أمر
· ج.ر عدد 94 لسنة 1975
أمر مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1395 الموافق 14 نوفمبر الموافق 12 نوفمبر سنة - 1975 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم - المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1975 يتضمن منح العفو بمناسبة الذكرى الواحدة رقم 71 229 والعشرين لاندلاع الثورة
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1395 الموافق 14 نوفمبر سنة 1975 • رئيس مجلس الثورة هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات - وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي