ج.ر عدد 70 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 20 دج 30 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 ga . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 30 دوج 50 دوج الطبع والاشتراكات 40 دوج ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 937 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 لهاتف: 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 عن النسخة الاصليه : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصليه وترجمتها 0,70 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطالب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عمال مهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 70 د.ج للسطر قوانين وأوامر

  • أمر رقم 82 74 82 74 مؤرخ في 8 شعبان عام 1394 فهرس وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 74-175 مؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق الموافق 26 26 26 26 غشت سنة 1974 يتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما غشت سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ بين أول يوليو الى 30 سبتمبر سنة 1974 ، لاحكام المادتين في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود الأولى والثانية من المرسوم رقم 74 5 المؤرخ في 22- السائل واستغلاله ونقله بواسطة الانابيب ، وبالنظام ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن الجبائي لهذا النشاط والمعدل بالامر رقم 71 24 المؤرخ تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1394 910 والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير و 31 مارس 1974 • 921 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1394 الموافق 5 فبراير سنة الموافق 6 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرضي يوليو سنة 1974 يتضمن المصادقة على جدول الترقيه الحاص تبلغ مساحتها 3 هكتارات لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة بالمتصرفين برسم 1973 • 911 | تتكون من القطع رقم 193 بي ب من مخطط مسح الاراضي

910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شعبان عام 1394 ه القسم المسمى بالخيرة و 193 بي د و 198 بي مكرر و 200 بي و 201 بي و 202 بي و 203 بي من المخطط المذكور ومن الممر السابق المؤدى الى السمندو المعتبر ملكا عاما للدولة قصد اقامة مركب رياضي متعدد الاقسام بنهج الامير عبد القادر بقسنطينة 922 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق II فبراير سنة تعمير اقليم مشروحة مجانا لفائدة بلدية مشروحة قصد بناء 4 أقسام ومسكن وظيفي . 923 قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 يناير سنة 1974 والمتضمن منح قطعة أرض تبلغ مساحتها 50000 م2 تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا «زغودي 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض مجانا | أحمد مجانا لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لبلدية فرجيوة ، تبلغ مساحتها 100000 متر مربع ومكونة من القطعة القروية رقم 263 بى ج ومن القطعة رقم 3 بي عازل النوارة قصد اقامة مدرسة للتعليم المتوسط من دون أقسام داخلية بوسط مدينة فرجيوة . 922 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1394 الموافق 7 مارس سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 23 يناير سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 50 آرا تقريبا ومتكونة من ضم القطع من رقم 601 الى 613 و 683 لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد اتخاذها أساسا لبناء دار للاطفال . 923 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يتعلق بتغيير تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ممنوحة سابقا بموجب القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1389 الموافق 23 نوفمبر سنة 1969 لفائدة بلدية ذراع بن خدة قصد اتخاذها أساسا لبناء مجموعة مدرسية . 923 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1394 الموافق 19 مارس سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 2059 مترا مربعا تابعة للقطعة القروية رقم 5 «بى» ولقطعة البستان رقم 6 «بي» من مخطط قوانين أمر رقم 74-82 مؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله ونقله بواسطة الانابيب ، وبالنظام الجبائي لهذا النشاط والمعدل بالامر رقم 24 71-24 71 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة 6 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 (مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعى للولاية لازمة لبناء مستوصف بيطرى . 923
  • قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 صادر عن والى عنابة، يتضمن منح قطعة أرض تبلغ | مساحتها هكتارين كائنة بقالمة وتابعة للملكية السابقة «باليبوز مجانا لفائدة المكتب العمومي للمساكن المعتدلة الكراء وذلك قصد بناء 150 مسكنا في المدينة المذكورة • 923 قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 أبريل سنة 1972 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية تيزي وزو عن قطعتى أرض مساحتهما 1220 م2 كائنتين بتيزي وزو ولازمتين لبناء 55 مسكنا …. 924 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 6 هكتارات و 67 آرا و 70 سنتيارا تابعة للقطعة القروية رقم 260 الى 263 و 265 و 266 و 273 و 274 و 298 من المخطط الجزئى لمدينة قسنطينة القسم ج من | الرمال وأسس الطرق الواردة بالمخطط المذكور لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد اتخاذها أساسا لاقامة المعهد | التكنولوجى للصحة العمومية بقسنطينة 10 924 وأوامر جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله و نقله بواسطة خطوط الانابيب وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات والمعدل بموجب الامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يعدل المقطع الاول من الفقرة أ ) من المادة 63، من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 | المعدل بموجب المادة الاولى من الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16

الجمعة 12 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه كما يلى : ها) يجب على المؤسسات المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه، أن تدفع أتاوة مساوية لأربعة عشر ونصف بالمائة من قيمة الوقود السائل، ولخمسة بالمائة من قيمة الوقود الغازي المستخرجين من الآبار المادة 2 : تطبق أحكام هذا الامر ابتداء من أول يوليو سنة 1974 المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 6 يوليو سنة 1974 يتضمن المصادقة على جدول الترقية الخاص بالمتصرفين برسم 1973 بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 6 يوليو سنة 1974 : الدرجة الثانية يرقى السيد أكلى أمزيان المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1970 مع احتفاظه الى غاية 6 أكتوبر سنة 1971 بأقدمية قدرها شهران و 22 يوما • يرقى السيد حسين أكلى المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973، من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 31 يوليو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنه 1973 بأقدمية قدرها 5 أشهر يرقى السيد محمد سعيد لونى المتصرف ، الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالي 345 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد حميد بلحاج المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 24 يونيو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 7 أيام . يرقى السيد محمد بلعباس المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 29 يونيو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 6 أشهر ويومان يرقى السيد على عبد السلام المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 15 يوليو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 16 يوما . يرقى السيد الهوارى الوهراني المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 15 يونيو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 16 يوما يرقى السيد أزواو حساين المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالي 345 ) ابتداء من 30 يونيو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد فرحات الحاج يوسف المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالي 345 ) ابتداء من 19 يناير سنة 1974 يرقى السيد الحاج سامي المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول مارس سنة 1974 • يرقى السيد أحمد تيفوتي المتصرف الى غابة 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة

912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شعبان عام 1394 ه الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 15 أبريل سنة 1974 يرقى السيد أحمد سماعي المتصرف الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول يناير سنة 1974 يرقى السيد أحمد بن عبد القادر مرابط المتصرف الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول يناير سنة 1974 ترقى السيدة العربي المولودة زهية المداني المتصرفة، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول مارس سنة 1974 يرقى السيد عبد اللطيف زيدى المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول أبريل سنة 1974 • يرقى السيد صالح وزنالى المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول فبراير سنة 1974 يرقى السيد صالح معروف المتصرف، الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول مارس سنة 1974 يرقى السيد مولاى الجيلالي قاديرى المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول أبريل سنة 1974 يرقى السيد سعيد حبيش المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول مارس سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد بالحاج الحاج عيسى المتصرف، إلى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 20 مارس سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 9 أشهر و II يوما . يرقى السيد بوعلام العريبي المتصرف الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من لول يناير سنة 1974 يرقى السيد عبد القادر بن النسيب المتصرف الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 20 أبريل سنة 1974 يرقى السيد محمد الصغير جاري المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 11 يوما . يرقى السيد موسى جوادى المتصرف، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول أبريل سنة 1974 يرقى السيد يوسف شبلى المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 3 يناير سنة 1974 يرقى السيد محمد بن على المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من II ديسمبر سنة 1974 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 20 يوما . يرقى السيد بوتوشنت خماشى المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول يناير سنة 1974 .. يرقى السيد بشير هوام المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول أبريل سنة 1974 • يرقى السيد عيسى صفاح المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من و ديسمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة . 1973 بأقدمية قدرها 22 يوما يرقى السيد عثمان قدورة المتصرف الى غاية | 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة . الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 5 يونيو سنة 1974 • يرقى السيد أبو بكر عقاب المتصرف، الى غاية | 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول مارس سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 10 أشهر .

الجمعة 12 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913 يرقى السيد فاروق حريز المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول مارس سنة 1974 • يرقى السيد عبد المالك بوجلال المتصرف الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالي 345 ) ابتداء من أول مارس سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 10 أشهر . الدرجة الثالثة يرقى السيد قاسم براشمي المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1968 ثم الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969 مع احتفاظه الى غاية 6 أكتوبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عام واحد و 10 أشهر و 6 أيام يرقى السيد شعبان بن أقزوح المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد بن على هنى المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969 مع احتفاظه الى غاية 6 أكتوبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنة واحدة وعشرة أشهر وستة أيام يرقى السيد سعيد تيبورتين المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 17 يناير سنة 1973 مع احتفاظه إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها II شهرا و 14 يوما . يرقى السيد غازى حيدوسي المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1970 ثم الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1971 مع احتفاظه الى غاية 6 أكتوبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 6 أيام . يرقى السيد سالم عكنين المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول مارس سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 10 أشهر .. يرقى السيد سليمان بوجقجى المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 6 مارس سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 25 يوما • يرقى السيد مختار بن ثابت المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1972 ثم الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي

  1. ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 28 يوما يرقى السيد الشريف مزيان المتصرف، الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها شهران و 16 يوما . يرقى السيد الطيب علال المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول مارس سنة 1970 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد مختار حمدادو المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالي 345 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي 370 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد سعيد الوانشي المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول غشت سنة 1973 يرقى السيد عمرو شويطر المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 16 يناير سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 15 يوما يرقى السيد محمد غمايدية المتصرف، الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها شهر واحد و 14 يوما . يرقى السيد عمر العرفاوي المتصرف، إلى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من

914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شعبان عام 1394 ه 4 يوليو سنة 1972 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي 370 ) ابتداء من 4 يوليو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 5 أشهر . يرقى السيد محمد الكبير الاكحل المتصرف الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها شهر واحد و 29 يوما يرقى السيد عبد المجيد شيخي المتصرف الى غاية ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول مارس سنة 1974 يرقى السيد على بن سليطان المتصرف الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 29 يونيو سنة 1972 ثم الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى

  1. ابتداء من 29 يونيو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 6 أشهر ويومان . ترقى السيدة خديجة قارة المتصرفة، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1972 مع احتفاظها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهران . ترقى السيدة مكى الشاذلى المولودة مكرم الانصاري المتصرفة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 مع احتفاظها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 4 أشهر يرقى السيد عبد الرحمن آيت بلقاسم المتصرف، الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 6 أشهر • يرقى السيد الشريف نايت بلعيد المتصرف الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 22 يناير سنة 1972 ثم الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى
  2. ابتداء من 22 يناير سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها شهران و 9 أيام . يرقى السيد الطاهر عبد النبي المتصرف، الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها شهر واحد .. يرقى السيد بن عبد الله هنى المتصرف، الى غاية | 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1972 ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى
  3. ابتداء من أول يونيو سنة 1973 مع احتفاظه الى نهاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 7 أشهر . يرقى السيد على الاخضرى المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها شهر واحد يرقى السيد نحيلي سميشي المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 12 يونيو سنة 1974 ترقى السيدة أوشن المولودة حورية كواح المتصرفة، الى نماية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 10 يوليو سنة 1972 ثم الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 10 يناير سنة 1974 يرقى السيد محمد آيت سعادة المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها شهران و 15 يوما ترقى الآنسة فرزت الانصارى المتصرفة، الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من و سبتمبر سنة 1973 مع احتفاظها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 22 يوما . ترقى الآنسة عائشة بالخديم المتصرفة، الى غاية | 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1972 مع احتفاظها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 6 أشهر يرقى السيد جعفر عبداس المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 22 غشت سنة 1973 مع احتفاظه إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 9 أيام . يرقى السيد عبد القادر مداح المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة | الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول أبريل سنة 1971 ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي

الجمعة 12 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية $15 $

  1. ابتداء من أول أكتوبر سنة 1972 مع احتفاظه الى غاية | 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر يرقى السيد بلقاسم محمد بن على المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول فبراير سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها شهران • يرقى السيد محمد بن نقوش المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول يناير سنة 1974 يرقى السيد ادير خنيش المتصرف الى نماية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول أبريل سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 باقدمية قدرها 9 أشهر . يرقى السيد اسماعيل عباس التركى المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 29 يوما يرقى السيد محمود بن محيى الدين المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 8 يوليو سنة 1972 ثم الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي
  2. ابتداء من 8 يناير سنة 1974 . يرقى السيد رشيد حمزة المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر . يرقى السيد محمد صالح بن زرافة المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 30 يونيو سنة 1974 يرقى السيد على الزروق المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول يناير سنة 1973 ثم الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1974 يرقى السيد ميلود بن تواتي المتصرف، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول مارس سنة 1971 ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 4 أشهر . يرقى السيد أحمد قاضي المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول يناير سنة 1973 ثم الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى
  3. ابتداء من أول يوليو سنة 1974 يرقى السيد محمد شهبى المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول يناير سنة 1972 ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي
  4. ابتداء من أول يوليو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد محفوظ بن محيى الدين المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 8 يونيو سنة 1972 ومن الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 8 يناير سنة 1974 … يرقى السيد قدور مراد المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 15 يونيو سنة 1972 ثم الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 16 يوما . يرقى السيد الشريف عبترون المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 3 مايو سنة 1970 ثم الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1971 مع احتفاظه الى نماية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عامان وشهر واحد و 27 يوما . يرقى السيد محمد العربي بساى المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 20 يونيو سنة 1970 ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1971 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عامان و 11 يوما يرقى السيد محمد أورمضان قوسم المتصرف، الى نماية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1972 ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي
  5. ابتداء من 7 يونيو سنة 1974 الدرجة الرابعة يرقى السيد عبد الحميد آيت يونس ، المتصرف، إلى نمايسة 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الثالثة إلى الدرجة

916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شعبان عام 1394 ه الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1969 مع احتفاظه الى غاية 6 أكتوبر سنة 1971 | بأقدمية قدرها سنة واحدة و II شهرا و 14 يوما يرقى السيد مصطفى مغراوى المتصرف الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 30 يونيو سنة 1970 مع احتفاظه الى غاية أول سبتمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران يرقى السيد رشيد حصام المتصرف الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1969 مع احتفاظه الى غاية 14 يونيو سنة 1971 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 أشهر و 21 يوما … يرقى السيد بوعلام السمياني المتصرف الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها شهر واحد و 5 أيام .. يرقى السيد جمال الدين بن زين المتصرف الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها ثلاثة أشهر . يرقى السيد مختار نزال المتصرف، إلى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 19 أكتوبر سنة 1969 ثم الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى

  1. ابتداء من 19 أكتوبر سنة 1970 ثم الى الدرجة الرابعة | الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 19 أكتوبر سنة 1972 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهران و 12 يوما ترقى السيدة ذياب المولودة مسعودة الغمارة المتصرفة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 مع احتفاظها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 6 أشهر يرقى السيد محمد المقدم بوصالح المتصرف الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من أول يناير سنة 1974 يرقى السيد رشيد معبوط المتصرف الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من أول مارس سنة 1974 .. يرقى السيد محمد نجارى المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 20 مايو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 7 أشهر و II يوما . يرقى السيد الطيب بوضياف المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من أول مايو سنة 1972 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 8 أشهر 10 يرقى السيد رشيد كبوش المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 15 يوليو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 16 يوما .. ترقى السيدة زهور بن عيسى المتصرفة، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من أول مايو سنة 1972 مع احتفاظها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 8 أشهر . يرقى السيد محمد شاوشي المتصرف، الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1972 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر و 10 أيام . يرقى السيد داود تيمزغين المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 7 أشهر يرقى السيد مبارك ملياني المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1972 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 24 يوما . ترقى السيدة كروشة المولودة ليلى بن مكروهة المتصرفة، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 8 مايو سنة 1974 يرقى السيد ابراهيم زيتوني المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من II غشت سنة 1969 ثم الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 11 فبراير سنة 1972 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر و 20 يوما ..

الجمعة 12 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 يرقى السيد على دنداني المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من أول مارس سنة 1974 يرقى السيد على كشايرى المتصرف، الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من أول ابريل سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 9 أشهر . يرقى السيد عبد القادر بركة ،المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1974 … يرقى السيد عبد القادر مجادى المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 8 ابريل سنة 1974 يرقى السيد فرحات ثابتى المتصرف الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 8 ابريل سنة 1974 . ترقى السيدة عفاف مزيان المتصرفة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 4 ابريل سنة 1972 مع احتفاظها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 8 أشهر و 27 يوما . يرقى السيد محمد ابراهيمي المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1969 ثم الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى 370) ابتداء من 22 يونيو سنة 1971 ثم الى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 9 أيام . يرقى السيد محمد بن عمرو المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1969 ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1970 ثم الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 7 أشهر . يرقى السيد عبد الرحمن نذير المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1969 ثم من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي 370 ابتداء من 23 ابريل سنة 1971 ثم من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 13 ابريل سنة 1974 • الدرجة الخامسة يرقى السيد بلخالفة بن الاطرش المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 2 غشت سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 29 يوما ترقى السيدة غوثية سلالى المتصرفة، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول مارس سنة 1973 مع احتفاظها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد الونيس ساعى المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1974 • يرقى السيد على تواتي المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها شهر واحد . يرقى السيد سعيد بوعلى المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من | أول ديسمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها شهر واحد . يرقى السيد زعيم بن الساسي ، المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1969 ثم الى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1971 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عامان . يرقى السيد الطاهر عدان المتصرف، الى نماية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من | 30 يونيو سنة 1971 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عامان و 6 أشهر . يرقي السيد عبد الحميد مهناوى المتصرف، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1969 ثم الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى | (395) ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1971 ثم الى الدرجة

918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شعبان عام 1394 ه الخامسة ( الرقم الاستدلالي 420 ) ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة | 1973 بأقدمية قدرها 21 يوما . يرقى السيد محمد شكيرين المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها شهر واحد و 10 أيام … يرقى السيد الشريف أبو سعد المتصرف الى غابة 3 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 17 أكتوبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها شهران و 14 يوما يرقى السيد عمر لرجن المتصرف، الى نماية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 8 ديسمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى نماية 31 ديسمبر سنه 1973 بأقدمية قدرها 23 يوما يرقى السيد مصطفى مرزوقي المتصرف، الى نماية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 25 يوليو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 6 أيام . يرقى السيد محمد الاخضر السايحي المتصرف الى غابة 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1973 يرقى السيد عبد الحميد العمراني المتصرف، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1973 يرقى السيد عبد الرحمن آمبلار المتصرف، الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول مارس سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 10 أشهر يرقى السيد عبد الرحمن زميلى المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة | الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 باقدمية قدرها شهر واحد يرقى السيد عبد القادر الشريف المتصرف الى غاية ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من أول يناير سنة 1972 ثم الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1974 يرقى السيد داود اخروف المتصرف، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1971 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عامان و 3 أشهر و 12 يوما . يرقى السيد عبد الرحمن على اسماعيل المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 15 يونيو سنة 1974 يرقى السيد مقران لقمان المتصرف، إلى غابة 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 باقدمية قدرها 6 أشهر .. يرقى السيد أكلى عيسيو المتصرف، ال غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 31 يوليو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 باقدمية قدرها 5 أشهر يرقى السيد رشيد بوشالة المتصرف، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1973 يرقى السيد عبد القادر بن علال المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 2 فبراير سنة 1974 يرقى السيد عمرو أو على المتصرف الى نماية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول ابريل سنة 1974 يرقى السيد اسماعيل بابا عمرو جلمان المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول مايو سنة 1974 يرقى السيد محمد جبار المتصرف، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول يناير سنة 1972 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عامان ..

الجمعة 12 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية يرقى السيد محمد كلاسي المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1973 يرقى السيد عبد الرحمن شرقو المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 4 مايو سنة 1974 يرقى السيد عز الدين بودشيش المتصرف، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1974 يرقى السيد محمد شريف حيول المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974 ترقى السيدة رشيدة فرجاج المتصرفة، إلى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 7 يوليو سنة 1972 مع احتفاظها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 أشهر و 24 يوما يرقى السيد رشيد نيبوش المتصرف الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عامان و 9 أيام . يرقى السيد محند آيت واعراب المتصرف، إلى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1974 يرقى السيد محمد معلم المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 30 يونيو سنة 1974 • يرقى السيد محمد خورى المتصرف الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 27 مايو سنة 1972 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 أشهر و 4 أيام . الدرجة السادسة يرقى السيد بوضياء مراد مراد المتصرف ، الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الخامسة الى الدرجة للجمهورية الجزائرية 919 | السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) ابتداء من أول مارس سنة 1971 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عامان و 10 أشهر . يرقى السيد عبد الله حسينى المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الخامسة إلى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) ابتداء من 29 يوليو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 5 أشهر ويومان يرقى السيد عمر بن عبدو المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الخامسة إلى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 3 أشهر .. يرقى السيد أحمد الوثيق بوشامة المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) ابتداء من 17 مارس سنة 1971 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عامان و 9 أشهر و 14 يوما . يرقى السيد أحمد معمر المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها II يوما . يرقى السيد مصطفى كامن المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1974 • يرقى السيد عبد الرحمن ولد حسين المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) ابتداء من أول غشت سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 5 أشهر يرقى المسيد عمرو عمارة، المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 30 يونيو سنة 1969 ثم الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد . يرقى السيد عمر بوزيد المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من

920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شعبان عام 1394 ه 4 يناير سنة 1970 ثم الى الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 4 يوليو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 27 يوما الدرجة السابعة يرقى السيد محمد أرزقى على تودرت المتصرف ، الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنه 1973 بأقدمية قدرها شهران • يرقى السيد أمير خالد محمدى المتصرف ، الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة السادسة إلى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) ابتداء من 6 يوليو سنة 1972 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 25 يوما . يرقى السيد عبد الحق بن سالم المتصرف ، الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) ابتداء من 17 يوليو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 14 يوما • يرقى السيد عمار ليراينى المتصرف ، الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) ابتداء من 7 يناير سنة 1969 مع احتفاظه الى غاية 20 يوليو سنة 1971 بأقدمية قدرها عامان و 6 أشهر و 13 يوما . يرقى السيد صالح رحماني المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة السادسة إلى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) ابتداء من 29 مارس سنة 1973 يرقى السيد أحمد بناى المتصرف ، الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) ابتداء من 2 يوليو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 29 يوما يرقى السيد قاسى بوعزة المتصرف ، الى غاية - 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1972 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 أشهر . يرقى السيد عبد العزيز بارة المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) ابتداء من 22 غشت سنة 1974 يرقى السيد عمرو بوشك المتصرف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى ( 470 ) ابتداء من 20 يناير سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 11 شهرا و II يوما . الدرجة الثامنة يرقى السيد على فتوحى المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد عبد اللطيف بوزار المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1973 يرقى السيد محمد كشود المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) ابتداء من 20 يوليو سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 5 أشهر و II يوما يرقى السيد عبد الكريم فرحات المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 26 يوما • يرقى السيد عمر باعمرو المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) ابتداء من 29 أكتوبر سنة 1972 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران ويومان . الدرجة التاسعة يرقى السيد محمد مولى سردون المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1970 ثم الى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها شهر واحد . يرقى السيد توفيق بوجقجي المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى 520 ) ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها شهران و 28 يوما .

الجمعة 12 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 يرقى السيد أرزقي عبد اللى المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثامنة إلى الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى 520 ) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1974 يرقى السيد خالد رملة المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى 520 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 • يرقى السيد نهارى جاكر المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى 520 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1972 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد . يرقى السيد سعيد بن عبد الله المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى 520 ) ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1974 يرقى السيد محمد العربي أو رابح المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى 520 ) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1974 • يرقى السيد مراد بلخروبي المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى 520 ) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1971 مع استفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة | 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر و 22 يوما الدرجة العاشرة يرقى السيد بوعلام دلوسي المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها شهران يرقى السيد عبد القادر بن عبد الجليل معاشو المتصرف ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969 ثم الى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 مع احتفاظه الى غاية 31 | ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 3 أشهر . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 74 175 مؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 يتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما بين أول يوليو الى 30 سبتمبر سنة 1974 ، لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير و 31 مارس 1974 سنة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله و نقله بواسطة خطوط الانابيب وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات والمعدل بموجب الامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والامر رقم 74 82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 • وبمقتضى المرسوم رقم 61 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمتضمن المصادقة على الاتفاق النموذجي لامتياز حقول الوقود السائل أو الغاز ، والمعدل بالمرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 . وبمقتضى المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971 ولاسيما المادة 6 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 175 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المعدل والمكمل ابتداء من 20 يناير سنة 1971 ، لكيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل ، والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمذكور أعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 73-207 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 المعدل والمكمل للمرسوم رقم 72 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو - 175 1972 المؤرخ في سنة المعدل والمكمل لكيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن

922 الجريدة الرسمية الوقود السائل ، والمحدد بموجب المرسوم رقم 71 103

- المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة | 1971 المذكور أعلاه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 4 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين 16 أكتوبر سنة 1973 لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير و 31 مارس سنة 1974 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-84 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما بين أول أبريل و 30 يونيو سنة 1974 ، لاحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 94-5 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير سنة 1974 الى 31 مارس سنة 1974 ، قرارات

- قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1394 الموافق 5 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 3 هكتارات لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة تتكون من القطع رقم 193 بي ب من مخطط مسح الاراضي القسم المسمى بالخيرة) و 193 بي د و 198 بي مكرر و 200 بي و 201 بي و 202 بي و 203 بى من المخطط المذكور ومن الممر السابق المؤدى الى السمندو المعتبر ملكا عاما للدولة قصد اقامة مركب رياضي متعدد الاقسام بنهج الامير عبد القادر بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1394 الموافق 5 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة تخصص لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قطعة أرض تبلغ مساحتها 3 هكتارات تتكون من القطع رقم 193 بي ب من مخطط مسح الاراضى القسم المسمى بالخيرة و 193 بي د و 198 بي مكرر و 200 بي و 201 بي و 202 بي و 203 بي من المخطط المذكور ومن الممر السابق المؤدى الى السمندو المعتبر ملكا عاما للدولة قصد اقامة مركب رياضي متعدد الاقسام بنهج الامير عبد القادر بقسنطينة . للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شعبان عام 1394 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 139 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات حساب العنصر التكميلى المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 المذكور أعلاه ، يرسم ، ما يلى : المادة الأولى : تمدد أحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74 5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير سنة 1974 و 31 مارس سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، وذلك بالنسبة للفترة المتراوحة ما بين أول يوليو و 30 سبتمبر سنة 1974 المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت 1974 • هواري بومدين الولاة ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق 11 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة ارض مجانا لبلدية فرجيوة ، تبلغ مساحتها 100000 متر مربع ومكونة من القطعة القروية رقم 263 بيج ومن القطعة رقم 3 بي عازل النوارة قصد اقامة مدرسة للتعليم المتوسط من دون اقسام داخلية بوسط مدينة فرجيوة بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق 11 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يمنح مجانا لفائدة بلدية فرجيوة عقار مكون من القطعة القروية رقم 263 بي - ج ) البالغة مساحتها 7632 مترا مربعا والتابعة للقطعة القروية رقم 263 لمخطط تعمير اقليم بنى قشة والقطعة رقم 3 بي عزل النوارة البالغة مساحتها 2368 مترا مربعا والمتقطعة من القطعة رقم 3 عزل النوارة) . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.

الجمعة 12 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923

قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1394 الموافق 7 مارس سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 23 يناير سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 50 آرا تقريبا و متكونة من ضم القطع من رقم 601 الى 613 و 683 لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد اتخاذها أساسيا لبناء دار للاطفال بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1394 الموافق 7 مارس سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو ، يعدل القرار المؤرخ في 23 يناير سنة 1970 كالأني : تخصص لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارين و 10 آرات و 90 سنتيارا تتكون من ضم القطع من رقم 601 الى 613 و 683 من مخطط المصلحة الطبوغرافية من قسم البساتين (دلس) قصد اتخاذها أساسا لبناء دار للاطفال ، والعقار المذكور مبين بخط أحمر في المخطط المذكور وهو موصوف بصورة أوضح بالمحضر الملحق بأصل هذا القرار » . الباقي بدون تغيير) قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يتعلق بتغيير تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ممنوحة سابقا بموجب القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1389 الموافق 23 نوفمبر سنة 1969 لفائدة بلدية ذراع بن خدة قصد اتخاذها أساسا لبناء مجموعة مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974، صادر عن والى تيزي وزو يعدل القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1389 الموافق 18 نوفمبر سنة 1969 كالآتي : يغير تخصيص العقار الممنوح لبلدية ذراع بن خدة لبناء مجموعة مدرسية . ويتخذ هذا العقار أساسا لاقامة منازل منفردة . » والباقي بدون تغيير ) قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1394 الموافق 19 مارس سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 2059 مترا مربعا تابعة للقطعة القروية رقم 5 «بي» ولقطعة البستان رقم 6 «بي» من مخطط تعمير اقليم مشروحة مجانا لفائدة بلدية مشروحة قصد بناء 4 أقسام ومسكن وظيفي بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1394 الموافق 19 مارس سنة 1974 صادر عن والى عنابة تمنح قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها | 2059 مترا مربعا تابعة للقطعة القروية رقم 5 «بي» ولقطعة البستان رقم 6 «بي» من مخطط تعمير اقليم مشروحه ، مجانا لفائدة بلدية مشروحة قصد بناء 4 أقسام ومسكن وظيفي. ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1394 الموافر 29 مارس سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 يناير سنة 1974 والمتضمن منح قطعة أرض تبلغ مساحتها 50000 م2 تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا «زغودي أحمد» مجانا لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعى للولاية لازمة لبناء مستوصف بيطري

- بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 صادر عن والى عنابة يعدل القرار المؤرخ في 15 يناير سنة 1974 كالآتي : تابعة تمنح للمزرعة مجانا قطعة المسيرة أرض ذاتيا « كائنة زغودي بقالمة أحمد» مساحتها لفائدة 5000 م 2 وزارة للولاية الفلاحة ) وذلك والاصلاح قصد الزراعى تخصيصها مديرية لبناء الفلاحة مستوصف والاصلاح بيطرى الزراعي الباقي بدون تغيير) قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 صادر عن والى عنابة، يتضمن منح قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارين كائنة بقالمة وتابعة للملكية السابقة باليبوز مجانا لفائدة المكتب العمومي للساكن المعتدلة الكراء وذلك قصد بناء 150 مسكنا في المدينة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 صادر عن والى عنابة تمنح مجانا الفائدة المكتب العمومي للمساكن المعتدلة الكراء التابعة للولاية، قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارين كائنة بقالمة وتابعة للملكية السابقة «باليبوز » وذلك قصد بناء 150 مسكنا في - هذه المدينة ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه..

924 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 أبريل سنة 1972 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية تيزي وزو عن قطعتى أرض مساحتهما 1220 م2 كائنتين بتيزى وزو ولازمتين لبناء 55 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 أبريل سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يعدل القرار المؤرخ في 24 أبريل سنة 1972 كالآتي : ه تمنح مجانا لفائدة بلدية تيزي وزو قطعتان أرضيتان من أملاك الدولة مساحتهما 1153 م2 كائنتان في المدينة المذكورة قصد اتخاذهما أساسا لبناء 55 مسكنا والقطعتان محددتان بخط أحمر وموصوفتان وصفا كاملا بالمحضر الملحق بأصل هذا القرار » . الباقي بدون تغيير) . للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شعبان عام 1394 | قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 6 هكتارات و 67 آرا و 70 سنتيآرا تابعة للقطعة القروية رقم 260 الى 263 و 265 و 266 و 273 و 274 و 298 من المخطط الجزئى لمدينة قسنطينة القسم ج من الرمال وأسس الطرق الواردة بالمخطط المذكور لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد اتخاذها أساسا لاقامة المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة ، تخصص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 6 هكتارات و 67 آرا و 70 سنتيارا تابعة للقطعة القروية رقم 260 الى 263 و 265 و 266 و 273 و 274 و 298 من المخطط الجزئى لمدينة قسنطينة قسم ج من الرمال وأسس الطرق الواردة بالمخطط المذكور لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد اتخاذها أساسا لاقامة المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر