أمر
أمر رقم 535 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن الغاء تحصيل أضافة التأخير المتعلقة بالتسبيقات التقديرية الواجبة الاداء عن عام 1968 1630
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 م هواري بومدين الثلاثاء 23 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1631 مراسيم ، قرارات ، مقررات ...
وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.