إعلان

اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود في الصحراء 00

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.