إعلان

اعلان مؤرخ في 14 رمضان عام 1384 الموافق 16 يناير سنة 1965 يتضمن التصريح بشغور مساحة بعد التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل او الغازي في الصحراء . 229

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.