إعلان

اعلان مؤرخ فى 10 شوال عام 1384 الموافق 11 فبراير سنة 1965 يتضمن التصريح بشعور مساحات بعد تجديد مفعول الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود في الصحراء . 229

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.