إعلان
اعلان رقم 12 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1403 الموافق 6 أكتوبر سنة 1983 صادر عن وزير المالية يتمم ويعدل الاعلان رقم 11 المؤرخ في 28 أبريل سنة 1983 الذي يحدد شروط تحويل جزء من الرواتب التي يتلقاها العمال الاجانب في الجزائر. 3331
المادة 5
فتح المادة(2) تحدد حصص التحويل بالنسبة اليهم كمايلي : 35 %35 عندما يكون الاجير أعرب أو عندما تقيم أسرته في الجزائر 55 % عندما لا تقيم أسرة الاجير في الجزائر.
وعلى أية حال، فان مبلغ هذه الحصص القابلة للتحويل، تحسب على أساس لا يمكنه أن يتجاوز 6.000 دج المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.