اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود في الصحراء 00
المادة 4
فتح المادةيمكن الترخيص بمخالفة الاحكام المنصوص عليها فى الفقرة 2 والفقرات التي تليها من المادة 3 اعلاه بصفة استثنائية وذلك :
- عندما يجعل الرسم الخاص بالاماكن مجاورة الطريق موافقة لصحة وسلامة وطمأنينة سكان البناية المنوى تشييدها او للاشخاص المدعوين للاقامة فيها ، او عندما يكون البناء مرتبطا رأسا بخدمة او استعمال الطريق ، ولا سيما اذا تعلق الامر بمراكز توزيع الوقود وتمنح هذه الاستثناءات السلطة المختصة التي تسلم رخصة البناء المادة ه : ان الارتفاقات المحدثة على طول الطرق المشار اليها فى المادلين 2 و 3 اعلاه ، لاتنشىء حقا في التعويض •
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 11 شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 هواري بومدين اعلانات الدائرة ب :
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي TT 1 ' 15 ° 9 ' 30 ° 27 2 ' 25 ° 9 ' 30 ° 27 3 ' 25 ° 9 ' 20 ° 27 4 ' 20 ° 9 ' 20 ° 27 5 ' 20 ° 9 ' 25 ° 27 6 ' 15 ° 9 ' 25 ° 27 الدائرة ج :
النقيط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي TT 1 ' 05 ° 9 ' 20 ° 27 2 ' 15 ° 9 ' 20 ° 27 3 ' 15 ° 9 ' 15 27º 4 ' 20 ° 9 ' 15 27 5 ' 20 ° 9 ' 10 ° 27 6 ' 905 ' 10 ° 27 تقدم طلبات رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازى فى كل أو جزء الدائرة المحددة أعلاه ، الى مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزى ، نهج زفيران روكاس - الجزائر العاصمة الثلاثاء 16 شوال عام 1087 هم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 00
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.