المادة 3
يمنح الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبات غرامة الاعفاءات التالية :
الغرامات يمنح العفو الكلى من الغرامة للمسمين :
ابن عمارة الاخضر المحكوم عليه في 22 فبراير سنة 1972 من طرف محكمة سيق
- تاوتاو نخلة المحكوم عليها في 10 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة قسنطينة
- العراري عمار، المحكوم عليه في 2 أكتوبر سنة 1970 من ظرف محكمة وادى الماء
- بلمقاريس عائشة المحكوم عليها في 6 ديسمبر سنة 1973 من طرف محكمة البيض ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1394 نزام عائشة، المحكوم عليها في 20 يناير سنة 1972 من طرف مجلس الجزائر ، قراوى بشير المحكوم عليه في 17 مارس سنة 1972 من طرف محكمة المخالفات ببسكرة ، بوشامة مسعود المحكوم عليه في 4 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة جيجل ،
- خبلال أحمد المحكوم عليه في 6 يونيو سنة 1972 من طرف محكمة بسكرة ،
- مصدق أحمد المحكوم عليه في 15 مايو سنة 1970 من طرف محكمة معسكر ،
- مزاهدية العياشي المحكوم عليه في 20 سبتمبر سنة 1972 من طرف محكمة خنشلة 6 مداسي عمار المحكوم عليه في 27 مارس سنة 1970 من طرف محكمة المخالفات بعين الكبيرة ، مكوار محمد المحكوم عليه في 28 فبراير سنة 1972 من - طرف محكمة سعيدة ، بوغرارة عبد الرحمن المحكوم عليه في 5 مايو سنة 1972 من طرف محكمة المسيلة ،
- الغول الحاج، المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1973 من طرف محكمة الاحداث بمستغانم ، بلعباس أحمد المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1972 و 5 ابريل سنة 1972 من طرف محكمة تلمسان ، ديدوش زينب المحكوم عليها في 22 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة المخالفات بتلمسان ، رجيمي يمينة المحكوم عليها في 12 يناير سنة 1973 من طرف محكمة المخالفات بقالمة ، بابورى أحمد المحكوم عليه في 16 مارس سنة 1973 من طرف محكمة المخالفات بقالمة ، ابن عدلة بوحاس، المحكوم عليه في 5 ابريل سنة 1972 من طرف محكمة المخالفات عين تيموشنت ،
- عيشور نبيل المحكوم عليه في 9 مارس سنة 1971 من طرف محكمة العلمة
- قدارى على المحكوم عليه في 28 ابريل سنة 1971 و 23 جوان سنة 1971 من طرف محكمة عين ولمان ،
- بلكرمى عز الدين المحكوم عليه في 26 مايو سنة 1972 من طرف مجلس قسنطينة ، سلمى عبد القادر المحكوم عليه في 24 يناير سنة 1973 من طرف محكمة مستغانم ، دنداني أحمد المحكوم عليه في 28 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة الجزائر ، سايح محمد المحكوم عليه في 23 نوفمبر سنة 1973 من طرف محكمة المخالفات بسعيدة ، الثلاثاء 20 شوال عام 1394 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 1141 حاليسات ناصر المحكوم عليه في 24 يونيو سنة 1968 - من طرف محكمة السوقر ، بلخيري بشير، المحكوم عليه في 17 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة الجزائر ،
- قماطي عائشة المحكوم عليها في 8 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة الجزائر ، هواشمي محمد المحكوم عليه في 31 ديسمبر سنة 1965 من طرف محكمة البليدة ، فاسيح السعيد، المحكوم عليه فى 2 مارس سنة 1972 من طرف محكمة ثنية الاحد ، حوفاني الاخضر المحكوم عليه في 7 سبتمبر سنة 1972 من طرف محكمة بسكرة ،
- جنان صالح المحكوم عليه في 7 نوفمبر سنة 1970 من طرف محكمة الجزائر،
- سيساوي ساعد المحكوم عليه في 10 مارس سنة 1967 من طرف محكمة عنابة ، ابن يوب فاتحة المحكوم عليها في 8 غشت سنة 1973 من طرف محكمة تلمسان ، بومجان محمد المحكوم عليه في 2 ابريل سنة 1970 و 12 فيفرى سنة 1970 من طرف محكمة باتنة ، بلقورى رزقى المحكوم عليه في 27 يناير سنة 1969 من طرف مجلس قسنطينة ،
- ابن باعلى أحمد المحكوم عليه في 7 نوفمبر سنة 1968 من طرف محكمة المخالفات بوهران ، عيبود خيرة المحكوم عليها في 8 يناير سنة 1971 من طرف مجلس وهران ، نزار خالد المحكوم عليه في 8 مايو سنة 1970 من طرف محكمة وادي الماء ، توماتو فاطمة المحكوم عليها في 22 ابريل سنة 1971 من طرف محكمة معسكر ،
- جاردي مسعود المحكوم عليه في 26 سبتمبر سنة 1969 من طرف محكمة العين الكبيرة ، عقون زهيدة المحكوم عليها في 28 مايو سنة 1970 من طرف محكمة قسنطينة ، مكى يمينة، المحكوم عليها في 20 مايو سنة 1969 من طرف محكمة وهران ،
- خلفون عائشة، المحكوم عليها في 8 غشت سنة 1969 من طرف محكمة عين الكبيرة ، الحاج على بختة المحكوم عليها في 8 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة مستغانم ، بوشريف يحيى المحكوم عليه في أول أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة غليزان ، بر براهمية عمارة المحكوم عليه في 8 يوليو سنة 1973 من طرف محكمة قالمة ،
- متيتي زينب المحكوم عليها في 6 مايو سنة 1971 من طرف محكمة قالمة ميرو سالم المحكوم عليه في 21 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة المخالفات ببوفاريك ، داين التاج المحكوم عليه في أول سبتمبر سنة 1971 من طرف محكمة تلمسان ، ابن حامدي محمد المحكوم عليه في 7 يونيو سنة 1972 من طرف محكمة سيدى على ،
- طويل فاطمة المحكوم عليها في 19 أكتوبر سنة 1973 من طرف محكمة المخالفات بسعيدة ، حبرى بوسيف المحكوم عليه في 15 فبراير سنة 1974 من طرف محكمة سعيدة ،
- عصيد خيرة المحكوم عليها في 3 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة سوقر ، ميمون يمينة المحكوم عليها في 31 مايو سنة 1973 من طرف محكمة الاصنام ،
- سلطاني عبد الرحمن المحكوم عليه في 26 يونيو سنة. 1970 من طرف محكمة عين الكبيرة ،
- نكايكي الحجلة المحكوم عليها في 10 يناير سنة 1974 من طرف محكمة قالمة ، قزيري محمد المحكوم عليه في II يونيو سنة 1970 من طرف محكمة قسنطينة ،
- سلمى فاتحة المحكوم عليها في 6 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة الجزائر ، شرقي بلقاسم، المحكوم عليه في 28 مارس سنة 1970 من طرف محكمة الجزائر ، ابن سالم رابح المحكوم عليه في 29 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة عنابة ، حفصي محمد المحكوم عليه في II أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة سعيدة ، ابن صالح زواوي، المحكوم عليه في 10 ديسمبر سنة 1971 من طرف مجلس قسنطينة ،
- خناوى عمار المحكوم عليه في 28 ديسمبر سنة 1968 من طرف محكمة قسنطينة ،
- شاطر صالح، المحكوم عليه في 19 نوفمبر سنة 1970 من طرف محكمة قسنطينة ،
- زيادي بلعربي المحكوم عليه في 30 يونيو سنة 1970 و II نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة المخالفات بسيق ،
- مسيغة محمد المحكوم عليه في 21 ابريل سنة 1971 من طرف محكمة باتنة ، 1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 20 شوال عام 1394
- عثماني مدني المحكوم عليه في 4 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة الاخضرية ، بلايني أحمد المحكوم عليه من طرف محكمة تيغنيف ، بطاش عائشة بنت عمار المحكوم عليها في 23 مايو سنة | - 1974 من طرف محكمة شرشال :
- نابي خيرة، المحكوم عليها في 18 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة سيدي بلعباس ، فوقاعة بن حمودة، المحكوم عليه في 28 أكتوبر سنة 1969 من طرف محكمة سيدي بلعباس ، مختار بن مختار بن عودة المحكوم عليه في 16 يناير سنة 1970 من طرف محكمة وهران ، دهلى عبد القادر المحكوم عليه في 16 يناير سنة 1968 من طرف محكمة عين الدفلى ،
- بولمعيز على المحكوم عليه في II مارس سنة 1970 من طرف محكمة فرجيوة ،
- حفيفي أحمد المحكوم عليه في 3 مايو سنة 1968 من طرف محكمة خميس مليانة ، سى مرابط كلثومة المحكوم عليها في 27 مايو سنة 1971 | من طرف محكمة معسكر ،
- تمار عدة، المحكوم عليه في 18 مايو سنة 1972 من طرف محكمة معسكر ،
- ششرمات داود، المحكوم عليه في II ابريل سنة 1969 من طرف محكمة المخالفات بتيسمسيلت ، زروقي عمار المحكوم عليه في 26 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة فرندة ،
- نقال الصادق المحكوم عليه في 9 فبراير سنة 1970 من طرف محكمة المخالفات بسطيف ،
- شطاح رابح المحكوم عليه في 24 نوفمبر سنة 1971 و 5 جانفي سنة 1972 من طرف محكمة الحروش ،
- رحماني عبد الرحمن المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة وهران ،
- مولاي على خيرة المحكوم عليها في 8 يونيو سنة 1972 من طرف محكمة معسكر ،
- وكال خميسي المحكوم عليه في 28 مايو سنة 1971 من طرف محكمة المسيلة ، جموعي محمد المحكوم عليه في 24 غشت سنة 1972 من طرف مجلس سطيف ، قليل محمد، وابنه أحمد المحكوم عليهما في 10 مايو - سنة 1973 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
زعبوب الاخضر المحكوم عليه في 5 مايو سنة 1970 و 19 نوفمبر سنة 1970 و 22 نوفمبر سنة 1970 من طرف محكمة العلمة ،
- مكيد نذير، المحكوم عليه في 23 أكتوبر سنة 1972 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، خير الدين عمران المحكوم عليه في 16 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، ترقين ساسى المحكوم عليه في 12 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة بسكرة ،
- زحاف مريم المحكوم عليها في 26 ديسمبر سنة 1965 من طرف محكمة معسكر ،
- بلوط الزهرة المحكوم عليها في 21 نوفمبر سنة 1963 من طرف محكمة معسكر ، ابن ديدة خالد المحكوم عليه في 23 نوفمبر سنة 1970 و 22 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة السوقر ، كراش مصطفى المحكوم عليه في 24 مايو سنة 1973 من طرف محكمة سعيدة ،
- قهرير عمار المحكوم عليه في 9 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة المنصورة ، قواسم سالم المحكوم عليه في 13 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة المخالفات ببرج بوعريريج ،
- قطوش لويزة، المحكوم عليها في 15 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة المخالفات ببرج بوعريريج ،
- بلكفتي الزهرة المحكوم عليها في 23 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة المخالفات ببرج بوعريريج ،
- معطى الله خلف الله المحكوم عليه في 20 أكتوبر سنة 1969 من طرف محكمة السوقر ، بخاولة حمامة وابنها بليدى خالد المحكوم عليهما في - و فبراير سنة 1970 من طرف محكمة السوقر ،
- خنانة جاب الله، المحكوم عليه في 19 يوليو سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بباتنة ،
- فريحة قويدر، المحكوم عليه في 18 يوليو سنة 1969 و 16 ديسمبر سنة 1970 و 3 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة مستغانم ، عبيد فاطمة المحكوم عليها في 29 ديسمبر سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بباتنة ، مايدى على ، المحكوم عليه في 10 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة معسكر ، حميسى يمينة المحكوم عليها في 2 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة عنابة ،
- قورين الزهرة المحكوم عليها في 3 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة المخالفات بسيق ،
- ولد قادة محمد المحكوم عليه في 25 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة مستغانم ، الثلاثاء 20 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 قادة قدور المحكوم عليه في 28 مايو سنة 1971 من طرف - محكمة تيغنيف ، شوانة الزهرة المحكوم عليها في 18 فبراير سنة 1973 - من طرف محكمة قالمة ، بوشنين السعيد، المحكوم عليه في 25 نوفمبر سنة 1970 من طرف محكمة جيجل ،
- بلهندة محمد المحكوم عليه في 9 يناير سنة 1969 من طرف محكمة غليزان ، ابن عيسى ساعد المحكوم عليه في 25 أكتوبر سنة 1971 و 8 مايو سنة 1972 من طرف محكمة السوقر ، دايخ سليمان المحكوم عليه في 4 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة معسكر ، شنوفي خيرة، المحكوم عليها في 21 يناير سنة 1971 من طرف محكمة معسكر ، بوفداش رابع المحكوم عليه في 20 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة جيجل ، عفاني محمد، واخيه جيلالي المحكوم عليهما في 27 مارس سنة 1969 من طرف محكمة سبدو يمنح العفو من نصف الغرامة للمسمين :
بوشوارب عبد المجيد المحكوم عليه في 8 غشت سنة - 1969 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة ، مقراني محمد المحكوم عليه في 22 يونيو سنة 1967 و 20 فبراير سنة 1968 و 28 مارس سنة 1968 و 30 مايو سنة 1968 من طرف محكمة خراطة ، زيان خضرة المحكوم عليها في 7 مايو سنة 1973 من - طرف محكمة المخالفات بتلمسان ،
- نصايبية بوبكر ونصايبية العربى المحكوم عليهما في 4 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة تبسة ، عرار جمعي، المحكوم عليه في 5 يناير سنة 1971 من - طرف محكمة بسكرة ..
الذيب على المحكوم عليه في 7 ديسمبر سنة 1973 من - طرف محكمة البليدة ، فريحي محمد المحكوم عليه في 8 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة مدينة الجزائر ،
- ابن يحيى نصر الدين المحكوم عليه في 16 ابريل سنة 1971 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، بروقيع التهامي المحكوم عليه في 3 ديسمبر سنة 1969 - من طرف محكمة تلمسان .
حراكي مصطفى المحكوم عليه في 21 أكتوبر سنة 1969 و 6 أكتوبر سنة 1970 و 16 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة بسكرة ، جعفرى عبد المجيد المحكوم عليه في 9 نوفمبر سنة 1966 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، شارف محمد المحكوم عليه في 24 فبراير سنة 1972 من - طرف محكمة معسكر ،
- تامريست أحمد المحكوم عليه في 21 أكتوبر سنة 1968 من طرف محكمة باتنة ، حرحور على المحكوم عليه في 28 مايو سنة 1971 من طرف محكمة عين ولمان ، مويحي بن السايح المحكوم عليه في 2 ديسمبر سنة 1969 و 7 يوليو سنة 1970 و 27 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة بسكرة ،
- تاور السعيد، المحكوم عليه في 24 و 31 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة قسنطينة ، بولوذنين بوزيد المحكوم عليه في 5 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة قسنطينة ، عالم فاطمة، المحكوم عليها في أول مارس سنة 1972 من طرف محكمة سيدى على ،
- طوبال ابراهيم المحكوم عليه في 7 نوفمبر سنة 1969 و 9 يناير سنة 1970 من طرف محكمة العين الكبيرة ، ابراهيم مزارى عبد القادر المحكوم عليه في أول أكتوبر سنة 1968 من طرف محكمة الاصنام ،
- بهناس أحمد المحكوم عليه في 31 غشت سنة 1964 و 14 مارس سنة 1966 و 21 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة الجلفة ، ميهوب لحسن المحكوم عليه فى 13 يوليو سنة 1971 من طرف محكمة برج بوعريريج ، زعاشي أحمد المحكوم عليه في 12 ديسمبر سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة ، سالم عبد الرحمن المحكوم عليه في 6 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، بلالو حسان المحكوم عليه في 30 نوفمبر سنة 1962 من طرف محكمة عنابة ، شتاح محمود، المحكوم عليه في 21 ابريل سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة غلوم أحمد، المحكوم عليه في 8 يوليو سنة 1971 من طرف محكمة وادى الزناتي ، بوشواشي رمضان المحكوم عليه في 5 مايو سنة 1972 من طرف محكمة المسيلة ، شوارفي بوزيري المحكوم عليه في 2 نوفمبر سنة 1967 - من طرف محكمة معسكر ،
- دالى عمر المحكوم عليه في 26 يوليو سنة 1972 و 16 نوفمبر سنة 1973 من طرف محكمة قالمة . 1144 - الجريدة الرسمية
- قوادرية أحمد المحكوم عليه في 5 ابريل سنة 1973 من طرف محكمة قالمة ، سايح سالم المحكوم عليه في 25 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة بوسعادة ، زريقي بن حرز الله المحكوم عليه في 6 يونيو سنة 1973 من طرف محكمة الجزائر ،
- بلعمري السعيد، المحكوم عليه في 25 ابريل سنة 1968 من طرف محكمة عين ولمان ،
- طاجين ابراهيم المحكوم عليه في 16 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة بسكرة ،
- يحيى محمد المحكوم عليه في 28 مايو سنة 1970 من طرف محكمة عين ولمان ، سوسى محمد المحكوم عليه في أول مارس سنة 1967 من طرف محكمة وهران ،
- فدان محمد المحكوم عليه في 20 فبراير سنة 1968 من طرف محكمة بسكرة ، برايل بودودة موسى المحكوم عليه في 17 مارس سنة 1973 من طرف مجلس قسنطينة ، عمور عثمان المحكوم عليه في 4 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة ثنية الاحد ،
- معلق العربي المحكوم عليه في 2 يوليو سنة 1971 من طرف محكمة ثنية الاحد ، علوش عبد المجيد المحكوم عليه في 4 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة العلمة ، تومى محمد المحكوم عليه في 20 ابريل سنة 1972 من طرف محكمة وهران ، نوار مختار المحكوم عليه فى 5 ابريل سنة 1968 و 21 يونيو سنة 1968 و 21 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة العين الكبيرة .
زبوج عائشة، المحكوم عليها في 23 أكتوبر سنة 1973 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، بلوادى المكي المحكوم عليه في 9 سبتمبر سنة 1970 من طرف محكمة عين تيموشنت ،
- بوحديش عبد الحفيظ المحكوم عليه في 7 ديسمبر سنة 1972 من طرف محكمة قالمة ، لطيفي فاطمة المحكوم عليها في 25 مارس سنة 1971 من من طرف المجلس القضائي بسطيف ، ناعر مختارية المحكوم عليها في 8 نوفمبر سنة 1973 من طرف محكمة سعيدة ، ابن زيان أحمد المحكوم عليه في 30 نوفمبر سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بسطيف ، للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 20 شوال عام 1394
- بشكات العربي المحكوم عليه في 28 ديسمبر سنة 1973 من طرف محكمة مستغانم ، قاسومي محمد المحكوم عليه في 6 مايو سنة 1969 و 16 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة قسنطينة ، حمداني محمد المحكوم عليه في 14 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة بسكرة .
- غرايشي خير الدين المحكوم عليه في 23 غشت سنة 1972 من طرف محكمة ميلة .
زوقبي عمار المحكوم عليه في 16 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة آفلو ، مرزوقي شاكر، المحكوم عليه في 30 مارس سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بسطيف ،
- سمارة العربي المحكوم عليه في أول يونيو سنة 1971 من طرف محكمة برج بوعريريج ، شريفى محمد المحكوم عليه في 4 فبراير سنة 1972 و 8 أكتوبر سنة 1972 من طرف محكمة معسكر ، براحيل عبد المالك المحكوم عليه في 14 يوليو سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لوهران ، مهيدي قدور المحكوم عليه في 17 يناير سنة 1967 من طرف محكمة وهران ، مخيخل عمار المحكوم عليه في 13 أكتوبر سنة 1970 و 27 أكتوبر سنة 1970 و 15 ديسمبر سنة 1970 و 28 يناير سنة 1971 و 2 مارس سنة 1971 من طرف محكمة بسكرة ،
- غسة امحمد المحكوم عليه في 25 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة قسنطينة ، ابن ثليجن الحاج، المحكوم عليه في 30 ابريل سنة 1970 - من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، وضاح عبد القادر المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة زمورة ، ابن كيحل حفيظة المحكوم عليها في 30 يناير سنة 1973 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة ،
- أوكة بلقاسم المحكوم عليه في 21 مايو سنة 1970 من طرف محكمة عين ولمان ، يوسف عدة، المحكوم عليه في 14 أكتوبر سنة 1971 و 10 يونيو سنة 1971 و 15 أكتوبر سنة 1970 و 10 فبراير سنة 1972 من طرف محكمة معسكر ، بلعروى عيسى بلعروى بن عيسى المحكوم عليهما في 21 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة بوسعادة
- زيطوط محمد المحكوم عليه في 12 مارس سنة 1969 من طرف محكمة جيجل ، مهيدي محمد المحكوم عليه في 9 مارس سنة 1970 من طرف محكمة السوقر ، الثلاثاء 20 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145 رويني الأخضر، المحكوم عليه في 9 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة الجلفة ، كيسى الحاج أحمد المحكوم عليه في 15 فبراير سنة - 1972 من طرف محكمة معسكر، مشرف ميلود المحكوم عليه في 6 مارس سنة 1963 - من طرف محكمة معسكر، دحماني محمد المحكوم عليه في 22 ابريل سنة 1972 - من طرف محكمة معسكر .
كدامي محمد بوجلال المحكوم عليه في 22 يونيو سنة - 1972 من طرف محكمة معسكر، حاميدي أحمد المحكوم عليه في 30 مارس سنة 1971 | - من طرف مجلس سعيدة ساحلي صحراوي، المحكوم عليه في 12 يناير سنة - 1970 من طرف محكمة السوقر، تحرير سالم المحكوم عليه في 9 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة منصورة غسول بلقاسم، المحكوم عليه في 13 يناير سنة 1969 - من طرف محكمة السوقر ،
- غرنوت المنور، المحكوم عليه في سنوات 1966 و 1967 و 1968 و 1969 من طرف محكمة العين الكبيرة ،
- محمد بن أحمد المحكوم عليه في 2 يونيو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر،
- ابن قوة بلقاسم المحكوم عليه في 25 ابريل سنة 1973 من طرف محكمة سيدى على بوجة صالح المحكوم عليه في 14 مايو سنة 1970 و 13 - ابريل سنة 1970 و 1 يونيو سنة 1970 و 29 يناير سنة 1970 من طرف محكمة باتنة.
ماحي عبد القادر المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1971 و 28 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة سبدو.
- دوادي جودي المحكوم عليه في 17 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة باتنة زواك بن عبد الله المحكوم عليه في 6 سبتمبر سنة 1968 - من طرف محكمة مغنية ،
- بومعزة الحبيب المحكوم عليه في 27 مايو سنة 1969 من طرف محكمة سيق ، منور ميلود المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة مغنية ، مكحلى ميلود المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة مغنية ، موقاس سليمان المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة مغنية ، شحرور بن عمارة المحكوم عليه في 31 مارس سنة 1971 من طرف مجلس مستغانم ، رمنى عبد الرحمن المحكوم عليه في 7 يوليو سنة 1972 من طرف محكمة بسكرة ،
- صفاى عبد القادر المحكوم عليه في 6 يونيو سنة 1969 و 13 يونيو سنة 1968 من طرف محكمة السوقر ، خمير أحمد، المحكوم عليه في 30 مارس سنة 1970 من طرف محكمة السوقر ..
يمنح العفو من ثلث الغرامة للمسمين :
عكاب محمد المحكوم عليه في 24 سبتمبر سنة 1970 من - طرف مجلس الجزائر ، غوالي محمد المحكوم عليه في 15 فبراير سنة 1971 و 19 فبراير سنة 1971 و 21 مايو سنة 1971 و 25 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة زمورة ،
- غمراني حميد، المحكوم عليه في 26 فبراير سنة 1970 و 21 يناير سنة 1972 و 15 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة قسنطينة ، عيش شريف المحكوم عليه في 16 أكتوبر سنة 1969 من طرف محكمة العلمة ، شلالى سايح المحكوم عليه في 13 غشت سنة 1971 من - طرف محكمة الجلفة ، تقرروت بن يوسف المحكوم عليه في 3 ديسمبر سنة 1968 من طرف محكمة عين الدفلى .
يمنح العفو عن خمسمائة دينار من الغرامة للمسمين :
جلاب خميسي المحكوم عليه في 25 مايو سنة 1970 و 14 مايو سنة 1970 و 20 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة باتنة .
لوالى بوعبد الله المحكوم عليه في 8 سبتمبر سنة 1971 و 17 سبتمبر سنة 1971 و 3 نوفمبر سنة 1971 و 24 نوفمبر سنة 1971 و 5 يناير سنة 1972 و أول مارس سنة 1972 و 15 مارس سنة 1972 و 17 مايو سنة 1972 و 25 أكتوبر سنة 1972 من طرف محكمة تيارت .
تيار محمد المحكوم عليه في 26 نوفمبر سنة 1970 و 30 مارس سنة 1970 و 6 ابريل سنة 1970 و 20 ابريل سنة 1970 و 7 مايو سنة 1970 و II مايو سنة 1970 و II يونيو سنة 1970 و 17 يوليو سنة 1970 و 23 يونيو سنة 1969 و 3 مايو سنة 1969 من طرف محكمة باتنة ..