قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1385 الموافق 16 يوليو سنة 1965 يتضمن تعديل القرار الصادر في 11 فبراير سنة 1964 المعدل والمتضمن تطبيق المادة 63 من القانون رقم 63-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بتأسيس الضريبة الفريدة على السيارات ( ض. ف . س . 866
المادة الأولى
فتح المادةان الفترة العادية لتحصيل الضريبة الفريدة على السيارات عن النصف الثانى من عام 1965 حددت من 1 الى 31 يوليو سنة 1965
المادة 2
فتح المادةتعدل من جديد المادة الثانية من القرار المؤرخ في 11 فبراير سنة 1964 المذكور أعلاه والمعدل بالقرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1964 كما يلى :
(( المادة 2 : تحتوى البطاقة الخصوصية ذات الشكل المستطيل التي طولها 100 مم وعرضها 82 مم من جهتها المصمغة ليمكن لصقها على واجهة السيارة ، على حروف التعريف ) ( والباقي بدون تغيير ) .
المادة 3
فتح المادةتلصق البطاقة الخصوصية من داخل واجهة السيارة وبصورة تكون معها الطبعة مقروؤة من خلال الزجاج
المادة 4
فتح المادةتعدل من جديد المادة السابعة من نفس القرار كما يلى :
المادة 7
فتح المادةفي حالة تغيير تسجيل السيارة يجب كتابة الرقم المعدني الجديد على النسخة الثانية المسلمة لهذا الغرض من مكتب التسجيل هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يجب كتابته على ايصال البطاقة الخصوصية الاساسية التي تلصق مكانها النسخة الثانية ) المادة ه : تعفى من الضريبة الفريدة على السيارات كل سيارة جرى وضعها في حظيرة ما أو أوقف استعمالها طيلة مدة نصف السنة بشرط ايداع البطاقة الرمادية المتعلقة بتلك السيارة في دار العمالة التي سلمتها وذلك في آخر يوم على الاقل من نصف السنة السابقة للنصف السنة الذى يطبق | فيه الاعفاء ، وكل استرداد للبطاقة الرمادية خلال ذلك النصف سنة يجعل الضريبة الفريدة على السيارات واجبة الاداء عنه فورا
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1385 الموافق 16 يوليو سنة 1965 احمد قايد وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.