اعلان رقم 59 من وزير الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط يتعلق بتنظيم نقل الاموال برسم الصفقات العمومية . 1284 دولية
المادة 2
فتح المادةتسرى أحكام المادة الأولى أعلاه ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » .
يقرأ ما يلي :
المادة 2 : تسرى أحكام المادة الاولى اعلاه ابتداء من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شريطة الحصول على تأشيرة من وزارة الصحة العمومية » ) والباقي بدون تغيير ) ..
بلاغات ه نقل الارباح وشروط التصفية النهائية للملف المالي ،
1 ) نقل الارباح الصافية
2 ) شروط التصفية النهائية للملف أحكام عامة يهدف هذا الاعلان الى تحديد الاجراءات المتعلقة بنقل الاموال الصادرة من انجاز الصفقات العمومية المبرمة مع شركات اجنبية للقيام باشغال او دراسات او توريدات • ويهدف كذلك الى تحديد كيفيات اتمام هذا النقل وكيفيات تكوين وتقديم الملف المتعلق به .
وعليه ، فتلفى التعليمات رقم 12 المؤرخة في 1 ديسمبر سنة 1965 • احكام تمهيدية يلفت النظر الى انه يجب على مقدمي العروض الذين يريدون أن يطلبوا بعد الموافقة على عروضهم ، نقل الاموال برسم الصفقات المشار اليها اعلاه ، ان يوجهوا ، طبقا للتنظيم الجارى به العمل ، الى الادارة المتعاقدة ، عروضهم المصحوبة ببيان يوضحون فيه العناصر اللازمة لتحديد سعر التكلفة النظرى للصفقة ، ولتحديد التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي يجب تخصيصها لانجاز هذه الصفقة ، ويوضحون في هذا البيان ايضا مقدار الحصة الذي يريدون نقله والمحدد بالقياس الى مبلغ عروضهم .
ولهذا السبب ، يجب الا يدرج أي بند يتعلق بنقل الاموال في السندات التعاقدية التي تشكل الصفقة ويكون البيان الاجمالي المشار اليه اعلاه والموجه الى الادارة المتعاقدة ، بمثابة طلب نقل .
تؤخذ بعين الاعتبار مجرد الملفات التي يمكن ان تكون موضوعا لمصاريف تقدم في الخارج .
الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285 الفصل الاول تكوين الملف
1) أحكام مشتركة اذا تم اختيار المرشح ، فيجب على مقدم العروض الذي قبلت عروضه أن يوجه الى مصالح المالية الخارجية وعلى طريق الادارة المتعاقدة ، جميع المستندات التي تشكل الصفقة والمصحوبة بطلب النقل الذي يتضمن تحديد سعر التكلفة للصفقة وبيان التكاليف المباشرة وغير المباشرة ومقدار الحصة المطلوب نقلها ويجب ان يتم أولا تحقيق هذا الطلب الذي يجب ان يوافق عليه المسؤول عن الصفقات التابع للأدارة المتعاقدة 10
ب - المستندات النوعية التي يجب تقديمها عن كل صفقة
1 - عن صفقات الاشغال :
التقدير التقريبي للمصاريف المقدمة في الخارج برسم الصفقة ،
ا - تحرير البنود المالية :
1 ) ان عملة الحساب لتسديد كل عقد هي الدينار الجزائري بدون تغيير اما عملة الحساب المحددة فى اتفاق الدفع المبرم مع البلد الذي تنتسب اليه المؤسسة صاحبة الصفقة ، فيمكن أن تحل محل العملة الوطنية وذلك بالنسبة الى الحصة المطلوب نقلها .
ب ) يجوز للاطراف المتعاقدة أن تحرر المبالغ المطلوب نقلها بعملة البلد الذي تنتسب اليه المؤسسة صاحبة الصفقة •
ج ) لا يمكن أن تكون هذه العملات بحال من الاحوال موضوع ضمان الصرف .
د ) يجب ان يبين ، بالنسبة لكل صفقة ، البنك الوسيط المقبول المعين فيه موطن الملف المالي المتعلق بهذه الصفقة ولهذه الغاية يمكن لكل مؤسسة اجنبية أن تكون قد ابرمت مع منظمة جزائرية عقدا قابلا لان تطبق عليه احكام هذا الاعلان ، ان تطلب بمجرد التوقيع على هذا العقد ، فتح بيان يتضمن اسماء وصفة وأجزة ومدة اقامة التقنيين | حساب داخلي غير مقيم يتعلق بصفقة عمومية ، ولا تخصم الاجانب في الجزائر .
وعند الاقتضاء ، نسخة من العقد المبرم بين صاحب الصفقة والمقاول الثانوى وذلك فى الحالة التي تتطلب فيها هذه المقاولة الثانوية نقل أموال ، ويجب ان تكون هذه المقاولة مرخصا فيها من طرف الادارة المتعاقدة ..
- عن صفقات الدراسات :
تقديم عام للمصاريف المقدمة فى اطار الدراسات المتممة في الجزائر وفى الخارج ، يتضمن مقدار الربح النظرى الذى مكن أن تحصل عليه المؤسسة ، بيان يتضمن أسماء وصفة وأجرة ومدة اقامة التقنيين الاجانب في الجزائر ،
- تقدير المصاريف المقدمة في الخارج برسم المصاريف العامة المتعلقة باقامة المركز وبالتكاليف الاجتماعية ، موجز بتاريخ الحياة المهنية لكل واحد من التقنيين الاجانب المستخدمين فى اطار الدراسات .
ملاحظة : لا تقبل للنقل الا أجور التقنيين الذين تكون خدماتهم لازمة لحسن انجاز الدراسات ، والذين لا يمكن العثور على امثالهم في الجزائر .
- عن صفقات التوريدات :
لا تطلب عن هذه الصفقات الا الوثائق التعاقدية التي تتكون منها الصفقة الفصل الثاني شروط النقل أن طلب النقل المشار اليه اعلاه يجب أن يتضمن ، على وجه الزيادة البيانات المذكورة بعده والمتعلقة بشروط النقل .
من هذا الحساب الا المبالغ اللازمة لتسديد المصاريف المقدمة في الجزائر والناتجة من العقود المبرمة بين المؤسسة الاجنبية والمنظمات الجزائرية .
يجب على كل مؤسسة اجنبية صاحبة حساب داخلي غير مقيم يتعلق بصفقة عمومية أن تكون لها وكالة تمثلها في الجزائر .
يكون البنك المذكور هو المؤهل دون غيره للقيام بنقل الاموال الى البلد الذي تنتسب اليه المؤسسة صاحبة الصفقة ومن جهة أخرى يجب ان يتضمن طلب النقل الموجه الى مصالح المالية الخارجية مقدار الحصة المطلوب ترحيلها عن كل حساب تم على وجه تسديد الصفقة ، ويجب ان يتضمن هذا الطلب في نفس الوقت ، القدر الاقصى للمبالغ المطلوب نقلها والمطابقة لانجاز الصفقة الكلي المنصوص عليه ويكون هذا المبلغ الاقصى تابعا لمقدار الحصة المحسوب وفق الاحكام المبينة ادناه .
ان نقل الارباح الصافية لا يتم إلا عند نهاية السنة المالية التي تنتهي فيها الصفقة ان تتم جزئيا عند نهاية السنة المالية التي يكون قد تم خلالها انجاز جزء محدد من الصفقة يجب ان يبين أيضا فى هذا الطلب الحساب ( المصرفي او البريدي ( الذى توجه اليه الاموال المنقولة
ب - كيفية حساب الحصة القابلة للنقل .
1 - صفقات الاشغال :
1) الاجور ان الاجور الصافية التى يتقاضاها التقنيون الاجانب 1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1388 ه المستخدمون في اطار الصفقة ، تكون قابلة النقل بتمامها نقل هذه التكاليف طبقا للقانون العام وذلك في حالة وجود وذلك بعد طرح جزء من أجورهم اليومية ، مناسب لمصاريف | اتفاقية للضمان الاجتماعي مبرمة بين الجزائر والبلد الذي اقامتهم اليومية ، ويتم ذلك بشرط الا يتجاوز مقامهم فى الجزائر ثلاثة اشهر ، وان يكونوا قد سددوا ما ترتب عليهم لادارة الضرائب . واذا كانت مدة اقامة الخبراء تفوق ثلاثة أشهر متوالية او منقطعة فيتم النقل طبقا لاحكام التنظيم الجارى به العمل ( الاعلان رقم 9. م ف والاعلان رقم 16 ) .
ب ) التكاليف الاجتماعية :
تكون التكاليف الاجتماعية المخصصة لهذه الاجور قابلة للنقل بعد الاطلاع على التأييدات المقدمة ، غير أنه لا يمكن ان يتجاوز مبلغها 40 % من مبلغ الاجور الصافية وتكون قابلة للنقل في اطار الصفقة اذا كانت مدة اقامة الخبراء لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، ويتم نقل هذه التكاليف للضمان الاجتماعي طبقا لاحكام القانون العام وذلك في حالة وجود اتفاقية مبرمة بين الجزائر والبلد الذى ينتسب اليه شريك المتعاقد ..
ج ) مصاريف النقل :
تكون مصاريف نقل الادوات قابلة للتحويل وذلك بالنسبة الى الخط الذاهب من محل وقوف الادوات في الخارج الى رصيف التفريغ ويجب ان يوكل شحن الادوات بقدر الامكان الى الشركات الوطنية ..
د ) مصاريف التسيير :
هي التكاليف الادارية التي يقوم بها المركز ويجب الا تبلغ هذه التكاليف القابلة للنقل بتمامها ، أكثر من 4 % من سعر تكلفة الصفقة ...
- صفقات الدراسات :
1 ) الاجور :
تكون الأجور الصافية للتقنيين الاجانب المستخدمين في اطار صفقة عمومية ، قابلة للنقل بتمامها بعد طرح مبلغ قدره 70 دج عن كل يوم وعن كل خبير ، وتمثل هذه المصاريف نفقات الاقامة اليومية ، ويتم هذا النقل بشرط الا تتجاوز اقامة هؤلاء التقنيين فى الجزائر ثلاثة اشهر وان يكونوا قد سددوا ما ترتب عليهم لادارة الضرائب • واذا كانت مدة اقامة الخبراء تتجاوز ثلاثة اشهر متوالية او منقطعة ، فيتم نقل الاجور طبقا لاحكام التنظيم الجاري به العمل ( الاعلان رقم 9 م ف الاعلان رقم 16 ) ..
ب ) التكاليف الاجتماعية :
تكون التكاليف الاجتماعية قابلة للنقل بعد الاطلاع على التأييدات المقدمة غير انه لا يمكن أن يتجاوز مبلغها 40 ٪ من الاجور الصافية ، وتكون قابلة للنقل في اطار الصفقة اذا كانت مدة اقامة المستخدمين هي ثلاثة أشهر ، ويتسم ينتسب اليه شريك المتعاقد . 1
ج ) المصاريف العمومية :
تمثل هذه المصاريف العمومية مجموع المصاريف المقدمة من طرف المركز برسم الدراسة ويكون مبلغها الذي يجب الا يتجاوز 25 % من مبلغ الاجور الصافية ، قابلا للنقل بتمامه ..
د ) الاسفار :
تكون مصاريف سفر الخبراء القامدين الى الجزائر المهمة وقتية قابلة للنقل .
- صفقات التوريدات :
أن مبلغ التوريدات ( خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأسيس « كاف » او التسليم في ميناء الشحن ( فوب »
يكون قابلا للنقل وذلك طبقا للاحكام الجاري بها العمل والمتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية والصرف ..
الفصل الثالث مراقبة عمليات النقل 1 الاجراءات المتعلقة بمنح التأشير :
اذا تم التأشير على الصفقة من طرف المراقب المالي ووافق عليها وابلغها الأمر أو الأمرون بالصرف المرخص لهم ، فيجب ان توجه نسختان من المستندات التعاقدية الى مصالح المالية الخارجية .
ويجب ان يتضمن كل واحد من هذه المستندات البيانات المتعلقة برأي اللجنة المركزية للصفقات وبتأشير المراقبة المالية وبتاريخ الموافقة وبتاريخ التبليغ .
تقوم مصالح المالية الخارجية عندئذ بوضع التأشير على احدى النسخ من المستندات التعاقدية وتعيدها إلى الادارة المتعاقدة ..
وهذه النسخة هي التي يعين موطنها في الملف المالي المودع في البنك الوسيط المقبول والمختار للقيام بنقل الاموال لصالح. | المؤسسة صاحبة الصفقة 10
ب - مدلول التاشير :
يكون تأشير مصالح المالية الخارجية بمثابة ترخيص في نقل الاموال ضمن الشروط والحدود المبينة في الالتزامات المفصلة في العقد وبعد تعيين موطن الملف المالي من طرف المؤسسة شريكة / المتعاقد لا يكون على الادارة الا ان تأمر بصرف المبلغ اللازم الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 التسديد الخدمات المنجزة أو التوريدات المقدمة .
على أن نقل الأموال لا يمكن أن يتم الا بعد مراعاة القواعد المبينة ادناه من طرف المؤسسة شريكة المتعاقد . 10
ج - تركيب الملف المالي :
يجب على المؤسسة ان تقدم الى البنك الذي اختارته ، عن كل واحد من المبالغ المقبول نقلها والمبينة في الفقرة ب من الفصل الثاني ، الاوراق المثبتة المناسبة لهذه المبالغ ..
ان الملف المالي المتعلق بنقل المبالغ المحددة يجب ان يتضمن بدون تغير وبالنسبة الى جميع الصفقات ما يلي :
1 - رسالة من مصالح المالية الخارجية ، تتضمن تحديد المقادير الممكن نقلها وحسب المبالغ القابلة للنقل الاوراق المثبتة التالية :
2 - أصول المستندات الجمركية ونسخ الفواتير المؤشر عليها من طرف الأمر بالصرف المرخص له من قبل الادارة المتعاقدة ..
3 - القائمة المؤشر عليها من طرف نفس الأمر بالصرف والمتعلقة بالموظفين القادمين الى الجزائر للقيام بمهمة وقتية تستغرق ثلاثة أشهر ..
أن النموذج للبطاقة المطلوبة لهذه الغاية يكون ملحقا بأصل هذا الاعلان ..
4 - شهادة من مصلحة الضرائب تثبت أن هؤلاء الموظفين قد سددوا ما يجب عليهم لادارة الضرائب .
ه - الفواتير المؤشر عليها من طرف الأمر بالصرف والمتعلقة بمصاريف النقل المستحقة الدفع في الخارج .
6 - توزيع المصاريف العامة المقدمة من طرف المركز ..
يجب ان يكون هذا التوزيع موقعا من طرف الشخص المرخص له من قبل الشركة ومصحوبة بنسخة طبق الاصل للتقييدات الواردة في الدفتر التحليلي ..
7 - نسخة معترف بمطابقتها للاصل من طرف الأمر بالصرف ، تتعلق بكل مقاولة ثانوية مبرمة للقيام بدراسات او تتعلق بعقد خاص مبرم مع مركز الشركة صاحبة الصفقة يجب ان تكون هذه النسخة مرفقة بمذكرة تتعلق بمكافأة الاتعاب ومؤشر عليها من طرف نفس الأمر بالصرف A - الحسابات المنفصلة للمبالغ المدفوعة الى صندوق التقاعد واخيرا يجب ان يضاف الى جميع هذه المستندات من طرف البنك صاحب المحل المعين ما يلي :
9 - نسخ الاعلامات المتعلقة بالتقييدات فى الحساب والمناسبة لتسديد الحسابات المفصلة الذي باشرته الخزينة العامة برسم الصفقة وبحسب الدفعات المأمور بصرفها من طرف الادارة لصالح الشركة ، وذلك حسب الكيفيات المبينة في العقد
د - القيام بعمليات النقل : 1 بمجرد وصول العناصر الأولى من الملف المتعلق بتعيين المحل ( المستندات التعاقدية المؤشر عليها من طرف مصالح المالية الخارجية ) الى البنك صاحب محل التعيين وبعد الدفعة الاولى التي تقوم بها الادارة ، يجوز لهذا البنك ان يقتطع تباعا من كل حساب صاف مقدم على وجه تسديد الصفقة ، مقدار الحصة القابل للترحيل والمحدد لانجاز عملية النقل الى البلد الذى تنتسب اليه الشركة المستفيدة ... 2 يلفت النظر الى أن جميع الاوراق المبينة في الفقرة ج اعلاه ، يجب ان تكون موجودة فى الملف المتعلق بتعيين المحل وذلك قبل ان يبلغ مقدار الاداءات المدفوعة من طرف الادارة | 80٪ من المبلغ الاصلي للصفقة ، وفى حالة العكس ، توقف عمليات النقل ، واذا لم يمكن تقديم الاوراق المثبتة فيصحح المبلغ القابل للنقل ، تبعا للاوراق المثبتة المقدمة الى البنك ..
ه - نقل الارباح وشروط التصفية النهائية للملف المالي :
1) نقل الارباح الصافية :
يجب على الشركة أن تقدم الى البنك صاحب محل التعيين المستندات التالية التي سترتب مع المستندات المطلوبة لتحديد مقدار الحصة القابلة للنقل :
- حساب الاستغلال المتعلق بالجزء المنجز خلال السنة المالية المنقضية (1) ، حساب الخسائر والارباح المناسبة (1) ، الميزانية المتعلقة بالجزء المنجز خلال السنة المالية المنصرمة (1) ، شهادة من ادارة الضرائب يرخص بموجبها عند الاقتضاء للمؤسسة فى ان تختار نظاما يتعلق بالرسم الاجمالي ،
- شهادة من ادارة الضرائب يؤكد فيها مبلغ الارباح الصافية المنجزة ودفع الرسوم الجبائية المتعلقة بالجزء المنجز ..
وفي حالة نقل اجمالي يتم عند نهاية السنة المالية التي انتهت فيها الصفقة ، يتعين أن تضاف الى الاوراق المثبتة | اعلاه ، شهادات ادارة الضرائب المتعلقة بمجموع السنوات المالية المنصرمة .
يجوز نقل مجموع الارباح الصافية للصفقة الى البلد الذي تنتسب اليه الشركة صاحبة الصفقة ، وذلك بعد تسديد | جميع الضرائب والرسوم ..
(1) تعفى من تقديم هذه المستندات المؤسسات الاجنبية التي اختارت نظام الرسم الاجمالي ، المنصوص عليه في الاحكام | النظامية الجاري بها العمل .. 1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1388 ه ويجوز ان يجرى هذا الصنف من النقل سنويا عند نهاية كل سنة مالية ، أو اجماليا عند نهاية السنة المالية التي ينتهي فيها انجاز الصفقة •
ب ) شروط التصفية النهائية للملف المالي :
1 ) يجب أن تكون فى الملف المالي المعين محل ادائه ، بالنسبة الى كل صفقة ، الاوراق المثبتة في الفصل الاول والفصل الثانى والفصل الثالث اعلاه ، ويقوم البنك بترتيب المستندات في ثلاث حافظات فرعية بعنوان ( مستندات تعاقدية »
و « مقدار الحصة القابل للنقل و ( الارباح » وتجمع هذه الحافظات فى ملف واحد بعنوان ( صفقة رقم .... » .
2 ) يجب ان يوجه البنك صاحب المحل المعين الى مصالح المالية الخارجية والبنك المركزى الجزائري بيانا عن عمليات النقل المنجزة وذلك في ظرف الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثة أشهر مدنية ( 1 يناير و 1 ابريل و 1 يوليو ر 1 اكتوبر ) ..
تتم التصفية النهائية للملف المالي بمجرد ما تصل الى البنك احدى المستندات التالية :
1 ) نسخة من المحضر المتعلق بالتسليم النهائي للاشغال او التوريدات او الدراسات التي يكون موضوع الصفقة ويجب ان يشهد الأمر بالصرف بمطابقة هذه النسخة لاصلها ..
2 ) رسالة من الشركة تعلم بها البنك بعدولها عن النقل الرصيد من المبالغ القابلة للتحويل .. ) مذكرة من الادارة أو الشركة تبين فسخ الصفقة وفي هذه الحالة توقف عمليات النقل ، ويستسند البنك الى البيانات التي تعطيها الادارة دون غيرها ليطلب من الشركة ان تعيد الى الوطن عند الاقتضاء ، كل أو بعض المبالغ التي | سبق نقلها ..
احكام عامة تطبق أحكام هذا الاعلان اعتبارا من 15 يوليو سنة 1968 .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك .. الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.