إعلان

اعلان مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1395 الموافق 13 ابريل سنة 1975 صادر عن وزير المالية خاص بالعلاقات المالية بين الجزائر وبولونيا . 664

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.