المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987.
وزير الاشغال العمومية وزير التعليم العالي أحمد بن فريحة رفيق عبد الحق برارحي وزير التخطيط علي أو بوزار وبلاغات
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
- المؤسسات العمومية الاقتصادية
- الشركات ذات الاقتصاد المختلط مع مساهمة أغلبية عمومية ومن جهة أخرى، الشخص الطبيعي أو المعنوي الاجنبي غير المقيم بالجزائر.