أمر

أمر رقم 535 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن الغاء تحصيل أضافة التأخير المتعلقة بالتسبيقات التقديرية الواجبة الاداء عن عام 1968 1630

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.