ج.ر عدد 61 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات ! الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المطبعة الرسمية المجلس الوطني عمومية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 تمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق أول يوليو سنة 1965 تتضمن حركة في سلك رجال المطافيء 866 وزارة المالية والتخطيط

  • قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1385 الموافق 16 يوليو سنة 1965 يتضمن تعديل القرار الصادر في 11 فبراير سنة 1964 المعدل والمتضمن تطبيق المادة 63 من القانون رقم 63-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بتأسيس الضريبة الفريدة على السيارات ( ض. ف . س . 866 وزارة العدل
  • قرارات مؤرخة فى 25 صفر و 15 ربيع الاول عام 1385 الموافق 25 يونيو و 14 يوليو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 867 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن الفاء أقسام التعليم الابتدائي التابعة للمكتب الثقافى الفرنسى فى عمالتي الجزائر والتيترى . 867 قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن انشاء أقسام للتعليم الابتدائي في عمالتي الجزائر والتيترى كانت مخصصة للمكتب الثقافي الفرنسى سنة 1962 وراجعة الى الجزائر . 869 قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن الفاء وانشاء أقسام للتعليم الابتدائي في عمالة الجزائر 871 قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن انشاء والفاء أقسام للتعليم الابتدائي في عمالة الجزائر 874 بلاغات ، اعلانات مناقصات 879 انذار المقاولة 880

866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الاول عام 1385 ه مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق أول يوليو سنة 1965 تتضمن حركة في سلك رجال مطافيء بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق أول يوليو سنة 1965 عين رجال المطافي الآتية أسماؤهم : احمد الشلش ابن زيان قطاف خالد براهيمي ابن عودة حاوش احمد دراعي مساعدين لهيئة رجال المطافيء الوطنيين ووضعوا تحت تصرف المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة لمدينة وهران اعتبارا من تاريخ توليتهم مهامهم بصفة رسمية بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق أول يوليو سنة 1965 عين رجال المطافىء الآتية أسماؤهم : على اليتيم عبد القادر قوال غالي بو علة رقباء لرجال المطافيء الوطنيين ووضعوا تحت تصرف المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة لمدينة وهران اعتبارا من توليتهم مهامهم بصفة رسمية . بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق أول يوليو سنة 1965 عين التلاميذ الرقباء الآتية أسماؤهم : سعد أكلى محمد أزواو صادق ذيب

  • على لحلو هاشمي الشلف مسعود مستوى على الطيب ابتداء من 15 مايو سنة 1965 ، رقباء متمرنين لهيئة رجال المطافيء المحترفين ويلحقون بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية بالبرج البحري وحدة التدريب والتدخل)، وسيتقاضون بصفتهم هذه الى ان يرسموا ، ابتداء من 15 مايو سنة 1965، مرتبا يساوى أربعة أخماس بالنسبة لمرتب رقيب محترف من الطبقة السادسة ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 184 ) بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق أول يوليو سنة 1965 عين العريفان المذكوران أسفله : رضاء بتلماجي توفيق با شوطت قهواجي رقيبين متمرنين لرجال المطافىء المحترفين ابتداء من أول يونيو سنة 1964 ، ووضعا تحت تصرف المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة لمدينة الجزائر ، وسيتقاضون بصفتهما هذه مرتبا يساوي مرتب رقيب رجل مطافيء محترف من الطبقة السادسة ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ) بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 عين رجال المطافيء الآتية أسماؤهم : كامل شريف محمد يعقوب العيد نكة ابراهيم قدور محمد لوني مصطفى عاقب محمد حوري بلقاسم الامام طاهر بلغوث برودي بن عمار ابن شرقي حسنى عدي الهواري عفان زبير بن عائشة بو عسرية بن عطية عبد القادر بن ديدة محمد نحل احمد در فيفل ابن محمد محمد مصطفى بودمري عرفاء لرجال المطافيء الوطنيين • بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق اول يوليو سنة 1965 ، عين التلميذ ابن الدين بن جودي ، عريفا لرجال المطافي المحترفين والحق ببشار ، وسيتقاضى بصفته هذه مرتبا يساوي مرتب عريف رجال المطافيء المحترفين من الطبقة السادسة ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ( بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق أول يوليو سنة 1965 ، عين المتمرنان المذكوران أدناه : حسين رهني احمد نوري عريفين لرجال المطافىء المحترفين ، والحقا بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية ) وحدة التدريب والتدخل ( وسيتقاضيان . بصفتهما هذه مرتبا يساوي مرتب عريف لرجال المطافيء المحترفين من الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 215 ( وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1385 الموافق 16 يوليو سنة 1965 يتضمن تعديل القرار الصادر في 11 فبراير سنة 1964 المعدل والمتضمن تطبيق المادة 63 من القانون رقم

الجمعة 24 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867 63-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بتاسيس الضريبة الفريدة على السيارات (ض . ف . س) ان وزير المالية والتخطيط ، بناء على المادة 63 من قانون مالية عام 1964 رقم 63 - 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 فبراير سنة 1964 المتضمن تطبيق المادة 63 من القانون المذكور والمتعلقة بتأسيس الضريبة الفردية على السيارات ( ض . ف . س ) والمعدل بالقرار المؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964،

  • وبمقتضى المادة 29 من قانون مالية سنة 1965 رقم | 64-361 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الفترة العادية لتحصيل الضريبة الفريدة على السيارات عن النصف الثانى من عام 1965 حددت من 1 الى 31 يوليو سنة 1965 المادة 2 : تعدل من جديد المادة الثانية من القرار المؤرخ في 11 فبراير سنة 1964 المذكور أعلاه والمعدل بالقرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1964 كما يلى : (( المادة 2 : تحتوى البطاقة الخصوصية ذات الشكل المستطيل التي طولها 100 مم وعرضها 82 مم من جهتها المصمغة ليمكن لصقها على واجهة السيارة ، على حروف التعريف ) ( والباقي بدون تغيير ) . المادة 3 : تلصق البطاقة الخصوصية من داخل واجهة السيارة وبصورة تكون معها الطبعة مقروؤة من خلال الزجاج المادة 4 : تعدل من جديد المادة السابعة من نفس القرار كما يلى : المادة 7 : في حالة تغيير تسجيل السيارة يجب كتابة الرقم المعدني الجديد على النسخة الثانية المسلمة لهذا الغرض من مكتب التسجيل هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يجب كتابته على ايصال البطاقة الخصوصية الاساسية التي تلصق مكانها النسخة الثانية ) المادة ه : تعفى من الضريبة الفريدة على السيارات كل سيارة جرى وضعها في حظيرة ما أو أوقف استعمالها طيلة مدة نصف السنة بشرط ايداع البطاقة الرمادية المتعلقة بتلك السيارة في دار العمالة التي سلمتها وذلك في آخر يوم على الاقل من نصف السنة السابقة للنصف السنة الذى يطبق | فيه الاعفاء ، وكل استرداد للبطاقة الرمادية خلال ذلك النصف سنة يجعل الضريبة الفريدة على السيارات واجبة الاداء عنه فورا المادة 6 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1385 الموافق 16 يوليو سنة 1965 احمد قايد وزارة العدل قرارات مؤرخة في 25 صفر و 15 ربيع الاول عام 1385 الموافق 25 يونيو و 14 يوليو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين
  • بموجب قرار مؤرخ فى 25 صفر عام 1385 الموافق 25 يونيو سنة 1965 ، عينت بصفة مؤقتة وقابلة للعزل السيدة فيغيرت بريجيتا زوجة غبريني حنان المترشحة الفائزة في الامتحان الذي اجري بتاريخ 11 يناير سنة 1965 ، مترجمة في اللغة الالمانية لدى محكمة الاستئناف والمحاكم بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1385 الموافق 14 يوليو سنة 1965 ، عين بصفة مؤقتة السيد بلحرتي مكناسي مستكتب الضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية بسعيدة كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر، وانتدب بصفته هذه بالمحكمة الابتدائية بسعيدة بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1385 الموافق 14 يوليو سنة 1965 ، عينت بصفة مؤقتة الآنسة آمنة قصاص كاتبة ضبط غرفة متمرنة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر والحقت بهذه الصفة بوزارة العدل … بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1385 الموافق 14 يوليو سنة 1965 ، عين بصفة مؤقتة السيد احمد حاج زبير مستكتب الضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية بتيارت كاتب ضبط متمرنا بنفس المحكمة وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1385 الموافق 27 أبريل سنة 1965 يتضمن الغاء أقسام التعليم الابتدائي التابعة للمكتب الثقافى الفرنسى فى عمالتي الجزائر والتيترى الفيت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1962 أقسام التعليم الابتدائى المذكورة بعده والتابعة للمكتب الثقافي الفرنسي في عمالتى الجزائر والتيترى : أ ) عمالة الجزائر : مدينة الجزائر :

868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الاول عام 1385 ه نهج بارناف للبنات ، 9 اقسام + 5 اقسام للتعليم العام نهج بيرانجي للبنين ، 12 قسما + 7 اقسام للتعليم العام نهج كوسميل للبنين ، 17 قسما + 6 أقسام للتعليم العام نهج كوسميل للبنات ، 17 قسما + 5 اقسام للتعليم العام نهج كوسميل للاطفال ، 6 أقسام نهج كلوزيل للبنين ، 7 اقسام + 6 أقسام للتعليم العام نهج داكير للبنات ، 6 اقسام + قسمان للاطفال نهج ديجون للبنات ، 12 قسما + 6 اقسام للتعليم العام نهج الدوق دى كار للبنين ، 10 اقسام نهج الدوق دى كار للبنات ، ه أقسام + قسمان للاطفال شارع دوجونشاى للبنات ، 8 أقسام + قسمان للاطفال

  • ه أقسام للتعليم العام نهج دوبوش للبنين ، 13 قسما + 6 أقسام للتعليم العام نهج فونتين بلو للبنات ، 10 أقسام + 5 أقسام للتعليم العام نهج فرنكلان للبنات ، 15 قسما + 9 اقسام للتعليم العام طريق كاسكونيا للبنات ، 5 أقسام + 9 اقسام للتعليم العام مدرسة التعليم التكميلى نهج لازيرج للبنات قسمان للتعليم الابتدائي نهج لا زيرج للبنات ، 11 قسما نهج لازيرج للبنين ، 10 اقسام ساحة لولييفر للبنين ، 14 قسما + 12 قسما للتعليم العام نهج ماسي دو كلير فال للبنين ، 4 اقسام ( مركز للتعليم السمعي البصري ) المتحف للبنين ، 6 أقسام نهج نيقريي للبنين ، 9 أقسام مدرسة نهج نيقريي للبنات ، 6 اقسام + قسم للاطفال مدرسة نهج نورماندى للبنات ، 13 قسما مدرسة نهج هوراس فيرني ، 4 اقسام مدرسة نهج فولتا للبنين ، 12 قسما مدرسة طريق يوسف للبنين ، 6 اقسام + 8 أقسام للتعليم العام مدرسة طريق يوسف للحضانة ، قسمان مدرسة نهج دورويسو للبنين ، 11 قسما اير دو فرانس : مدرسة حوض فوجرو للبنين ، 12 قسما مدرسة حوض فوجرو للبنات ، 12 قسما بئر ماندريس : مدرسة الفولف للبنين ، 10 اقسام مدرسة أعالي حيدرة للبنين ، 10 أقسام مدرسة أعالى حيدرة للبنات ، 10 اقسام مدرسة حديقة حيدرة للبنين ، 10 اقسام مدرسة حديقة حيدرة للبنات ، 11 قسما + قسمان للاطفال الابيار : مدرسة حديقة الصنوبر للبنات ، 21 قسما + 6 اقسام للتعليم العام مدرسة شاطوناف للبنات ، 12 قسما + قسم للاطفال حسين داي : مدرسة ساحة جول فيرى للبنين ، 22 قسما + 8 اقسام للتعليم العام مدرسة ساحة فيكتور هوكو للبنات ، 16 قسما + 5 اقسام للتعليم العام ، القبة : مدرسة المركز للبنات ، 19 قسما مدرسة نهج فرانكلان للحضانة ، قسمان الحراش : مدرسة لا فردي للبنات ، 16 قسما + 4 اقسام للتعليم العام مدرسة بيلفور للبنين ، 22 قسما مدرسة ملك لا فيجرى للبنين ، 7 اقسام مدرسة ملك لا فيجرى للبنات ، 4 اقسام سان توجين : مدرسة بوانت بيسكاد للبنين ، 13 قسما + 6 أقسام للتعليم العام مدرسة بوانت بيسكاد للبنين ، 12 قسما + قسم للاطفال بئر خادم : مدرسة المركز للبنات ، 10 اقسام البليدة : مدرسة جول فيري للبنين ، 8 اقسام مدرسة بونيي للبنين ، 14 قسما + 6 أقسام للتعليم العام مدرسة ساحة لا فيجرى للحضانة ، 7 اقسام مدرسة جوانفيل للبنات ، 3 أقسام + قسم للاطفال مدرسة جوانفيل للبنين ، 5 اقسام بوفاريك : مدرسة نهج بلاندان للبنين ، 18 قسما

الجمعة 24 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 869 عين طاية : مدرسة المركز للبنين ، 7 اقسام ابو اسماعيل : مدرسة المركز للبنات ، ه اقسام + 5 اقسام للتعليم العام مدرسة الحضانة ، 3 اقسام الشراقة : . مدرسة الحضانة ، قسمان الشريعة : مدرسة الحضانة ، قسمان مدرسة المصحة المختلطة ، 4 اقسام الدويرة : مدرسة المركز للبنات ، 7 اقسام العفرون : مدرسة المركز للبنين ، 14 قسما برج الكيفان : مدرسة المركز للبنات ، 11 قسما + 5 اقسام للتعليم العام مدرسة الحضانة ، قسمان قيوفيل : مدرسة المركز للبنين ، 16 قسما + 5 أقسام للتعليم العام القليعة : مدرسة نهج بيرجى للبنات ، 7 اقسام + 4 اقسام للتعليم | العام الدار البيضاء : مدرسة المركز للبنين ، 11 قسما مدرسة المركز للبنات ، 9 اقسام حجوط : مدرسة الحديقة للبنات ، 9 اقسام + 4 اقسام للتعليم العام ثنية بنى عائشة : مدرسة المركز للبنات ، 6 اقسام + ثلاثة اقسام للتعليم العام موزايا فيل : مدرسة المركز للبنات ، 11 قسما + قسم للاطفال رويبة : مدرسة المركز للبنات ، 12 قسما + قسم للاطفال + 5 أقسام للتعليم العام سطاولي : مدرسة المركز للبنات ، 9 اقسام + قسم للاطفال زرالدة : مدرسة المركز للبنات ، 8 اقسام ب ) عمالة التيترى : سور الغزلان : مدرسة فيكتور هوكو للبنين ، 18 قسما + 5 اقسام للتعليم العام البرواقية : مدرسة المركز للبنات ، 6 اقسام + 3 اقسام للتعليم العام الجلفاء : مدرسة المركز للبنين ، 16 قسما + 5 اقسام للتعليم العام المدية : مدرسة ريشا للبنين ، 14 قسما مدرسة الناظور للبنين ، 4 اقسام مدرسة الناظور للبنات ، 3 اقسام . قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن انشاء أقسام للتعليم الابتدائي في عمالتي الجزائر والتيترى كانت مخصصة للمكتب الثقافي الفرنسي سنة 1962 وراجعة الى الجزائر انشئت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1963 في عمالتي الجزائر والتيترى أقسام التعليم الابتدائى التي كانت مخصصة للمكتب الجزائر الثقافي والمبينة فيما الفرنسي يلي سنة 1962 1963 والراجعة الى : ا - عمالة الجزائر : الجزائر : مدرسة بارناف للبنات ، 9 اقسام + 5 اقسام للتعليم العام ، مدرسة نهج كوسميل للبنين ، 17 قسما + 6 أقسام للتعليم العام ، مدرسة نهج كوسميل للبنات ، 17 قسما + 5 أقسام للتعليم العام ، مدرسة نهج كوسميل للحضانة ، 6 اقسام ، مدرسة شازو للبنين ، 12 قسما + 7 اقسام للتعليم العام ، مدرسة نهج كلوزيل للبنين ، 7 اقسام + 6 اقسام للتعليم العام ، مدرسة نهج ديجون للبنات ، 12 قسما + 6 أقسام للتعليم العام ، مدرسة نهج الدوق دى كار للبنين 10 اقسام مدرسة نهج الدوق دى كار للبنات ، 7 اقسام

870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الأول عام 1385 ه. مدرسة نهج دوبوش للبنين، 13 قسما + 6 أقسام للتعليم العام ، مدرسة طريق فونتين بلو للبنات ، 10 اقسام + 5 اقسام للتعليم العام ، مدرسة فرانكلان للحضانة ، قسمان مدرسة فرانكلان للبنات ، 15 قسما ، مدرسة نهج لازيرج للبنين ، 11 قسما ، مدرسة نهج لازيرج للبنات ، 10 أقسام ، مدرسة ماسيو دوكلير فال للبنين ، 4 اقسام ، مدرسة نهج نيقريي للبنين ، 9 اقسام ، مدرسة التعليم التكميلى نهج لازيرج للبنات ، قسمان للتعليم العام ، مدرسة لولييفر للبنين ، 14 قسما + 12 قسما للتعليم العام ، مدرسة نهج نورماندى للبنات ، 13 قسما ، مدرسة رويسو ميرابو للبنين ، 11 قسما ، مدرسة نهج هوراس فيرني للبنين ، 11 قسما + 7 اقسام للتعليم العام ، مدرسة يوسف للبنين ، 6 اقسام + 8 أقسام للتعليم العام مدرسة يوسف للحضانة ، قسمان ، اير دو فرانس : مدرسة حوض فوجرو للبنين ، 12 قسما ، مدرسة حوض فوجرو للبنات ، 12 قسما ، بئر ماندريس : مدرسة الغولف للبنين ، 10 أقسام ، مدرسة أعالى حيدرة للبنات ، 10 اقسام ، مدرسة أعالى حيدرة للبنين ، 10 أقسام ، مدرسة حديقة حيدرة للبنين ، 10 اقسام + قسمان | للتعليم العام الابيار : مدرسة حديقة الصنوبر للبنات ، 21 قسما + 6 اقسام للتعليم العام ، حسين داي : مدرسة جول فيرى للبنين ، 22 قسما + 8 أقسام للتعليم العام ، مدرسة فيكتور هوكو للبنات ، 16 قسما + 5 أقسام للتعليم العام ، القبة : مدرسة المركز للبنات ، 19 قسنما ، الحراش : مدرسة بيلفور للبنين ، 22 قسما ، مدرسة لا فيردي للبنات ، 16 قسما + 4 أقسام للتعليم العام ، مدرسة لا فيجرى للبنات ، 4 اقسام ، 6 سان توجين : مدرسة بوانت بسكاد للبنين ، 13 قسما + 6 أقسام للتعليم العام ، مدرسة بوانت بسكاد للبنات ، 13 قسما ، بئر خادم : مدرسة المركز للبنات ، 10 أقسام ، 6 البليدة : مدرسة جول فيري للبنين ، 8 اقسام ، مدرسة جوانفيل للبنين ، ه اقسام ، مدرسة جوانفيل للبنات ، 4 اقسام ، مدرسة لا فيجري للحضانة ، 7 اقسام ، بوفاريك : مدرسة بلاندان للبنين ، 18 قسما ، ابو اسماعيل : مدرسة المركز للبنات ، ه اقسام + 5 أقسام للتعليم العام ، الشراقة : مدرسة المركز للحضانة ، قسمان ، الشريعة : مدرسة المصحة للبنين ، قسمان ، مدرسة المصحة للبنات ، قسمان ، الدويرة : مدرسة المركز للبنات ، 7 اقسام ، العفرون : مدرسة المركز للبنين ، 14 قسما ، برج الكيفان : مدرسة المركز للحضانة ، قسمان ، قيوفيل : مدرسة المركز للبنين ، 16 قسما + 5 أقسام للتعليم العام ، القليعة : مدرسة نهج بيرجي للبنات ، 7 اقسام + 4 أقسام للتعليم العام ، الدار البيضاء : مدرسة المركز للبنات ، 9 اقسام 6 ، حجوط : مدرسة المركز للبنات ، 9 اقسام + 4 اقسام للتعليم العام ، ثنية بني عائشة :

الجمعة 24 ربيع الاول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 مدرسة المركز للبنات ، 6 اقسام + 3 أقسام للتعليم العام ، موزايا فيل : مدرسة المركز للبنات ، 12 قسما ، سطاولي : مدرسة المركز للبنات ، 10 اقسام ، زرالدة : مدرسة المركز للبنات ، 8 ا قسام ، ب - عمالة التيترى : صور الغزلان : مدرسة فيكتور هوكو للبنين ، 18 قسما + 5 اقسام للتعليم العام ، البرواقية : مدرسة المركز للبنات ، 6 اقسام + 3 اقسام للتعليم العام ، الجلفاء : مدرسة المركز للبنين ، 16 قسما + 5 أقسام للتعليم العام، المدية : مدرسة ريشار للبنين 14 قسما ، قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 يتضمن الفاء وانشاء أقسام للتعليم الابتدائي في عمالة الجزائر ألغيت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1962 أقسام التعليم الابتدائي التالية : الجزائر : مدرسة نهج ميدي للبنين ، 7 أقسام ، من الاول الى السابع ، الحراش : مدرسة ب . ل . م للبنين ، ، ، ، 12 قسما ، من الخامس والعشرين الى السادس والثلاثين ، مدرسة ب ، ل ، م ، للبنات ، 12 قسما ، من السادس عشر الى السابع والعشرين ، قيوفيل : مدرسة لا مادراك ، 6 اقسام ، من السادس الى الحادي عشر ، وأنشئت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1962 لتعويض | الاقسام الملغاة أعلاه الاقسام التالية : الجزائر : مدرسة 61 منحدر فالي ، 7 أقسام من الاول الى السابع ، الحراش : مدرسة فوكرو للبنين ، 12 قسما ، من الاول الى الثاني عشر ، مدرسة فوكرو للبنات ، 12 قسما ، من الاول الى الثاني عشر ، قيوفيل : مدرسة الحي التقدمى للبنين ، 6 اقسام ، من الاول الى السادس ، وانشئت ابتداء من أول اكتوبر سنة 1963 الاقسام التالية : الجزائر : مدرسة ابن الرويلة للبنين ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، مدرسة شارع برو للبنين ، قسمان ، الثاني عشر والثالث عشر ، مدرسة شارع برو للبنات ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة شارع شامبانيا للبنين ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة شازو نهج برانجى للبنين ، قسم واحد ، الثامن من التعليم العام ( القسم العشرون من المدرسة ) ، مدرسة نهج كندورسي ، قسمان ، الرابع والعشرون والخامس والعشرون من الاقسام الابتدائية ( الثاني والثلاثون والثالث والثلاثون من أقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج داروين للبنين ، قسم واحد ، الحادي عشر ، مدرسة ديار السعادة ، للبنين ، 4 اقسام من السابع عشر الى العشرين من الاقسام الابتدائية ) من الثاني والعشرين الى الخامس والعشرين ) ، مدرسة نهج دوبوش للبنات ، قسم واحد ، الثامن ، . مدرسة أعالى تلميلي للبنين ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة حي لو جنبر للبنين ، قسم واحد ، الثالث عشر، مدرسة نهج الحرية للبنات ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة ديار المسعادة للبنين ، قسمان ، السادس والسابع من اقسام التعليم العام ( السادس والعشرون والسابع والعشرون من أقسام المدرسة ) ، مدرسة شارع لوتو للبنين ، 6 أقسام ، من التاسع عشر الى الرابع والعشرين من الاقسام الابتدائية من الرابع والعشرين الى التاسع والعشرين من أقسام المدرسة ) ، مدرسة شارع لوتو للبنين ، قسم واحد ، السادس من أقسام التعليم العام ( الثلاثون من أقسام المدرسة ) ، مدرسة شارع لوتو للبنات ، قسم واحد ، السابع من أقسام التعليم العام ( الواحد والثلاثون من أقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج مارنقو 44 مكرر للبنات ، قسمان ، التاسع عشر والعشرون ، مدرسة مون ريان للبنين ، قسم واحد ، الثالث من اقسام التعليم العام ( الثالث عشر من أقسام المدرسة ) ،

872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الأول عام 1385 ه مدرسة نهج ليون روش للبنين ، 3 اقسام ، من السابع والعشرين الى التاسع والعشرين ، مدرسة نهج ليون روش للبنات ، 3 اقسام ، من السادس والعشرين الى الثامن والعشرين ، مدرسة كلوسلونبيي للبنين ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر ، مدرسة نهج سيوكجيما للبنات ، قسم واحد ، السادس عشر ، مدرسة نهج اوريلي التيجاني للبنات ، قسمان ، التاسع عشر والعشرون من اقسام التعليم الابتدائي ( الحادى والعشرون والثاني والعشرون من اقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج أوريلي التيجاني للبنات ، قسم واحد ، الثالث من اقسام التعليم العام ( الثالث والعشرون من أقسام المدرسة ) ، مدرسة 61 منحدر فالي (أوكاليبتوس ( للبنين ، 7 اقسام من الثامن الى الرابع عشر ، مدرسة شارع النصر للبنين ، قسمان ، الثالث والرابع من من اقسام التعليم العام ( السادس والعشرين من أقسام المدرسة ) ، مدرسة طريق لا بيرليي المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة شاطوناف للبنين ، قسم واحد ، الثالث عشر من الاقسام الابتدائية ( الثامن عشر من أقسام المدرسة ) ، مدرسة شاطوناف للبنين ، قسم واحد ، السادس من | اقسام المدرسة ) ، مدرسة شاطوناف للبنات ، قسم واحد ، السادس من اقسام التعليم العام ( التاسع عشر من أقسام المدرسة ) ، مدرسة فيكتور دوروي ، 4 اقسام ، من السادس عشر الى التاسع عشر ، مدرسة الحي العسكري للبنين ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة الحى العسكري للبنات ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة معهد انكلاد ، قسم واحد ، السادس ، | دالي ابراهيم : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، الثالث ، اقسام التعليم العام ( السادس والعشرون والسابع والعشرون | بئر ماندريس : من اقسام المدرسة ) ، مدرسة شارع لوتو للبنات 15 قسام، من العشرين الى الرابع والعشرين من الاقسام الابتدائية ( من السادس والعشرين الى الثلاثين من أقسام المدرسة ) ، بو زريعة : مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، السابع عشر ، المدرسة الملحقة للبنين ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر ، مدرسة ملك بارانيس للبنين ، 4 اقسام ، من التاسع الى الثاني عشر ، مدرسة بو فريزيي للبنين ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة بو فريزيي للبنات ، قسمان ، السابع والثامن ، ايردوفرانس : مدرسة المركز للبنين ، 4 اقسام ، الخامس عشر والسادس عشر ، مدرسة بني مسوس للبنين ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة مستشفى الاطفال ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة بني مسوس للبنات ، قسم واحد ، الثامن ، الابيار : مدرسة دومير للبنين ، 4 أقسام ، من الاول الى الحادى والعشرين من الاقسام الابتدائية + 8 أقسام للتعليم العام ( من السادس والعشرين الى التاسع والعشرين من أقسام المدرسة ) ، مدرسة حديقة الصنوبر للبنات ، قسم واحد ، السابع مدرسة المركز للبنين ، قسمان ، الثامن والتاسع من أقسام التعليم العام ) التاسع عشر والعشرون من أقسام المدرسة )، مدرسة المرادية للبنات ، قسمان ، السادس والسابع من اقسام التعليم العام ( الثالث والعشرون والرابع والعشرون من اقسام المدرسة ) ، مدرسة المرادية للبنات ، قسم واحد ، الثامن من أقسام التعليم العام ( الخامس والعشرون من أقسام المدرسة ) ، القبة : مدرسة المركز ردون للبنين ، قسم واحد ، السادس من اقسام التعليم العام ) الرابع و العشرون من اقسام المدرسة )، مدرسة ابن عمر للبنين ، 9 اقسام ، من السابع الى الخامس عشر من الاقسام الابتدائية ) من العاشر الى الثامن عشر من أقسام المدرسة ) ، مدرسة ابن عمر للبنين ، قسمان ، من الرابع الى الخامس من اقسام التعليم العام ( من التاسع عشر الى العشرين من أقسام المدرسة ) ، مدرسة القبة القديمة للبنات ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة معبر قسنطينة للبنين ، قسم واحد ، الثامن ، حسين داي : مدرسة الجبل للبنين ، قسمان ، الاول والثاني من أقسام | التعليم الابتدائى ( الخامس والعشرون والسادس والعشرون من أقسام المدرسة ) ، مدرسة براردي للبنين ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر ، مدرسة براردي للبنات ، قسم واحد ، الخامس عشر ،

الجمعة 24 ربيع الاول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873 مدرسة ملك ميشيل للبنين، 3 اقسام ، من الخامس عشر الى السابع عشر ، مدرسة ملك ميشيل للبنات ، 4 اقسام ، من التاسع عشر الى الثاني عشر ، مدرسة مارتي للبنين ، قسم واحد ، الرابع من أقسام التعليم العام ) الرابع عشر من اقسام المدرسة ) ، مدرسة مارتي للبنات ، قسم واحد ، الحادي عشر ، مدرسة بانوراما للبنات ، 3 أقسام من السادس الى الثامن ، مدرسة لوفييي للبنين ، قسم واحد ، السادس والعشرون ، الحراش : مدرسة فأفيي للبنين ، قسمان ، من التاسع الى العاشر ، مدرسة فافيي للبنات ، قسمان ، التاسع والعاشر ، مدرسة ديسوليي للبنات ، قسم واحد ، السادس عشر، مدرسة بيلفور للبنات ، قسمان ، السادس عشر والسابع عشر ، براقي : مدرسة الرقاصين للبنين ، قسم واحد ، الثالث عشر ، مدرسة الرقاصين للبنات ، قسمان ، العاشر والحادي عشر ، مدرسة أوكاليبتوس للبنين ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة رافائيل للبنين ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة رافائيل للبنات ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة ديار البركة للبنات ، 3 اقسام ، من الثاني الى الرابع ، عين طاية : مدرسة الجنوب للبنات ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة الحي القروي للبنين ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة الحي القروي للبنات ، 3 أقسام ، من الاول الى الثالث ، احمر العين : مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، السادس ، الاربعاء : مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، السادس ( القسم الواحد والثلاثون من أقسام المدرسة ) ، العتاتبة : مدرسة المركز للبنين ، قسمان ، التاسع والعاشر ، بيل فونتين : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، السادس ، بئر خادم : مدرسة المركز للبنين ، قسمان ، السادس والسابع من | اقسام التعليم العام ) الواحد والعشرون والثاني والعشرون من أقسام المدرسة ) ، | البليدة : القسم الاسلامي للبنين ، 7 اقسام ، من الرابع عشر الى العشرين ، القسم الاسلامي للبنات ، ه اقسام ، من الثاني عشر الى السادس عشر ، مدرسة نهج لافونتين للبنين ، 6 أقسام ، من السابع الى الثاني عشر ، مدرسة منبونسيي للبنين ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر من الاقسام الابتدائية ( السادس عشر والسابع عشر من اقسام المدرسة ) ، مدرسة منبونسيي للبنات ، قسم واحد ، الثاني عشر ، بوفاريك : القسم التقدمي للبنين ، قسمان ، السابع والثامن ، القسم التقدمي للبنات ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة كوريث للبنين ، 3 أقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة كوريث للبنات ، 3 أقسام ، من الاول الى الثالث ، بئر توتة : مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، الرابع ، البرج البحرى : مدرسة مصحة جان بار للبنين ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة شاطىء الجزائر للبنات ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، الرابع ، شبلي : مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة الحي القروى للبنين ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة التباينت للبنين ، قسم واحد ، الثالث ، الشراقة : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، السادس من اقسام التعليم العام ( الثالث والعشرون من أقسام المدرسة ) ، مدرسة لاتراب للبنين ، قسمان ، السادس والسابع من اقسام التعليم العام ( السابع عشر والثامن عشر من أقسام المدرسة ) ، | الدويرة : مدرسة المركز للبنين ، قسمان ، السادس والسابع من اقسام التعليم العام ( السابع عشر والثامن عشر من اقسام المدرسة ) ، مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، الثامن من أقسام التعليم العام ( التاسع عشر من أقسام المدرسة ) ، العشور : مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، الثاني ،

874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الجمعة 24 ربيع الاول عام 1385 ه فيليكس فور : مدرسة المركز للبنين ، قسمان قسمان ، الثالث والبرابع 6 برج الكيفان : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، الرابع عشر من الاقسام الابتدائية ( التاسع عشر من أقسام المدرسة ) ، مدرسة بني مراد للبنين ، 3 أقسام ، من الخامس عشر الى السابع عشر ، قيوفيل : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، السادس من أقسام التعليم العام ( الثانى والعشرون من اقسام المدرسة ) ، مدرسة كاب كاكسين للبنات ، قسم واحد ، الثاني ، القليعة : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، الرابع من الاقسام الابتدائية ( التاسع من اقسام المدرسة ) ، المحلمة : مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، الرابع 6 ، لوكورسو : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة ابن رحمون للبنين ، 3 أقسام ، من الاول الى الثالث ، حجوط : مدرسة شاطودو للبنات ، قسم واحد ، الثاني عشر ، موزايا فيل : مدرسة المركز للبنين ، قسمان ، الخامس عشر من الاقسام الابتدائية العشرون والواحد والعشرون من اقسام المدرسة)، وادى العلق : مدرسة المركز للبنين ، قسمان ، التاسع والعاشر ، مدرسة المركز للبنات ، قسمان ، الخامس والسادس ، اولاد فايت : مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، الثالث ، رغاية : مدرسة أولاد حجاج للبنين ، قسم واحد ، السادس ، ريفي : مدرسة المركز للبنات ، 3 اقسام من السادس الى الثامن، . مدرسة المركز للبنين ، قسمان ، الثاني عشر والثالث عشر، بومرداس : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، السادس ، رويبة : مدرسة دوار السبعات للبنات ، 3 اقسام ، من الثالث الى الخامس ، مدرسة ابن رزقاء للبنين ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث ، الساولة : مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، السادس ، سيدي موسى : مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، الخامس ، سان بيير سان بول : مدرسة المركز للبنات ، 4 أقسام ، من الثالث الى | السادس : تيبازا : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، الحادي عشر من الاقسام الابتدائية ( الخامس عشر من أقسام المدرسة ) ، مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، السادس ، زرالدة : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، الثاني عشر من الاقسام الابتدائية ( الرابع عشر من أقسام المدرسة ) قسم واحد ، الثالث عشر من أقسام التعليم العام ( الخامس عشر من أقسام المدرسة ) قسم واحد ، الثالث عشر من الاقسام الابتدائية السادس عشر من أقسام المدرسة ) ، قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن انشاء والغاء أقسام للتعليم الابتدائي في عمالة الجزائر ألغيت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 في عمالة الجزائر الاقسام التالية : بئر مندريس : مدرسة ليسورس للبنات، 3 اقسام من الحادي عشر الى الثالث عشر ، القبة : مدرسة عيادة روكبرون ، قسم واحد ، الاول ، انشئت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 لتعويض الاقسام الملغاة المذكورة أعلاه الاقسام التالية : القبة : مدرسة نوبليت للبنات ، 3 أقسام ، من الاول الى الثالث ، القبة : مدرسة ابن عمر للبنين ، قسم واحد ، السادس عشر من الاقسام الابتدائية ( الثاني والعشرون من اقسام المدرسة ) أنشئت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 في عمالة الجزائر الاقسام التالية : الجزائر : مدرسة عيسات ايدير للبنين ، قسمان ، الثامن والعشرون

الجمعة 24 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 والتاسع والعشرون من الاقسام الابتدائية ( الرابع والثلاثون والخامس والثلاثون من اقسام المدرسة ) ، مدرسة عيسات ايدير للبنات ، قسمان ، الثامن والعشرون والتاسع والعشرون من الاقسام الابتدائية ( الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون من أقسام المدرسة ) مدرسة أو ميرات للبنين ، قسمان ، التاسع عشر والعشرون من الاقسام الابتدائية ( الخامس والعشرون والسادس والعشرون من أقسام المدرسة ) . مدرسة بارناف للبنات ، قسم واحد ، الثاني عشر ، مدرسة حي بوبيو المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة الشبيبة للبنين ، 5 أقسام ، من التاسع الى الثالث عشر ، مدرسة سانبانيا للبنين ، قسمان ، التاسع والعاشر من اقسام المدرسة ، مدرسة لاكوردورى للبنات ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر ، مدرسة نهج داروين للبنين ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر ، مدرسة ديار السعادة للبنين ، قسمان ، الثالث والعشرون والرابع والعشرون من الاقسام الابتدائية ( الواحد والثلاثون والثاني والثلاثون من المدرسة ) ، مدرسة نهج الدوق دوكار للبنين ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر مدرسة نهج الدوق دوكار للبنات ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة نهج بوتيي توارس للبنات ، واحد ، العاشر ، مدرسة نهج دوبوش للبنين ، قسم واحد ، التاسع عشر من الاقسام الابتدائية ( الخامس والعشرون من المدرسة ) . مدرسة نهج دوبوش للبنات ، قسم واحد ، الخامس عشر ، مدرسة كاميل دولس للبنين ، 3 اقسام ، من السادس عشر الى الثامن عشر ، مدرسة نهج فونتين بلو للبنات ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر من الاقسام الابتدائية ( الثامن عشر والتاسع عشر من المدرسة ) ، مدرسة فرى فالون للبنين ، 3 اقسام ، الخامس والسابع ، مدرسة كانبيطا ما يلهيس للبنين ، 3 أقسام ، العاشر والثاني عشر ، مدرسة طريق كاسكونيا للبنات ، قسمان ، السادس والسابع من الاقسام الابتدائية ( الخامس عشر والسادس عشر من المدرسة ) مدرسة شارع غرمول للبنين، قسم واحد، الثامن من الاقسام الابتدائية ( السادس عشر من المدرسة ) مدرسة كيبراط للبنات ، قسمان ، السابع عشر والثامن عشر ، مدرسة نهج رضا حوحو للبنين، 10 اقسام، من الثالث عشر الى الثانى والعشرين من الاقسام الابتدائية ( من التاسع عشر الى الثامن والعشرين من المدرسة ) مدرسة نهج لاراى للبنين ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة نهج لازيرج للبنين ، 5 اقسام ، من الرابع عشر الى الثامن عشر ، مدرسة نهج ماراي للبنات ، قسمان ، السابع عشر والثامن عشر من الاقسام الابتدائية ( الواحد والعشرون والثاني والعشرون من المدرسة ) مدرسة شارع الشهداء للبنات ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة ممر أشجار التوت للبنات ، 3 اقسام ، من السادس عشر الى الثامن عشر ، مدرسة المتحف للبنين ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة حي الناظور للبنات ، قسم واحد ، العشرون ، مدرسة نهج ليون روش للبنين ، قسمان ، الواحد والثلاثون والثاني والثلاثون ، مدرسة رويسو للبنات ، قسمان ، العاشر والحادي عشر ، مدرسة كلوسالنبيي للبنات ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، مدرسة سيكوتوري للبنين ، قسم واحد ، السادس عشر ، مدرسة نهج السودان للبنين ، قسمان ، الخامس والعشرون والسادس والعشرون ، مدرسة الملعب البلدى للبنين ، قسم واحد ، السادس عشر ، مدرسة نهج تيرمان للبنات ، 4 أقسام ، من الحادي عشر الى الرابع عشر من الاقسام الابتدائية ) من السادس عشر الى التاسع عشر من المدرسة ) ، مدرسة أعالي تليملي للبنين ، قسمان ، العاشر والحادي عشر ، مدرسة أعالي تليملي للبنات ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة منحدر فالي للبنين ، قسم واحد ، الثاني عشر ، مدرسة نهج هوراس فيرني للبنين ، 4 أقسام ، من الثاني عشر الى الخامس عشر من الاقسام الابتدائية ( من التاسع عشر الى الثانى والعشرين من المدرسة ) ، مدرسة فينيار للبنين ، قسم واحد ، الواحد والعشرون ، مدرسة فينيار للبنات ، قسمان ، الواحد والعشرون ، والثاني والعشرون من الاقسام الابتدائية ( السادس والعشرون والسابع والعشرون من المدرسة ) مدرسة قرية ايزلي للبنات ، قسمان ، التاسع والعاشر ، مدرسة قرية فيكتور للبنين ، قسمان ، الرابع والخامس،

876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الأول عام 1385 ه مدرسة نهج فيفياني للبنات ، قسم واحد ، السادس ، براقي : مدرسة أوكاليبتوس للبنين ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة الرقاصين للبنين ، قسم واحد ، الثامن عشر ، بئر مندريس : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، الرابع عشر من الاقسام الابتدائية ( الثالث عشر من المدرسة ) ، مدرسة المركز للبنات ، ه اقسام ، من الثالث عشر الى السابع عشر ، مدرسة كونكورد للبنات ، قسمان ، الثاني والعشرون والثالث والعشرون ، مدرسة أعالي حيدرة للبنين ، 4 أقسام ، من الثالث عشر | الى السادس عشر ، مدرسة أعالي حيدرة للبنات ، 4 اقسام ، من الثالث عشر الى السادس عشر ، مدرسة ليز الوبروج للبنين ، 6 أقسام ، من الثامن الى الثالث عشر ، مدرسة الحي التضامني للبنات ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة كولون فوارول للبنين ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة كولون فوارول للبنات ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة الحي التضامني للبنين ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة تيكسارين للبنين ، قسم واحد ، الخامس ، بو زريعة : مدرسة ملك بارانيس للبنات ، قسم واحد ، الحادي عشر، مدرسة بو فريزيي للبنين ، قسمان ، الحادى عشر والثاني عشر ، الابيار : مدرسة بول دومير للبنين ، 3 اقسام ، من الثالث والعشرين الى الخامس والعشرين من الاقسام الابتدائية ( من الواحد والثلاثين الى الثالث والثلاثين من المدرسة ) ، مدرسة فيلاجايس للبنات ، 6 اقسام ، من السادس عشر الى الواحد والعشرين ، مدرسة الحضانة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة ابن عكنون للبنين ، قسم واحد ، العاشر، مدرسة فورلونبيرور للبنات ، قسم واحد ، الرابع عشر ، مدرسة الحى العسكرى للبنين ، قسم واحد ، السادس، مدرسة الحي العسكرى للبنين ، قسم واحد ، السادس ، الحراش : مدرسة التيراك للبنات ، قسنمان ، الثالث والرابع ، مدرسة بيلفور للبنين ، قسمان ، الثالث والعشرون والرابع والعشرون ، مدرسة لا فيجري للبنات ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة الصنوبر البحري للبنين ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة المركز للبنين ، قسمان ، الواحد والعشرون والثاني والعشرون من الاقسام الابتدائية ( الثامن والعشرون والتاسع والعشرون من المدرسة ) مدرسة المركز للبنات ، قسمان ، الواحد والعشرون والثاني والعشرون ، 6 مدرسة ابن عمر للبنات ، 4 أقسام ، من السابع الى العاشر ، مدرسة العناصر 1 للبنين ، 24 قسما ، من الاول الى الرابع والعشرين ، مدرسة العناصر 2 للبنات ، 24 قسما ، من الاول الى الرابع والعشرين ، مدرسة العناصر 2 للبنين ، 14 قسما ، من الاول الى الرابع عشر ، مدرسة العناصر 2 للبنات ، 14 قسما ، من الاول الى الرابع عشر ، سان توجين : مدرسة النجد للبنين ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر ، مدرسة بوانت بيسكاد للبنين ، 4 أقسام ، من الرابع عشر الى السابع عشر من التعليم الابتدائى ) من العشرين الى الثالث والعشرين من المدرسة ) ، عين بنيان : مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، الحادي عشر ، بئر خادم : مدرسة البرتقال للبنات ، قسم واحد ، الرابع عشر ، بئر توتة : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، السابع ، البليدة : مدرسة بواساكري للبنات ، 4 أقسام ، من التاسع الى الثاني عشر ، مدرسة قوتيي للبنات ، قسم واحد ، الرابع عشر ، مدرسة جوانفيل ارماف للبنين ، 6 اقسام ، من الاول الى السادس ، مدرسة جوانفيل ارماف للبنات ، 6 اقسام من الاول الى السادس ، مدرسة كاسرونا للبنين ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة مونبونسيي للبنين ، قسمان ، السادس عشر والسابع عشر من الاقسام الابتدائية ( الثامن عشر والتاسع عشر من المدرسة ) ، مدرسة مونبونسيي للبنات ، 4 أقسام ، من الخامس عشر الى الثامن عشر ،

الجمعة 24 ربيع الاول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 877 برج الكيفان : مدرسة جان ميرموز للبنين ، قسمان ، التاسع والعاشر ، مدرسة جان ميرموز للبنات ، قسمان ، الثاني عشر | والثالث عشر ، مدرسة الحميز المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، بوفاريك : مدرسة بلعيد للبنات ، 3 اقسام ، من الثالث عشر الى الخامس عشر ، مدرسة الحي التقدمي للبنات ، قسمان ، التاسع والعاشر ، مدرسة الحي التقدمي للبنين ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة باجيس للبنين ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر من الاقسام الابتدائية ( الواحد والعشرون والثاني والعشرون من المدرسة ) ، مدرسة ترومولي للبنين ، قسم واحد ، الخامس عشر ، مدرسة كوريث للبنين ، قسمان ، الرابع والخامس : بو اسماعيل : مدرسة المركز للبنين ، قسمان ، الخامس والسادس من الاقسام الابتدائية ( العاشر والحادي عشر من المدرسة ) مدرسة كيتا للبنين ، قسمان ، السادس والسابع ، البرج البحرى : مدرسة شاطىء الجزائر للبنين ، قسم واحد ، الرابع الشراقة : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، الثامن عشر من الاقسام الابتدائية ( الرابع والعشرون من المدرسة ) الدرارية : مدرسة وادي الرمان للبنين ، قسم واحد ، السادس ، العشور : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة المركز للبنات ، قسم واحد ، الثالث ، القليعة : مدرسة بنام للبنين ، قسم واحد ، الثالث عشر من الاقسام الابتدائية ( السابع عشر من المدرسة ) ، مدرسة طريق لاكارير للبنات ، قسمان ، الثامن والتاسع، مدرسة شيبة مسعود للبنين ، قسم واحد الثالث ، الشفة : مدرسة سيدى المدنى للبنين ، قسم واحد ، الاول ، المحلمة : مدرسة سيدى عبد الله للبنات ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة سيدى عبد الله للبنين ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة الزعترية للبنات ، قسم واحد ، الثالث ، وادى العلق : مدرسة ابن صالح للبنين ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة ابن صالح للبنات ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة بني تمو للبنين ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة بنى تمو للبنات ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة النخيل الخمسة للبنين ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة الزاوية للبنات ، قسم واحد ، الثاني ، أولاد فايت : مدرسة النجد للبنات ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة المركز للبنات ، قسمان ، الرابع عشر والخامس | رويبة : عشر ، مدرسة لاتراب للبنات ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة لازوافا للبنات ، قسم واحد ، الثاني ، الدواودة : مدرسة الدواودة مارين للبنين ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة الدواودة مارين للبنات ، قسم واحد ، الثالث ، الدويرة : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، الخامس عشر من الاقسام الابتدائية ( الثالث والعشرون من المدرسة )،. مدرسة الحاج يعقوب المختلطة ، 3 اقسام ، الثالث | والخامس ، مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، السابع عشر من الاقسام الابتدائية ( الثانى والعشرون من المدرسة ) ، الساولة : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، الحادي عشر ، الصومة : مدرسة المركز للبنين ، قسمان ، السادس والسابع ، سطاولي : مدرسة سيدى فرج المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع ، تيبازا : مدرسة دوار بلج المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، زرالدة : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، الرابع عشر من

878 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الأول عام 1385 ه الاقسام الابتدائية ( التاسع عشر من المدرسة ) ،

  • انشئت ابتداء من أول اكتوبر سنة 1964 في عمالة الجزائر اقسام التعليم العام الآتية : مدرسة عيسات ايدير للبنين ، قسم واحد ، السابع من اقسام التعليم العام السادس والثلاثون من أقسام المدرسة)، مدرسة عيسات ايدير للبنات ، قسم واحد ، الثامن من اقسام التعليم العام ( السابع والثلاثون من اقسام المدرسة)، مدرسة نهج دوبوش للبنين ، قسم واحد ، السابع من اقسام التعليم العام ( السادس والعشرون من أقسام رسه المدرسة رسه)، ) ، ) ، مدرسة كانبيطا للبنات ، قسم واحد ، السادس من اقسام التعليم العام ( الثامن عشر من أقسام المدرسة ) ، مدرسة كيبراط للبنين ، قسمان ، الاول والثاني من اقسام التعليم العام ( التاسع عشر والعشرون من أقسام المدرسة ) ، مدرسة الحامة البحرية للبنين ، قسم واحد ، الرابع من اقسام التعليم العام ( الخامس عشر من أقسام المدرسة ) ، مدرسة لوجونبر للبنات ، قسم واحد ، الثالث من اقسام | التعليم العام ( السادس عشر من أقسام المدرسة ) ، مدرسة مون ريان للبنين ، قسمان ، الرابع والخامس من اقسام التعليم العام ( الرابع عشر والخامس عشر من اقسام المدرسة ) ، مدرسة نهج التجاني للبنات ، قسمان ، الرابع والخامس من أقسام التعليم العام ) الخامس والعشرون والسادس والعشرون من اقسام المدرسة ) بئر مندريس : حديقة حيدره للبنين ، 3 أقسام ، من الخامس الى السابع من أقسام التعليم العام ) من التاسع عشر الى الواحد والعشرين من اقسام المدرسة ) ، الابيار : مدرسة حديقة الصنوبر للبنات ، قسم واحد ، الثامن من أقسام التعليم العام ( الحادى عشر من أقسام المدرسة ) ، مدرسة شاطوناف للبنين ، قسم واحد ، السابع من اقسام التعليم العام ( الثاني والعشرون من أقسام المدرسة ) ، الحراش : مدرسة لا فاردي للبنين ، قسمان ، السابع والثامن من اقسام التعليم العام ) الرابع والثلاثون والخامس والثلاثون من أقسام المدرسة ) ، مدرسة لا فاردي للبنات ، قسمان ، الخامس والسادس ، من اقسام التعليم العام ( الواحد والعشرون والثاني والعشرون من اقسام المدرسة ) ، القبة : مدرسة ابن عمر للبنين ، قسم واحد ، السابع من أقسام التعليم العام ( الثالث والعشرون من أقسام المدرسة ) ، مدرسة العناصر للبنين ، قسمان ، الاول والثاني من اقسام التعليم العام ( الخامس والعشرون والسادس والعشرون من اقسام المدرسة ) ، عين طاية : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، الخامس من أقسام التعليم العام ( الحادى عشر من أقسام المدرسة ) ، البليدة : مدرسة مونبونسيي للبنين ، قسم واحد ، الثالث من اقسام التعليم العام ( العشرون من أقسام المدرسة ) ، برج الكيفيان : مدرسة المركز للبنين ، قسمان ، السادس والسابع من أقسام التعليم العام ( العشرون والحادى والعشرون من أقسام المدرسة ) الشراقة : مدرسة المركز ، قسم واحد السابع من اقسام التعليم العام ، ( الخامس والعشرون من أقسام المدرسة ) القليعة : مدرسة البرتقال للبنين ، قسمان ، السادس والسابع من اقسام التعليم العام ( العاشر والحادى عشر من أقسام المدرسة ) ، تيبازا : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، الثالث من أقسام التعليم العام ( الخامس عشر من اقسام المدرسة ) ، زرالدة : مدرسة المركز للبنين ، قسم واحد ، السادس من اقسام التعليم العام ( العشرون من أقسام المدرسة ) ، انشئت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 في عمالة الجزائر المدارس الحرة المقبولة قانونا والمذكورة فيما يلى : البليدة : مدرسة الارشاد المختلطة ، 4 اقسام ، من السابع الى العاشر ، بوفاريك : مدرسة الهداية المختلطة ، 6 اقسام ، من الاول الى السادس ، مدرسة الخلدونية المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس،

الجمعة 24 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية 879 القليعة : مدرسة الاحسان المختلطة ، 4 أقسام ، من الاول الى الرابع ، وانشئت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 في مراكز

- التربية الشعبية سابقا الاقسام التالية : الجزائر : مدرسة كليمادو فرانس للبنين ، 4 أقسام ، من الاول الى الرابع ، مدرسة حي محي الدين للبنين ، 7 أقسام ، من الاول الى السابع ، مدرسة كلوسلونبيي للبنين ، 3 اقسام ، من الاول الاول الى الثالث ، مدرسة كلوسلونبيي للبنات ، 3 أقسام ، من الاول الى الثالث ، براقي : مدرسة الرقاصين للبنات ، قسم واحد ، الرابع عشر ، بلاغات ، وزارة التربية الوطنية وزارة التعمير والاسكان قضية رقم 2053 E بناء ثانوية كلاسيكية عصرية تقنية بالاغواط مناقصة فتحت مناقصة لبناء ثانوية كلاسيكية عصرية تقنية بالاغواط ، وتحتوى على ست قطع : القطعة الاولى : الاعداد الخارجي - التسطيحات البناء أعمال عدم الرشح .. ر…ر3,630 دج تقريبا القطعة الثانية : النجارة - التركيبات المعدنية .. ….. 304 دج تقريبا القطعة الثالثة : الحدادة .. ر… 24 دج تقريبا القطعة الرابعة : الترصيص الصحي . . ر … 186 دج تقريبا القطعة الخامسة : الدهان - تركيب الزجاج

- . . . . .21200 دج تقريبا بئر مندريس : مدرسة المرادية المختلطة ، 6 اقسام ، من الاول الى السادس ، الحراش : مدرسة ب . ل • م للبنين ، قسم واحد ، الواحد والعشرون من الاقسام الابتدائية ( الخامس والعشرون من أقسام المدرسة ) . حسين داي : مدرسة حنين للبنات ، 8 اقسام ، من السابع عشر الى الرابع والعشرين ، القبة : مدرسة زونكا المختلطة ، 4 أقسام ، من الاول الى الرابع ، بوينان : مدرسة المركز للبنين ، 3 أقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة العروسة للبنين ، 3 أقسام ، من الاول الى الثالث ، اعلانات وفي مكاتب المهندس الرئيسي للتعمير والاسكان – المديرية الفرعية للبناءات العمومية نهج بوسيجور - بالجزائر ويحدد تاريخ الاقصى لتسلم العروض ب 23 غشت سنة 1965 قبل الساعة الخامسة مساء ويمكن للمقاولين أن يتسلموا مقابل اداء نفقات استخراج نسخ الملفات اللازمة لتقديم عروضهم من العنوان التالي : كارتوبا - نهج ديفونتين رقم 23 بالجزائر . الهاتف : 90-71-63 0 قضية رقم 2054 E بناء ثانوية كلاسكية عصرية تقنية بتوقرت مناقصة فتحت مناقصة لبناء ثانوية بتوقرت ، وتحتوى على ستة قطع : القطعة الأولى : الاعداد الخارجي - التسطيح البناء القطعة السادسة : الكهرباء : 1420000000 دج تقريبا | اعمال عدم الرشح - ويمكن الاطلاع على الملفات عند السيد سيموني ، المهندس المعماري، عمارة قنطرة بورد و شارع صالح بوعكوير، الجزائر، وفي مكاتب المهندس الرئيسى لدائرة الصحراء ، عمارة الكوليزي نهج زيفيريي روكاص الطابق 13 ) – بالجزائر ، وفي مكاتب المهندس الرئيسى للتعمير والاسكان ، المديرية الفرعية للبناءات العمومية نهج بوسيجور – بالجزائر ، وفي مكاتب المهندس رئيس القسمة الاقليمية للواحات بورقلة ، .. ر…ر 4,533 دج تقريبا القطعة الثانية : النجارة التركيبات المعدنية ….. 10 327 دج تقريبا القطعة الثالثة : الحدادة .. ر220000 دج تقريبا القطعة الرابعة : الترصيص الصحي . . ر 800 ر 200 دج تقريبا القطعة الخامسة : الدهان تركيب الزجاج 232700000 دج تقريبا القطعة السادسة : الكهرباء . . . . . . 160 دج تقريبا ويكمن الاطلاع على الملفات عند السيد سيموني المهندس

880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الأول عام 1385 ه المعماري ، عمارة قنطرة بوره و ، شارع صالح بوعكوير ، بالجزائر ، الهاتف 13-70 – 63 ، وفى مكاتب المهندس الرئيسي لدائرة الصحراء - - عمارة الكوليزى زيفيرين روكاص ( الطابق 13 ) ، وفى مكاتب المهندس رئيس القسمة الاقليمية للواحات بورقلة ، وفي مكاتب المهندس الرئيسي للتعمير والاسكان - المديرية الفرعية للبناءات العمومية - نهج بوسيجور بالجزائر ويحدد التاريخ الاقصى لتسليم العروض ب 25 غشت سنة 1965 قبل الساعة الخامسة مساء . ويمكن للمقاولين أن يتسلموا مقابل أداء نفقات استخراج نسخ ، الملفات اللازمة لتقديم عروضهم عن العنوان التالي : كارتو با : نهج ديفونتين رقم 23 بالجزائر الهاتف : 90-71-63 دائرة الاشغال العمومية والري بسعيدة مناقصة عملية : 52 – 11-3 – 25-08-60 قضية : 2060 فتحت مناقصة بقصد انجاز العملية التالية : سعيدة : بناء مدرسة كاملة للتعليم الثانوى ، المرحلة الاولى : التقدير الاجمالي للاشغال : 2000.000.0ره دج وتتعلق المناقصة بالقطع التالية : القطعة الأولى : الجدران الرئيسية ، القطعة الثانية : النجارة والتركيبات المعدنية ، القطعة الرابعة : تركيب الاقفال والحدادة ، القطعة الخامسة : أدوات الاغلاق ، القطعة السادسة : الترصيص الصحى ، القطعة الثامنة : الكهرباء ، القطعة التاسعة : الدهان وتركيب الزجاج ، القطعة العاشرة : أعمال عدم الرشح ، القطعة الحادية عشرة : التسطيحات العامة : المجارى والطرقات ، القطعة الثانية عشرة : الرافعات ، ويمكن للمقاولين أن يتسلموا ، مقابل اداء نفقات استخراج نسخ ، الملفات اللازمة لتقديم عروضهم وذلك بتوجيه طلب كتابة الى السيد جورج برونيي المهندس المعماري نهج بزانصو ر قم 3 ، بوهران ، ويحدد التاريخ الاقصى لتسليم العروض بيوم 28 غشت على الساعة الحادية عشرة ويجب ان توجه الى المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والري بسعيدة ، دائرة | الجسور والطرقات ، بسعيدة ، ويمكن أن توجه العروض عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون أو أن تودع بمكاتب المهندس الرئيسي المذكور أعلاه مقابل وصل ، أما الملفات يمكن الاطلاع عليها بمكاتب المهندس الرئيسي والمهندس المعمارى المذكورين ، وتحدد المدة التي يبقى خلالها المترشحون ملزمين بعروضهم بتسعين يوما . وزارة التعير والاسكان دائرة تيزي وزو مناقصة فتحت مناقصة بقصد تنفيذ اشغال متعلقة بالتسطيح والمجاري والقنوات المختلفة اللازمة لتوسيع مركز التعليم التقني بعزازقة ويمكن للمقاولين ان يطلعوا على الملف بمركز شركة «سكمو » شارع مارسيل دوكلو بمدينة الجزائر او ان يسحبوه منه ان العروض المحتوية على طلب المشاركة في المناقصة ودفتر الشروط الخاصة وجدول الاسعار والبيان التقديري المفصل والمرفقة بشهادة الصندوق الاجتماعي والتصريح المنصوص عليه في المرسوم المؤرخ في 10 يوليو سنة 1961 وكذا بالمراجع المهنية، يجب ان تصل يوم 13 غشت سنة 1965 الى المهندس الرئيسي للجسور والطرقات الحي الادارى بتيزي وزو ويبقى المرشحون ملزمين بعروضهم خلال مدة تسعين يوما . انذار المقاولة

– تنذر الشركة الافريقية لتكييف الهواء والتبريد الموجود مقرها بالابيار ، الحراش الصناعي ، رقم 14959 14960 1 متعهدة الصفقة بتاريخ 22 اكتوبر سنة 1959 المتعلقة بتنفيذ اشغال تكييف الهواء فى مدفاة تجريبية بالحراش ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية ، وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية - الجزائر