أمر
أمر رقم 82 74 82 74 مؤرخ في 8 شعبان عام 1394
أمر رقم 82 74 82 74 مؤرخ في 8 شعبان عام 1394
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.