قرار
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1387 الموافق 22 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين قاض للقيام بمهام وكيل دولة عسكري . 238
قرار مؤرخ فى 22 شوال عام 1387 الموافق 22 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين قاض للقيام بمهام وكيل دولة عسكري بموجب قرار مؤرخ فى 22 شوال عام 1387 الموافق 22 بناير سنة 1968 عين السيد محمود زمور القاضي بمحكمة قسنطينة للقيام بمهام وكيل دولة عسكرى بالمحكمة العسكرية الدائمة للناحية العسكرية الخامسة وذلك لمدة سنة ابتداء من اليوم ..
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.