السلطة التي منحت الامتياز مرفوقا بتعهد المستفيد الجديد بالتكفل بالتزامات المستفيد الأصلي. يؤدي التنازل عن البضائع المقتناة تحت نظام جبائي تفضيلي قبل نهاية مدة اهتلاكها، إلى إرجاع الامتياز الجبائي الممنوح، بالتناسب مع فترة الاهتلاك المتبقية. يرخص بالتنازل على البضائع المقتناة تحت نظام جبائي تفضيلي، دون رخصة مسبقة ودون إرجاع الامتياز الجبائي الممنوح، عندما تكون مهتلكة كليا طبقا للتنظيم الساري المفعول. تعتبر كل مخالفة لأحكام هذه المادة تحويلا للبضاعة عن مقصدها الامتيازي، ويعاقب عليها طبقا لأحكام هذا القانون”. المادة 104 : تحدث مادة 238 مكرر 2، ضمن القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : “المادة 238 مكرّر 2 : يرخّص لإدارة الجمارك القيام بتأدية الخدمات المتصلة باستعمال إحصائيات التجارة الخارجية القابلة للنشر من طرف المستعملين، والتي تعدها وتنشرها إدارة الجمارك، ويتم ذلك مقابل أجر. تحدّد تعريفات هذه الإتاوة كما يأتي : – عشرون ألف ديناراً 20.000( دج)، مصاريف الاشتراك السنوي للمستعملين الموصولين بنظام نشر إحصائيات التجارة الخارجية، – خمسة دنانير 5( دج)، للدقيقة من استعمال نظام نشر إحصائيات التجارة الخارجية مع تحصيل لا يقل عن مائة دينار 100( دج)، – عشرون دينارا 20( دج)، لكل بند فرعي تعريفي مع تعيين المنتج والقيمة بالدينار والقيمة بالدولار الأمريكي والوزن والبلد، والمجمعة بعنوان السنة المعنية أو الفترة من السنة المقيدة إلى غاية تاريخ الطلب، – خمسمائة دينار 500( دج)، زيادة على الإحصائيات النمطية لكل نظام جمركي أو جبائي مطلوب، – خمسمائة دينار 500( دج)، زيادة على الإحصائيات النمطية لكل مكتب جمارك مطلوب، – ألف دينار 1000( دج)، زيادة على الإحصائيات النمطية عندما تكون شهرية. لا تخضع الإدارات العمومية وهيئات الدولة المخولة قانونًا للحصول على إحصائيات التجارة الخارجية لدفع هذه الإتاوة. يمكن الجامعات والمراكز الجامعية ومراكز البحث العلمي ومخابر البحث العلمي الحصول على الإحصائيات التي تنشرها إدارة الجمارك، في إطار برامجها البحثية ذات الصلة بالتجارة الخارجية. وبهذه الصفة، تخضع فقط لدفع مصاريف الاشتراك. يتمّ تخصيص إيرادات إتاوة استعمال إحصائيات التجارة الخارجية الجزائرية القابلة للنشر، والتي تعدها وتنشرها إدارة الجمارك كما يأتي : – 04%، لفائدة ميزانية الدولة، – 06%، لفائدة الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك. تحدّد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م المادة 105 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 340 مكرر 2 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : “المادة 340 مكرر 2 : يمكن إدارة الجمارك ……………. (بدون تغيير حتى) للاستدعاءات المتكررة التي توجهها لهم. يترتب على قرار منع المتعاملين الاقتصاديين من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، استبعادهم من القيام بعمليات التجارة الخارجية إلى غاية تسوية وضعيتهم القانونية. تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذه المادة، البضائع المرسلة أو محل توطين بنكي، قبل تاريخ اتخاذ قرار إجراء المنع. تحدد كيفيات ………………….. (الباقي بدون تغيير) ………………………. .” المادة 106 : تحدد قيمة البضائع المصرح بها من قبل المسافرين والموجهة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي المنصوص عليها في النقطة (ه) من المادة 213 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، بمائة وخمسين ألف دينار 150.000( دج). المادة 107 : يرخص بالجمركة، قصد طرحها للاستهلاك، عتاد الأشغال العمومية والبناء والري وأجهزة المحاجر غير المصنعة بالجزائر والتي لا يتجاوز عمرها ثلاث (3) سنوات، على حسابهم الخاص. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الثاني أحكام تتعلق بأملاك الدولة المادة 108 : تعدّل أحكام المادة 64 من القانون رقم 14-10 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : “المادة 64 : تؤسس إتاوة سنوية ……………………………………………. (بدون تغيير) ………………………… .1 إتاوة سنوية للحصول على الترخيص بالصيد البحري …………. (بدون تغيير) ………………………… .2 إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد البحري ………………… (بدون تغيير) ………………………… تعفى المؤسسات ……………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………… تخصص نسبة %30 من هذه الإتاوة لفائدة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، وتتكفل هذه الأخيرة بتوزيع ناتج الإتاوة على الغرف الولائية وما بين الولايات، كما يأتي : …………………………………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………………………. المادة 109 : تعدّل أحكام المادة 51 من القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي : “المادة 51 : تخصص إتاوة ……………………….. (بدون تغيير حتى) في حدود نسبة 20 % من إتاوة صيد التونة الحمراء لصالح الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية الساحلية وما بين الولايات. يعاد صب المبالغ المخصصّة لهذه الإتاوة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات التي تتولى توزيع حصة كل غرفة كما يأتي : – لصالح الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات : 5.2%، – لصالح غرف الصيد البحري وتربية المائيات للولايات الساحلية : 1%، – لصالح غرف الصيد البحري وتربية المائيات المشتركة مابين الولايات : .%0.5
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 41 31 ديسمبر سنة 2020 م القسم الثالث الجباية البترولية (للبيان) القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 110 : بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي، يمكن إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي المتنازل عنها لفائدة البلديات تطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 80-12 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، غير المستغلة أو المحولة عن نشاطها ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة. غير أن الأملاك العقارية التي يحوزها الأفراد ليست معنية بتطبيق هذه الأحكام. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 111 : تقدم الدولة مساهمة مالية لفائدة البلديات المعنية بتحويل قاعات العرض السينمائي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 112 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 43 من القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وتحرر كما يأتي : “المادة 43 : ترسل إلى مصالح الجمارك المعطيات المتعلقة بالمسافرين، والتي تعني إدارة الجمارك، عن الطريق الإلكتروني، وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. تحدد كيفيات ………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………. المادة 113 : تتمّم أحكام المادة 109 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : “المادة 109 : تنشأ مساهمة تضامن بنسبة %2 تطبق …………………………… (بدون تغيير حتى) الصندوق الوطني للتقاعد. لا يمكن منح أي إعفاء بعنوان مساهمة التضامن، باستثناء : – البضائع المستوردة في إطار الهبات المعفاة من الحقوق والرسوم، – البضائع المستوردة في إطار المقايضة الحدودية، – البضائع المستوردة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر، وكذا أعوانهم مع احترام مبدأ المعاملة بالمثل”. المادة 114 : تتمّم أحكام المادة 64 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، المعدّلة والمتممّة، وتحرر كما يأتي : “المادة 64 : يمنع …………………….. (بدون تغيير حتى) وفقا لما هو معمول به في المجال الجمركي. يتم التصرف في البضائع المحجوزة طبقا لأحكام هذه المادة، بالبيع أو التنازل الودي أو الإتلاف، حسب حالتها، طبقا لأحكام قانون الجمارك”. المادة 115 : تعدّل أحكام المادة 9 من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي :
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م “المادة 9 : تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة محلية لمكافحة التهريب …………………. (بدون تغيير حتى) مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب. وتقدم تقريرا فصليا عن نشاطاتها إلى الديوان الوطني لمكافحة التهريب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 116 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 17 من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : “المادة 17 : يتم التصرف في البضائع ووسائل النقل المحجوزة أو المصادرة .. (بدون تغيير حتى) قانون الجمارك. يتم إتلاف البضائع المقلدة أو غير الصالحة للاستهلاك المصادرة، على نفقة المخالف وبحضور المصالح المخولة وتحت رقابتها. يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة ………………… (بدون تغيير حتى) 500.000 دج. يمكن بيع وسائل النقل المهيأة خصيصا للتهريب، المصادرة في إطار مكافحة التهريب، لصالح الإدارات والمؤسسات العمومية بعد مطابقتها من المصالح المؤهلة. في حالة عدم المطابقة، يمكن بيع هذه الوسائل لصالح مؤسسات الاسترجاع. تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والصناعة والمناجم والتجارة والبيئة”. المادة 117 : لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يتأجل التصدير الفعلي للبضائع بسبب النزاعات المحتمل وقوعها بعد اكتتاب التصريح بالتصدير لدى الجمارك. ويجب أن تصدّر هذه البضائع، ويتم معالجة النزاع المتعلق بها بعد إتمام شحنها نحو الخارج. غير أن، تأجيل هذه المعالجة لا تخص النزاعات المتعلقة بالبضائع المحظورة عند التصدير بمفهوم المادة 21 من قانون الجمارك، أو عندما تكون هذه البضائع موضوع التصدير هي نفسها محل الجريمة. المادة 118 : باستثناء عمليات الاستيراد المتعلقة ب : – المواد الاستراتيجية، – المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، – المواد ذات الطابع الاستعجالي للاقتصاد الوطني، – المواد المستوردة من طرف المؤسسات أو الإدارات التابعة للدولة، – المواد المستوردة من طرف المؤسسات الاقتصادية العمومية. يتم دفع مقابل عمليات استيراد المواد الموجهة للبيع على حالتها، بواسطة وسيلة دفع مسمّاة “لأجل” قابلة للدفع خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ إرسال المواد. يحدد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. المادة 119 : تلغى أحكام المادة 17 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل. المادة 120 : يتم تخصيص العائدات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات وأي أعمال أخرى، التي تقوم بها المؤسسات العمومية المرخص لها بالقيام بها بموجب التشريع المعمول به، زيادة على مهمتها الرئيسية، كما يأتي : – حصة بنسبة 60 %، تصب في ميزانية المؤسسة،
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 43 31 ديسمبر سنة 2020 م – حصة بنسبة 30 %، على الأكثر، توزع على شكل علاوة تشجيع للأعوان والمتربصين الذين شاركوا في هذه الأشغال، بما فيهم مستخدمو الدعم، وذلك في حدود ما يعادل ثلاثة (3) أشهر من المرتب الشهري، في كل سداسي، – أمّا الباقي، فيتم تخصيصه وفقا لكيفيات يحددها التنظيم. المادة 121 : تحدد عن طريق التنظيم، شروط الاستفادة من إعانات ميزانية الدولة وكيفيات منحها للمؤسسات والهيئات العمومية غير الخاضعة حصريا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 122 : بصفة استثنائية وانتقالية، يمكن منح صفة الآمر بالصرف لحساب تخصيص خاص، بموجب مقرر الوزير الأول، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية، عندما يعفى الآمر بالصرف الأصلي لحساب التخصيص الخاص من منصبه، نتيجة لإعادة تشكيل الحكومة. تتم التسوية النهائية لصفة الآمربالصرف لحساب التخصيص الخاص، بموجب قانون المالية الموالي. المادة 123 : يؤسس رسم على تراخيص استغلال الخاضعة لترخيص الوزير، ومن الدرجة الثانية الخاضعة لرخصة رئيس المجلس الشعبي البلدي. يسدد هذا الرسم عن طريق وصل لدى قابض الضرائب، القدرة الجبائية للترخيص بالاستغلال الدرجة الأولى (الفئة 1) الدرجة الثانية (الفئة 2) الدرجة الثالثة (الفئة 3) تخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي : – 70 %، لميزانية الدولة، – 30 %، للصندوق الوطني للبيئة والساحل. المؤسسات الجديدة المصنفة من الدرجة الأولى لترخيص الوالي، ومن الدرجة الثالثة الخاضعة وتحدد مبالغه كما يأتي : المبلغ (دج) 30.000 15.000 5000 يخضع المستثمرون (القطاع العام والخاص) المتقدمون للحصول على رخصة استغلال المؤسسات الجديدة المصنفة في الفئات الأولى والثانية والثالثة لأنظمة التراخيص. المادة 124 : يؤسس رسم على اعتمادات مكاتب الدراسات الناشطين في مجال البيئة، حسب فئاتهم الخمس التي تحدد عن طريق التنظيم. يسدد هذا الرسم عن طريق وصل لدى قابض الضرائب، الحق الجبائي لاعتماد مكتب الدراسات الفئة أ الفئة ب الفئة ج الفئة د الفئة ه وتحدد مبالغه كما يأتي : المبلغ (دج) 5000 4000 3000 2000 1000
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م يتم توزيع مداخيل هذا الرسم كما يأتي : – %50 لميزانية الدولة، – %50 للصندوق الوطني للبيئة والساحل. المادة 125 : يؤسس رسم على تراخيص تصدير النفايات الخاصة الخطرة. يسدد هذا الرسم عن طريق وصل لدى قابض الضرائب، ويحدد مبلغه ب 5.000 دج. تخصص مداخيل الرسم كما يأتي : – %60 لميزانية الدولة، – 40 % للصندوق الوطني للبيئة والساحل. المادة 126 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي سنة 2018، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يؤسس رسم إضافي مؤقت وقائي …………. (بدون تغيير حتى) ليشمل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي. لا يمكن قبول أي إعفاء بعنوان الرسم الإضافي المؤقت الوقائي، باستثناء استيراد الهبات المعفاة من الحقوق والرسوم، والواردات المنجزة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم، في ظل احترام مبدأ المعاملة بالمثل. تحدد قائمة البضائع الخاضعة ……………………. (بدون تغيير حتى) دراسة مشروع قانون المالية”. المادة 127 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 204 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدّلة والمتممّة، وتحرر كما يأتي : “المادة 204 : يؤسس رسم الحث على التخلّص من مخزون النفايات الناجمة عن العلاج الطبي أو البيطري و/أو عن البحث المشترك ………………………………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) ويضبط الوزن المعني ………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………………. المادة 128 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 57 من القانون رقم 06-24 المؤرّخ في 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، وتحرر كما يأتي : “المادة 57 : يؤسس رسم في شكل حق الطابع، يطبق على شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين بالنسبة للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري والمواصلات السلكية واللاسلكية والغابات وشهادة اعتماد المهندسين العاملين في قطاع البناء والأشغال العمومية والري والمواصلات السلكية واللاسلكية، وكذا اعتماد ممارسة مهنة المرقي العقاري. تحدد تعريفات الرسم كما يأتي : – شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين بالنسبة للمؤسسات ومجموعات المؤسسات التي تنشط في قطاع البناء والأشغال العمومية والري والمواصلات السلكية واللاسلكية والغابات :
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 45 31 ديسمبر سنة 2020 م تصنيف المؤسسة الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة الفئة السادسة الفئة السابعة الفئة الثامنة الفئة التاسعة تعريفات (دج) 10.000 20.00 30.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 – شهادة اعتماد المهندسين الذين ينشطون في قطاع البناء والأشغال العمومية والري وقطاع المواصلات السلكية واللاسلكية : تحدد تعريفة الرسم ب 2.000 دج. – شهادة اعتماد الوكلاء العقاريين :
- بالنسبة للوكيل العقاري : تحدد تعريفة الرسم ب 15.000 دج،
- بالنسبة للقائم بإدارة الأملاك العقارية: تحدد تعريفة الرسم ب
- بالنسبة للوسيط العقاري : تحدد تعريفة الرسم ب 3.000 دج. – شهادة الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري :
- تحدد تعريفة الرسم ب 10.000 دج. يخصص حاصل هذا الرسم للميزانية العامة للدولة”. 15.000 دج، المادة 129 : تلغى أحكام المادة 35 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة .2010 المادة 130 : تعدّل أحكام المادة 92 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، كما يأتي “المادة 92 : يعتبر السكن الترقوي العمومي مشروعا عقاريا ذا : منفعة عامة. …………………………………(الباقي بدون تغيير) .”…………………………………….. المادة 131 : تعدّل أحكام المادة 72 من القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : “المادة 72 : يوضع التمويل الممنوح بعنوان إنجاز برامج السكن العمومي والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية، المسند إلى الصندوق الوطني للسكن، تحت تصرف هذا الأخير، عن طريق الإعانة.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م مقابل تسيير هذا التمويل، يتلقى الصندوق الوطني للسكن مكافأة، يتم إدراج مبلغها في قرارات تسجيل عمليات إنجاز برامج السكنات. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم، لا سيما إجراءات الدفع للصندوق الوطني للسكن، عن طريق التنظيم”. المادة 132 : تصب في حساب النتائج للخزينة الأرصدة الناجمة عن الاعتمادات المخصصة من الميزانية المقيدة في كتابات الخزينة، التي تكون موضوع قرار إعادة صب في ميزانية الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 133 : تعدّل أحكام المادة 66 من القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : “المادة 66 : تستفيد الشركات التي تسعر أسهمها العادية في البورصة، من تخفيض في الضريبة على أرباح الشركات يساوي معدل فتح رأسمالها في البورصة، لمدة ثلاث (3) سنوات، وذلك ابتداء من أوّل جانفي سنة .”2021 المادة 134 : تتمم أحكام المادة 100 من القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدّلة والمتممّة بموجب أحكام المادة 64 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : “المادة 100 : تخصص الإتاوة المحصلة وفقا للمادة 73 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم، المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو لغيرها من الاستعمالات الأخرى في مجال المحروقات، كما يأتي : – %90 لفائدة ميزانية الدولة، – %10 لفائدة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية المكلفة بتحصيل هذه الإتاوة عبر فروعها الإقليمية. تحدد الإتاوة بمائة وستين دينارا 160( دج) للمتر المكعب من المياه المقتطعة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادة 135 : تتمّم أحكام المادة 98 من القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدّلة والمتممة بموجب أحكام المادة 48 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : “المادة 98 : تحدد تسعيرة الإتاوة المستحقة ……… (بدون تغيير حتى) بدينارين (2) عن كل لتر من الماء المنتج من ورشات التغليف. يخصص ناتج هذه الإتاوة كما يأتي : – %50 لفائدة ميزانية الدولة، – %40 لحساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”، – %10 لفائدة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية المكلفة بالتحصيل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 47 31 ديسمبر سنة 2020 م المادة 136 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 99 من القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدّلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 99 : يحدد مبلغ الإتاوة المنصوص عليها بموجب المادة 73 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم، المستحقة على استعمال الموارد المائية لأغراض صناعية وسياحية وخدماتية، على التوالي، بخمسة وثلاثين (35) دينارا، وثلاثين (30) دينارا، وثلاثين (30) دينارا عن كل متر مكعب من المياه المقتطعة. يخصص ناتج الإتاوة كما يأتي : – %50 لفائدة ميزانية الدولة، – %40 لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للمياه”، – %10 لفائدة الوكالة المكلفة بالتحصيل. تكلف وكالات الأحواض الهيدروغرافية، كل واحدة في إقليم اختصاصها، بجمع هذه الإتاوة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادة 137 : تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 4 غشت 2005 والمتعلق بالمياه، كل اقتطاع من الملك العمومي للمياه من طرف أي شخص طبيعي أو معنوي، قطاع عام أو خاص، لاستعماله في المجال الفلاحي، يخضع لدفع إتاوة تقدر ب : – 1 دج، للمتر المكعب من المياه المستعملة عن طريق السقي بنظام التقطير أو أنظمة الري بالرش، – 2 دج، للمتر المكعب من المياه المستعملة عن طرق الري السطحي. تطبق الإتاوة المذكورة أعلاه، مهما كان مصدر الاقتطاع، سواء كانت مياه جوفية أو مياه سطحية أو مياه غير تقليدية. تخصص الإتاوة المحصلة وفق هذه المادة كما يأتي : – %50 لفائدة ميزانية الدولة. – %40 لفائدة حساب التخصيص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”، – %10 لفائدة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية المكلفة عبر فروعها الإقليمية بتحصيل هذه الإتاوة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 138 : تعدّل أحكام المادة 52 من القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وتحرر كما يأتي : “المادة 52 : يخضع للترخيص المسبق من المصالح المؤهلة، أي تنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية، يتم لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب، في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري تمارس في أحد القطاعات الإستراتيجية المحددة في المادة 50 من القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2020 تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير عن طريق التنظيم”. المادة 139 : تعدّل أحكام المادة 49 من القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وتحرر كما يأتي :
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م “المادة 49 : باستثناء أنشطة استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة للبيع على حالها وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا، التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والتي تظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة تبلغ 15%، فإنّ أي نشاط آخر لإنتاج السلع والخدمات مفتوح للاستثمار الأجنبي دون الالتزام بالشراكة مع طرف محلي. يجب على الشركات التجارية التي تضم شريكًا أجنبيًا أو أكثر والتي تمارس نشاط استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة للبيع على حالها، الامتثال لأحكام هذه المادة قبل 30 يونيو سنة .2021 بعد انقضاء هذا الأجل، تصبح مستخرجات السجل التجاري التي لا تتوافق مع أحكام هذا القانون لاغية .” المادة 140 : يترتب على منح اعتماد للوكيل في مجال الملكية الصناعية، سواء كان ذلك عند تسليمه أو تجديده، دفع حق الطابع، كما هو مبيّن أدناه : – 10.000 دج لمنح اعتماد لشخص طبيعي، – 50.000 دج لتجديد الاعتماد، – 50.000 دج لمنح الاعتماد لشخص معنوي، – 100.000 دج لتجديد الاعتماد. وفي حالة ضياع نسخة من الاعتماد، فإنّ منح نسخة ثانية منه يترتب عنه دفع 10.000 دج بعنوان حقوق الطابع. يسدّد حق الطابع المذكور بواسطة وصل، لدى قابض الضرائب، وذلك لفائدة ميزانية الدولة. المادة 141 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 103 من الأمر رقم 96-31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، المعدّلة والمتممة، وتحرّر كما يأتي : “المادة 103 : تحدّد الرسوم الجمركية المتعلقة بالتجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في تحقيق استثمار الإنشاء والتوسيع، إذا قامت بها مؤسسات تمارس نشاطات أنجزها شباب ذوو مشاريع مؤهلون للاستفادة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” أو “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر” أو “الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة”، بتطبيق نسبة .%5 يعفى من هذه الرسوم الشباب أصحاب المشاريع المقيمون بالخارج الراغبون في الاستفادة من الامتيازات الممنوحة من هذه الأجهزة، لاستحداث نشاطات بالتراب الوطني. …………………………………(الباقي بدون تغيير)……………………………………”. المادة 142 : تعدّل أحكام المادة 110 من القانون رقم 89-26 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، المعدّلة والمتممّة، وتحرر كما يأتي : “المادة 110 : .1 ……………………………(بدون تغيير)…………………………… .2 مركبة واحدة مخصصة لنقل الأشخاص محددة في الموقع التعريفي رقم 87-03 تكون قوتها الجبائية مساوية أو لا تفوق 10 أحصنة، أو مركبة بعجلتين خاضعة للترقيم. ويجب أن تكون هذه السيارات جديدة عند تاريخ استيرادها. .3 يتم قبول البضائع المشار إليها في الفقرتين 1 و 2، عند جمركتها وبغرض وضعها للاستهلاك، مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية ومن دفع الحقوق والرسوم عندما لا تتعدى قيمتها الإجمالية، بما فيها المركبة، خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج). 4 ………………………………………….. (بدون تغيير)………………………………………….. .5 تحدد كيفيات (………………. الباقي بدون تغيير)……………………………………..”.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 49 31 ديسمبر سنة 2020 م المادة 143 : تنشأ إتاوة قدرها 10 دج عن كل كيلوغرام من السمك يتم استيراده. يوزع ناتج هذه الإتاوة كالآتي : – %55 لفائدة ميزانية الدولة، – %45 لفائدة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. تتكفل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بتوزيع ناتج الإتاوة على الغرف الولائية الساحلية والغرف ما بين الولايات وفق الأقساط المذكورة أدناه : – %25 لفائدة الغرف الولائية الساحلية، – %14 لفائدة الغرف ما بين الولايات، – %6 لفائدة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. تدفع هذه الإتاوة إلى قباضة الضرائب المختصة إقليميا من طرف المستورد قبل دفع الحقوق الجمركية للسلع. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالصيد البحري. المادة 144 : تعدّل أحكام المادة 113 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي: “المادة 113 : يمكن تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة البناء ……………… (بدون تغيير) …………………… ………………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………… ………………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………… ………………………………….. (بدون تغيير حتى) اللّجنة المشكلة من أجل الفصل في طلبات التسوية. تتم التسوية مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين %10 و %25 من قيمة البناية محل مخالفة رخصة البناء وحسب طبيعة المخالفة. يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من أول جانفي سنة .2021 تحدد كيفيات تطبيق …………. ( الباقي بدون تغيير) .”………………………………… المادة 145 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 92 من قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي : “المادة 92 : يتم تحويل الرسم على طلبات تسجيل المنتجات الصيدلانية والرقابة على مجموعة المنتجات الصيدلانية، التي تم تحديد أسعارها وفقًا لأحكام المادة 92 من قانون المالية لسنة 2017، من المختبر الوطني للمنتجات الصيدلانية إلى الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية. يخصص ناتج الرسم بنسبة : – %50 لصالح ميزانية الدولة، – %50 لصالح ميزانية الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية .” المادة 146 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 111 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : “المادة 111 : يتعيّن على كل متعامل اقتصادي …………(بدون تغيير حتى) أن يضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني، قصد السماح له، بناء على طلبه، بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطن قانونا على مستوى بنك معتمد أو بريد الجزائر.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م أي إخلال …………………………… (بدون تغيير حتى) على المتعاملين الاقتصاديين الامتثال لأحكام هذه المادة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2021، كأقصى حد. المادة 147 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يُسلّم العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المحجوزة والمُصادرة والمتخلى عنها أو الموضوعة رهن الإيداع الجمركي مقابل إبراء لغرض التنازل المحتمل عنها بدون عوض لفائدة مصالح وزارة الدفاع الوطني. غير أنه لا يمكن أن تتم عملية التنازل الودي بدون عوض إلاّ بعد أن يصبح هذا العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة مكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم الجمركيين الساريي المفعول. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة وكذا قائمة العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة القابلة للتنازل عنها بدون عوض، بموجب قرار وزاري مشترك بين وزيري الدفاع الوطني والمالية”. المادة 148 : تلغى أحكام المادة 45 من القانون رقم 12-12 المؤرّخ في 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة .2013 المادة 149 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 51 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي : “المادة 51 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية، نماذج التجميع الموجهة ”SKD“ و”DKC“ الموجهة للمؤسسات التي تشترك فيها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، في إطار نشاطات إنتاج أو تركيب المركبات. لا تطبق أحكام المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 على المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي المذكورة أعلاه، وكذا الشراكات التي يمتلك فيها هذا الأخير أغلبية الأسهم”. المادة 150 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 58 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي : “المادة 58 : تتمّم بيانات الفصول رقم 73 و 84 و 85 و 87 من قائمة التعريفة الجمركية ببيان تكميلي يحرر كما يأتي : يخضع القبول تحت الوضعية الفرعية المتعلقة بنماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسمّاة “كومليتلي نوكد داون” )CKD( المقيّدة في هذا الفصل، إلى الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. لا تخضع لأحكام الفقرة السابقة، المؤسسات التي تشترك فيها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. غير أن الاستفادة من النظام الجبائي الممنوح لنماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسمّاة “كومليتلي نوكد داون” )CKD( المستوردة من طرف المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يخضع لاستصدار بطاقة تحدد القائمة الحصرية للقطع والمكونات المشكلة للنموذج من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة. يطبق كذلك النظام الجبائي الممنوح لنماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسمّاة “كومليتلي نوكد داون”(DKC) المستوردة من طرف المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على القطع والمكونات المشكلة للنموذج عندما تستورد بشكل منفصل”. المادة 151 : تعدّل أحكام المادة 50 من القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وتحرر كما يأتي :
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 51 31 ديسمبر سنة 2020 م “المادة 50 : تكتسي الطابع الإستراتيجي، القطاعات الآتية : – استغلال القطاع الوطني للمناجم، وكذا أي ثروة جوفية السطح أو تحت الأرض، باستثناء المحاجر والمرامل، – المنبع لقطاع الطاقة ……………………..(الباقي بدون تغيير) أو سطحية متعلقة بنشاط استخراج على .”……………………….. المادة 152 : تعدّل أحكام المادّة 55 من القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وتحرر كما يأتي : “المادة 55 : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد، المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المتعاملين من الباطن والمنتجين …………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………… المادة 153 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 60 من القانون رقم 20 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020،
- 07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 وتحرر كما يأتي : “المادة 60 : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، المواد الأولية المستوردة أو التي …………………….(بدون تغيير)………………………….. إنّ المؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني موضوع هذه المادة، وتخضع للنظام المنصوص عليه في المادة والمتمّمة. الشعبي غير معنية بالأنظمة التفضيلية 51 من قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير والشروط المحددة في دفتر الشروط، عن طريق التنظيم”. المادة 154 : يعدّ التمويل التقديري للتكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة خلال الفترة 2022-2023، كما يأتي : 2022 نفقات التسيير 5.358.885.014 نفقات التجهيز 3.246.596.328 مجموع نفقات الميزانية 8.605.481.342 2022 الجباية البترولية 2.130.896.267 الموارد العادية 3.542.447.565 مجموع موارد الميزانية 5.673.343.832 بآلاف د.ج 2023 5.505.409.719 3.174.934.656 8.680.344.375 بآلاف د.ج 2023 2.266.386.047 3.608.495.807 5.874.881.854 يمكن أن تخضع هذه المبالغ إلى تعديل لتحدد بصفة نهائية في إطار قانون المالية للسنة المعتبرة. الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) المادة 155 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 52 من القانون رقم 2000-06 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدّلة بموجب المادة 84 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي :
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 52 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م “المادة 52 : يخصص حاصل الرسوم شبه الجبائية المحصلة بعنوان إيداع وإشهار العلامات المودعة على المستوى الوطني بنسبة %30 لصالح المعهد الجزائري للتقييس، لما يتم اقتطاع هذه الرسوم عن طريق أو لصالح المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية”. الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 156 : وفقا للبيان (أ) الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2021، بخمسة آلاف وثلاثمائة وثمانية وعشرين مليارا ومائة واثنين وثمانين مليوناً وأربعمائة وستة وعشرين ألف دينار 5.328.182.426.000( دج .) القسم الثاني النفقات المادة 157 : يفتح، بعنوان سنة 2021، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي مبلغه خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة عشر مليارا وخمسمائة وستة ملايين وخمسمائة وتسعة وعشرين ألف دينار 5.314.506.529.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعتماد مالي مبلغه ألفان وسبعمائة وثمانية وتسعون مليارا وخمسمائة وأربعة وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 2.798.524.923.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. المادة 158 : يبرمج، خلال سنة 2021، سقف رخصة برنامج مبلغه ألف وثمانمائة واثنان وثمانون مليارا ومائة وخمسة وثمانون مليونا وستمائة وستة وسبعون ألف دينار 1.882.185.676.000( دج) يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري، وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2021 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة (للبيان) القسم الثاني ميزانيات أخرى المادة 159 : توجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية) للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي لصالح المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 53 31 ديسمبر سنة 2020 م يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. تحدد كيفيات تنفيذ هذه المادة عن طريق التنظيم. وعلى سبيل التقدير، وبالنسبة لسنة 2021، تحدد هذه المساهمة بمبلغ مائة واثنين مليار وأربعمائة وستة وخمسين مليونا ومائة وأربعة وأربعين ألف دينار 102.456.144.000( دج). تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا. الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة المادة 160 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 196 من القانون رقم 87-20 المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : “المادة 196 : يفتح في كتابات الخزينة ………. (بدون تغيير حتى) موجه للتكفل بالنفقات المرتبطة بسياسة دعم الدولة للسكن بالإضافة إلى أجر الهيئة الوسيطة المكلفة بالتسيير المالي للعمليات المقررة ضمن هذا الحساب. الآمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالسكن. ويموّل هذا الحساب بما يأتي : …………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………….. المادة 161 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 143 من الأمر رقم 94-03 المؤرّخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدّلة والمتمّمة، وتحرر كما يأتي : “المادة 143 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 079-302 وعنوانه “الصندوق الوطني للمياه”. يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : – …………………………………..(بدون تغيير)……………………………، – …………………………………..(بدون تغيير)……………………………، – حصة من عائدات الإتاوة المستحقة للاستخدام بعنوان الاستعمال لقاء عوض لأملاك الري العمومي بالنسبة للمياه المعدنية ومياه الينابيع، – …………………………………..(بدون تغيير)……………………………، – …………………………………..(بدون تغيير)……………………………، – حصة من عائدات الإتاوة المستحقة للاستخدام بعنوان الاستعمال لقاء عوض لأملاك الري العمومي بالنسبة لاقتطاع المياه لاستعمالها في الفلاحة، – …………………………………..(بدون تغيير)……………………………، في باب النفقات : – …………………………………..(بدون تغيير)……………………………”. المادة 162 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 173 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدّلة والمتمّمة، وتحرر كما يأتي :
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م “المادة 173 : تتحمل موارد الخزينة العمومية الالتزامات المالية الداخلية والخارجية التي تعهدت بها الدولة فيما يخص النفقات غير المنصوص عليها في ميزانية الدولة. ويفتح لهذا الغرض في كتابات الخزينة الرئيسية حساب تخصيص خاص رقم 073-302 عنوانه “نفقات حساب الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة”. يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات: – مخصصات الميزانية، – المساهمات المحتملة من المتعاملين المواطنين المستفيدين من ضمان الدولة، – الأقساط المقبوضة فيما يتعلق بالأخطار المؤمّنة لحساب الدولة في إطار القروض عند التصدير، – المبالغ المستردة فيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة والعائدات المختلفة في إطار القروض عند التصدير، – كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير هذا الحساب. في باب النفقات : – المبالغ المسددة الناتجة عن الالتزامات الداخلية والخارجية، غير الخاضعة من جهة أخرى لأحكام خاصة، – المبالغ المسددة الناتجة عن تنفيذ ضمانات الدولة للقروض الداخلية والخارجية، – التعويضات المدفوعة فيما يتعلق بالأخطار المؤمّنة لحساب الدولة في إطار القروض عند التصدير. تعيّن الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات لتسيير تأمين القرض عند التصدير. الوزير المكلف بالمالية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات سير هذا الحساب عن طريق التنظيم”. المادة 163 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 108 من القانون رقم 14-10 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، المعدّلة والمتمّمة بالمادة 87 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وبموجب المادة 124 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وبموجب المادة 129 من القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرر كما يأتي : “المادة 108 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 131-302 عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة” …………………………………………………………………………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) في باب الإيرادات : السطر 1 : “الطاقات المتجددة والمشتركة” ……………………………………………………………………………………………………………………… (بدون تغيير حتى) – رصيد السطر 2 : “الطاقات المتجددة غير الموصولة بشبكة الكهرباء الوطنية” من حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”، المضبوط بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2020، السطر 2 : “التحكم في الطاقة” : ………………………………………………………………………………………………………………….. (بدون تغيير حتى)
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 55 31 ديسمبر سنة 2020 م في باب النفقات : السطر 1 : “الطاقات المتجددة والمشتركة” ……………………………………………………………………………………………………………………… (بدون تغيير حتى) – المخصصات الموجهة لتمويل الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار ترقية الطاقات المتجددة غير الموصولة بشبكة الكهرباء الوطنية. السطر 2 : “التحكم في الطاقة “ ………………………….. (بدون تغيير) …………………………. الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة هو الآمر بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 164 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 128 من القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرر كما يأتي : “المادة 128 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 065-302 عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. يقيّد هذا الحساب : في باب الإيرادات : – الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة، – الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية، – حاصل الغرامات المحصّلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة، – الهبات والوصايا الوطنية والدولية، – التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيماوية خطرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو، – المخصصات المحتملة لميزانية الدولة، – كل المساهمات أو الموارد الأخرى. في باب النفقات : – تمويل أنشطة مراقبة البيئة وفرض الرقابة عليها، – تمويل أنشطة التفتيش البيئي، – النفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات البيئية وتجديدها وإعادة تأهيلها، – النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ، – نفقات الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين، المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، – الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري، – المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال، – تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية، – تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء، – تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها، – تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة، – تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة،
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 56 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م – التكفل بالنفقات المتعلقة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي، – تمويل التقارير والمخططات البيئية، – تمويل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، – تمويل الدراسات، لاسيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة. الوزير المكلف بالبيئة هو الآمر بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 165 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 92 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدّلة بموجب المادة 129 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدّلة بموجب المادة 71 من القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وتحرر كما يأتي : “المادة 92 : يفتح في كتابات الخزينة العمومية حساب تخصيص خاص رقمه 144-302 عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”. يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ………………………………………(بدون تغيير)…………………………………… في باب النفقات : – التكفل بنفقات نقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج أو الذين تبرر عائلاتهم ضعف الإمكانيات بخصوص التمويل الذي يسمح بعودتهم إلى أرض الوطن. …………………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………………….”. المادة 166 : تعدّل أحكام المادة 65 من القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، المتمّمة بالمادة 127 من القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرر كما يأتي : “المادة 65 : يفتح …………………………………………………………………………… (بدون تغيير حتى) لسنة .2022 يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات …………(بدون تغيير)………. في باب النفقات : النفقات المرتبطة ………….. (بدون تغيير حتى) سنة .2022 ……………………. (الباقي بدون تغيير)…………………………….”. المادة 167 : تقفل حسابات التخصيص الخاص المبينة في الملحق المرفق. غير أن هذه الحسابات تستمر في العمل إلى غاية وضع إجراء الإدراج في الميزانية المناسب الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2021 وهو التاريخ الذي تقفل فيه هذه الحسابات نهائيا وتصب أرصدتها في حساب نتائج الخزينة، باستثناء تلك الخاصة بحسابات التخصيص الخاص الستة (6) ألا وهي رقم 089-302 “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب” والحساب رقم 116-302 “الصندوق الخاص للتنمية الاقتصادية للهضاب العليا” والحساب رقم 130-302 “صندوق ضمان الجماعات المحلية” والحساب رقم 142-302 “صندوق النفقة” والحساب رقم 047-302 “تسيير أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني” والحساب رقم 055-302 “تسيير الأحياء العسكرية”.
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 57 31 ديسمبر سنة 2020 م تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 والحساب رقم 116-302 ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 “صندوق تسيير عمليات الاستثمارات المسجلة بعنوان ميزانية تجهيز الدولة” الذي يصبح عنوانه من الآن فصاعدا “صندوق تسيير عمليات الاستثمارات المسجلة بعنوان ميزانية تجهيز الدولة وتطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا”. وتحول أرصدتها إلى حساب التخصيص الخاص رقم 145 - .302 تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 “صندوق التضامن للجماعات المحلية” ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي يصبح عنوانه من الآن فصاعدا “صندوق التضامن وضمان الجماعات المحلية”، وتحول أرصدتها إلى حساب التخصيص الخاص رقم 020 - .302 تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 “الصندوق الخاص بالنفقة” ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني” الذي يصبح عنوانه من الآن فصاعدا “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”. وتحول أرصدتها إلى حساب التخصيص الخاص رقم 069 - .302 إن بواقي حسابي التخصيص الخاص رقم 047-302 “تسيير أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة الوطنية من قبل المديرية العامة للأمن الوطني ورقم 055-302 “تسيير الأحياء العسكرية” تحل موضوع الدفع في حساب إيداع أموال المسيّرين المعنيين. يجب أن يكون تعديل سير الحساب رقم 145-302 ورقم 020-302 ورقم 069-302 في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2021، عن طريق التنظيم. سيتم التكفل بالنفقات المتعلقة بتخفيض نسبة الفوائد من الاعتمادات التقييمية المسجلة في الميزانية العامة للدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الفصل الرابع أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة المادة 168 : تكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 - رواتب النشاط، 2 - التعويضات والمنح المختلفة، 3 - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي، 4 - المنح العائلية، 5 - الضمان الاجتماعي، 6 - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين، 7 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية، 8 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات). المادة 169 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون
58 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملاحق الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية إيرادات الميزانية 1 - الموارد العادية 1.1 - الإيرادات الجبائية : 16 جمادى الأولى عام 1442 ه
31 ديسمبر سنة 2020 م الدولة لسنة 2021 المبالغ (بآلاف دج) 201-001 - حواصل الضرائب المباشرة……………………………………………….. 1.254.158.162 201-002 - حواصل التسجيل والطابع………………………………………………….. 61.639.866 201-003 - حواصل الضرائب المختلفة على الأعمال……………………………… 997.330.825 (منها الرسم على القيمة المضافة المطبق على المنتوجات المستوردة)…… 401.985.672 201-004 - حواصل الضرائب غير المباشرة………………………………………… 29.618.500 201-005 - حواصل الجمارك………………………………………………………………. 308.956.650 المجموع الفرعي (1) 1-2 - الإيرادات العادية 2.651.704.004 201-006 - حواصل ومداخيل أملاك الدولة……………………………………………. 35.397.324 201-007 - الحواصل المختلفة للميزانية…………………………………………….. 156.800.000 201-008 - الإيرادات النظامية……………………………………………………………. 50.000 المجموع الفرعي (2) 1-3 - الإيرادات الأخرى : 192.247.324 الإيرادات الأخرى……………………………………………………………………………….. 565.000.000 المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية 2 - الجباية البترولية 565.000.000 3.408.951.328 201-011 - الجباية البترولية…………………………………………………………….. 1.919.231.097 المجموع العام للإيرادات 5.328.182.426
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 59 31 ديسمبر سنة 2020 م الجدول (ب) توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير الدوائر الوزارية رئاسة الجمهورية مصالح الوزير الأول الدفاع الوطني الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية العدل المالية الطاقة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة المجاهدين وذوي الحقوق الشؤون الدينية والأوقاف التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي التكوين والتعليم المهنيين الثقافة والفنون الشباب والرياضة الرقمنة والإحصائيات البريد، المواصلات السلكية واللاسلكية التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الصناعة المناجم الفلاحة والتنمية الريفية السكن والعمران والمدينة التجارة الاتصال الأشغال العمومية النقل الموارد المائية السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي العلاقات مع البرلمان البيئة الصيد البحري والمنتجات الصيدية الصناعة الصيدلانية المجموع الفرعي التكاليف المشتركة المجموع العام لسنة 2021 حسب كل دائرة وزارية المبالغ (دج ) 9.180.694.000 4.498.985.000 1.230.000.000.000 39.843.200.000 555.565.924.000 82.385.764.000 88.844.915.000 62.212.609.000 268.450.000 235.317.071.000 27.453.234.000 771.349.354.000 370.596.356.000 51.568.735.000 15.241.761.000 38.060.439.000 150.000.000 2.288.950.000 132.651.092.000 4.536.161.000 2.097.763.000 224.454.908.000 17.484.735.000 16.224.651.000 18.179.761.000 16.429.247.000 7.802.104.000 13.929.430.000 3.244.688.000 410.672.176.000 163.123.879.000 228.953.000 2.426.351.000 2.329.987.000 327.000.000 4.620.969.327.000 693.537.202.000 5.314.506.529.000
60 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول (ج) 16 جمادى الأولى عام 1442 ه العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2021 حسب القطاعات القطاعات الصناعة………………………………………………………………………. المناجم والطاقة……………………………………………………………. الفلاحة والري………………………………………………………………. دعم الخدمات المنتجة……………………………………………………. المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية…………………………… التربية والتكوين…………………………………………………………. المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية………………………….. دعم الحصول على سكن………………………………………………….. مواضيع مختلفة…………………………………………………………… المخططات البلدية للتنمية…………………………………………… المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي ( تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد)…………………………………….. احتياطي لنفقات غير متوقّعة……………………………………….. المجموع الفرعي لعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز (بآلاف دج) رخص البرنامج اعتمادات الدفع — 3.692.317 1.820.000 1.820.000 46.563.940 214.972.239 52.332.900 54.615.196 380.636.944 588.064.297 94.349.228 122.154.192 40.986.844 116.718.336 193.755.820 434.244.266 800.000.000 600.000.000 100.000.000 100.000.000 1.710.445.676 2.236.280.843 — 395.583.535 171.740.000 166.660.545 171.740.000 562.244.080 1.882.185.676 2.798.524.923
16 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 61 31 ديسمبر سنة 2020 م ملحق الحسابات العناوين 302.038 تنفيذ أحكام القضاء المقضي بها لصالح الأفراد والمتضمنة إدانات مالية للدولة وبعض الهيئات 302.062 تخفيض نسبة الفائدة 302.073 نفقات باسم الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة 302.074 نفقات ترقية الادخار 302.149 الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك 302.076 حساب تصفية المؤسسات العمومية 302.047 تسيير أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني 302.075 صندوق تعويض ضحايا الإرهاب 302.112 صندوق تعويض ضحايا وذوي ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة 302.136 حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي 302.014 الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب 302.123 الصندوق الوطني للتراث الثقافي 302.141 الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة، عاصمة الثقافة العربية 2015 302.100 الصندوق الوطني للطرقات 302.066 الصندوق الوطني لترقية نشاطات الحرف والصناعة التقليدية 302.081 الصندوق الوطني لتهيئة الإقليم 302.084 الصندوق الخاص لترقية الصادرات 302.055 تسيير الأحياء العسكرية 302.087 الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب 302.133 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 302.117 الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر
16 جمادى الأولى عام 1442 ه 62 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 ديسمبر سنة 2020 م ملحق (تابع) الحسابات العناوين 302.082 الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 302.058 تسيير التكوين بالخارج 302.146 حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج 302.124 الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية 302.091 صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل 302.065 الصندوق الوطني للبيئة والساحل 302.135 صندوق الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم 302.128 صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجبات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 302.138 صندوق مكافحة السرطان 302.089 الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب 302.116 الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا 302.114 الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية 302.139 الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية 302.140 الصندوق الوطني للتنمية الريفية 302.130 صندوق الضمان للجماعات المحلية 302.142 صندوق النفقة 302.150 صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة )Start-up( المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة