أمر مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 يتضمن العفو عن عقوبات صادرة عن المحكمة الثورية بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة 19 يونيو سنة 1965-783
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الذكرى العاشرة للتصحيح الثورى الواقع في 19 يونيو سنة 1965 يمنح العفو عن باقي عقوبة السجن للاشخاص المحكوم عليهم من طرف المحكمة الثورية والآتي ذكرهم :
شريف الاخضر المحكوم عليه في 23 يوليو سنة 1969 ، المعتقل بمؤسسة اعادة التربية بتيزي وزو بخوش عيسى المحكوم عليه في 23 يوليو سنة 1969 ،
- كمعون صالح، المحكوم عليه في 23 يوليو سنة 1969 .
المعتقلان بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية بويوى على المحكوم عليه في 23 يوليو سنة 1969 784 الجريدة الرسمية رشيدى عبد العزيز المحكوم عليه في 23 يوليو سنة 1969 العباسي عيسى المحكوم عليه في 6 غشت سنة 1969 ، بديع مسعود المحكوم عليه في 6 غشت سنة 1969 ، كلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بتازولت (لامبيز) عميرات سليمان المحكوم عليه فى 7 ابريل سنة 1969 ، بورقعة الاخضر المحكوم عليه في 7 أبريل سنة 1969، و 23 يوليو سنة 1969 المعتقلان بمؤسسة اعادة التربية بالحراش .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 .
رئيس مجلس الثورة هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.