أمر
· ج.ر عدد 50 لسنة 1968
أمر مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968. يتضمن العفو بمناسبة 19 يونيو 1 1170
المادة 2
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا الامر الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .
الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 .
هواري بومدين 1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الاول عام 1388 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء - بموجب قرار مؤرخ فى 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 شطب على السيد حبيب كوريساتي من اطار