إعلان
· ج.ر عدد 5 لسنة 2004
إعلان رقم 01/ إ . م د / 04 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير سنة 2004 ، يتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 3
المادة 3
يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى جميع المترشحين.