إعلان
اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات المعلن عن شغورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية 100
اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات المعلن عن شغورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية 100
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.