أمر

أمر مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 يتضمن العفو عن عقوبات صادرة عن المحكمة الثورية بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة 19 يونيو سنة 1965-783

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.