إعلان

اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 36 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات المعلن من شفورها بعد التنازل الكلي عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في الصحراء 54

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.