إعلان

اعلان رقم 12 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1403 الموافق 6 أكتوبر سنة 1983 صادر عن وزير المالية يتمم ويعدل الاعلان رقم 11 المؤرخ في 28 أبريل سنة 1983 الذي يحدد شروط تحويل جزء من الرواتب التي يتلقاها العمال الاجانب في الجزائر. 3331

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.