أمر
· ج.ر عدد 95 لسنة 1967
امر مؤرخ في 27 رجب عام 1387 الموافق 21 اكتوبر - الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تخصيص تعويض سنة 1967 يتضمن تخفيض عقوبات بمناسبة أول نوفمبر الفائدة عسكريين محكوم عليهم . 1458 من
المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 27 رجب عام 1387 الموافق 31 اكتوبر سنة 1967 .
هواري بومدين