المادة الأولى
بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للاستقلال يستفيد المحكوم عليهم المبينون ادناه بتدبير الاعفاء التالية :
الواقعتين بآفلو والاغواط ( انبوب الغاز الحاسي الرمل أرزيو ) 812 قرار مؤرخ في أول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة | 1973 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والابحاث مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في | ورشة البناء لسد سيدي محمد بن عودة 812 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 يتضمن منح الشركة الوطنية لمواد البناء مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشتها الخاصة بمصنع الاسمنت بمفتاح 813 قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1393 الموافق 11 ابريل سنة 1973 يتضمن منح مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية ) ايكوتيك ) مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشته الخاصة بمقالع الحجارة بالحمامات الرومانية . 814 قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 7 يونيو سنة 1973 يتضمن منح المؤسسة العامة للبناء والاشغال العمومية عبد السلام بن الهاشمى مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشاتها الثلاث التابعة للبرنامج الخاص لمدينة آفلو . 815
- قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 26 يونيو سنة 1973 يتضمن اعتماد مراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي 815 وزارة قدماء المجاهدين
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 يتضمن وضع بعض موظفي وزارة التعليم الابتدائي والثانوى في حالة القيام بالعمل بمصالح | ومؤسسات التربية والتكوين التابعة لوزارة قدماء | المجاهدين • 815 وأوامر يستفيد الاشخاص المحكوم عليهم من طرف المحكمة الثورية والذين يقضون عقوبة سلب الحرية مؤقتا بتخفيض عقوبة قدرها ستة أشهر .