اعلان مؤرخ في 14 رجب عام 1387 الموافق 18 اكتوبر سنة 1967 من عامل عمالة مستغانم يتعلق بتحديد منطقة خاصة الصوف لاستغلال مقلع للكيسلفور والتربة تنظيف 1441 اعلان من وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 26 رجب عام - 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التصريح بشغور مساحة بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز للبحث عن الوقود في الصحراء غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية 1441 - اعلان من وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التصريح بشغور مساحة بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل او الغازى غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية 1441 - اعلان من وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التصريح بشغور مساحة بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازى فى الصحراء كائن خارج المساحة التعاونية 1442 - اعلان من وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التصريح بشغور مساحة بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز للبحث عن الوقود في الصحراء غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية 1442
اعلان مؤرخ في 14 رجب عام 1387 الموافق 18 اكتوبر سنة 1967 من عامل عمالة مستغانم يتعلق بتحديد منطقة خاصة الصوف لاستغلال مقلع للكيسلفور والتربة تنظيف 1441 اعلان من وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 26 رجب عام - 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التصريح بشغور مساحة بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز للبحث عن الوقود في الصحراء غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية 1441 - اعلان من وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التصريح بشغور مساحة بعد التنازل عن جزء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.