إعلان
· ج.ر عدد 13 لسنة 1988
اعلان رقم 32 مؤرخ في 10 شعبان عام 1408 الموافق 28 مارس سنة 1988 يتضمن الغاء الاعلانات رقم 19 و 20 و 72 و 77 المحددة بموجبها اجراءات تحويل الأموال في اطار العقود. المبرمة مع المتعاملين الأجانب. 590
المادة الأولى
هذا الاعلان يلغي الاعلانات :
- رقم 19 بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1984،
- رقم 20 بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1984، رقم 72 بتاريخ أول فبراير سنة 1973،
- رقم 77 بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1973.
التي كانت تحدد شروط تحويل الأموال والتنفيذ المالي في إطار العقود المبرمة بين
- الدولة الجماعات المحلية