قرار

قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1395 الموافق 18 غشت سنة 1975 يتضمن اعلان نتيجة الامتحان على أساس الشهادات للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة . 985

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.